حکم نماز در مکان غصبی (ج۴۷-۱۳-۹-۱۴۰۲)

بحث در حکم نماز در مکان غصبی بود. مرحوم آخوند گفتند بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و اضطرار به سوء اختیار، اگر خروج را حرام یا معصیت بدانیم، در فرض ضیق وقت چون ملاک امر غالب است، نماز صحیح خواهد بود اما در فرض سعه وقت، صحت و بطلان نماز بر مساله ضدّ مبتنی است و بر این اساس که امر به چیزی مقتضی نهی از ضدّ خاص نباشد نماز صحیح است البته بر اساس ملاک نه بر اساس امر.
تذکر این نکته لازم است که آنچه محل بحث در این قسمت از کلام آخوند است حکم نماز در حال خروج است (هر چند ممکن است حکم نماز در مکان غصبی در غیر حال خروج هم از آن استفاده شود) و مرحوم آخوند درصدد تکرار آنچه قبلا در مقدمه دهم گفتند نیست.
مرحوم آخوند در مقدمات بحث اجتماع گفت ثبوتا فقط موردی از صغریات بحث اجتماع است که ملاک امر و نهی در مجمع وجود داشته باشند و بعد هم در ضمن استدلال بر امتناع فرمودند که تضاد بین دو حکم فعلی است و گرنه بین دو حکم غیر فعلی یا بین مقتضی و ملاک دو حکم هیچ تضادی وجود ندارد. پس نماز در مکان غصبی واجد تمام ملاک نماز است و نتیجه آن این است که بر فرض تحقق شروط صحت نماز (از جمله قصد قربت)، نماز در مکان غصبی صحیح است.
تنها اشکالی که به کلام آخوند قابل ایراد است عدم تذکر ایشان نسبت به فرضی است که عمل به خاطر عدم تمشی قصد قربت یا به خاطر عدم صلاحیت تقرب، باطل است و اشکال مرحوم اصفهانی هم همین است که از نظر شما خروج فقط مبغوض و معصیت است و عمل مبغوض و معصیت صلاحیت تقرب ندارد پس تصحیح نماز در مکان غصبی ممکن نیست.
به نظر ما این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست و مرحوم آخوند فرموده‌اند این عمل ملاک دارد اما معنای آن این نیست که نماز در مکان غصبی مطلقا صحیح است حتی اگر قصد قربت هم نباشد بلکه هر جا شروط نماز محقق باشد که از جمله آن قصد قربت است نماز به خاطر ملاک صحیح است بلکه قبلا گفتند حتی امتثال هم هست. اما اینکه قصد قربت در کجا محقق می‌شود در اینجا نگفته‌اند و قبلا در مقدمات گفته‌اند که قصد قربت جایی محقق می‌شود که نهی فعلی نباشد یا به خاطر جهل به موضوع یا جهل قصوری به حکم.
اینکه در کلام ایشان حتی در این فرض هم غلبه ملاک امر تصور شده است، غلبه امر به لحاظ مقتضی است نه به لحاظ فعلیت امر (که در تنبیهات بعد به آن اشاره شده است) و گرنه روشن است که اگر ملاک امر به لحاظ فعلیت امر اقوی باشد، نهی وجود نخواهد داشت و نماز بر اساس امر صحیح است و اصلا نهی ندارد. غلبه ملاک امر یعنی به لحاظ مقتضی و اینکه از قبیل نماز در لباس متخذ از حیوان حرام گوشت نیست که ملاک امر مغلوب است و عمل باطل است. پس منظور ایشان این است که ملاک امر در مجمع به صورت تمام وجود دارد و نماز در مکان غصبی از جهت ملاک هیچ قصوری ندارد، اما وجود نهی فعلی مانع از تاثیر این مقتضی در فعلیت امر است و مبغوضیت عمل مانع از سقوط امر توصلی نیست اما مانع سقوط امر تعبدی هست چون امر تعبدی فقط با قصد قربت به عملی ساقط می‌شود که صلاحیت تقرب داشته باشد و با مبغوضیت قصد قربت متمشی نمی‌شود و اگر هم قصد قربتی متمشی شود عمل صلاحیت تقرب ندارد و این مانعیت هم مختص به جایی است که حرمت منجز و فعلی باشد و در فرض عدم تنجز حرمت، عمل صحیح است (نه فقط به خاطر ملاک بلکه ایشان حتی به امتثال هم آن را تصحیح کرد).
خلاصه اینکه از نظر ما منظور از این کلام «فإن الصلاة في الدار المغصوبة و إن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة» اقوی بودن به لحاظ تأثیر در فعلیت امر نیست بلکه منظور وجود ملاک تامّ مأمور به در مجمع است.
با توضیحی که ما بیان کردیم غلبه ملاک امر (در صورت چهارم) و غلبه مصلحت امر (در صورت پنجم) با یکدیگر متفاوتند. در صورت چهارم ملاک امر غالب است یعنی ملاک به لحاظ تأثیر در فعلیت امر غالب است و لذا مبغوضیت عمل را نفی می‌کند اما در صورت پنجم مصحلت امر غالب است به لحاظ وجود مقتضی (یعنی مثل موارد شرب خمر نیست که هم در آن مصلحت هست و هم مفسده ولی مفسده آن غالب است و لذا اصلا مقتضی امر در آن وجود ندارد) یعنی نماز در مکان غصبی مقتضی امر دارد اما مانع هم دارد.
از نظر ما کلام مرحوم آخوند صحیح است و مشکلی ندارد.
محقق اصفهانی در صورت قبل به کلام آخوند اشکال کرده است. صورت قبل فرض امتناع اجتماع امر و نهی و اضطرار به سوء اختیار و ضیق وقت است که مرحوم آخوند به صحت نماز حکم کرد از این جهت که ملاک امر غالب بر نهی است و نماز در این مورد اصلا نهی ندارد و تفاوت کلام ایشان با شیخ این است که شیخ حرکت خروجی را مطلقا محبوب و مأمور به دانستند چه با نماز اتحاد پیدا کند و چه نه، اما از نظر آخوند خروج از مکان غصبی معصیت است و مبغوض است تا وقتی که با نماز در ضیق وقت اتحاد پیدا نکند و گرنه چون ملاک نماز اقوی و غالب است خروج اصلا مبغوض نیست.
اشکال مرحوم اصفهانی به ایشان اشکال کرده است که تصحیح نماز در این فرض با مبغوض بودن خروج در فرض ابتلای به غصب در اثر سوء اختیار قابل جمع نیست و بعد فرموده است:
ممکن است کسی از کلام آخوند دفاع کند که کلام آخوند این بود که بین الزام به خروج و مبغوضیت آن منافاتی وجود ندارد و در موارد سوء اختیار، خروج مبغوض است و با این حال همین خروج مبغوض بر اساس دفع محذور بیشتر به حکم عقل لازم است اما در فرض چهارم نمی‌توان خروج را مبغوض دانست چون با مبغوضیت آن، نماز قابل تصحیح نیست. تصحیح نماز فقط با غلبه ملاک امر ممکن است و غلبه ملاک امر به معنای مبغوض نبودن خروج است. پس مرحوم آخوند در فرض ضیق وقت نماز، به همان کلام شیخ معتقد است و اینکه خروج فقط محبوب است و مأمور به است.
ایشان به این کلام اشکال کرده است که با اضطرار امر غیر ممکن، ممکن نمی‌شود. اگر خروج مبغوض و معصیت است، قصد تقرب به آن محقق نخواهد شد و این غیر ممکن است لذا چنین شخصی در این فرض به ترک نماز مضطر است نه اینکه به قصد تقرب به عمل مبغوض مضطر باشد (چون این غیر ممکن است).
به نظر ما این اشکال ناشی از عدم تلقی کلام آخوند است. ادعای مرحوم آخوند این است که بر اساس ادله‌ای که اثبات می‌کند نماز در هیچ حالی ساقط نمی‌شود و با توجه به امتناع اجتماع امر و نهی، در چنین فرضی ملاک امر اقوی و غالب است و با غلبه ملاک امر اصلا نهی و مبغوضیت وجود ندارد. آنچه ایشان در قبل گفت این بود که اضطرار به سوء اختیار موجب ارتفاع معصیت نیست و عملی که معصیت است حتی اگر شخص به سوء اختیار به آن مضطر شده باشد معصیت است و این قاعده است و مقتضای آن این است که نماز در ضیق وقت هم باطل باشد و در نتیجه شخصی که به سوء اختیار به غصب دچار شده است هم در خروج عاصی است و هم در ترک نمازش عاصی است هر چند مضطر به خروج و مضطر به ترک نماز است (چون فرض عدم تمکن از قصد قربت به عملی است که مبغوض است) اما این قاعده قابل استثناء است و استثنای آن جایی است که مصلحت امر غالب باشد. یعنی اگر فرضی باشد که مصلحت امر از نظر شارع غالب باشد و در نتیجه امر فعلی خواهد بود و فعلیت امر به معنای تمکن مکلف از انجام متعلق است و این نشانه این است که شارع در این موارد نهی از غصب ندارد.
ایشان بعد از اشکال به کلام آخوند اشکال دیگری مطرح کرده است که توضیح آن خواهد آمد.

ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
و من الإجماع على صحة الصلاة حال الخروج في ضيق الوقت يستكشف غلبة ملاك الأمر بالصلاة على ملاك النهي عن الغصب في هذه الحال دون غيرها من الأحوال، و إلّا لزم صحّة الصلاة في الغصب و لو لا في حال الخروج بلا إشكال.
إلّا أنك قد عرفت: أنه بناء على مسلكه (قدس سره) لا يؤثّر ملاك الأمر في وجوب الفعل، و لا في صدوره محبوبا منه بعد تأثير ملاك النهي- قبل الانحصار بسوء الاختيار- في صدور الفعل مبغوضا عليه؛ إذ لا فرق بين الملاك النفسي و الملاك المقدمي إذا كانت المقدّمة مقدمة لأمر أهمّ، فكما لا يعقل تأثير الملاك المقدّمي في الأمر بالخروج لصدوره مبغوضا عليه بالنهي السابق، كذلك الملاك النفسي.
لا يقال: تحصيل الغرض الأهمّ من الصلاة لا يمكن مع بقاء الخروج على ما هو عليه من المبغوضية لاستحالة التقرّب بالمبعّد، فلا يجدي إلزام العقل- إرشادا- بأخفّ القبيحين، بخلاف ترك الغصب الزائد أو حفظ النفس المحترمة، فإنه لا ينافي بقاء المقدّمة على المبغوضية، و يجدي إلزام العقل- إرشادا إلى اختيار أقلّ القبيحين- في تحصيل هذا الغرض الأهمّ.
لأنا نقول: إذا امتنع تغيّر الشي‏ء عمّا هو عليه كان تحصيل الغرض الأهمّ من مثل الصلاة ممتنعا بسوء الاختيار، و امتناعه لا يوجب إمكان ممتنع آخر، مضافا إلى ما عرفت سابقا مفصّلا من عدم الدوران لعدم الانحصار في مقام استيفاء الغرضين بالبعث و الزجر.
نعم إذا كان عموم المأمور به شموليا كما فيما إذا وجب إكرام كلّ عالم، و حرم إكرام كلّ فاسق، فالمجمع لا بدل له دائما فغلبة أحد الملاكين توجب سقوط مقتضي الملاك الآخر، بخلاف الصلاة، فإنّ عمومها بدلي، فلا دوران إلّا في صورة الانحصار بغير سوء الاختيار.
فإن قلت: الغلبة بمعنى آخر توجب سقوط النهي و لو مع عدم الانحصار، و هو كون الحركة الصلاتية في المجمع حسنة بقول مطلق و إن كان سائر أفرادها أحسن، فمعنى الغلبة غلبة الجهة المقتضية للحسن على الجهة المقتضية للقبح لا غلبة المصلحة و المفسدة في مقام البعث و الزجر، فلا حاجة إلى الدوران في الأوّل بخلاف الثاني.
و عليه فالحركة الصلاتية- المتّحدة مع الغصب الخروجي من الأوّل- لا نهي عنها؛ حيث لا قبح فيها، و إن كان يتوقف تعنون الخروج القبيح في نفسه بعنوان حسن [على‏] اتحاده‏ مع الحركة الصلاتية.
كما لا ينافي حسنه كونه متوقفا على الدخول القبيح المحرم، و لا مجال لهذا الاحتمال في الملاك المقدمي، فإنّ الإجماع على صحّة الصلاة حال الخروج كفى به كاشفا عن تعنون الخروج بعنوان حسن بالفعل مع قبحه بطبعه، و لا كاشف مثله هناك، فإنّ المقدّمية لفعل الأهمّ لا توجب حسن الخروج بالفعل، بل إرشاد العقل إلى اختيار أقلّ القبيحين و أخف المحذورين.
قلت أوّلا: إنّ المصالح و المفاسد القائمة بالأفعال- التي هي ملاكات‏ و مناطات للأمر و النهي- غير منحصرة في الجهات الاعتبارية، بل هي عبارة عن خواصّ و آثار واقعية يجب على الحكيم إيصالها إلى المكلفين بمقتضى الحكمة و العناية، فمع إمكان استيفاء الغرضين- بعثا و زجرا- لا بدّ من البعث إلى الصلاة في خارج الغصب، و الزجر عن الغصب بجميع أنحائه- دخولا و خروجا و بقاء- و مع عدم إمكان استيفائهما معا- كما في صورة الانحصار لا بسوء الاختيار- يجب استيفاء الأهمّ، فيؤثّر غلبة الملاك حينئذ في البعث نحو الأهمّ، دون الزجر عن الخروج و تحصيل المهمّ.
و ثانيا: إنّ جهات الحسن و القبح كالمصالح و المفاسد الواقعية، فإنّ حفظ النفس المحترمة و إن كان حسنا عقلا مع التمكّن، و تركه قبيح، لكنه إذا لم يكن بالعدوان على الغير ما لم ينحصر فيه لا بسوء الاختيار، و أما مع الانحصار بسوء الاختيار فيذمّ على تركه، كما يذمّ على العدوان على الغير، و كذلك التخضّع للمولى حسن في نفسه ما لم يكن بالعدوان على الغير، إلّا إذا انحصر لا بسوء الاختيار.
و الفرق بينهما أنّ حفظ النفس بمال الغير يتحقّق في الخارج، فلا يذمّ على تركه و إن لم يمدح على فعله، لكنّ التخضّع للمولى حيث إنه لا بدّ أن يقع قريبا فلا يتحقّق بهذه الصفة إذا تحقّق بالعدوان على الغير، فيذمّ على تركه أيضا.
و قد مرّ سابقا: أنّ حكم العقل باختيار أخفّ المحذورين ليس من باب التحسين و التقبيح العقليين؛ حتى يكون نفس هذا الحكم موجبا لاندراجه تحت عنوان حسن بالفعل لخروج أمثاله عن مورد القاعدة المذكورة بوجهين قدّمنا الإشارة إليهما، فراجع‏.
كما عرفت: أنّ هذا الحكم الإرشادي من العقل أيضا لا يجدي في‏ التعبديات، بل في التوصّليات.
نعم يمكن تصحيح الصلاة في حال الخروج بتقريب.
أنّ المتحقّق من الأجزاء الصلاتية حال الخروج غير متّحد مع الكون الغصبي؛ إذ اللازم أن لا يفعل زائدا على الخروج، فالصادر من المكلّف ليس إلّا التكبير و القراءة و الإيماء للركوع و السجود، و التكبير و القراءة من الكيف المسموع الذي لا مساس له بفضاء الغصب، فلا يكون تصرّفا عرفا في الغصب، و لا يعدّ خرق الهواء الناشئ من الصوت تصرّفا عرفيا في الهواء الداخل في ملك الغير، كما أنّ الإيماء للركوع و السجود أيضا لا يعدّ تصرّفا في الغصب، فما هو غصب- و هو الخروج- لا اتّحاد له مع شي‏ء من أجزاء الصلاة في هذه الحال.
بل ربما أمكن أن يقال: بعدم اتحاد أجزائها- في غير هذه الحال أيضا- مع الكون الغصبي بدعوى أنّ الركوع و السجود و القيام و القعود هيئات و أوضاع خاصّة من مقولة الوضع، كما أن التكبيرة و القراءة و الأذكار من مقولة الكيف المسموع، و الحركات المتخلّلة بين هذه الهيئات مقدّمات للركوع و السجود و القيام و القعود، لا مقوّمات لها، فما هو من الأجزاء لا اتّحاد له مع الغصب و ما هو تصرف في الغصب عرفا ليس من الأجزاء، و أوضاع المصلّي- نظير كيفه المبصر كسواده و احمراره و بياضه- لا مساس له بالغصب، فكما أنّ جعل بدنه محمرّا و مسودّا في الغصب لا يعدّ تصرّفا في الغصب، كذلك جعل شخصه ذا هيئة خاصّة من القيام و القعود و الركوع و السجود.
و كون الوضع ذا نسبة إلى الخارج غير كونه بنفسه تصرّفا في الغصب خارجا، فمجرّد كون الوضع ذا نسبة إلى الخارج- غير نسبته إلى موضوعه، دون الكيف المبصر، فإنّه لا نسبة له إلى غير موضوعه- لا يجدي شيئا بعد عدم عدّه تصرّفا في الغصب عرفا.
لا يقال: كونه في الغصب- أيضا- ليس إلّا من مقولة الأين، و هي- أيضا- عرض من أعراض الشخص- لا من أعراض المكان- و ليس له إلّا نسبة إليه كسائر الأعراض النسبية كمقولة الوضع، فإذا لم يكن هذه النسبة محقّقة للغصبية فما المحقّق لها في مقولة الأين مع اشتراكهما في قيامهما بالشخص قيام العرض بموضوعه، و نسبتهما إلى الخارج كما هو شأن الأعراض النسبية.
لأنا نقول: ليس الغرض أنّ مقولة الوضع أو الكيف لا تقبل التكليف بهما، بل الغرض أنّهما لا تعدّان تصرّفا في الغصب.
و أما مقولة الأين فحيث إنّ الجسم بأينيّته شاغل للفضاء، فكونه الخاصّ تصرّف منه في الفضاء، فيحرم، فنفس كونه في الدار إشغاله لها، و ليس كيفه و لا وضعه إشغالا لها، و لا متّحدا مع ما هو إشغال لها لتباين المقولات ماهيّة و هويّة؛ لأنّ الحركات الأينية المتخلّلة بين الأوضاع مقدّمات للأجزاء الصلاتية، فلا يضرّ صدق التصرّف على تلك الحركات الأينية كصدقه على سكونه.
و توهّم: أنّ الصلاة من مقولة الفعل فلا يعقل أن يكون أجزاؤها من مقولة الوضع لتباين المقولات.
مدفوع: بأنّ صدق الفعل العرفي عليها باعتبار صدورها منه- غير كونها من مقولة الفعل اصطلاحا؛ لأنّ مقولة الفعل- المقابلة لمقولة الانفعال- عبارة عن حال التأثير التجدّدي للمؤثر، كما أنّ مقولة الانفعال هي حالة التأثّر التجدّدي، كحالتي النار و الماء في التأثير في الحرارة و التأثّر بها، فما دام النار مشغولة بإيجاد الحرارة في الماء يكون لها حالة التأثير التجدّدي، و للماء حالة التأثّر، و أما الأثر فهو من مقولة الكيف، فليس كلّ فعل عرفي فعلا مقوليا.
نعم، التحقيق: أنّ أجزاء الصلاة و إن كانت كذلك، إلّا أنّ بعضها متقوّمة شرعا بما له مساس خارجا بالغصب كوضع الجبهة على الأرض، فإنّ مماسّة الجبهة مقوّمة للسجدة شرعا، و هي من مقولة الإضافة، فالسجدة- بما هي- هيئة وضعية و إن لم تكن تصرّفا في الغصب، لكنها بمقوّمها الشرعي- و هو المماسّة- تصرّف في الأرض، و هكذا الاستقرار على الأرض- في القيام و الركوع و التشهد- فإن إثبات الرجل على الأرض و الجلوس عليها معتبر في القيام و الركوع و التشهد، و كون هذا الجزء المقوّم تصرّفا في الدار المغصوبة مما لا ينبغي الشبهة فيه.
و من البديهي أنّ كون هذه الخصوصية من مقولة الإضافة- و هي مباينة لمقولة الوضع- لا يجدي هنا؛ إذ المركّب من المقولتين جزء شرعا، فما هو- شرعا- جزء الصلاة قد انطبق على جزئه المقوّم عنوان الغصب.
و أمّا توهّم: أنّ الغصبية من مقولة الإضافة بلحاظ تحقّقها بإضافة الأكوان الصلاتية إلى كراهة المالك، و هذه الحيثية المقولية قائمة بالأجزاء، لا متّحدة معها لتباين المقولات ماهية و هوية، فقد رفعناه مفصّلا في ذيل المقدّمة الرابعة من مقدّمات الاستدلال، فراجع‏.
ثم إنك قد عرفت مما تقدّم‏: أنّ وجه صحّة الصلاة حال الخروج منحصر في عدم اتّحاد الواجب من الأجزاء مع الكون الغصبي.
و ربما يتوهّم: صحّه تطبيق العبادة على الحركة الخروجية، فإنّ مثل هذه العبادة و إن لم يوجب القرب؛ ليقال بأن المبعّد لا يكون مقرّبا، لكنها توجب تخفيف العقوبة؛ بمعنى أنّ المولى يأمر بذات العبادة لغرض تخفيف العقوبة لا لغرض القرب، و المفروض أن الأمر- من حيث هو- لا مانع منه؛ حيث لا نهي فعلا ليلزم التضادّ، و لا يتوقّف خفّة العقوبة على المحبوبية أيضا؛ حتى يقال بتضادّها مع المبغوضية.
و الجواب: أنّ الفعل إذا اتي به بداعي الأمر، و لم يكن هناك مانع، فهو موجب للقرب، و حيث إن الأمر بهذا الغرض، فلذا يكون الأمر تعبّديا، فهذا الغرض غرض من المأتيّ به بداعي الأمر، لا من المأتيّ به فقط.
و هكذا تخفيف العقوبة، فإنه إن كان غرضا من المأتيّ به فقط كان الأمر به توصليا، فلا بدّ من تخفيف العقوبة و لو لم يأت به بداعي الأمر، و إن كان غرضا من المأتيّ به بداعي الأمر، فمن الواضح أنّ تخفيف العقوبة ليس- ابتداء- غرضا مترتّبا على المأتيّ به بداعي الأمر، بل من حيث اكتسابه مقدارا من القرب عقلا، فيتدراك به مقدار من العقوبة، و حيث فرض عدم التقرّب لمنافاته مع البعد فلا محالة لا موجب لتدارك العقوبة؛ حتى يحصل تخفيف العقوبة.
فإن قلت: لا برهان على عدم ترتّب تخفيف العقوبة على المأتيّ به بداعي الأمر من دون ترتّب الثواب عليه، و لذا لا شبهة في تخفيف دركات الكفار بسبب الأعمال الخيرية، مع أنه لا يحصل لهم القرب من المولى.
قلت: البرهان عليه: أنّ المأتيّ به بداعي الأمر- بما هو- لا مضادّة له مع العقوبة، بل المقابل لها المثوبة، كما أنّ المقابل للبعد هو القرب، فالإتيان بداعي الأمر- بلحاظ لوازمه- يوجب تخفيف البعد و العقوبة، فإذا فرض أنّ استحقاق الثواب بنفس ما يوجب استحقاق العقاب غير معقول، و أنّ التقرّب بنفس ما يكون مبعدا غير ممكن، فتخفيف العقوبة و البعد بما لا يوجب المثوبة و القرب غير معقول.
و لا يقاس بفعلين: أحدهما في نفسه يوجب القرب و الثواب، و الآخر بنفسه يوجب البعد و العقاب، فيتدارك مقتضى أحدهما بمقتضى الآخر إما رأسا، و إما بمقدار.
و أما حصول القرب المحض فلا يعقل للكافر لفرض بعده بكفره، فأعماله الخيرية المقتضية لاستحقاق القرب توجب تخفيف البعد له، فإنّ بعده المفروض لكفره يمنع عن القرب المحض، لا عن خروجه عن مرتبة من البعد إلى مرتبة أخفّ من الاولى لوجود مقتضي القرب.
ثم أعلم أنّ هذا كله لو كان طريق استكشاف غلبة ملاك الأمر على ملاك النهي ما ذكرناه‏[6]من الإجماع على صحّة الصلاة في الغصب في حال الخروج بحيث لا يزيد على الخروج بشي‏ء، فإنه فيه الإشكالات المتقدمة، و ينحصر وجه الصحّة فيما ذكرنا.
و أما إذا استكشفنا غلبة ملاك الأمر على ملاك النهي من طريق آخر مطلقا، فالواجب الصلاة التامّة في ضيق الوقت، بل في السعة، كما سيجي‏ء - إن شاء اللّه تعالى-؛ لأنّ المفروض عدم صدور الحركة الغصبية المتّحدة مع الصلاة مبغوضة لفرض غلبة الملاك المقتضي للأمر على ملاك النهي، إلّا أنك قد عرفت‏ أنّ الغلبة إنّما تجدي فيما إذا كان عموم ما فيه الملاك شموليا، فإنه لا يمكن تحصيل الغرضين، فلا بدّ من اختيار الأهمّ لو كان في البين.
و أما إذا كان عموم أحدهما شموليا كما في الغصب، و الآخر بدليا كما في الصلاة، فإنه لا يكاد يتحقق الدوران حتى تجدي الأهمية، و عليه فلا تصحّ الصلاة التامّة لا في ضيق الوقت و لا في السعة، بل يصحّ ما لا يزيد على الخروج بشي‏ء في الضيق؛ حيث لا اتّحاد له مع المنهيّ عنه، و المفروض أنه القدر الميسور من الصلاة الغير المزاحمة بشي‏ء بواسطة الإجماع على القناعة به، و أما مع السعة فلا؛ لفقدان حقيقة الركوع و السجود و الاستقرار المتمكّن منها جميعا لمكان سعة الوقت، إلّا إذا فرض أنّ المصلّي تكليفه الإيماء بالركوع و السجود، و كان بحيث لا يطلب منه الاستقرار و لو لم يكن في الدار الغصبية، و حينئذ له اختيار مثل هذه الصلاة في الغصب؛ حيث إنها لا تنقص عن الصلاة في الخارج.
(نهایة الدرایة، جلد ۲، صفحه ۳۵۵)

برچسب ها: اجتماع امر و نهی, ثمره مساله اجتماع امر و نهی, نماز در مکان غصبی, نماز در حال خروج از مکان غصبی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است