تعدد اضافات (ج۶۱-۱۱-۱۰-۱۴۰۲)

گفتیم مشهور در جایی که متعلق امر و نهی دو حقیقت و ماهیت متباین باشند که در مجمع اتحاد پیدا می‌کنند قواعد باب تعارض را جاری نمی‌کنند اما در جایی که متعلق امر و نهی ماهیت واحد باشند که در اضافات متفاوتند مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» به تعارض حکم کرده‌اند و قواعد باب تعارض را جاری می‌کنند.
مرحوم آخوند فرمودند این تفصیل صحیح نیست و در مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» چنانچه ملاک هر دو حکم در مجمع وجود داشته باشد از موارد اجتماع امر و نهی است و قواعد باب تعارض جاری نیست.
مرحوم عراقی از تفصیل مشهور دفاع کرده است به این ادعا که در مواردی که متعلق امر و نهی تباین باشد مثل «صلّ» و «لاتغصب» وجود ملاک امر و نهی در مجمع کاشف دارد و لذا مورد از موارد اجتماع امر و نهی است اما در جایی که متعلق واحد است و مضاف الیه آنها متفاوت است مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» چون وجود ملاک امر و نهی در مجمع کاشف ندارد مورد از موارد اجتماع امر و نهی نیست بلکه از موارد تعارض است.
ما قبلا در مقدمات بحث اجتماع راه‌هایی را برای کشف وجود ملاک امر و نهی در مجمع بیان کردیم که برخی از آنها را ردّ کردیم و یکی از بیان‌های مذکور در کلام محقق اصفهانی را تمام دانستیم. بیان محقق عراقی در حقیقت بیان دیگری برای کشف ملاک است.
ایشان می‌فرمایند در جایی که عنوان متعلق امر و نهی متعدد و متباین است بین دو دلیل حتی بنابر امتناع اجتماع امر و نهی به حسب مقام جعل تعارضی نیست بلکه تعارض به لحاظ تطبیق دو دلیل است. در مواردی که تعارض به لحاظ مقام جعل باشد حتی با فرض تمکن و قدرت مکلف هم جعل محال و ممتنع است که در جایی است که خود جعل مستلزم اجتماع نقیضین یا ضدین در نفس مولا ست اما تزاحم به لحاظ مقام جعل نیست بلکه به لحاظ مقام تطبیق است و استحاله جعل از این جهت است که مستلزم تکلیف به غیر مقدور است و لذا با فرض قدرت مکلف جعل محذوری ندارد.
در جایی که متعلق امر و نهی دو عنوان متباین باشند، به نظر عقل جعل وجوب و حرمت اجتماع نقیضین یا ضدین نیست و این طور نیست که جاعل هم گفته باشد «می‌خواهم» و هم گفته باشد «نمی‌خواهم». بله اجتماع این دو عنوان در مجمع به لحاظ عدم قدرت مکلف بر امتثال دچار اشکال می‌شود. پس مشکل در اینجا هم مثل موارد تزاحم اصطلاحی ناشی از عدم قدرت عبد است و چون مکلف قدرت ندارد جعل وجوب و حرمت بر او ممتنع است. در این موارد که مشکل در ناحیه جعل نیست بلکه مشکل در مقام تطبیق و امتثال و عدم قدرت مکلف است فعلیت تکلیف ساقط است.
پس در مثل «صلّ» و «لاتغصب» عقل مشکلی در جعل نمی‌بیند و جعل این دو حکم مستلزم اجتماع نقیضین یا ضدین در نفس مولا نیست. اگر عقل این دو جعل را مستلزم اجتماع نقیضین یا ضدین ببیند، از موارد وجود قرینه متصل است که مانع انعقاد ظهور است و چون عقل این دو جعل را مستلزم اجتماع نقیضین یا ضدین نمی‌بیند پس ظهور هر دو دلیل شکل می‌گیرد و همین ظهور بر وجود ملاک در مجمع دلالت دارد.
خلاصه اینکه مشکل بین «صلّ» و «لاتغصب» در ناحیه تطبیق است و این مشکل خللی در ظهور و دلالت دلیل ایجاد نمی‌کند فرقی ندارد تزاحم امتثالی باشد یا تزاحم ملاکی باشد.
)تذکر این نکته باز هم لازم است که بین تزاحم اصطلاحی که تزاحم در مقام امتثال است و تزاحم ملاکی متفاوت است. تزاحم اصطلاحی موضوع ترتب است بر خلاف تزاحم ملاکی و ترتب در جایی معقول است که عصیان یک ضد مستلزم انجام ضد دیگر نیست و این یعنی در جایی که ترکیب بین آنها اتحادی نباشد اما در موارد اجتماع امر و نهی عصیان یکی به اطاعت دیگری است (چون ترکیب اتحادی است) و لذا اصلا ترتب معقول نیست.)
اما در مواردی که ماهیت واحد متعلق امر و نهی قرار بگیرد که صرفا در مضاف الیه تفاوت دارند از نظر عرف جعل وجوب و حرمت مستلزم اجتماع نقیضین در نفس مولا ست و عرف این دو کلام را در ناحیه جعل متعارض می‌بیند. یعنی همان طور که عرف بین «صلّ» و «لاتصلّ» یا بین «اکرم» و «لاتکرم» به لحاظ عالم جعل تهافت و تنافی می‌بیند بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» هم به لحاظ عالم جعل تهافت می‌بیند در نتیجه برای دو دلیل ظهور معتبر وجود ندارد تا وجود ملاک با آن کشف شود. پس هر چند وجود ملاک محتمل است اما کاشف ندارد در نتیجه قواعد باب تعارض جاری است نه قواعد باب تزاحم یا اجتماع امر و نهی. از نظر ایشان هر کدام از «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» از قبیل قرینه متصل نسبت به دیگری است. منظور ایشان این نیست که قرینه منفصل، مانع انعقاد ظهور دلیل است بلکه منظور ایشان این است که قرینه منفصل کاسر صولت ظهور است و به عبارت دیگر قرینه منفصل در هدم حجیت مثل قرینه متصل است. پس در جایی که ظهور شکل گرفته است اما به سبب معارضه حجت نیست، کاشف از ملاک وجود ندارد.
خلاصه اینکه در موارد تعدد عنوان چون ظهور هر کدام از دو دلیل تمام است و دو دلیل به لحاظ عالم جعل با یکدیگر تنافی ندارند بلکه صرفا به لحاظ مقام تطبیق قابل جمع نیستند ملاک در مجمع کاشف دارد اما در مواردی که متعلق امر و نهی واحد است و صرفا مضاف الیه آنها متفاوت است چون از نظر عرف بین آنها تنافی و تعارض است ظهور هیچ کدام از دو دلیل نسبت به مجمع تمام نیست و لذا وجود ملاک در مجمع کاشف ندارد.
بعد فرموده‌اند بر همین اساس هم روشن می‌شود که در جایی که نسبت بین متعلق امر و نهی، عموم و خصوص مطلق باشد اجتماع امر و نهی ثبوتا ممکن است و اینکه در آنجا هم به صحت حصه منهی عنها حکم شود اما از نظر اثباتی کاشف از ملاک وجود ندارد و ظهور نهی از خاص در تقیید ظهور امر به عام است و لذا ملاک کاشف ندارد و لذا در این موارد هم به اعمال قواعد باب تزاحم نوبت نمی‌رسد بلکه باید قواعد باب تعارض را اعمال کرد (که منظور ایشان ترجیح سندی نیست بلکه جمع عرفی و تقدیم اظهر بر ظاهر است).
دقت به اینکه هم لازم است که همه آنچه گفته شد در فرضی است که نهی تکلیفی است و گرنه موارد نهی وضعی و ارشادی از محل بحث خارج است و روشن است که در آن موارد اصلا ملاک امر وجود ندارد. پس بحث در جایی است که نهی تکلیفی باشد که احتمال دارد ملاک هر دو وجود داشته باشد و احتمال هم دارد ملاک وجود نداشته باشد و برای حکم به تزاحم باید وجود هر دو ملاک احراز شود و عدم احراز وجود هر دو ملاک برای اینکه مورد از موارد تزاحم نباشد بلکه از موارد تعارض باشد کافی است.)

ضمائم:
کلام محقق عراقی:
نعم هنا إشكال معروف و هو ان طريق كشف المصلحة في المتعلق انما كان حيث ظهور الخطاب في فعلية التكليف و إلّا فلا دلالة له على وجود المصلحة في المتعلق أو قيام الرجحان به في قبال دلالته على فعلية التكليف، و حينئذ فإذا فرض سقوط دلالته على فعلية التكليف بمقتضى حكم العقل بتخصيص فعلية التكليف بحال القدرة و عدم العجز فلا جرم مع سقوط دلالته هذه لا يبقى مجال الكشف عن قيام المصلحة في المتعلق على الإطلاق حتى في حال العجز و عدم القدرة، و معه أين الطريق بعد لكشف المناط و المصلحة في المتعلق على الإطلاق؟
و لكن يدفع هذا الأشكال بأنه انما يتمّ ذلك فيما لو كان حكم العقل باشتراط القدرة في الارتكاز بمثابة يكون من القرائن الحافة بالكلام الكاسرة لظهور اللفظ نظير قرينة الحكمة فانه حينئذ كما أفيد لا يبقى مجال الكشف عن وجود الملاك و المصلحة من إطلاق الخطاب، لأن دلالة الخطاب و الهيئة على قيام المصلحة في المتعلق لما كانت بالالتزام فرع دلالته على فعلية التكليف و بعد سقوطه دلالته‏ على فعلية التكليف بمقتضى القرينة العقلية فقهرا لا يبقى له الدلالة على قيام المصلحة أيضا الا في حال القدرة، و لكن ذلك في محل المنع جدّاً، بل نقول: بأنه من قبيل القرائن المنفصلة الغير الكاسرة لظهور اللفظ و ان مانعيّته انما هو عن حجّيته لا عن أصل ظهوره، و عليه نقول: بان القدر الممنوع بحكم العقل حينئذ انما هو حجية الخطاب بهيئته في فعلية التكليف في حال العجز و عدم القدرة، فيبقى ظهوره في الدلالة على قيام المصلحة في المتعلق على الإطلاق على حاله، فيؤخذ بظهوره ذلك و يحكم بوجود الملاك في متعلق الخطابين على الإطلاق حتى في المجمع، من دون احتياج حينئذ إلى التشبث بإطلاق المادّة و المتعلق لكشف المصلحة حتى في حال العجز عن الامتثال كي يقال بان المادّة بعد ما أخذت موضوعة للهيئة في الخطاب فمقتضى طبع الموضوعية هو كونها سعة و ضيقا بمقدار سعة الهيئة و ضيقها، و حينئذ فمع تضيّق دائرة الهيئة و اختصاصها بحال القدرة و عدم العجز لا يكون للمادّة سعة إطلاق في قبال الهيئة العارضة لها حتى يتشبّث بإطلاقها، كما هو واضح.
و مما ذكرنا ظهر أيضا عدم صحة مقايسة هذا الحكم العقلي في المقام بمثل قرينة الحكمة الّتي هي من الارتكازيات في مقام المخاطبات في كونها موجبة لانصراف الهيئة إلى صورة القدرة و عدم العجز و ذلك فان قرينة الحكمة بملاحظة كونها من شئون اللفظ في مقام المخاطبات تعدّ من قبيل القرائن اللفظية الحافة بالكلام، و هذا بخلافه في حكم العقل باشتراط القدرة في فعلية التكليف، حيث انه لا يكون بمثابة قرينة الحكمة حتى يكون ذلك أيضا من شئون الألفاظ كالحكمة، بل و لا كان في الارتكاز أيضا بمثابة لا يحتاج إلى تأمّل من العقل حتى يعدّ بذلك من القرائن الحافة الكاسرة لظهور الهيئة، بل هو من جهة احتياجه إلى نحو تأمّل من العقل يكون من القرائن المنفصلة الغير المانعة الا عن حجية الظهور لا عن أصل الظهور، و عليه فبعد عدم انثلام ظهور الهيئة بمقتضى حكم العقل باشتراط القدرة في التكليف الفعلي فلا محالة يؤخذ بظهورها في الدلالة على قيام المصلحة في المتعلق على الإطلاق حتى في حال العجز.
هذا كله فيما لو تعدد عنوان المأمور به و المنهي عنه، و مثله بل أوضح منه ما لو تباينا وجودا أيضا مع تلازمهما خارجا فانه أيضا مندرج في باب التزاحم بالبيان المزبور.
و امّا لو اتّحد عنوان المأمور به و المنهي عنه كإكرام العالم و الهاشمي حيث كان متعلق الأمر و النهي عنوانا واحدا و هو الإكرام فمقتضى ما ذكرنا و ان كان هو إعمال قواعد التزاحم فيه أيضا إلّا ان ظاهر الأصحاب في مثله على إعمال قواعد التعارض، و لعل النكتة في الفرق بين الفرضين هو ان في فرض تعدد عنوان المأمور به و المنهي عنه لا يكون العقل مانعا بدوا عن فعلية عن فعلية التكليف بالعنوانين بل و انما الممنوع فيه هو فعلية التكليفين في ظرف التطبيق في المجمع، حيث يرى بعد التطبيق كونهما من التكليف بما لا يطاق، فمن ذلك يخرج عن كونه من القرائن الحافة الكاسرة لظهور الهيئة. و هذا بخلافه في صورة وحدة عنوان المأمور به و المنهي عنه كما في العامين من وجه كإكرام العالم و الهاشمي فانّه في هذا الفرض يكون العقل بدوا مانعا عن فعلية التكليفين بعنوان وحداني و عن اجتماع المحبوبية و المبغوضية فيه، إذ يرى كون أصل التكليف به بالفعل تارة و بالترك أخرى من التناقض، و من هذه الجهة يكون من قبيل القرائن المتصلة الحافة، فيوجب كسر صولة ظهور الخطابين في الفعلية، و معلوم انّه مع انثلام الظهور المزبور لا يبقى مجال كشف المناطين فيه، فمن ذلك لا بد فهي من إعمال قواعد التعارض، إذ يكفى في إجراء قواعد التعارض فيه مجرد عدم إحراز كونه من باب التزاحم كما هو واضح، هذا.
...
و كيف كان فمن التأمل فيما ذكرنا في العامين من وجه وحدة عنوان المأمور به ظهر لك الحال في صورة الأمر بالمطلق و النهي عن المقيد كقوله: صل، و قوله: لا تصلّ في الدار المغصوبة، حيث انه ثبوتا و ان أمكن كونه من باب التزاحم إلّا انه إثباتا لا بد فيه من إعمال قواعد التعارض نظرا إلى كشف دليل الخاصّ حينئذ في فرض أقوائية عن تضيق دائرة التكليف في طرف العام بغير المقيد بجميع مراتبه، فتدبر. (نهایة الافکار، جلد ۲، صفحه ۴۳8)

و منها: أنّ مقتضى إطلاق الخطابين شمول الحكم بجميع مباديه للمجمع غاية الأمر لا بدّ من رفع اليد عن حجية هذا الظهور في فعليّة الإرادة و الكراهة مطلقا، بل عن فعليّة المحبوبيّة و المبغوضيّة أيضا على الامتناع.
و أمّا ظهورهما في وجود المصلحة و المفسدة في المجمع فلا مانع عن بقاء الإطلاقين [بحالهما] و أشرنا سابقا أيضا بأنّ مثل هذا التقريب في إثبات الاقتضاء في العنوانين أولى عن التعبير بإطلاق المادّة دون الهيئة، إذ بعد اتصال أحدهما بالآخر- خصوصا مع تبعيّة أحدهما للآخر- لا مجال للتفكيك بينهما إطلاقا و عدمه عرفا، و لا أقلّ من صلاحية كلّ منهما [للقرينية] في غيره، فلا مجال للتفكيك بينهما في مقام الاستظهار- كما لا يخفى-.
و هذا بخلاف مسلكنا الراجع إلى التفكيك في ظهور واحد في أنحاء مدلوله من حيث الحجيّة، إذ هو غير عزيز، كما هو الديدن في موارد الجمع بين‏ الظواهر خصوصا في الإطلاقات و العمومات، و ذلك هو الوجه أيضا في بقاء العام على الحجيّة في الباقي بعد التخصيص- كما لا يخفى على من راجع المسألة و [نظائرها]-.
و حيث كان الأمر كذلك فلا محيص من جعل هذه المسألة من صغريات باب التزاحم الّذي يكون المناط في ترجيح أحد الخطابين بقوّة مناطه لا بقوّة سنده، فربّما يقدم [الأقوى‏] مناطا في أمثال المقام على ما هو أقوى سندا.
و توهم إرجاع المسألة- لمحض تزاحمهما في التأثير من حيث الرجحان لدى المولى- إلى باب التعارض، و تخصيص باب التزاحم بالمتضادّين وجودا- كما توهّم- لا يفهم له وجه، عدا ما أفيد: «بأنّ تزاحمهما في مثل المقام في التأثير موجب لكون زمام بيان ما هو راجح فعليّ لدى المولى بيده، و ربّما يوكل أمر بيانه إلى ما هو أقواهما سندا.
و هذا بخلاف ما لا يكون بينهما تزاحم في التأثير كالمتزاحمين فانّه حينئذ ليس أمر تعيين مرامه بيده إذ هو مبيّن، فلا محيص حينئذ من [إيكال‏] أمر تزاحمه إلى العقل المستقلّ بالأخذ بما هو أقوى مناطا لا سندا». و هو فاسد جدا.
و ذلك لأنّ الإطلاقين بعد فرض ظهورهما في أصل الاقتضاء في الطرفين، و فرضنا إنّه لا مانع في تأثير كلّ واحد إلّا تمانعهما في التأثير فكيف للمولى ترجيح [أقواهما] سندا على أقواهما مناطا في فرض إحراز الأقوائيّة لدى العقل.
نعم للمولى ذلك لو فرض احتمال وجود مانع آخر عن تأثير الأقوى بنظر العقل إذ العقل حينئذ منعزل عن الحكم في هذه الصورة، و لكن ذلك خلاف الفرض و خلاف ظهور إطلاق الخطابين في الفعليّة من جميع الجهات غير جهة تزاحم المقتضيين في تأثيرهما فقط، إذ حينئذ ليس العقل منعزلا عن حكمه بالأخذ بأقواهما مناطا، و في مثله ليس للشارع الحكم على خلافه، لأنّ حكم العقل في هذه الصورة تنجيزي- كما هو ظاهر- فتدبّر.
و كيف كان، [فلا شبهة] في إدخال المقام في باب التزاحم و إجراء أحكامه فيه من الأخذ بأقواهما مناطا- و لو كان أضعف سندا عن غيره- فباب التعارض منحصر بصورة تكاذب الخطابين في أصل الاقتضاء أيضا زائدا عن الفعليّة، إذ حينئذ زمام بيان ما فيه من الحكم باقتضائه بيده و العقل في مثله منعزل عن الحكم، و له حينئذ إيكال بيان مرامه بالأخذ بما هو أقوى سندا كما هو شأن المتعارضين من النصوص.
نعم هنا كلام آخر في أنّ الأصل في كلّ خطابين واردين على مورد واحد هو التزاحم أو التعارض؟ و في هذا المجال أيضا مقتضى التحقيق أن يقال: إنّ كل مورد تعلّق [الخطابان‏] بعنوان واحد، طبع كلّ خطاب يقتضي الردع عن نقيضه، كما أنّ الظاهر من كلّ خطاب أيضا نفيا و إثباتا ثبوت مباديه في متعلّقه أو عدمه.
و لازم اقتضائه عدم النقيض سلب جميع مباديه عنه. كما أنّ الظاهر من ثبوته وجود جميع مباديه فيه.
و حينئذ يقع المطاردة بين الخطابين في عالم الاقتضاء أيضا، و لا نعني من تكاذبهما في عالم الاقتضاء إلّا ذلك فيجري عليه أحكام التعارض- كما أسلفناه-.
و أمّا لو كان [الخطابان‏] [متعلّقين‏] بعنوانين- و لو كانا مشتركين في جهة- فلا شبهة في أنّ كلّ خطاب لا يقتضي إلّا المنع عن نقيض متعلّقه بلا نظر منه إلى نقيض المتعلّق الآخر، و نتيجة منعه المزبور أيضا منع الاقتضاء في نقيض عنوانه بماله من الخصوصيّة فيبقى العنوان الآخر على اقتضاء خطابه بلا موجب لتكاذبهما في أصل الاقتضاء، فيبقى كلّ منهما على [ظهوره‏] في ظهور الاقتضاء في عنوانه، و بإطلاقهما يحرز الاقتضاء في مجمعهما.
و لا يقال: بأنّ لازم نفي الاقتضاء في نقيض كلّ عنوان عدم إمكان الأخذ بإطلاقهما في المجمع و إحراز الاقتضاءين في مثله.
لأنّه يقال: إنّ غاية اقتضاء خطاب كلّ منهما عدم اقتضاء في نقيض عنوانه، و معلوم أنّ نقيضه بقلب العنوان بخصوصه لا بقلب كلّ جزء جزء من العنوان، فلا يقتضي الخطاب المزبور إلّا سلب الاقتضاء في نقيض المجموع، و لا ينافي هذا ثبوته في جزء من أجزاء الطرفين بإطلاق خطابيهما.
و حينئذ لا محيص من تفصيل المسألة بين صورة تعلّق الخطابين بعنوانين [مستقلّين‏] يكون أحدهما بحسب العنوان غير الآخر، فيجري في مثله حكم التزاحم، و أنّ الأصل فيه هو التزاحم إلى ان يفهم خلافه، و بين صورة تعلّق الخطابين بعنوان واحد [فانه‏] لا محيص من إجراء حكم التعارض عليه و هو الأصل فيه إلى ان يفهم خلافه.
و ربّما يلحق بذلك أيضا صورة كون العنوان المأخوذ في أحد الخطابين جزء لموضوعه و في الآخر تمامه، فانّ الخطاب المتعلّق بتمامه أيضا يمنع عن النقيض بجميع مباديه في موضوعه و هو يمانع اقتضاء الحكم و لو في جزئه فيجري عليه أيضا حكم التعارض كما هو الشأن في غالب العموم و الخصوص المطلق.
نعم لو فرض بين العنوانين المختلفين مثل هذه النسبة فلا بأس بإجراء حكم التزاحم عليه، و لكن قلّ ما يتفق من العمومات و الخصوصات المطلقة من هذا القبيل، كما انّ الغالب [هو أنّ‏] ما كان بينهما عموم من وجه كان من باب تعلّق كلّ منهما بعنوانين مختلفين.
و من ذلك أمكن دعوى أنّ الأصل في مثل العامّين من وجه هو التزاحم، كما أنّ الأصل في العموم المطلق غالبا هو التعارض.
و لعمري أنّ المغروس في الأذهان في أبواب الفقه أيضا هو الّذي ذكرناه‏ من التفصيل المزبور، و عليك بالمراجعة في أبواب الفقه، [لترى‏] ديدن الاعلام [و] تجدهم أنّهم لا يتعدون أيضا ممّا ذكرنا من التفصيل. فتدبّر و افهم.
(مقالات الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۷۰)

برچسب ها: اجتماع امر و نهی, تعارض عامین من وجه, تعدد اضافات

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است