جلسه چهارم ۲۷ شهریور ۱۳۹۸


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

انقلاب نسبت

مرحوم آخوند فرمودند اگر مجموع مخصصات طوری باشند که اعمال همه آنها به تخصیص مستهجن یا مستوعب منجر شود، بین عام و مجموع مخصصات تعارض خواهد بود چنانچه به خصوصات اخذ شود (بر اساس ترجیح یا تخییر) عام مطروح است اما اگر به عام اخذ شود (بر اساس ترجیح یا تخییر) جمیع مخصصات طرح نمی‌شود (چون تعارض بین عام و هر کدام از مخصصات نبود) بلکه مجموع آنها طرح می‌شود لذا باید برخی از آنها را تمسک کرد در نتیجه بین خود مخصصات تعارض رخ می‌دهد و باید بین خود آنها ترجیح یا تخییر را اعمال کرد و هر کدام که اخذ شدند مخصص عام خواهند بود.

این حرف حقی است که در کلمات مرحوم آقای خویی تعبیر شده است به اینکه ما کذب یکی از چند دلیل (عام یا یکی از مخصصات) علم داریم به طوری که هر کدام از آنها را طرح کنیم مشکل تعارض حل می‌شود.

مثال: «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «یستحب اکرام العالم العادل» در این صورت اگر هر دو خاص اعمال شوند تخصیص مستوعب (اگر عادل را کسی بدانیم که مرتکب کبیره نمی‌شود و فاسق کسی که مرتکب کبیره می‌شود) یا مستجهن (اگر عادل را کسی بدانیم که ملکه عدالت دارد و فاسق کسی است که مرتکب گناه کبیره می‌شود در این صورت افرادی داریم که نه عادلند و نه فاسق) رخ خواهد داد پس یا عام کذب است و یا هر دو مخصص کذبند پس به کذب یکی از سه دلیل علم اجمالی داریم و این علم اجمالی منحل هم نیست (به اینکه بگوییم یکی از دو خاص حتما کذب است).

مرحوم آقای خویی در این بحث به معروف و مشهور نسبت داده است که در تعارض بین عام و خصوصات متعدد، اگر عام ترجیح داده شود باید همه خصوصات طرح شود و بعد به همین بیان مرحوم آخوند به آن نظر اشکال کرده است.

ایشان در ادامه در تعارض بین عام و خصوصات صور مختلفی را تصور کرده‌ و در برخی از صور از مرحوم آخوند کلامی را نقل و به آن اشکال کرده‌اند.

ایشان فرموده‌اند:

۱. گاهی عام بر همه خصوصات ترجیح دارد در این صورت عام بر آنها مقدم است و البته همه خصوصات هم طرح نمی‌شوند بلکه بین آنها تعارض است و هر کدام مقدم شد عام را تخصیص خواهد زد.

۲. گاهی همه خصوصات بر عام ترجیح دارند که در این صورت عام طرح می‌شود.

۳. گاهی عام و همه خصوصات با یکدیگر مساوی‌اند که نتیجه آن تخییر بین عام و مجموع خصوصات است و اگر عام اخذ شود نتیجه آن مثل صورت اول است.

۴. عام نسبت به یک خاص راجح باشد و نسبت به یک خاص مرجوح باشد ایشان از مرحوم آخوند نقل کرده‌اند که در این صورت تخییر بین عام و جمیع خصوصات است (این نشان می‌دهد فهم مرحوم آقای خویی از کلام آخوند جمیع خصوصات بوده است نه مجموع آنها). در حقیقت در این صورت عام با خصوصات در مرجح متساوی‌اند.

عرض ما این است که برداشت مرحوم آقای خویی از کلام آخوند نادرست است. آنچه مرحوم آخوند فرموده‌اند این است که بعد از رجحان عام بر بعضی و رجحان برخی مخصصات بر عام بین عام و مخصصات تخییر است اما اگر عام اخذ شود، مجموع مخصصات طرح می‌شوند نه جمیع آنها. فرض این است که جایی که عام از برخی اقوی باشد و از برخی اضعف باشد در حکم تساوی عام با مجموع مخصصات است و مرحوم آخوند فرمودند در فرض تساوی اگر به عام اخذ شود مجموع مخصصات طرح می‌شود نه جمیع آنها و لذا بین خود مخصصات تعارض است و هر کدام ترجیح داده شد یا بر اساس تخییر به آن اخذ شد مخصص عام خواهد بود. در نتیجه بین کلام ایشان در حاشیه و کفایه تهافت و تنافی وجود ندارد.

اما با قطع نظر از برداشت مرحوم آقای خویی، آیا کلام آخوند درست است؟ به نظر ما حرف ایشان مبنی بر اینکه در این صورت عام و مجموع در حکم متساوی هستند چون کسر و انکسار رخ می‌دهد صحیح نیست. چرا که اگر عام نسبت به برخی ترجیح داشته باشد و از برخی دیگر اضعف باشد در این صورت مخصصی که از عام اضعف است حتما از مخصص دیگر که بر خود عام ترجیح دارد هم اضعف است و در این صورت آن خاصی که که اضعف از عام و مخصص است حتما مطروح است و یک مخصص باقی می‌ماند که عام را تخصیص خواهد زد.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

فاعلم انّه إذا كانت النّسبة بين المتعارضات عموما مطلقا ففيما لم يلزم من تخصيص العامّ بالخصوصيّات أحد المحذورين، فلا محيص من الجمع بينهما بتخصيصه بالجمع، لما مرّ مرارا من لزوم الجمع بين الظّاهر مع النّصّ أو الأظهر، و فيما لزم أحدهما، فكذلك العمل على الجمع مطلقا بالنّسبة إلى بعض مراتب مؤدّاه الّذي لا يكون فيه نصّا، و ليس العمل عليه بالنّسبة إلى ما هو نصّ فيه و هو ما لا يجوز انتهاء التّخصيص إليه، بل العمل على العلاج بالتّرجيح لو كان، و إلاّ فالتّخيير، فانّ مجموع الخاصّين و العامّ بالنّسبة إلى هذه المرتبة من المؤدّى من باب المتباينين، فحينئذ فلو أخذ بالمجموع ترجيحا أو تخييرا فلا بدّ من طرح العامّ رأسا في تمام مؤدّاه، امّا بالنّسبة إلى هذا المقدار فلأنّ المفروض الأخذ بما يعارض العامّ فيه، و امّا في ما عداه فلما عرفت من لزوم إهماله و إعمال معارضاته عملا بقاعدة الجمع و لو أخذ به، فضلا عن الفرض.

ثمّ انّه إن أخذ بالمعارضات له فلا مزاحمة بينهما، بخلاف ما إذا أخذ به فيقع بينهما التّعارض حيث لا يجوز الأخذ بها بجميعها حسب الفرض، و لا يجوز طرحها كذلك حيث لا موجب له، إذ ليس المعارض إلاّ المجموع الحاصل طرحه بطرح أحدها، لا الجميع، و لا يجوز طرح غيره، فلأجل ذا يقع بينها التّنافي و ان لم يكن بينها بأنفسها، و قد أشرنا في أوّل المسألة انّ التّنافي الّذي هو موضوع التّعارض أعمّ من الذّاتي، فحينئذ لا بدّ أن يعمل بينها بقاعدة الجمع لو كان أحدها أقوى دلالة، و إلاّ فبالعلاج.

ثمّ اعلم انّ المطروح منها جمعا أو ترجيحا أو تخييرا لمّا كان لازما ان يكون بمقدار ما يساوي ما يجوز أن ينتهى إليه التّخصيص. كان اللاّزم الاقتصار على طرح الأضعف من الكلّ إن كان بهذا المقدار، و إن كان أقلّ فبضميمة ما هو الأضعف بالنّسبة إلى ما سواه‏ لو كان، و إلاّ فبضميمة أحدها، و هكذا.

ثمّ لا إشكال فيما إذا كان المطروح واحدا كان أو اثنين، تخييرا أو تعيينا بمقدار منتهى التّخصيص و إن كان أزيد، ففي ترك العمل به في تمام مؤدّاه، أو لزوم الاقتصار على ذلك المقدار إشكال من وجود المقتضى، و لا مانع عنه إلاّ بهذا المقدار، و من انّ الاقتصار عليه أيضا يؤدّى إلى الطّرح في تمام المؤدّى حيث لا شي‏ء في البين يعيّن المقدار في طائفة من الأفراد، فيكون الكلام في قوّة المجمل، فلا معنى للتّعبّد به أصلا إلاّ أن يقال بالتّخيير في تعيينها، و لا وجه له إذ لا دليل على إيكال أمره إلى أحد، و إنّما الدّليل على لزوم الطرح حسب.

ثمّ لا يخفى انّ التّرجيح و التّخيير في المقام لمّا كان بين مجموع المخصصات و العامّ، فلا بدّ في ترجيحه عليها من مرجّح له على مجموعها و لو لم يكن له على كلّ منها، فلا إشكال في ترجيحه فيما إذا كان أقوى من الكلّ، و في ترجيحها عليه لو كان الكلّ أقوى؛ كما انّه لا إشكال في التّخيير في صورة مساواة سند، مع سند الكلّ، و الظّاهر أيضا ترجيحه فيما إذا كان سنده مساويا مع سند بعضها و أقوى من الآخر، لاشتمالها على الأضعف، و المركّب منه و من المساوي أضعف، كما انّ الظّاهر ترجيحها فيما إذا كان مع مساواة سنده لبعضها أضعف من الباقي، إذ المركّب من المساوي و الأقوى، أقوى و لو كان أضعف من البعض و أقوى من الآخر، فالحكم التخيير إذ المركّب من الأضعف و الأقوى لا يكون أضعف و لا أقوى، كما لا يخفى.

(درر الفوائد، صفحه ۴۶۵)

 

کلام مرحوم آقای خویی:

فنقول: التعارض بين أكثر من دليلين على أنواع:

(النوع الأول)- ما إذا قام دليل عام، و مخصصان منفصلان و هذا النوع يتصور بصور ثلاث: لأن النسبة بين المخصصين إما أن تكون هي التباين، أو العموم من وجه، أو العموم المطلق. مثال الصورة الأولى: قوله تعالى: (... و حرم الرّبا.). بملاحظة ما يدل على أنه لا ربا بين الوالد و الولد، و ما يدل على أنه لا ربا بين الزوج و زوجته، و كذا بين السيد و مملوكه. و مثال الصورة الثانية: ما إذا قال المولى: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم العالم الفاسق، و قال أيضا: لا تكرم العالم الشاعر. و مثال الصورة الثالثة: ما إذا قال المولى: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم العالم العاصي للَّه سبحانه، و قال أيضاً: لا تكرم العالم المرتكب للكبائر.

(أما الصورة الأولى) فلا إشكال في وجوب تخصيص العام بكلا المخصصين فيها، بلا فرق بين القول بانقلاب النسبة و القول بعدمه، إذ لا يفترق الحال بين لحاظ العام مع كلا المخصصين في عرض واحد، و بين لحاظه مع أحدهما بعد لحاظه مع الآخر، لأن نسبة العام إلى كل من المخصصين هي العموم المطلق على كل تقدير، فيجب تخصيص العام بكلا المخصصين، و الحكم بعدم حرمة الرّبا بين الوالد و ولده، و بين الزوج و زوجته، و بين السيد و مملوكه. هذا فيما إذا لم يستلزم تخصيص العام بكليهما التخصيص المستهجن، أو بقاء العام بلا مورد. و أما إذا استلزم ذلك: كما إذا قام دليل على استحباب إكرام العلماء، و قام دليل على وجوب إكرام العالم العادل، و قام دليل آخر على حرمة إكرام العالم الفاسق، فانه إن خصصنا دليل الاستحباب بكل من دليلي الوجوب و الحرمة، يبقى دليل الاستحباب بلا مورد- على القول بعدم الواسطة بين العدالة و الفسق- بأن تكون العدالة عبارة عن ترك الكبائر. و يلزم حمله على الفرد النادر على القول بثبوت الواسطة بينهما، بأن تكون العدالة عبارة عن الملكة. فمن لم يرتكب الكبائر، و لم تحصل له الملكة- كما قد يتفق للإنسان في أول بلوغه- فهو لا يكون عادلا و لا فاسقاً، فلا يمكن الالتزام بتخصيص العام بكل من المخصصين في مثل ذلك، بل يقع التعارض بين العام و المخصصين، للعلم بكذب أحد هذه الأدلة الثلاثة، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجحات السندية. و لا يخلو الأمر من صور ست:

۱- أن يكون العام راجحاً على كلا الخاصّين.

۲- أن يكون مرجوحاً بالنسبة إلى كليهما.

۳- أن يكون مساوياً لكليهما.

۴- أن يكون راجحاً على أحدهما و مساوياً للآخر.

۵- أن يكون مرجوحاً بالنسبة إلى أحدهما و مساوياً للآخر.

۶- أن يكون راجحاً على أحدهما و مرجوحاً بالنسبة إلى الآخر.

أما إن كان العام مرجوحاً بالنسبة إلى كلا الخاصّين، فلا إشكال في طرحه و العمل بهما. و أما إن كان راجحاً على كليهما فالمعروف بينهم طرحهما لوقوع التعارض بين العام و مجموع الخاصّين. و حيث أن العام أرجح من كليهما فيجب طرحهما و الأخذ بالعامّ. و لكنه غير صحيح، لعدم وقوع التعارض بين العام و مجموع الخاصّين فقط، بل التعارض إنما هو بين أحد هذه الثلاثة و بين الآخرين، لأن المعلوم إنما هو كذب أحدها لا غير. فبعد الأخذ بالعامّ لرجحانه على كلا الخاصّين، لا وجه لطرحهما معاً، لانحصار العلم بكذب أحدهما، فيقع التعارض العرضي بينهما، فان كان أحد الخاصّين راجحاً على الآخر، يجب الأخذ بالراجح و طرح المرجوح، و ان كانا متساويين، يجب الأخذ بأحدهما تخييراً، و طرح الآخر، فتكون النتيجة هو الأخذ بالعامّ و بأحد الخاصّين تعييناً أو تخييراً، و طرح الخاصّ الآخر لا طرح كلا الخاصّين.

و لا يخفى أن ما ذكرناه- من التخيير في هذا الفرض و ما سنذكره في الفروض الآتية- مبني على تمامية الأخبار الدالة على التخيير. و أما بناء على عدم تماميتها كما سنذكره إن شاء اللَّه تعالى، فالمتعين طرح كلا المتعارضين و الرجوع إلى الأصول العملية.

و أما إن كان العام راجحاً على أحد الخاصّين و مساوياً للآخر. وجب الأخذ بالعامّ و الخاصّ المساوي، و طرح الخاصّ المرجوح. و ظهر وجهه مما ذكرناه. و ظهر الحكم أيضاً فيما إذا كان العام مرجوحاً بالنسبة إلى أحدهما و مساوياً للآخر، فانه يجب الأخذ بالخاص الراجح، و يتخير بين الأخذ بالعامّ و الأخذ بالخاص المساوي له.

و أما إن كان العام راجحاً على أحدهما و مرجوحاً بالنسبة إلى الآخر، فالمكلف مخير بين الأخذ بالعامّ و طرح كلا الخاصّين، و بين الأخذ بكلا الخاصّين و طرح العام على ما ذكره صاحب الكفاية (ره) لأن التعارض إنما هو بين العام و مجموع الخاصّين.

و بعد كون أحد الخاصّين راجحاً على العام، و الآخر مرجوحاً تكون النتيجة- بعد الكسر و الانكسار- تساوي العام مع مجموع الخاصّين، فيكون المكلف مخيراً بين الأخذ بالعامّ و طرح كلا الخاصّين، و بين الأخذ بكلا الخاصّين و طرح العام. انتهى ملخصاً.

و ظهر فساده مما ذكرناه آنفاً من عدم المعارضة بين العام و مجموع الخاصّين لعدم العلم الإجمالي بكذب العام أو مجموع الخاصّين، بل العلم إنما هو بكذب أحد هذه الثلاثة، فلا بدّ من الأخذ بالعامّ و الخاصّ الراجح و طرح الخاصّ المرجوح.

و ظهر بما ذكرناه أيضا حكم ما إذا كان العام مساوياً لكلا الخاصّين، فانه بعد العلم بكذب أحد الثلاثة و عدم الترجيح بينهما، يتخير بين طرح العام و الأخذ بكلا الخاصّين، و الأخذ بالعامّ مع أحد الخاصّين، و طرح الخاصّ الآخر. و ظهر مما ذكرناه حكم التعارض بالعرض إذا كان بين أكثر من دليلين، كما إذا دل دليل على وجوب شي‏ء، و دل دليل على حرمة شي‏ء آخر، و دل دليل ثالث على استحباب شي‏ء ثالث، و علمنا من الخارج بكذب أحد هذه الأدلة الثلاثة، فتجري الصور السابقة بعينها و يعلم حكمها مما تقدم، فلا حاجة إلى الإعادة. و مجمل القول أنه يطرح أحد هذه الأدلة الثلاثة على التعيين أو التخيير، و يؤخذ بالآخرين. هذا كله حكم الصورة الأولى.

(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۸۸)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است