به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه هشتادم ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

    اصل اولی در تعارض

    تقریر بیان مرحوم آقای صدر در فرض اول از صورت چهارم تعارض گذشت و گفتیم بر اساس حجیت امارات بر اساس کاشفیت حرف ایشان غلط است و مقتضای اصل تساقط است.

    اما فرض دوم از صورت چهارم تعارض جایی است که تنافی بین دو دلیل ذاتا و بر اساس تناقض باشد به این معنی که به صدق یکی و کذب دیگری علم داشته باشیم مثل دلیل دال بر وجوب و دلیل دال بر عدم وجوب. بنابراین منظور از تناقض در اینجا، تناقض اصطلاحی نیست بلکه منظور هر جایی است که کذب یک دلیل مستلزم صدق دیگری باشد و لذا شامل متضادین که طرف سوم ندارند هم می‌شود.

    ایشان فرموده‌اند مقتضای اصل اولی در این صورت تساقط است چون غیر تساقط سه احتمال دیگر وجود دارد که همه باطلند. یکی حجیت هر دو است که غیر معقول است و لازمه آن اجتماع تنجیز و تعذیر در مورد واحد است و شارع بالاخره یا تکلیف را بر مکلف منجز قرار داده است یا او را معذور در ترک واجب واقعی قرار داده است. احتمال دوم حجیت یکی از آنها به نحو معین است که این هم غیر معقول است چون دلیل بر تعیین یکی نداریم و ترجیح بلامرجح است و اطلاق دلیل حجیت نمی‌تواند حجیت را در یک طرف معین ثابت کند. و احتمال سوم حجیت تخییری است. ایشان فرموده‌اند حجیت تخییری به هفت وجه مختلف قابل تصور است:

    حجیت مشروط به عدم حجیت دیگری، حجیت مشروط به عدم صدق دیگری، حجیت مشروط به عدم التزام به دیگری، حجیت هر دلیل مشروط به التزام به همان دلیل، حجیت فرد مردد، حجیت جامع و حجیت آن دلیلی که اجمالا کذبش معلوم نیست و می‌فرمایند در این صورت دوم (جایی که رابطه بین دو دلیل تناقض است) هیچ کدام معقول نیست چون حجیت تخییری (حجیت تخییری یعنی حجیت مقید و غیر مطلق) چهار شرط دارد که اگر این چهار شرط محقق نباشند حجیت تخییری غیر معقول است. حجیت تخییری قرار است حل کننده تنافی و تعارض باشد و اینکه دلیل حجیت بخواهد حجیت تخییری را اثبات کند متوقف بر این چهار امر است:

    اول: با تقیید اطلاق دلیل حجیت و التزام به حجیت تخییری تنافی بین دو دلیل منتفی بشود و گرنه اگر تنافی و عدم معقولیت برطرف نشود و همان مشکلی در که در فرض حجیت مطلق وجود داشت در فرض حجیت مقید و تخییری هم وجود داشته باشد دلیلی برای التزام به حجیت تخییری وجود ندارد.

    دوم: خود این حجیت تخییری معقول باشد.

    سوم: حجیت مقید در یک طرف با حجیت مطلق در طرف دیگر متنافی نباشد.

    چهارم: حجیت تخییری حصه‌ای از حجیت مطلق که مدلول دلیل عام و مطلق است باشد.

    ایشان می‌فرمایند همه این هفت صورت، فاقد یک یا چند شرط از این چهار شرطند که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم. پس حجیت تخییری هم غیر معقول است و تنها راه همان تساقط است.

    چون نتیجه کلام ایشان تساقط است ما به تفصیل متعرض کلام ایشان نمی‌شویم.

    تفاوت اصلی این صورت با صورت قبلی اینجاست که در اینجا دو مدلول ذاتا متنافی هستند و نمی‌توانند هر دو ثابت باشند و بر همین اساس هم به کذب یکی و صدق دیگری علم داریم و لذا به تساقط قائل شدند اما در صورت قبل بین دو دلیل تنافی ذاتی وجود نداشت بلکه تنافی به لحاظ علم خارجی و مدلول التزامی دو دلیل بود و لذا بعد از سقوط دو دلالت التزامی از حجیت، مانعی از ثبوت دو مدلول مطابقی نیست.

    و دقت کنید فرض جایی است که دلیل حجیت مطلق است و باید به اطلاق دلیل حجیت عمل کرد مگر اینکه مانع عقلی در مقابل آن باشد.

    و فرض سوم از صورت چهارم جایی است که دو دلیل ذاتا به تضاد متنافی باشند. ایشان فرموده‌اند اینجا اصل اولی تساقط نیست بلکه یکی از آنها حجت است اما نتیجه آن فقط نفی ثالث است و این نفی ثالث هم به حجیت احدهما لابعینه است و این مبتلا به اشکالات فرد مردد و ... نیست. توضیح مطلب:

    ایشان می‌فرمایند در اینجا حجیت تخییری به معنای حجیت هر کدام مشروط به عدم صدق دیگری قابل التزام است. در این فرض ما به کذب یکی از دو دلیل علم داریم و لذا شرط حجیت تخییری (حجیت به شرط کذب دیگری) محقق است و درست است که در هیچ کدام متعین نیست اما نفی سوم با آنها ممکن است. ایشان می‌فرمایند در فرض قبل این فرض معقول نبود چون لغو بود چرا که علم به کذب یکی مستلزم علم به صدق دیگری بود و با علم به صدق یکی از آنها اثبات حجیت معنا ندارد و لذا نفی ثالث در آنجا وجدانی است اما در این فرض این طور نیست و علم به کذب یکی مستلزم صدق دیگری نیست بلکه ممکن است هر دو کاذب باشند و لذا جعل حجیت معقول است و نتیجه آن هم نفی ثالث است. حجیت تخییری یعنی هر کدام از دو دلیل به شرط کذب دیگری حجت است و اینجا ما می‌دانیم حتما یکی کاذب است پس شرط حجیت یکی از دو دلیل محقق است اما مشخص نیست کدام است و کذب هر دو هر چند محتمل است اما معلوم نیست ایشان می‌فرمایند به این بیان نفی ثالث با دو دلیل ممکن است و دچار هیچ کدام از آن مشکلات نیست.

    نتیجه اینکه از نظر ایشان اصل اولی در همه صور تعارض غیر از فرض دوم از صورت چهارم، اصل عدم تساقط است و می‌فرمایند البته همه این مباحث بر اطلاق دلیل حجیت مبتنی است اما اگر دلیل حجیت مطلق نباشد و حجیت بر اساس کاشفیت باشد، مقتضای اصل اولی در همه صور تعارض، تساقط است حال اینکه منظور ایشان همه فروض در صورت چهارم است یا اینکه حتی اصل اولی در سه صورت اول را هم تساقط می‌دانند کلامشان مجمل است.

    بحث بعدی مقتضای اصل ثانوی است نه به معنای مقتضای اخبار بلکه به این معنا که اگر به هر دلیلی می‌دانیم دو دلیل متعارض تساقط نمی‌کنند چه باید کرد؟ بحث قبل دوران امر به تساقط و غیر تساقط بود و این بحث دوران بین تعیین و تخییر است و باید مقتضای اصل ثانوی را بررسی کرد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شهید صدر:

    القسم الثاني- أن يكون التعارض ذاتياً على نحو التناقض و نقصد به ما إذا كان فرض كذب أحدهما مساوقاً مع صدق الآخر و لو لم يكونا من النقيضين اصطلاحاً. و الصحيح في هذا القسم هو التساقط المطلق لأن المحتملات المتصورة للحجية ثلاثة. حجيتهما بصورة مطلقة، و حجية أحدهما المعين، و حجية أحدهما تخييراً، و كلها غير معقولة في هذا القسم، فيتعين التساقط.

    أما بطلان الأول، فلأن افتراض الحجية بالنسبة إليهما معاً معناه اجتماع التنجيز و التعذير معاً، فحجية الدليل الدال على الوجوب مثلًا تنجيز للوجوب، و حجية الدليل الدال على نفي الوجوب تعذير عنه و لا يمكن ثبوتهما معاً. و بهذا يفترق هذا القسم عن القسم السابق حيث لم يكن ينشأ من الأخذ بالدليلين في مدلولهما الأولي المطابقي هناك هذا المحذور.

    و أما بطلان الثاني، فلأن تعيين أحدهما للحجية ترجيح بلا مرجح.

    و أما بطلان الثالث، فلأن التخيير يتصور على أنحاء عديدة.

    ۱- حجية كل منهما بشرط عدم حجية الآخر.

    ۲- حجية كل منهما بشرط عدم صدق الآخر و عدم مطابقته للواقع.

    ۳- حجية كل منهما بشرط عدم الالتزام بالآخر.

    ۴- حجية كل منهما بشرط الالتزام به.

    ۵- حجية الفرد المردد منها.

    ۶- حجية الجامع بينهما.

    ۷- حجية غير ما علم إجمالًا كذبه.

    و كل هذه الأنحاء المتصورة بدواً لتخريج الحجية التخييرية غير معقولة في المقام، لأنها جميعاً تفقد شرطاً أو أكثر من شروط التخيير في الحجية التي سوف نذكرها و بتوضيح ذلك يتضح أيضا بطلان ما يمكن أن يفترض للتخيير من أنحاء أخرى للحجية في الجملة، فنقول:

    إن الشروط الضرورية في الحجية التخييرية تتضح بعد ملاحظة غرض الأصولي من التخيير في الحجية، و هو رفع التنافي بين اقتضاءات دليل الحجية لشمول المتعارضين بتقييد حجية كل منهما بحالة دون الحالة التي يكون الآخر حجة فيها. و تقييد الحجية بنحو يعالج التعارض إنما يتم إذا توفرت الشروط التالية:

    الشرط الأول- أن لا تكون الحجيتان المشروطتان باقيتين على التعارض كالحجيتين المطلقتين، و هذا واضح.

    الشرط الثاني- أن تكون تلك الحجية المشروطة معقولة، في نفسها، بأن لا يستلزم من تقييد الحجيتين المحال.

    الشرط الثالث- أن لا تكون الحجية المشروطة في أحد الطرفين منافية للحجية المطلقة في الطرف الآخر، و إلّا لوقع التعارض بين دلالة دليل الحجية على الحجية و لو بالمقدار المشروط في كل طرف، مع إطلاق دليل الحجية في الطرف الآخر.

    الشرط الرابع- أن لا تكون الحجية المشروطة حجية مباينة مع ما يستفاد من دليل الحجية العام، بل تكون حصة من حصصها التي بقيت من باب أن الضرورات تقدر بقدرها دائماً.

    هذه هي الشروط التي لو توفرت في الحجية المشروطة أمكن إثباتها بدليل الحجية العام. و كل الأنحاء الستة التي ذكرناها آنفاً للتخيير و الحجية المشروطة تفقد شرطاً أو أكثر من هذه الشروط. فالنحو الأول و هو الحجية المشروطة بعدم حجية الآخر فاقد للشرط الثاني من الشروط، لأن لازمه مانعية حجية كل منهما عن حجية الآخر، و التمانع من الطرفين دور محال. نعم هي واجدة للشرائط الثلاثة الأخرى، إذ لا تعارض بين الحجيتين المشروطتين، لأن فعلية كل منهما ترفع فعلية الآخر فلا يقع التنافي بينهما فالشرط الأول و الثالث محرزان، كما أن الشرط الرابع محرز من جهة أن الحجية المشروطة كذلك حصة من الحجية المطلقة و ليست مباينة معها.

    و النحو الثاني، و هو الحجية بشرط كذب الآخر، فاقد للشرط الثاني، لأن كذب الآخر في النقيضين مساوق مع صدق الأول فجعل الحجية على هذا التقدير لغو، إذ لو فرض إحراز كذب الآخر كان يعلم بصدق الأول فلاحاجة معه إلى جعل الحجية، و لو فرض عدم إحراز ذلك لم تكن الحجية المذكورة إلّا كالعلم بصدق أحدهما واقعاً غير مجد شيئاً، بمعنى أنه غير منجز و لا يوفر غرض الحجية التخييرية للفقيه و هي تعيين الحجة في أحدهما و الاستناد إليها، و أما سائر الشرائط فهي متوفرة في هذا النحو أيضا.

    و النحو الثالث، و هو الحجية المشروطة بعدم الالتزام بالآخر، يفقد الشرط الثالث من الشرائط المتقدمة إذ حجية كل منهما كذلك معارض بإطلاق حجية الآخر لفرض الالتزام بالأول، كما أنه إذا أريد من الالتزام الموافقة الالتزامية فقدنا الشرط الأول أيضا، لأنه في حال عدم الالتزام بشي‏ء منهما سوف تثبت الحجيتان معاً فيقع التنافي بينهما.

    و النحو الرابع، و هو الحجية بشرط الالتزام به أيضا فاقد لبعض الشروط، إذ لو أريد منه الالتزام العملي انتفى الشرط الأول و الثاني و الثالث جميعاً لأنه بالإمكان أن يعمل عملًا منسجماً مع كلا الدليلين فلو كان أحدهما يدل على عدم الوجوب و الآخر ينفيه، أمكنه العمل بكلا الدليلين لأن عدم الوجوب لا ينافي الإتيان بالفعل فتثبت الحجيتان معاً و يقع التنافي بينهما و هو خلف الشرط الأول، كما أن أصل حجية دليل بشرط العمل به غير معقول ثبوتا لأنها لغو، إذ الحجية تكون من أجل الإلزام بالعمل فإذا أنيطت بالعمل كان تحصيلًا للحاصل و هذا خلاف الشرط الثاني، كما أن الحجية المشروطة بهذا النحو في أحدهما تعارض الحجية المطلقة في الآخر، و هذا خلاف الشرط الثالث.

    و أما لو أريد من الالتزام الموافقة الالتزامية، فالشرط الثالث منثلم أيضا، لأن الحجية كذلك في أحدهما يعارضها إطلاق حجية الآخر. و أما الشرطان الأول و الثاني، فإن أريد من الموافقة الالتزامية معنى لا يمكن حصوله في حق النقيضين معاً من دون أن يكون ذلك المعنى مساوقاً أو ملازماً مع العمل فالشرطان محفوظان، و إلّا بأن أريد مجرد البناء الّذي قد يحصل في حق النقيضين انتفى الشرط الأول أيضا.

    و أما النحو الخامس، و هو حجية الفرد المردد، و النحو السادس، و هو حجية الجامع بينهما، فيشتركان في فقدان الشرط الثاني حيث أن الحجية كذلك لو أريد منها إيصال مفاد أحد الدليلين بعينه و إثبات الضيق أو التوسعة به على المكلف فهو غير حاصل بهذه الحجية، لأن نسبتها إلى كليهما على حد سواء و إن أريد بها إيصال أحد المفادين إجمالًا، فهذا بنفسه حاصل في هذا القسم من التعارض، للعلم وجداناً بصدق أحد النقيضين فجعل مثل هذه الحجية لغو و لا يستفيد منها الفقيه عملياً إذ لا يمكن تعيين الحجة في أحدهما الّذي هو الغرض الأصولي من التخيير في الحجية.

    كما أنه يختص كل واحد منهما بمفارقة تتجه عليه. و توضيح ذلك: أن حجية الفرد المردد تارة: تقرب ببيان أن الفرد المردد مشمول لإطلاق دليل الحجية العام على حد مشمولية الفردين المعيّنين، فإطلاقه للفرد المردد لا يعارض بشي‏ء فلا موجب لسقوطه. و أخرى تقرّب ببيان آخر: و هو أن مقتضي الحجية في كل من الفردين تام في نفسه و إنما لم تثبت الحجية فيهما لوجود المانع، و هو إنما يمنع عن حجيتهما معاً و أما حجية أحدهما المردد فلا محذور فيه و لذلك لم يكن محذور في ثبوت الحجية إذا قام دليل على حجية أحدهما المعين، فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق دليل الحجية في كليهما، بل يرفع اليد عنه بلحاظ أحدهما و تبقى الحجية في أحدهما.

    و يرد على البيانين: أن الفرد المردد بالمعنى المقابل للجامع أي الفرد المردد المصداقي غير معقول، لأن التردد يساوق الكلية و لا يجامع التشخص- على ما حققناه في محله- فلا يوجد فرد ثالث بين الفردين المعينين كي يكون لدليل الحجية إطلاق آخر له.

    و يرد على البيان الأول: إنه لو سلمنا فلسفياً وجود الفرد المردد فلا نسلم إطلاق الدليل له عرفاً و إنما الدليل له إطلاقان للفردين المعينين و قد سقطا بالتعارض فإثبات الحجية لهذا العنوان بدليل الحجية العام غير ممكن، و هذا يعني انثلام الشرط الرابع من الشروط المتقدمة.

    و يرد على البيان الثاني: أن الكاشف عن الملاك و ثبوت مقتضي الحجية انما هو إطلاق الدليل نفسه، فإذا فرض سقوط الإطلاقين في دليل الحجية للفردين فمن أين نستكشف انحفاظ مقتضي الحجية في أحدهما.

    و أما حجية الجامع بينهما- الفرد المردد المفهومي- فلتقريبها بيانان أيضا.

    البيان الأول- أن الجامع بين الدليلين دليل أيضا، فإذا سقط إطلاق دليل الحجية لشمول الدليلين بعنوانهما يبقى إطلاقه للجامع بينهما.

    البيان الثاني- إن كلًا من الدليلين المتعارضين يشتركان في الدلالة على الجامع بين الحكمين و إنما يتنافيان في تشخيص خصوصية هذا الجامع و انه إلزام أو ترخيص مثلًا، فإذا سقطت حجيتهما بلحاظ الخصوصيّتين فلتبق حجيتهما بلحاظ الجامع، فتمّ الحجية على الجامع بين المفادين.

    و كلا هذين البيانين غير تام، إذ يرد على البيان الأول:

    أولا- إن الجامع بين الدليلين ليس دليلًا يحكي عن مدلول معين كي يشكل فرداً ثالثاً لموضوع دليل الحجية، فالشرط الثاني مفقود.

    و ثانياً- أنه لو فرض أن الجامع بينهما دليل فالعرف لا يستفيد من دليل الحجية العام أكثر من إطلاقين للفردين المتعارضين، فالشرط الرابع مفقود.

    و يرد على البيان الثاني: انه تفكيك في الحجية بين الدلالات التضمنية التحليلية للدليل الواحد نظير ما إذا أخبرنا الثقة بوجود زيد في الغرفة، و نحن‏ نعلم بعدم وجوده فيه، فيقال ببقاء الخبر على الحجية في إثبات وجود كلي الإنسان في الغرفة، و هو غير صحيح، فإن الدليل إنما يحكي عن ثبوت الجامع في ضمن الفرد و الحصة الخاصة، أي يحكي عن وجود الجامع بمقدار ما هو مرتبط بذلك الفرد الّذي علم بانتفائه فلا كاشفية و لا حكاية له عن ثبوت الجامع مع قطع النّظر عن ذلك الفرد لكي يكون حجة فيه، بل المقام أوضح بطلاناً من المثال لعدم وجود جامع حقيقي بين المفادين. و ليس هذا من قبيل الدلالات التضمنية غير التحليلية في باب العمومات أو المطلقات و التي تبقى على حجيتها و لو علم بكذب بعضها الآخر.

    و إن شئت قلت: إن حجية هذه الدلالة التضمنية و إن كانت داخلة في إطلاق دليل الحجية إلّا أنها كانت داخلة فيه ضمن حجية أصل ذلك الدليل لإثبات الخصوصية لا أن حجيته لإثبات الخصوصية و حجيته لإثبات الجامع فردان مستقلان لإطلاق دليل الحجية حتى يبقى أحدهما على حاله و لو سقط الآخر. فالشرط الرابع مفقود في المقام أيضا.

    و أما النحو السابع، و هو حجية غير معلوم الكذب منهما، فيرد عليه:

    ما أوردناه على النحو الثاني، و هو حجية كل منهما بشرط كذب الآخر، من لغوية جعل مثل هذه الحجية، فيكون الشرط الثاني مفقوداً، لأن غير ما علم إجمالًا كذبه يعلم بصدقه في النقيضين، فلو أريد من هذه الحجية تنجيز غير ما علم كذبه من الدليلين على المكلف فيما لو أحرز شرط هذه الحجية، فهذا غير معقول لأنه حينما يحرز ذلك يحرز صدق الآخر، فيحرز الحكم الواقعي و لا يبقى مجال لجعل الحجية. و لو أريد منها إيصال مفاد أحد الدليلين إجمالًا فهو ثابت بالعلم الوجداني، و باعتباره دائراً بين الإلزام و الترخيص لا يكون منجزاً، فجعل مثل هذه الحجية لغو و لا يستفاد منها فائدة الحجية التخييرية من تعيين الحجة في أحد الدليلين المتعارضين و الاستناد إليها و لو تنزلنا عن هذا الإيراد، بافتراض عدم العلم بصدق أحدهما- كما في غير المتناقضين- ورد عليه: أنه مع احتمال كذبهما معاً يكون المعلوم إجمالًا كذبه غير متعين في كثير من الأحيان حتى في الواقع و نفس الأمر، لتساوي نسبة العلم إليهما لو كانا كاذبين معاً فيكون غير المعلوم بالإجمال أيضا غير متعين و مع عدم التعين الواقعي يستحيل جعل الحجية له ثبوتاً، فيكون الشرط الثاني مفقوداً. كما أنه لا يشمله إطلاق الدليل إثباتاً، فيكون الشرط الرابع مفقوداً.

    و هكذا يتلخص: ان مقتضى القاعدة و الأصل الأولي في المتعارضين من هذا القسم- المتعارضان بنحو التناقض- هو التساقط المطلق.

    القسم الثالث- أن يكون التعارض ذاتياً على نحو التضاد. و نقصد بالتضاد ما يقابل القسم الثاني، أي التقابل بنحو يمكن فيه كذب الدليلين معاً و لكنه لا يمكن صدقهما معاً.

    و المتجه في هذا النوع من التعارض هو الحكم بالتخيير على مقتضى الأصل الأولي بنحو من الأنحاء السبعة المتقدمة لتصوير الحجية التخييرية، و هو النحو الثاني و النحو السابع- على معنى يرجع لباً إلى النحو الثاني أيضا- و تفصيل ذلك: أن الحجية التخييرية بالنحو الثاني- و هو حجية كل منهما مشروطاً بعدم صدق الآخر- معقول في هذا القسم و إن لم يكن معقولًا في القسم السابق، لتواجد كل شروطها فيه. إذ الشرط الأول، و هو عدم التنافي بين الحجيتين المشروطتين محفوظ من جهة أن هذه الحجية مقيدة في كل طرف بكذب الآخر، و هذا يمنع عن فعلية كلتا الحجيتين بنحو يلزم التنافي في إطلاقات دليل الحجية. أما بناء على مسلك المشهور من تقوّم الحجية بالوصول- و لو إجمالًا- و أن الأحكام الظاهرية تتعارض في مرحلة الوصول فلأن الواصل من هاتين الحجيتين إحداهما لا أكثر، إذ لا يعلم إلّا بكذب أحد الضدين إجمالًا فتكون حجية أحدهما هي الواصلة بوصول موضوعها إجمالًا فلا يقع تناف بين الحجيتين.

    و أما بناء على المسلك المختار من ثبوت الأحكام الظاهرية واقعاً كالأحكام الواقعية، فأيضاً لا محذور في البين لعدم مانع عن إطلاق دليل الحجية لكل منهما مشروطاً بكذب الآخر لاحتمال أن الثابت واقعاً فعلية إحدى الحجيتين، و مجرد احتمال كذبهما معاً لا يمنع عن صحة التمسك بإطلاقه لإثبات الحجيتين المشروطتين اللتين يعلم بتحقق شرط إحداهما إجمالًا.

    كما أنه لا تنافي بين هذه الحجية المشروطة في أحد الطرفين و الحجية المطلقة في الطرف الآخر، لأن الحجية المشروطة لا تصبح فعلية في أحد الطرفين تعييناً إلّا إذا علم بكذب الآخر تعييناً، و معه لا موضوع للحجية المطلقة فيه حتى تتنافى مع الحجية المشروطة، فالشرط الثالث محفوظ. و كذلك الشرط الرابع، فإن هذه الحجية حصة من حصص الحجية المطلقة المستفادة من دليل الحجية العام و ليست حجية جديدة. و أما الشرط الثاني، و هو معقولية جعلها، فقد يتوهم عدم توفره، لأنه لو أحرز شرط هذه الحجية و هو كذب أحدهما المعين خرج المورد عن التعارض بين الحجتين، و إن لم يحرز ذلك لم تبق فائدة لجعلها إذ لا يحصل منها علم بالمنجز شرعاً.

    و لكن الصحيح: توفر هذا الشرط، لأن فائدة هذه الحجية إحراز حجية أحد الدليلين إجمالًا حيث يعلم بكذب أحدهما فيعلم إجمالًا بفعلية إحدى الحجيتين، و هذا أمر زائد لم يكن محرزاً لو لا الحجية المشروطة، إذ مفاد الدليلين يحتمل كذبهما معاً. و ليس فرض كذب أحدهما مساوقاً مع صدق الآخر. و النتيجة العملية الفقهية لإحراز هذه الحجية الإجمالية نفي الثالث، فالفقيه يمكنه أن يفتي بعدم الثالث استناداً إليها. و هذا هو التخريج الفني الصحيح لنظرية نفي الثالث في موارد التعارض، و التي حارت الصناعة الأصولية في كيفية تخريجها بعد البناء على المسلك الصحيح القائل بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقة في الحجية.

    و أما الأنحاء الأخرى للحجية التخييرية. فبين ما لا يتم في هذا القسم، و ما لا بد من إرجاعه لباً إلى النحو المتقدم للحجية المشروطة. فالنحو الأول و هو حجية كل منهما مشروطاً بعدم حجية الآخر، يرد عليه. محذور الدور و التمانع من الطرفين المتقدم في القسم السابق. و النحو الثالث و هو حجية كل منهما مشروطاً بعدم الالتزام بالآخر و كذلك النحو الرابع و هو حجية كل منهما مشروطاً بالالتزام به ترد عليهما نفس المحاذير و المناقشات المتجهة عليهما في القسم السابق.

    و أما النحوان الخامس و السادس- و هما حجية أحدهما المردد مصداقاً و حجية الجامع بينهما- فمحذور اللغوية الّذي كان يشكل به عليهما في القسم السابق غير متجه في هذا القسم، لما تقدم من عدم اللغوية فيما إذا لم يكن فرض كذب أحد الدليلين مساوقاً مع صدق الآخر، غير أن المناقشات الخاصة المتجهة هناك من عدم معقولية الفرد المردد مصداقاً و عدم مساعدة العرف على أن يكون فرداً ثالثاً من دليل الحجية، و أن الجامع بين الدليلين ليس دليلًا ثالثاً، و الجامع بين المدلولين مدلول تضمني و هو لا يبقى على الحجية بعد سقوط المدلول المطابقي، فكلها متجهة هنا أيضا.

    و أما النحو السابع و الأخير من تلك الأنحاء- و هو حجية غير معلوم الكذب منهما- فإنما يعقل هنا لو كان المعلوم كذبه له تعين و امتياز واقعي فيما إذا كانا معاً على خلاف الواقع، بأن كان يعلم بكذب ما رواه الثقة الواقفي مثلًا و اشتبه الأمر و لم يعرف أيهما للواقفي و أيهما لغيره، فإنه في مثل ذلك يوجد تعين واقعي لغير معلوم الكذب إجمالًا.

    لا يقال: هذا يخرجه عن باب التعارض و يجعله من اشتباه الحجة باللاحجة، لأن ما هو معلوم الكذب خارج من دليل الحجية في نفسه بمقتضى تخصيصه و لو لباً بعدم العلم بالخلاف، فإنه يقال: المقيد إنما يخرج معلوم الكذب المنجز لا أكثر من ذلك‏ فدليل الحجية شامل في نفسه لكل من الدليلين و لا يكون التمسك به من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لمخصصه اللبي.

    إلّا أن هذا يرجع بحسب الروح إلى النحو الثاني، إذ معناه حجية كل منهما مشروطاً بعدم كونه المعلوم كذبه المساوق لكون الآخر كذباً.

    تلخيص و استنتاج:

    و هكذا يتبين أن مقتضى صناعة الأصل الأولي لو كان دليل الحجية العام لفظياً تعبدياً فيما إذا كان بين الدليلين تناف ذاتي بنحو التناقض بالمعنى المتقدم هو التساقط. و فيما إذا كان بينهما تناف ذاتي بنحو التضاد هو الحجية في الجملة و التي من نتائجها نفي الثالث. و فيما إذا كان التعارض بينهما عرضياً هو إعمال كلا الدليلين في مدلوليهما المطابقيين في خصوص ما إذا علم بصدق أحدهما و كانا إلزاميين. هذا كله مع قطع النّظر عن الارتكازات العقلائية و تحكيمها على الدليل العام للحجية. و أما إذا حكمنا الارتكازات العقلائية التي تأبى التفكيك بين المداليل المطابقية و الالتزامية، فإذا فرض العلم بصدق أحد المفادين كان كفرضية التناقض التي حكمنا فيها بالتساقط، لجريان ما ذكرناه في ذلك القسم فيه حرفاً بحرف. و إذا فرض عدم العلم بصدق أحد المفادين بحيث احتملنا كذبهما معاً كان كفرضية التضاد التي أثبتنا فيها الحجية في الجملة بنفس البيان المتقدم أيضا.

    و بما أن الصحيح في دليل الحجية العام أنه ليس دليلًا لفظياً تعبدياً فالمتعين هو التساقط المطلق في باب التعارض و عدم ثبوت الحجية التخييرية على مقتضى القاعدة الأولية، و إن شئت قلت: إن هذا النحو من الحجية لو لم يدع كونه على خلاف الارتكاز العقلائي في باب الحجية القائمة على أساس الطريقية و الكاشفية فلا أقل من أنه لا ارتكاز على وفاقه، فلا يمكن إثباته لا بأدلة الحجية اللبية و لا بالأدلة اللفظية، لأن الأدلة اللبية المتمثلة في السيرة العقلائية قد عرفت عدم اقتضائها هذا النحو من الحجية، و الأدلة اللفظية المتمثلة في بعض الآيات أو الروايات القطعية، بين ما لم يصرح فيه بكبرى الحجية و إنما قدرت الكبرى باعتبار مركوزيتها- كما في مثل قوله عليه السلام العمري و ابنه ثقتان فما أديا إليك فمعنى يؤديان- و المفروض عدم وفاء تلك الكبرى المركوزة لإثبات هذا النحو من الحجية، و بين ما صرح فيه بالكبرى و لكن في سياق إمضاء ما عليه البناء العقلائي، فلا يكون فيه إطلاق أوسع مما عليه السيرة العقلائية نفسها.

    و من خلال مجموع ما ذكرناه اتضح الحال في القول الثاني، و هو القول ببقاء الحجية في الجملة في تمام موارد التعارض.

    و أما القول الثالث الّذي ذهب إليه المحقق العراقي- قده- فهو- على ما جاء في تقريرات بحثه- التفصيل بين ما إذا كان الخبران متنافيين بحسب مدلولهما فيحكم فيه بالتساقط المطلق، و بين ما إذا لم يكن تناف بين مدلول الخبرين، بل يمكن صدقهما معاً لكنه علم بكذب أحد الرّاويين المستلزم لدلالة كل منهما بالملازمة على كذب الآخر فيحكم فيه بالحجية و تنجيز مدلولهما على المكلف، و قد أفاد في وجه ذلك ما حاصله: إن كلًا من الخبرين في الفرض الثاني و إن كان يكذّب الآخر بالالتزام إلّا أنه لا يدل على عدم مطابقة مدلوله للواقع فلعل ما تضمنه من الحكم ثابت في الشرع، و هذا يعني أن هذه الدلالة التزامية لا يترتب عليها أثر عملي لكي يكون حجة و معارضاً مع مدلول الآخر، إذ لو أريد بها نفي الحكم الشرعي الواقعي الّذي دل عليه الآخر فقد عرفت عدم دلالته على ذلك، و ان أريد إيقاع المعارضة بينهما باعتبار الدلالة على عدم صدور الكلام المنقول للآخر و لو لم ينته إلى نفي ذات المدلول ففيه: أن عدم الصدور بمجرده لا يترتب عليه تنجيز أو تعذير لكي تقع المعارضة بينهما.

    و هذا التفصيل غير تام و ذلك.

    أولا- للنقض بموارد التكاذب بين الأمارتين صريحاً بحسب مدلولهما المطابقيتين، كما إذا أخبر أحدهما عن صدور كلام معين من المعصوم و نفى الآخر صدور شخص ذلك الكلام عنه، فإن لازم هذا البيان بقاء الدليل المثبت على الحجية، مع أن التعارض و عدم الحجية في مثله من الواضحات ارتكازاً و عقلائياً.

    و ثانياً- الحل، و حاصله: أنه تارة: نبني على أن دليل حجية السند يحقق تعبداً صغرى الحكم الظاهري بحجية شخص ذلك الظهور المنقول عن المعصوم عليه السلام و أخرى: نبني على أنه ينجز الحكم الواقعي المفاد بالخبر ابتداء.

    فعلى الأول، يكون التعارض في المقام واضحاً، إذ كما يكون كل من الخبرين محققاً لصغرى حجية شخص الظهور المنقول به فيكون منجزاً بهذا الاعتبار، كذلك ينفي بدلالته الالتزامية تلك الصغرى فيكون معذراً عنه بهذا الاعتبار، و مجرد احتمال وجود الحكم واقعاً لا يضر بذلك لأن المنجز إنما هو حجية الظهور التي تكون انحلالية بعدد أشخاص الظهورات، كما هو واضح.

    و على الثاني، قد يشكل الأمر، حيث يقال: أن المدلول التزامي لكل منهما لا ينفي وجود الحكم واقعاً حتى يكون معذراً عما ينجزه المدلول المطابقي للآخر، و مجرد الدلالة على كذبه لا يكفي لإسقاطه عن الحجية، لأن حجية الأمارات ليست مقيدة بعدم الكذب واقعاً أو بعدم قيام الحجة على كذبه و إنما الأمارة حجة مطلقاً، غاية الأمر لا يعقل ثبوت الحجية له في موارد العلم الوجداني بالخلاف الّذي يكون حجة ذاتاً، كما حقق في محله.

    إلّا أن الصحيح مع ذلك وقوع التعارض و التساقط بين الخبرين على هذا المسلك أيضا، و ذلك: لأننا يمكننا بالتلفيق بين مدلولين التزاميين للخبرين معاً التوصل إلى التعذير عن ذلك الحكم الواقعي المجهول فيكون معارضاً مع الخبر المنجز له، فإن الحاكي لصدور الخطاب المثبت للحكم يدل بالالتزام‏ على أن ذلك الحكم الواقعي مقرون بصدور ذلك الخطاب و ليس حكماً مجرداً عنه، و الخبر الآخر يدل بالالتزام على أنه إذا فرض عدم وجود حكم واقعي مجرد عن ذلك الخطاب فلا حكم أصلًا، فينتج بالتلفيق بين المدلولين التعذير عن ذلك الحكم. و إن شئت قلت: أن الحكم المقرون بشخص ذلك الخطاب ينفيه الخبر النافي و الحكم غير المقرون به ينفيه الخبر المثبت و بالجمع بينهما ينفى أصل الحكم الواقعي و يؤمن عنه.

    و على أية حال، لا إشكال أن البناء العقلائي القاضي بالحجية من باب الطريقية و الكاشفية لا يرى انحفاظ نكتة الحجية في الخبرين المتكاذبين. فهذا التفصيل مما لا يمكن المساعدة عليه.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۲۴۵)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است