مرگ موجر یا مستاجر

بحث در بطلان اجاره با مرگ مستاجر در صورت قید بودن مباشرت مستاجر بود. گفتیم برخی از معاصرین اشکال کرده‌اند که با مرگ مستاجر، عین قابلیت انتفاع را از دست نمی‌دهد بلکه برای مستاجر بعد از مرگ، استیفای آن منفعت ممکن نیست و لذا دلیلی بر بطلان اجاره نداریم.

گفتیم در کلام مرحوم سید مذکور است که شرط صحت اجاره قابلیت انتفاع برای مستاجر است و لذا مرحوم سید بر اساس همان مبنا، اینجا نیز به بطلان حکم کرده است.

اما بحث اصلی بر سر دلیل این شرط است. اگر منظور از این شرط، وجود قابلیت انتفاع در عین باشد حرف صحیحی است. مثلا خانه‌ای را که قابلیت سکونت ندارد نمی‌توان برای سکونت اجاره داد و اجاره آن برای سکونت باطل است و بطلان اجاره در اینجا به خاطر عدم وجود منفعت است.

اما اگر منظور این است که برای شخص مستاجر باید انتفاع و استیفای منفعت ممکن باشد دلیلی بر آن نداریم. لذا اگر عین قابلیت انتفاع داشته باشد اما مستاجر نمی‌تواند منفعت را استیفاء کند اجاره باطل نیست.

ممکن است گفته شود اجاره سفهی است، که در این صورت باید بحث کرد آیا معاملات سفهی باطل است؟ معاملات سفیه باطل است اما معاملات سفهی هم باطل است؟

در هر حال اشتراط قابلیت استیفای منفعت توسط مستاجر (مباشرتا یا تسبیبا) شرط صحت اجاره نیست مگر به این نکته که اجاره سفهی باشد و سفهی بودن معامله در جایی است که هیچ غرض عقلایی بر آن مترتب نشود.

آنچه مصحح اجاره است قابلیت شخصی فعلی نیست بلکه قابلیت انتفاع اگر تمکن باشد است. در جایی که خانه قابلیت سکونت ندارد، قابلیت انتفاع حتی با تمکن هم نیست. اما در محل بحث ما قابلیت وجود دارد و فقط مستاجر نمی‌تواند آن منفعت را استیفاء کند و لذا دلیلی بر بطلان اجاره نداریم و فرضا معامله سفهی را هم باطل بدانیم فقط در جایی است که هیچ غرض عقلایی برای معامله فرض نشود. و لذا حتی در این فرض هم باید عقد صحیح باشد و مرگ مستاجر موجب بطلان اجاره نیست.

علاوه که مرحوم سید در فرض شرط مباشرت فرمودند اجاره صحیح است و موجر خیار دارد، و مرحوم آقای خویی فرمودند خیار هم ثابت نیست چون اجاره واقع است و شرط هم اگر به معنای سلبی باشد، خلاف شرط هم عمل نشده است و ورثه مستاجر می‌توانند از آن استفاده‌‌های دیگری بکنند مثلا خانه را انباری کنند و اجاره صحیح است بلکه حتی عقد اجاره مقتضی این بود که علاوه بر خود مستاجر، اهل و عیال او هم از آن استفاده کنند و لذا بعد از مرگ همان افراد می‌توانند استفاده کنند. بله اگر فرد دیگری از آن استفاده کرد آن وقت موجر خیار دارد.

همین نکته در فرض قید هم قابل تصویر است یعنی اجاره در جایی که مباشرت مستاجر قید باشد باز هم اجاره بر این است که مستاجر و اهل و عیال او سکونت کنند و بعد از مرگ مستاجر هنوز هم عائله او می‌توانند از آن استفاده کنند و خلاف اجاره عمل نشده است.

حاصل اینکه حتی در جایی که مباشرت مستاجر قید اجاره باشد با مرگ مستاجر اجاره باطل نیست.

در این مساله نکته دیگری باقی است و آن اینکه برخی مثل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام، در جایی که مباشرت مستاجر شرط باشد گفته‌اند بعد از مرگ اجاره باطل است و بر فرض که اجاره هم صحیح باشد دلیلی برای ثبوت خیار نداریم.

بحث خیار را قبلا مطرح کردیم و گذشت.

اما اینکه گفته‌اند اجاره باطل است به این دلیل است که این شرط خلاف مقتضای عقد است. عقد اجاره و حقیقت اجاره متقوم به این است که عین قابلیت انتفاع برای مستاجر را داشته باشد. اگر در عقد شرط شود که مستاجر مباشرتا باید از عین استفاده کند یعنی بعد از مرگ مستاجر، مستاجر مباشرتا که نمی‌تواند استفاده کند و تسبیبا هم نتواند استفاده کند و این مانند این است که عینی را به فردی اجاره بدهند و به او بگویند نه حق دارد مباشرتا از آن استفاده کند و نه تسبیبا از آن استفاده کند. شکی نیست این اجاره باطل است چون این شرط خلاف مقتضای عقد است.

بنابراین این اجاره نسبت به بعد از مرگ مستاجر باطل است چون فرض این است که بعد از مرگ مستاجر نه مباشرتا و نه تسبیبا نمی‌تواند از عین استفاده کند و این اجاره باطل است.

چرا این اشکال فقط در کلام مرحوم آقای بروجردی و امام مذکور است و دیگران چنین اشکالی را مطرح نکرده‌اند.

مرحوم آقای خویی هم برای صحت اجاره در این فرض تصویر دیگری ارائه کردند که بیان شد و آن اینکه انتفاع از عین قائم به حیات مستاجر نیست چون بعد از مرگ مستاجر، عائله آن می‌توانند از عین استفاده کنند.

 

ضمائم:

کلام آقای شاهرودی:

قد يقال بأنّه لا تعقل القيدية في المقام، لأنّ العين المستأجرة عين خارجية جزئية فكما لا يصح تقييد الجزئي بلحاظ بيع رقبته كذلك لا يعقل تقييد منفعتها الخارجية لكونها جزئية ايضاً، فيرجع ذلك الى الاشتراط دائماً.

وفيه‏: انَّ القابلية والمنفعة كما تتحصص بلحاظ انحاء التصرف كالسكنى والاتجار وغير ذلك تتحصص بلحاظ طرفها من حيث كونها سكنى زيد أو عمرو أو غير ذلك، أي المسكونية أو القابلية لها من زيد وعمرو وهكذا، فيمكن جعل مورد الاجارة الحصة الخاصة من السكنى‏ بحيث لو تحقق غيرها كان عليه اجرة المثل.

نعم الارتكاز العرفي في الموارد المذكورة على الاشتراط، لانَّ العرف يرى القابلية للسكنى كأنه شي‏ء واحد كالبيع الخارجي الموصوف بوصف كما اذا قال بعتك هذا العبد الكاتب، فانَّ القيد في ذلك راجع الى الاشتراط لا التقييد، لانَّ الجزئي لايعقل فيه التحصيص والتقييد، فكذلك الامر في المقام، الّا انه هنا عرفي لا عقلي لامكانه وتصوره عقلائياً ولكنه على خلاف الارتكاز العرفي، ولعله لهذه النكتة ذكر السيد الماتن قدس سره الاشتراط أولًا.

ثم انَّ وجه البطلان بالموت على تقدير القيدية ليس ماذكره بعض أساتذتنا العظام قدس سره من عدم المملوكية، بل عدم وجود تلك الحصة من المنفعة المعقود عليها وان شئت قلت ان المملوك منتف لا الملكية.

هذا ولكن الانصاف عدم تمامية هذا الاستدلال رغم موافقة مشهور المحشين عليه وذلك لأن المنتفي في امثال المقام هو استيفاء المستأجر لا المنفعة الخاصة وهي قابلية العين لسكناه فانها حيثية قائمة بالعين بلحاظ المستأجر سواءً كان متمكناً من الاستيفاء أم لا، فتعذر الاستيفاء لا يوجب انتفاء القابلية في العين بوجه أصلًا، ولهذا لا ينبغي الشك في صحة الاجارة للدار على ان يسكنها بنفسه وعدم انفساخها بقاءً اذا حبس المستأجر ظالم أو سلطان بل وعدم انفساخها اذا عجّز نفسه عن امكان الاستيفاء بنفسه بالسفر الى بلد آخر مثلًا أو غصب العين منه غاصب فان لازم البيان المذكور الحكم بالبطلان في جميع ذلك لانكشاف انتفاء تلك الحصة من المنفعة وهي سكناه بالخصوص وأي فرق بين الانتفاء بسبب سماوي كالموت أو بفعل الغير أو نفسه مع أنه لا يلتزم بذلك فقهياً ولهذا لم يلتزم به حتى القائلين بالبطلان في المقام.

وقد يخرّج القول بالبطلان على أساس انتفاء المالية لا المنفعة بدعوى انّه في فرض عدم التمكن لسبب سماوي ينكشف انّه لا مالية لتلك المنفعة من أوّل الأمر، بخلاف فرض التمكن مع التفويت وايجاد تعذر الاستيفاء من قبل نفسه أو غيره كالغاصب والظالم فانه مال أتلفه على نفسه أو اتلفه عليه الغاصب فيكون ضامناً له.

إلّاانّ هذا الوجه ايضاً لا يمكن المساعدة عليه لأنّ العرف لا يرى‏ فرقاً بينهما، فإنّ المالية للأموال والمنافع لاترتبط بامكان الاستيفاء والانتفاع بها وعدمه ولذا لا ينبغي الشك في صحّة استيجار شخص داراً يعلم انّه لا يتمكن من السكنى فيها بقيد المباشرة لمجرد انّه يريد أن يكون مالكاً لهذه المنفعة في تلك الدار فيقال انّه مالك لسكنى تلك الدار وإن لم يكن قادراً عليه من أوّل الأمر فضلًا إذا حصل سببه بعد الايجار كذلك.

فالصحيح هو الحكم بالصحة في الصورتين، غاية الأمر تنتقل ملكية هذه المنفعة الخاصة للورثة فلا يجوز لهم تكليفاً استيفائها بدون اذن المالك ولكن مع استيفائها لا يضمنون شيئاً إذا لم تكن انتفاعهم أكثر قيمة من المسمّى لكونه من المنافع المضادة.

والغريب ما علقه بعض الأعلام على المتن في المقام من القول ببطلان الاجارة في الصورتين أي‏حتى على الشرطية فقال: «الأقرب البطلان إذ ملك الورثة لسكنى الدار مع عدم استحقاقهم لاستيفائها بأنفسهم وبغيرهم غير معقول، فالشرط بالنسبة إلى ما بعد الموت منافٍ لمقتضى العقد، ثمّ على تقدير الصحة لا وجه لخيار الموجر إذ لا يتوجه عليه شي‏ء في بقائها حتى يجبر بالخيار». أمّا ما ذكره أخيراً من وجه الخيار فسيأتي التعرض له في كلام بعض أساتذتنا قدس سره.

وأمّا ما ذكره من بطلان العقد فإن كان من جهة فساد الشرط فالصحيح والمشهور انّ فساده لا يوجب فساد العقد وإنّما يوجب الخيار، وإن كان من جهة التناقض مع العقد فيمنع عن القصد الجدّي لانشاء العقد، فمن الواضح انّه في المقام ليس كذلك لتأتي القصد الجدي عند الاجارة لكون المستأجر حياً قادراً على سكنى الدار حينه. وإن كان من جهة انّ الشرط المخالف مع مقتضى العقد يوجب بطلان‏ العقد بالخصوص وإن لم يكن مانعاً عن القصد الجدّي للعقد فهذا أيضاً غير صحيح على ما حقق في محلّه من بطلان الشرط في ذلك وصحة العقد.

ثم انّه ورد في تقريرات بعض أساتذتنا العظام قدس سره في فرض الشرطية بأنّه تارة: يفرض تعلق الغرض بالجانب الايجابي أي بسكونة شخص المستأجر بحيث لا يرضى المؤجر ببقاء الدار خالية، واخرى: يفرض تعلق الغرض بالجانب السلبي أي بعدم سكونة غيره في الدار- كما هو المتعارف- فعلى الأول يكون الشرط المذكور متعذراً بموته، فلا يكون مشمولًا لأدلّة نفوذ الشرط، فيصح العقد ويفسد الشرط- بناءً على انَّ الشرط الفاسد ليس مفسداً- لا انّه يثبت له الخيار. وعلى الثاني انما يثبت للمؤجر الخيار اذا سكن غير المستأجر في الدار لا اذا مات المستأجر، فاطلاق العبارة لا يستقيم‏.

ويلاحظ عليه‏:

أولًا: ما ذكره في الصورة الاولى- غير المتعارفة- ليس تاماً، وعلى خلاف مسلكه في بحث الشروط من انَّ تعذر الشرط بل فساده شرعاً ايضاً يوجب الخيار، لانَّ هذا الخيار حقي لا حكمي ملاكه كون الالتزام العقدي من قبل الموجر منوطاً بالاتيان بالشرط، فاذا لم يأتِ به ولو للتعذر كان مالكاً لالتزامه فيكون له حق الفسخ. ولعله سهو من المقرر أو خطأ مطبعي بأن تكون الجملة «إلّاأنه يثبت له الخيار».

وثانياً: ما ذكره في الصورة الثانية المتعارفة قابل للمنع ايضاً، وذلك‏ بدعوى انَّ نفوذ الشرط بعد الموت غير معقول لاستلزامه عدم امكان انتفاع المالك للمنفعة بعقد الايجار بقاءً وهو الوارث بتلك المنفعة، فيكون اطلاق الشرط لما بعد الموت منافياً لمقتضى العقد أو الغرض النوعي منه فيفسد، نظير ما اذا اشترط على المستأجر أن لا ينتفع بالعين المستأجرة أصلًا فإنّ مثل هذا الشرط باطل أيضاً لكونه خلاف مقتضى‏ عقد الاجارة وهو التسليط على الانتفاع بالعين المستأجرة فيكون للمؤجر خيار الفسخ بمجرد موت المستأجر من جهة فساد شرطه بناءً على ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد.

نعم بناءً على ما تقدَّم من انّ هذا بحكم مال ناقص وتركة ناقصة يرثها الوارث عن الميت لا يكون الشرط المذكور فاسداً بل يكون صحيحاً واجب العمل، ولكنه لو تُخلِّف بسكنى غير المستأجر كان للموجر الخيار.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۲۳۰ به بعد.

 

الأقرب البطلان إذ ملك الورثة لسكنى الدار مع عدم استحقاقهم لاستيفائها بأنفسهم و بغيرهم غير معقول فالشرط بالنسبة إلى ما بعد الموت مناف لمقتضى العقد ثمّ على تقدير الصحّة لا وجه لخيار المؤجر إذ لا يتوجّه عليه شي‌ء في بقائها حتّى يجبر بالخيار. (البروجردي).

 

لا وجه لهذا الخيار بل الظاهر بطلان الإجارة بالموت. (الإمام الخميني).

 

 

مرگ موجر یا مستاجر

خلاصه کلام در مرگ موجر یا مستاجر این بود که مقتضای قاعده عدم بطلان اجاره است اما با توجه به روایات، روایتی که مذکور بود احتمالات متعددی داشت و نهایتا اشعار بر بطلان طبق برخی از احتمالات داشت.

و احتمالی که ما مطرح کردیم این بود که بعد از مرگ موجر، اجلی که برای اجاره در نظر گرفته‌اند ساقط است و باید اجرت مقرر پرداخت شود اما اینکه اجاره باطل است از این روایت قابل استفاده نیست و لذا تا اینجا دلیلی بر بطلان اجاره با مرگ موجر و مستاجر نداریم.

اما کلام مرحوم شیخ در خلاف و مبسوط که اشاره دارد روایاتی در بطلان اجاره با مرگ داریم. این کلام حداکثر روایتی مرسل از مرحوم شیخ است که روایت مرسل اعتباری ندارد مگر اینکه کسی مرسلات جزمی را حجت بداند که در اینجا نیز باید قائل به حجیت مرسله جزمی مرحوم شیخ نیز باشد اما ما این مبنا را نپذیرفتیم.

اما اینکه ادعا شده است ضعف سند به شهرت بین قدماء منجبر است اولا شهرت محقق نیست و ثانیا معلوم نیست شهرت تعبدی بوده باشد. و ثالثا یقین به خطای شیخ داریم. ظاهرا روایاتی در ذهن مرحوم شیخ بوده است که فکر می‌کرده‌اند به عموم دلالت بر این مساله دارد و منظور همین روایات موجود در دست ما ست که ما در آنها پیدا نکردیم.

اگر روایاتی بود جا داشت خود شیخ در تهذیب آن را نقل می‌کرد. منظور شیخ یقینا اخباری در همین اخبار موجود در دست ما ست و همان طور که ابن ادریس و مرحوم علامه و دیگران گفته‌اند چنین روایاتی موجود نیست.

و لذا از نظر ما اجاره با مرگ موجر یا مستاجر باطل نمی‌شود.

مرحوم سید در آخر این مساله فرموده‌اند اگر مورد اجاره عین باشد و مستاجر بمیرد و مباشرت او شرط شده باشد اجاره باطل نیست و فقط برای موجر خیار ثابت است.

اما اگر مباشرت مستاجر قید در اجاره بوده باشد با مرگ مستاجر اجاره باطل است.

در جایی که مباشرت شرط شده باشد که اجاره باطل نیست چرا موجر باید خیار داشته باشد؟ معنای شرط سکنای مستاجر این است که دیگری غیر از مستاجر نباید ساکن شود نه اینکه مستاجر حتما باید ساکن باشد، و لذا با مرگ مستاجر خیاری برای موجر ثابت نیست.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند شرط مباشرت مستاجر دو صورت دارد یکی ایجابی و دیگری سلبی.

گاهی شرط شده است که حتما مستاجر باید از مال استفاده کند. و دیگری سلبی است یعنی غیر از مستاجر استفاده نکند نه اینکه مستاجر حتما استفاده کند.

بله اگر به صورت ایجابی شرط شده باشد با مرگ مستاجر،‌ برای موجر خیار ثابت است اما اگر به صورت سلبی شرط شده باشد با مرگ مستاجر خیار ثابت نیست بلکه وقتی غیر از مستاجر از آن استفاده کند خیار ثابت است.

عرض ما این است که در جایی که به صورت ایجابی شرط شده است در حقیقت مستاجر اجیر است و موجر مستاجر است.

یعنی در حقیقت مالک عین، کسی را اجیر کرده است که از آن مال استفاده کند مثلا نگهبانی بدهد و ... و این خروج از محل فرض سید است.

منظور سید جایی است که فردی که مستحق سکنی بوده است بمیرد نه جایی که اجیری که صاحب مال عمل را بر عهده او طلب دارد بمیرد.

و لذا به نظر ما اشکال به سید وارد است و با مرگ مستاجر، خیار برای موجر ثابت نیست.

اما در جایی که مباشرت مستاجر قید بوده باشد سید گفتند اجاره باطل است و همه نیز این را پذیرفته‌اند اما برخی از معاصرین به کلام سید اشکال کرده‌اند که وجهی برای بطلان اجاره نیست. آنچه مورد اجاره بوده است قابلیت مال برای انتفاع است و این قابلیت هنوز هم موجود است و مستاجر که مرده است توان استیفای آن منفعت را ندارد. اما اینکه توان استیفای آن را ندارد دلیل بر بطلان اجاره نیست.

ممکن است گفته شود که مرحوم سید خودش گفت شرط صحت اجاره این است که مستاجر متمکن از استیفای منفعت باشد و لذا اجاره زمینی که قابلیت زراعت ندارد برای زراعت صحیح نیست و لذا طبق مبنای سید این اجاره باطل است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم شیخ در خلاف:

مسألة ۷: الموت يبطل الإجارة،

سواء كان موت المؤجر أو المستأجر. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الليث بن سعد، و الثوري.

و قال الشافعي: الموت لا يفسخ الإجارة من أيهما كان. و به قال عثمان البتي، و مالك، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور.

و في أصحابنا من قال: موت المستأجر يبطلها، و موت الموجر لا يبطلها.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، فإن ما حكيناه عن بعضهم شاذ لا معول عليه.

و أيضا فإن المكتري دخل على أن يستوفي المنفعة من ملك المكري، فكيف يستوفي من ملك غيره، و قد زال ملك المكري.

الخلاف، جلد ۳، صفحه ۴۹۱.

 

مسألة ۱۷: إذا استأجر امرأة لترضع ولده، فمات واحد من الثلاثة، بطلت الإجارة.

و قال الشافعي: إن ماتت المرأة بطلت الإجارة، و إن مات الأب لا تبطل، و إن مات الصبي ففيه قولان.

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن الإجارة تبطل بالموت، و هي تناول هذا الموضع.

الخلاف، جلد ۳، صفحه ۴۹۸.

 

کلام ابن ادریس:

و متى مات المستأجر أو المؤجر، بطلت الإجارة عند بعض أصحابنا، و انقطعت في الحال، و قال آخرون من أصحابنا: إنّها تبطل بموت المستأجر، و لا تبطل بموت المؤجر، و قال الأكثرون المحصّلون: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر، و لا بموت المستأجر.

و هو الذي يقوى في نفسي، و افتي به، لأنّه الذي تقتضيه أصول المذهب، و الأدلة القاهرة، عقلا و سمعا.

فالعقل، أنّ المنفعة حقّ من حقوق المستأجر على المؤجر، فلا تبطل بموته، و إذا كانت حقا من حقوق الميّت فإنّه، يرثه وارثه، لعموم آيات المواريث، و من أخرج شيئا منها، فعليه الدليل، و هو تصرّف في مال الغير، أعني المنفعة. و لا يجوز التصرّف في ذلك، إلا بإذن صاحب المنفعة.

و السمع فقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و هذا عقد فيجب الوفاء به، فمن فسخه و أبطله، يحتاج إلى دليل، و لن يجده، فإن ادّعى إجماعا، فقد بيّنا أنّ أصحابنا مختلفون في ذلك، لا مجتمعون، فإذا لم يكن إجماع، و لا كتاب، و لا سنّة متواترة، و لا دليل عقل، فبأيّ شي‌ء ينفسخ هذا العقد، بل الكتاب قاض بصحّة هذا العقد، و دليل العقل حاكم به، و ما اخترناه مذهب السيد المرتضى و خيرته في الناصريات في المسألة المأتين، و مذهب أبي الصلاح الحلبي، في كتابه كتاب الكافي، و هو كتاب حسن، فيه تحقيق مواضع، و كان هذا المصنّف من جملة أصحابنا الحلبيين، من تلامذة المرتضى رضي اللّه عنهما.

و الأوّل مذهب شيخنا رحمه اللّه، و خيرته، مع قوله في مبسوطة: إنّ أكثر أصحابنا يذهبون إلى أنّ موت المؤجر لا يبطلها. و استدل على صحة ما اختاره في مسائل خلافه بأشياء يرغب عن ذكرها، و نقضها سترا على قائلها، و ما المعصوم إلا من عصمه اللّه سبحانه.

السرائر، جلد ۲، صفحه ۴۴۹.

 

إذا استأجر امرأة لترضع ولده، فمات واحد من الثلاثة، بطلت الإجارة على المذهبين و القولين اللذين لأصحابنا معا، لأنّ الصبي إذا مات، بطلت الإجارة، و كذلك الامرأة المرضعة، إذا كانت الإجارة معيّنة بنفسها، و كذلك موت الأب، لأنّه المستأجر، و لا خلاف أنّ موت المستأجر يبطل الإجارة، هذا إذا كان الصبي معسرا لا مال له.

السرائر، جلد ۲، صفحه ۴۷۱.

 

کلام مرحوم علامه حلی:

مسألة: اختلف علماؤنا في الموت هل يبطل الإجارة؟ فقال المفيد: الموت يبطل الإجارة، و كذا قال في النهاية، و سلّار.

و قال في الخلاف: الموت يبطل الإجارة، سواء كان موت المؤجر أو المستأجر، و في أصحابنا من قال: موت المستأجر يبطلها و موت المؤجر لا يبطلها.

و في المبسوط: الموت يفسخ الإجارة، سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا، و الأظهر عندهم انّ موت المستأجر يبطلها و موت المؤجر لا يبطلها، و فيه خلاف.

و قال ابن الجنيد: و لو مات المستأجر قام ورثته مقامه.

و قال أبو الصلاح: لا تبطل الإجارة بالموت، و يقوم ورثة كلّ واحد من المالك و المستأجر مقام مورثه. و به قال ابن إدريس، و نقله عن السيد المرتضى في المسائل الناصرية في المسألة المائتين منها.

و السيد هناك لم يصرّح بما نقله ابن إدريس عنه، بل قال: حيث ذكر العمري: و انّما ورث الورثة هذه المنافع كما يرثون منافع الإجارة، و هو يدلّ على انّ موت المستأجر لا يبطل.

و قال ابن البراج: الموت يفسخ الإجارة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الميت هو المستأجر أو المؤجر، و عمل الأكثر من أصحابنا على انّ موت المستأجر هو الذي يفسخها لا موت المؤجر. قال: و قد كان شيخنا المرتضى- رضي الله عنه- سوّى بينهما في ذلك، بأن بيّن أنّ الوجه فيهما واحد. و ليس هذا موضع ذكر ذلك فتذكره.

و قال ابن حمزة: يبطل بموت أيّهما كان. و الوجه ما قال أبو الصلاح.

لنا: انّه حق ماليّ و منفعة مقصودة يصح المعاوضة عليها و انتقالها بالميراث‌ و شبهه، فلا يبطل بموت صاحبها كغيرها من الحقوق.

و لأنّ العقد وقع صحيحا فيستصحب حكمه.

و لأنّ العقد ناقل فيملك المستأجر المنافع به و المؤجر مال الإجارة، فينتقل حق كلّ واحد منهما إلى ورثته.

احتج المخالف بأنّ استيفاء المنفعة يتعذر بالموت، لأنّه استحق بالعقد استيفاءها على ملك المؤجر، فإذا مات زال ملكه عن العين فانتقلت الى ورثته، فالمنافع تحدث على ملك الوارث، و لا يستحق المستأجر استيفاءها، لأنّه ما عقد على ملك الوارث، و إذا مات المستأجر لم يمكن إيجاب الأجرة في تركته.

و الجواب: قد بيّنا انّ المستأجر قد ملك المنافع و ملكت عليه الأجرة كاملة وقت العقد، و ينتقض ما ذكروه بما لو زوّج أمته ثمَّ مات، و أيضا فوجوب الأجرة لا يكون إلّا بسبب من المستأجر فوجب في تركته بعد موته، كما حفر بئرا فوقع فيها شي‌ء بعد موته فإنّه يضمنه في ماله، لأنّ السبب كان منه في حال الحياة.

و استدلّ الشيخ في الخلاف على قوله فيه إجماع الفرقة و أخبارهم، فإنّ ما حكيناه عن بعضهم شاذّ لا يعوّل عليه، و أيضا فإن المكتري دخل على أن يستوفي المنفعة من ملك المكري فكيف يستوفي من ملك غيره؟!

و الجواب: بمنع الإجماع، فإنّا قد بيّنا انّ أكثر الأصحاب لم يتفقوا بالبطلان، و لم يصل إلينا حديث يدلّ عليه، و استيفاء المنفعة مستحق في هذه العين كما لو باعها.

مختلف الشیعة جلد ۶، صفحه ۱۴۲.

 

کلام مرحوم علامه در تذکرة:

مسألة الموت لا يبطل الاجارة سواء كان من الموجر او المستاجر او منهما معا‌ عند بعض علمائنا و به قال الشافعى و مالك و احمد و اسحاق و ابو ثور و ابن المنذر لان الاجارة عقد لازم يوجب ملك كل واحد من المتعاقدين ما انتقل اليه به فلا يزول عنه بالموت منه او من صاحبه او منهما كالبيع و لأنه عقد لازم فلا ينفسخ بموت العاقد ما لم يختص الاستيفاء به كالبيع و اذا زوّج امته ثم مات

قال الشيخ ره تبطل الاجارة بموت ايّهما كان و به قال الثورى و اصحاب الراى و الليث لان استيفاء المنفعة يتعذر بالموت لأنه استحق بالعقد ان يستوفيها على ملك الموجر فاذا مات زال ملكه عن العين و انتقل الى ورثته فالمنافع تحدث على ملك الوارث و لا يستحق المستاجر استيفائها على ملك الوارث لأنه ما عقد معه و كذا اذا مات المستاجر فان الاجرة لا يمكن ان يجب في تركته لأنها يجب عليه في حال الحيوة فلا تؤخذ من تركته و لا يجوز ان تجب على الورثة لأنهم لو يوجبوها على انفسهم فتعذر ايجابها

و هو ضعيف لان عندنا ان المستاجر قد ملك المنافع بالعقد و تخلق في ملكه و يلزمهم ما لو زوج امته ثم مات و ما ذكروه في المستاجر باطل أيضا لان الاجرة عندنا وجبت عليه بالعقد و يبطل به ما اذا خفر بئرا ثم مات فوقع فيها انسان او غيره فانه يجب ضمانه في ماله لان سبب ذلك كان في حال الحيوة كذلك الاجرة سبب وجوبها العقد و كان منه في حال الحيوة

و الشيخ ره استدل على دعواه بالبطلان بموت ايّهما كان باجماع الفرقه و اخبارهم و لا شك في عدالته و قول روايته مسندة فتقبل مرسلة.

و قال بعض علمائنا تبطل بموت الموجر خاصة دون المستاجر و عكس آخرون.

اذا عرفت هذا فاذا مات المستأجر قام وارثه مقامه في استيفاء المنفعة فان كان المستاجر لم يود مال الاجارة كان دينا عليه يؤخذ من صلب تركته و لو كان مؤجلا حل بموته و ان مات الموجر تركت العين عند المستاجر الى انتهاء مدة الاجارة فان كانت الاجارة واردة على الذمة فما التزمه دين عليه فان كان في التركة وفاء استوجر منها لتوفيته و ان لم يكن وفاء فالوارث بالخيار ان شاء وفاء و استحق الاجرة و ان شاء اعرض فللمستأجر فسخ الاجارة و القياس على موت الاجير باطل لان انفسخ الإجارة بموت الاجير كان من جهة انه مورد العقد لا من جهة انه عاقل‌.

تذکرة الفقهاء طبعة القدیمة صفحه ۳۲۵.

 

کلام مرحوم صاحب مفتاح:

[في أنّ الإجارة لا تبطل بموت أحد الطرفين] قوله: و لا بموت أحدهما على رأي‌ و هو خيرة «كافي» أبي الصلاح و «السرائر و الشرائ و النافع و كشف الرموز و التحرير و الإرشاد و المختلف و الإيضاح و القواعد» للشهيد و «اللمعة و المقتصر و التنقيح و إيضاح النافع و جامع المقاصد و المسالك و الروضة و مجمع البرهان و الكفاية و المفاتيح و الرياض» و حكاه في «السرائر» عن الأكثرين‌ المحصّلين و عن علم الهدى، و ستعرف ما وجدناه من كلامه. و في «المسالك» عليه المتأخّرون أجمع، قلت: لكن بلفظ الأشبه كما في «الشرائع و النافع و إيضاح النافع» و ستسمع أنّ ظاهر المحقّق التردّد في موضعين، و الأقوى كما في «التحرير و التنقيح» و موضع من «التذكرة» و الأصحّ كما في «الإيضاح و جامع المقاصد».

و قال في «الإرشاد»: كالكتاب على رأي. فلا جزم به في شي‌ء من هذه. و قد نفى الخلاف في «السرائر» في باب الإجارة عن بطلانها بموت المستأجر كما ستسمع.

نعم جزم به في «كشف الرموز و المختلف و اللمعة و المقتصر» مع أنّ المصنّف في «التذكرة» في موضع منها قال بقول الشيخ أو مال إليه كما ستسمع، مضافا إلى عدم جزمه به في بقية كتبه، و لا ترجيح للشهيد في «غاية المراد و الحواشي» كما أنّ أبا العباس لم يرجّح في «المهذّب» لكنّ الغالب منه فيه عدم الترجيح كما أنّه- أي الشهيد الثاني- في «الروض» ظاهره التوقّف حيث لم يرجّح هؤلاء المتأخّرون المتقدّمون عليه. فلم يجزم به من المتقدّمين إلّا التقيّ و من المتأخّرين إلّا كاشف الرموز، و إن شئت قلت و أبو العباس.

و كيف كان، فقد احتجّ على ذلك في «السرائر» بأنّه الّذي تقتضيه اصول المذهب و الأدلّة القاهرة عقلا و سمعا، فالعقل أنّ المنفعة حقّ من حقوق المستأجر على‌ المؤجر فلا تبطل بموته بل يرثه وارثه لعموم آيات الإرث، و السمع قوله تعالى:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا عقد يجب الوفاء به، و إبطاله يحتاج إلى دليل و لن نجده. فإن ادّعى أحد إجماعا فقد بيّنّا أنّ أصحابنا مختلفون. و استند إلى أنّ السيّد و التقيّ مخالفان.

و لعلّه أراد باصول المذهب الاستصحاب و أصل العدم و أصل إباحة التصرّف للمستأجر و أصل براءة ذمّته من وجوب الاجتناب. و إلى هذه الاصول أو بعضها أشار المحقّق بقوله في كتابيه أنّه أشبه- أي باصول المذهب- كما ذكره هو في ضابط له.

و ما زيد على ذلك في «كشف الرموز و المختلف و الإيضاح و المهذّب و التنقيح».

فهذه أدلّة الجماعة الّذين هم أوّل من خالفوا مع ما في أوّلها من المصادرة و رجوع أوّل من استدلّ بها عنها و مخالفته لها كما ستعرف. و ما كانت هذه الأدلّة لتخفى على الشيخين و من وافقهما كما ستعرف، و هم الّذين أسّسوا و أصّلوا و فرّعوا، فما أعرضوا عنها مع ظهورها لكلّ من مارس الفنّ أدنى ممارسة إلّا لأخبار أو سيرة أو إجماع كما ادّعاه الشيخ و غيره كما ستسمع، كيف لا و المقنعة و النهاية متون أخبار. نعم لو كانت أدلّة من خالف غامضة لقلنا ربّما غفلوا عنها، و لذلك تراهم ما جزموا بل أتوا بالأشبه و الأقوى كما عرفت.

نعم زاد الشهيد في «غاية المراد» الاستدلال بصحيح عليّ بن يقطين المتقدّم آنفا، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر أو أقلّ؟ فقال: الكراء لازم إلى الوقت الّذي تكارى إليه، و الخيار في‌ أخذ الكراء لربّها إن شاء أخذ و إن شاء ترك. و بما رواه محمّد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل ... الحديث. و هو مثل الأوّل بدون تفاوت. قال: و اللزوم أعمّ منه في الحياة و الممات بالنسبة إليهما. قلت: مع ترك الاستفصال في الأوّل.

و مثلهما صحيحة عليّ بن يقطين الاخرى و صحيحة أبي بصير، و هي كلّها ظاهرة.

و المراد منها أنّ المستأجر يحاول نقص الكراء، لأنّ الغالب في السفينة أن لا تستعمل في جميع السنة، فحاول نقص الكراء بقدر تعطيلها. فأجابه عليه السّلام بأنّه لازم للمستأجر و الخيار للمؤجر. فلعلّ ظهورها في الإحياء لا يكاد ينكر، و لهذا لم يعملوا بها فيما إذا كان المؤجر موقوفا عليه و مات كما يأتي. ثمّ إنّ الّذي ينبغي أن يراد بالكراء الأوّل الإجارة. قال في «التذكرة»: الكراء و إن اشتهر في الاجرة لكنّه في الأصل مصدر تكاريت، و يراد بالكراء الثاني الاجرة فيخرج الخبر عن الاضطراب.

و زاد في «مجمع البرهان» الاستدلال بالصحيح إلى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة في كلّ سنة عند انقضائها و لا يقدّم لها شي‌ء من الإجارة ما لم ينقض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب عليه السّلام: إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه تعالى.

قال في «مجمع البرهان»: و هي صريحة في المطلوب و لا يضرّ عدم صحّة سندها، لأنّها مؤيّدة. قلت: الرواية صحيحة كما ستعرف. قال: و بيان دلالتها على المطلوب أنّها تدلّ على عدم البطلان بموت المؤجر صريحا و بموت المستأجر بالإجماع المركّب. قلت: الأقوال أربعة ذكرها في «التذكرة» كما ستسمع فلا إجماع مركّب، و كأنّه فهم من قوله عليه السّلام «فلورثتها تلك الإجارة» أنّهم يرثون عقد إجارتها و يكون لهم ما كان لها.

و قد يقال: إنّه لمّا لم يقل «على ورثتها إنفاذ الإجارة» كما في السؤال و لم يقل «الإجارة منتقضة» و قال: لهم تلك الإجارة، أراد أنّ لهم تلك الاجرة الّتي مضى وقتها، ثمّ بيّنه بأنّه إن كان الماضي الثلث أو نحوه اعطي ورثتها بقدر ما مضى، فيكون أتقى من أصحاب الرأي و ترك الجواب عن السؤال بطرفيه، و الغالب في المكاتبات حملها على التقية، و الرواية كادت تكون ظاهرة في ذلك، و إلّا لكان الجواب كلمة واحدة، و هو إمّا إنفاذ الإجارة أو أنّ الإجارة منتقضة، فعدوله عن ذلك و الأخذ في بيان الواضحات و استعمال الإجارة بمعنى الاجرة و التزامه تقدير مضاف قاضية بالتقية، أو نقول إنّه أراد أنّ أمر تلك الإجارة و هي عشر سنين لورثتها إن شاءوا نقضوا و إن شاءوا تركوا، فكانت على هذين الاحتمالين دليلا للمتقدّمين. و لعلّه من المعلوم أنّ القائلين بالبطلان يقولون إنّ للورثة إجازة ذلك، فمعنى البطلان توقّفه على الإجازة كما يأتي في مثله قريبا، فليلحظ ذلك جيّدا.

سلّمنا لكنّا نقول: إنّه مجمل لا يدلّ على أحد القولين، سلّمنا لكن أكثر هؤلاء أعرضوا عنه و عن الصحاح الاخر فيما إذا كان المؤجر موقوفا عليه كما يأتي‌ قريبا، و ليست إجماعية حتّى يقال خرجنا عن إطلاقات هذه الأخبار للإجماع.

و عن أبي عليّ أنّه قال: لو مات المستأجر قام وارثه مقامه. و لم يصل إلينا عن العماني و الصدوقين و الراوندي في ذلك شي‌ء.

و أمّا القول ببطلانها بموت أحد المتعاقدين فهو خيرة «المقنعة و النهاية و الخلاف و المبسوط» في موضعين منها و «المراسم و المهذّب و الوسيلة و الغنية و جامع الشرائع» و هو ظاهر «التذكرة» بل و «السرائر» في موضع آخر كما ستسمع كلاميهما. و هو المحكي في «كشف الرموز» عن البشرى.

و حكاه القاضي في «المهذّب» عن السيّد كما فهمه منه في «التنقيح». قال في «المهذّب» تنفسخ الإجارة بالموت، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الميّت هو المستأجر أو المؤجر، و عمل الأكثر من أصحابنا على أنّ موت المستأجر هو الّذي يفسخها لا موت المؤجر، و كان شيخنا المرتضى يساوي بينهما في ذلك. و ظاهره بل صريحه أنّه كان يساوي بين موت المؤجر و المستأجر في البطلان. و قال في‌ «التنقيح»: نقل القاضي عن المرتضى أنّه ساوى بينهما، و الظاهر أنّ المراد في البطلان، و حينئذ فنسبة القول بالصحّة مطلقا إلى المرتضى كما نقله ابن إدريس منظور فيه، انتهى. و ما حكاه في «السرائر» عن السيّد في المسائل الناصرية في مسألة المائتين منها ففيه أنّه ليس فيها إلّا قوله في بحث العمرى: و إنّما ورث الورثة هذه المنافع كما يرثون منافع الإجارة. و هو يدلّ على أنّ موت المستأجر لا يبطلها، و يمكن تأويله. نعم ما قال في «المختلف» أنّ السيّد لم يصرّح بما نقله عنه ابن إدريس. و اعتذر عنه في «غاية المراد» بأنّ نظره- أي ابن إدريس- إلى أنّ كلّ من لم يبطلها بموت المستأجر لم يبطلها بموت المؤجر، و القول الرابع لم يقل به أحد. و فيه: أنّه قال في «التذكرة» ما نصّه: و قال بعض علمائنا تبطل بموت المؤجر خاصّة دون المستأجر، و عكس آخرون. و قال في «السرائر» في مسألة ما إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات واحد من الثلاثة: أنّها تبطل بموت الأب، لأنّه المستأجر، و لا خلاف أنّ موت المستأجر يبطل الإجارة. فإذا كان بين الحكمين تلازم كما ذكره قبل ذلك في باب المزارعة كان الخلاف منفيّا (منتفيا- خ ل) أيضا عن بطلانها بموت المؤجر، و يكون ما حكاه هناك عن الأكثرين المحصّلين غير صحيح.

و كيف كان، فقد استدلّ في «الخلاف» على بطلانها بموت المؤجر و المستأجر‌ بإجماع الفرقة و أخبارهم و قال: إنّ قول بعض أصحابنا إنّ موت المستأجر يبطلها لا موت المؤجر شاذّ لا يعوّل عليه. و قال في «الخلاف» أيضا فيما إذا استأجر امرأة لترضع ولده إنّ عموم الأخبار الّتي وردت في أنّ الإجارة تبطل بالموت تتناول هذا الموضع، انتهى. و قال في «الغنية»: تنفسخ بموت أحد المتعاقدين بدليل الإجماع الماضي ذكره، لأنّ من خالف من أصحابنا لا يؤبه بخلافه في دلالة الإجماع. و قال في «المبسوط»: الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميّت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا، و الأظهر عندهم أنّ موت المستأجر يبطلها و موت المؤجر لا يبطلها، و فيه خلاف. و في موضع آخر منه: إذا مات المستأجر قام وارثه مقامه عند قوم و عندنا تنفسخ الإجارة، انتهى. و لا تنافي بين الظاهر و الأظهر، لأنّ معناه أنّ الظاهر عندهم بطلانها بموت كلّ منهما و الأظهر عندهم بطلانها بموت المستأجر، و مع ذلك قال: إنّ الأظهر فيه خلاف، نعم ينافي قوله الأظهر ما في الخلاف و الغنية من أنّه شاذّ لا يؤبه به و لا يعوّل عليه. و يشهد لهما قوله في «الشرائع» إنّ بطلانها بموت كلّ واحد منهما هو المشهور، و يشهد لما في المبسوط ما في «المهذّب» من أنّ عليه عمل الأكثر و ما في «السرائر» من نفي الخلاف فيه، لكن يخدشه أنّ ظاهر السيّد في الناصرية أنّ موت المستأجر لا يبطلها‌ و أنّ المفيد و سلّار اللذين هما أقدم من القاضي و الشيخ أنّها تبطل بموت كلّ واحد منهما، فالتتبّع و الوجدان يشهدان لما في الخلاف. و لم نجد للصدوقين و العماني و الراوندي نصّا و لا إشارة في ذلك. و الأظهر في عبارة المبسوط أنّ مراده بالأظهر عندهم الأظهر عند العامّة كما هو عادته. و بذلك يرتفع الإشكال عن القوم في عبارته.

و كيف كان، فالإجماع محكيّ على بطلانها بموت كلّ منهما في «الخلاف و الغنية» و ظاهر «المبسوط» و كذا «السرائر» إن جرينا على ما ادّعاه من التلازم.

و قد اعتضدت هذه الإجماعات بشهرة «الشرائع» و ناهيك به ناقلا ضابطا محقّقا.

و قد ادّعى الشيخ في موضعين من «الخلاف» ورود الأخبار في ذلك مصرّحة به تارة و عامّة اخرى. و لا فرق بين ما يحكيه و بين ما يرويه، أقصى ما هناك أنّ ما حكاه مرسل قد اعتضد بالإجماعات و انجبر بشهرة الشرائع، بل هي بين المتقدّمين معلومة، و نعم ما قال في «التذكرة» و الشيخ استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم، و لا شكّ في عدالته و قبول روايته مسندة فتقبل مرسلة. هذا كلّه مضافا إلى ما فهمناه من خبر إبراهيم الهمداني، و هو ابن محمّد الهمداني، و هو و أولاده كانوا و كلاء الناحية، و قد وثّقه الإمام عليه السّلام و روى عنه الثقات و عمّر عمرا طويلا. و يؤيّد ذلك أنّ «المقنعة و النهاية و الوسيلة و المراسم» متون أخبار، على أنّ ابن إدريس على أصله غير مخالف.

و أقصى ما قال المحقّق أنّه أشبه باصول المذهب، و لا شبهة في ذلك.

فلعلّه غير مخالف، على أنّه في مسألة استئجار المرضعة كأنّه متردّد.

و هو- أي التردّد- ظاهره في باب الوقف.

فأمّا ما في «الرياض» من أنّ الإجماعات متعارضة فإجماع الخلاف و الغنية مدّعى على البطلان بالموت مطلقا، و إجماع المبسوط على عدمه كذلك، و اختصاص البطلان بموت المستأجر. نعم هما متّفقان على البطلان بموته ففيه: أنّك قد سمعت معاقد الإجماعات جميعها بعباراتها برمّتها، فكأنّه ما لحظها و عوّل على النقل، على أنّا ما وجدنا من نقل جميع ما حكاه بعد فضل التتبّع، ثمّ إنّا لا نلتفت إلى النقل مع العيان، مضافا إلى ما هو الأظهر من عبارة المبسوط. ثمّ إنّه قال: إنّ هذه الإجماعات معارضة بما هو أقوى منها، و عدّ بعض ما ذكرناه في حجّة المتأخّرين، و احتمل أن يكون من أدلّتهم خبر إبراهيم بن محمّد. و قد عرفت أنّ هذه الأدلّة لا تخفى على اولئك الأجلّة، و أطرف شي‌ء قوله في «السرائر» و استدلّ الشيخ على صحّة ما اختاره في مسائل خلافه بأشياء نرغب عن ذكرها تستيرا على قائلها، انتهى، مع أنّ هذا الكلام أخذ بالغيوب و أطرافها، و ما كنّا نؤثر أن يقع من مثله، ثمّ إنّه وقع هو فيما هو أعظم منه و هو ما قد سمعته، و الّذي أشار إليه في «السرائر» من‌ كلام الخلاف أنّه رغب عن ذكره هو الّذي جرى المتأخّرين على المخالفة، و هو قوله: و أيضا فإنّ المكتري دخل على أن يستوفي المنفعة من ملك المكري فكيف يستوفي من ملك الوارث و قد زال ملك المكري؟ انتهى. و مثله ما في «الغنية» و غرضه أنّ المنافع تحدث و تتجدّد على ملك الوارث، لأنّ المنفعة إنّما يملكها المؤجر تبعا للعين باعتبار أنّها تابعة لها لا تنفكّ عنها، فإذا مات المؤجر تنتقل العين و المنفعة إلى الوارث. هذا هو الأصل، و قد دلّت عليه الأخبار و الإجماع في المقام. و قد يخرج عنه لإجماع أو غيره كما تقدّم من جواز بيعها و نحوه. هذا بالنسبة إلى المؤجر.

و أمّا بالنسبة إلى المستأجر فمناطها أنّه هل يملك المنفعة إلى مدّة الإجارة أو أنّها إنّما يملكها مع صلاحيّته للملك؟ فعلى الثاني تبطل بموته. و هذان و إن كانا ضعيفين لكنّه إنّما أخذ الأوّل في «الخلاف» مؤيّدا، و نظره إلى الإجماع و الأخبار كما هو عادته فيه. و لا ترجيح لأحد القولين بموافقة العامّة و مخالفتهم، لأنّهم‌ مختلفون في ذلك كاختلافنا، فالشافعي و أحمد و مالك و إسحاق و أبو ثور و البستي و ابن المنذر أنّها لا تبطل بموت أحد منهما، و الثوري و أصحاب الرأي و الليث أنّها تبطل بموت كلّ منهما.

مفتاح الکرامة جلد ۱۹، صفحه ۲۳۸ به بعد.

 

 

مرگ موجر یا مستاجر

بحث در مساله حکم اجاره با مرگ موجر یا مستاجر بود. گفتیم مقتضای قاعده عدم بطلان اجاره است اما مشهور بین قدماء حکم به بطلان اجاره است ولی مشهور بین متاخرین عدم بطلان است.

مرحوم شیخ بر بطلان اجاره اجماع ادعا کرده‌اند. و یک روایت هم در کلمات برخی از علماء آمده است که ذکر کردیم. اما مرحوم شیخ ادعا کرده‌اند اخبار عام و مطلق در بطلان اجاره به مرگ موجر یا مستاجر وجود دارد که ما تا کنون چنین روایاتی پیدا نکرده‌ایم.

اما همان یک روایت که در مورد سند آن بحث کردیم و گفتیم از نظر ما سند آن معتبر است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَنْ تُعْطَى الْأُجْرَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لَا يُقَدَّمُ لَهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأُجْرَةِ مَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ أَمْ تَكُونُ‌ الْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَيُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌

روایت در مورد زنی است که زمینش را برای ده سال اجاره داده است به این شرط که اجرت را پایان هر سال به او بدهند و در بین ایام اجاره زن می‌میرد آیا ورثه‌اش باید به اجاره پایبند باشند یا اجاره باطل شده است؟

امام علیه السلام در جواب می‌فرمایند اگر فلورثتها تلک الاجارة. قائلین به بطلان می‌گویند این لام برای حق است یعنی وارثین حق دارند اجاره را تنفیذ کنند و حق دارند اجاره را بهم بزنند که نشان می‌دهد اجاره سابق دیگر ارزشی ندارد و گرنه اگر اجاره صحیح بود و ارتباطی به وارث نداشت.

منظور از ان کان لها وقت مسمی لم یبلغ این است که اگر عین را از زمانی تا مدتی اجاره داده است که هنوز زمان آغاز اجاره نرسیده است.

درست است که سوال در مورد جایی بود که مدتی از شروع اجاره گذشته است اما امام علیه السلام در جواب مساله را به دو بخش تقسیم کرده‌اند.

و در فرع بعدی امام فرموده‌اند اگر زمان اجاره شروع شده است اما قبل از اتمام مدت اجاره، بمیرد باید اجرت مقداری را که استفاده کرده‌اند به ورثه بدهند.

استدلال به این روایت تمام نیست چون:

مورد روایت موجر است و لذا به این روایت نمی‌توان برای مرگ مستاجر استدلال کرد مگر اینکه بخواهند به مقتضای قاعده تمسک کنند که به خصوص مستاجر اجاره داده شده بود و اکنون که مرده است اجاره باطل است.

دوم اینکه لام در لورثتها به معنای استحقاق نیست بلکه اختصاص است یعنی این اجاره مال ورثه است و باید به آن ملتزم باشند.

و ذیل روایت که می‌گوید مدتی از اجاره گذشته باشد اما به انتهای آن نرسیده باشد به هر مقداری از اجاره که گذشته است حتی اگر چند ماه از سال گذشته باشد باید اجرت را به ورثه داد (هر چند شرط شده بود که اجاره آخر هر سال پرداخت شود) و این یک حکم شرعی تعبدی است همان طور که اگر مدیون دین موجلی داشته باشد به مرگش دین حال می‌‌شود و باید دیونش پرداخت شود در اینجا امام علیه السلام تعبدا فرموده‌اند اجرت مقداری از زمان اجاره را که استفاده کرده‌اند باید به ورثه بدهند و لذا روایت دلالتی بر بطلان اجاره ندارد.

و احتمال دیگری در روایت به نظر ما رسیده است که البته مبتنی بر این است که و ان لم تبلغ باشد نه فان لم تبلغ.

ان کان لها وقت مسمی لم یبلغ منظور این است که بنا بود اجاره سر هر سال اجرت پرداخت شود و قبل از اینکه سر سال بشود بمیرد، وارث حق مطالبه دارد و می‌تواند اجرت را طلب کند.

و ان لم تبلغ جمله شرطیه نیست (آن طور که مشهور معنا کرده‌اند) بلکه وصلیه است. یعنی اگر قبل از سر سال بمیرد، ورثه‌اش اجازه مطالبه دارند ولو سر سال نرسیده است و باید به ورثه‌اش اجرت مقداری را که استفاده کرده‌اند بپردازند.

حال دو احتمال هست یکی اینکه منظور این باشد که اجاره در همین جا مختوم شود و دیگری اینکه به معنای لزوم اجاره باشد و فقط ورثه حق مطالبه اجرت را دارد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

المسألة الثالثة: في بطلان الإجارة بموت المؤجر و المستأجر،

و فيه أقوال: قول بالبطلان مطلقا، و قول بعدمه مطلقا، و قول بالبطلان بموت المستأجر فقط. و قبل التعرض للاستدلال ينبغي أن يعلم أن مقتضى كون هذه المسألة و سابقتها متفرعة على لزوم الإجارة أن البحث في انفساخ الإجارة الصحيحة و عدمه، و هو أيضا مقتضى الاستدلال بعمومات لزوم الإجارة، و عليه فينبغي التعبير في عنوان البحث بالانفساخ و عدمه دون البطلان و عدمه، كما أن مقتضى الوجوه العقلية- هنا و في المسألة السابقة لعدم ملك المنفعة مقارنا للبيع و للموت- هو عدم تأثير العقد دون تأثيره و انفساخه بالبيع أو الموت.

و عليه فلا مجال إلا لدفع الشبهة دون الاستدلال بعمومات اللزوم أو الصحة أو استصحاب بقاء العقد، إذ ما لم يحرز كون المؤجر مالكا لا مجال لدعوى تأثير تمليكه بأدلة الصحة أو لدعوى بقاء العقد و التمليك بالدليل أو الأصل، نعم إذا شك في الصحة شرعا من حيث اعتبار عدم البيع أو عدم الموت أو انفساخ العقد شرعا بطروّ البيع أو الموت، صح الاستدلال بإطلاقات أدلة الصحة أو أدلة اللزوم.

و لا ينحصر وجه الشبهة في الشبهات العقلية بل اختلاف الفتاوى كاف في الشك في الصحة أو اللزوم. ثم إن الوجوه العقلية المستدل بها هنا بعضها مشترك مع المسألة السابقة كتبعية ملك المنفعة لملك العين، و جوابه ما تقدم، و بعضها يختص بالمقام، كما قيل من أن انقضاء مدة الإجارة إما جزء المقتضي للتأثير أو شرط التأثير، و مع مصادفة متمم السبب للموت لا معنى للتأثير كالموت بين الإيجاب و القبول أو كالموت قبل القبض في الصرف مثلا، و هذا غير مناف لكون المؤجر مالكا للمنفعة المرسلة اللاموقتة بحال حياته، و إنما البطلان لعدم تمامية سبب الملك للمستأجر.

و فيه أن الأمر كذلك لو كانت تمامية المدة جزء أو شرطا إلا أنه أي دليل على كونه كذلك، مع ابتنائه على كون جزء السبب أو شرط تأثيره مأخوذا على وجه تأخر العلّة عن معلولها، لعدم تعقل الملك المقارن لتمامية المدة إذ ملك المنفعة المتقدمة لغو، و عليه فلا يعقل دخل تمامية المدة، و على فرض المعقولية إنما يلتزم بالشرط المتأخر إذا كان موجب للالتزام به، و مجرد احتمال شرطيته في الصحة أو في اللزوم يدفع باطلاقاتهما. و توهم- دلالة بطلان الإجارة بالتلف و لو بعد القبض على ذلك نظرا إلى أن الموجب عدم انقضاء مدة الإجارة لتلفه قبل الانقضاء- مدفوع بأن الوجه عدم المنفعة في الواقع في المدة المضروبة فلا ملك، لا من حيث عدم تمامية المدة و عدم تمامية السبب، فالسبب تام لكنه لا منفعة حتى تملك و تملّك، لا أن السبب ناقص من حيث عدم تمامية المدة.

و مما ذكرنا يظهر فساد وجه اعتباري آخر حكي عن الغنية و الخلاف، و هو أن المستأجر رضي على أن يستوفي المنفعة من ملك المؤجر، فإنه إن أريد استيفاؤها من ملك المؤجر للمنفعة، فقد بينا أنه يملك المنفعة المرسلة اللاموقتة فله تمليكها، و إن أريد استيفاؤها من العين المملوكة للمؤجر، ففيه أن اللازم في تملك المنفعة من المؤجر ملكه لها لا للعين لصحة الإجارة من المستأجر بلا شبهة، مع أن العين مملوكة له حال تمليك المنفعة هنا، و ملكه للعين حال الاستيفاء بلا موجب، و لو فرض إيقاع الإجارة هكذا بأن يتملك منه منفعة العين المملوكة للمؤجر حال استيفائها التزمنا فيه بمقتضى هذا التقييد بالبطلان، إلا أنه أخصّ من المدعى كما لا يخفى.

ثم إنه ربما يستدل للبطلان تارة و للصحة اخرى بخبر إبراهيم بن محمد الهمداني، و هو كما رواه في الوسائل عن الكافي هكذا: «قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شي‌ء من الإجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ فكتب: إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة فان لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه». و رواه في الحدائق عن التهذيب بتفاوت في بعض الكلمات، منها ما لم ينقض الوقت، و منها أم تكون الإجارة منتقضة، و منها و إن لم تبلغ في الشرطية الثانية بالواو لا بالفاء.

فنقول: أما الاستدلال به للفساد فأحسن وجوهه ما حكي عن غير واحد من‌ المشايخ من حمل الوقت في آخر السؤال على مدة أصل الإجارة لا على المدة المضروبة لدفع الأجرة بقرينة الإنفاذ و الانقضاء أو الانتقاض، و حمل ما في الجواب أيضا عليه ليكون الجواب مطابقا للسؤال، و حمل الشرطية الأولى حفظا لتقابلها مع الشرطية الثانية على عدم بلوغ شي‌ء من مدة الإجارة بأن يكون زمان العقد منفصلا عن زمان المنفعة المملوكة بالعقد، و حمل قوله عليه السّلام «فلورثتها تلك الإجارة» على أن أمرها بيد الورثة ردا و إمضاء أو فعلا و تركا، و حمل قوله عليه السّلام فتعطى ورثتها إلخ. على أن مقدار استحقاقهم الموروث من المرأة ما بلغت المرأة من النصف أو الثلث دون باقي مدة الإجارة، و هذا لازم انفساخ الإجارة بموتها.

و أما الاستدلال به للصحة فله تقريبان: (أحدهما) ما هو عين التقريب المزبور، من حيث إرادة مدة الإجارة من الوقت، و من حمل الشرطيتين على عدم البلوغ رأسا و على عدم البلوغ بتمامه، إلا أن اللام في قوله عليه السّلام فلورثتها لام الاختصاص لقيام الورثة مقام مورثهم بقرينة قوله عليه السّلام «فلورثتها تلك الإجارة» فلا موقع أصلا للحمل على أن الورثة لهم أن يؤجروا و أن لا يؤجروا كما أنها لهم لا ردها و إمضاؤها لهم، و قوله عليه السّلام «فتعطى» هو دفع الأجرة بالنسبة إلى المنفعة الماضية لا استحقاق هذا المقدار من الأجرة بل استحقاق فعلية الدفع بالمقدار المزبور، فالشرطية الاولى مصححة للإجارة، و الشرطية الثانية غير منافية لها، فان استحقاق الأجرة تماما لا ينافي عدم استحقاق الدفع إلا بمقدار ما بلغت المرأة من النصف أو الثلث.

(ثانيهما) حمل الشرطيتين على الإجمال و التفصيل لا على عدم البلوغ رأسا أو تماما، فإن الأول خارج عن مورد السؤال، و هذا الحمل مما لا بد منه بناء على نسخة الكافي بالعطف بالفاء فإنه بعنوان التفريع للتوضيح، و الكافي أضبط من التهذيب.

و التقريب حينئذ ما تقدم من كون اللام للاختصاص- هذا- و الظاهر كما استظهره غير واحد من الأعلام أن المراد بالوقت في تمام الفقرات هو الوقت‌ المضروب لدفع الأجرة لا مدة الإجارة، و الظاهر من الخبر أن محطّ نظر السائل هو الوقت المضروب و أن صدره إنما جي‌ء به تحقيقا لمورد الشرط، و إلا لم يكن وجه لقوله «على أن تعطى» (إلخ) بذلك التفصيل، و أن الشرطية الأولى بقوله عليه السّلام «إن كان لها وقت مسمى» لا مجال لها إلا بالإضافة إلى الوقت المضروب، و إلا فإجارة الضيعة لا بد فيها من مدة بخلاف دفع الأجرة فإنه قابل لأن يكون موقتا و أن لا يكون و حينئذ فالسؤال بملاحظة أن الورثة يجب عليهم كالمورّث إنفاذ الإجارة الخاصة المشروطة بالإضافة إلى دفع الأجرة في الوقت المضروب له فلا يستحقون دفع الأجرة في كل سنة إلا عند انقضائها، أو يسقط الوقت عن الوقتية فكأنه لا إجارة بهذه الخصوصية المعبر عنه بانقضاء الإجارة و انتقاضها بتوهم حلول الدين بموت الدائن كالمديون أو أنه شرط عليها خارج عن حقيقة الإجارة، و حينئذ لا دلالة له على بطلان الإجارة، أو أن منشأ السؤال سقوط الشرط بملاحظة انفساخ الإجارة فتستحق الورثة أصل الأجرة بالمقدار الذي بلغته المرأة من الوقت كما أفيد في الشرطية الثانية، فيكون الخبر دليلا على البطلان، و مع هذين الاحتمالين لا مجال للاستدلال بالخبر على الصحة و لا على البطلان، فتبقي العمومات في العقود و في الإجارة بالخصوص بلا مخصص لها.

کتاب الاجارة للاصفهانی، صفحه ۱۹ به بعد.

 

کلام مرحوم مجلسی:

الحديث الثاني: السند الأول صحيح، و الثاني مجهول كالصحيح.

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر، فذهب جماعة إلى بطلانها بموت كل منهما، و قيل: لا تبطل بموت المؤجر و تبطل‌ بموت المستأجر، و المشهور بين المتأخرين عدم البطلان بموت واحد منهما، و لا يخلو من قوة، و استدل به على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر، و لا يخفى عدم صراحة فيه و إن كان الظاهر ذلك بقرينة السؤال، إذ يحتمل أن يكون المراد أن الوارث يستحق من الأجرة بقدر ما مضى من المدة و إن لم تبلغ المدة التي يلزم الأداء فيها، بل مع قطع النظر عن السؤال هو أظهر فيمكن أن يكون أعرض عليه السلام عن الجواب عن منطوق السؤال تقية، أو عول على أنه يظهر من الجواب البطلان.

مرآة العقول، جلد ۱۹، صفحه ۳۵۲.

ملاذ الاخیار، جلد ۱۱، صفحه ۳۹۰.

 

 

مرگ موجر یا مستاجر

مرحوم سید فرمودند اجاره با مرگ موجر یا مستاجر باطل نمی‌شود و مواردی را که بعد ذکر کرده است تخصیص از این قاعده نیست بلکه تخصصا از این مساله خارجند.

گفتیم مرحوم آقای خویی در جایی که شخص اجیر و مباشرت او در اجاره قید شده باشد می‌فرمایند اگر زمان بین انعقاد اجاره و مرگ او عقلا برای عمل کافی نباشد اجاره باطل است اما اگر زمان برای عمل کافی باشد اجاره صحیح است و اجیر مستحق اجرت المسمی است ولی ضامن اجرت المثل است.

اما به مشهور نسبت داده شده است که اجاره با مرگ موجر یا مستاجر باطل می‌شود و دلیلی که بر آن ذکر شده است برخی از روایات و نصوص است.

آنچه تا الان ما گفتیم مقتضای قاعده بود اما اگر روایتی بر بطلان اجاره دلالت کند از قاعده رفع ید می‌کنیم.

روایتی که به آن استدلال شده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَنْ تُعْطَى الْأُجْرَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لَا يُقَدَّمُ لَهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأُجْرَةِ مَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ أَمْ تَكُونُ‌ الْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَيُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌

(الکافی جلد ۵، صفحه ۲۷۱)

و البته مرحوم شیخ این روایت را هم با این سند و هم با یک سند دیگر هم نقل کرده‌اند:

عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع بِمِثْلِ ذَلِكَ‌

(تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۰۸)

و البته متن منقول ایشان تفاوت اندکی با نقل کافی دارد.

مرحوم آقای خویی سند روایت را به خاطر وجود ابراهیم بن محمد الهمذانی ضعیف می‌داند اما به نظر ما روایت از نظر سندی صحیح است و ابراهیم بن محمد وکیل امام علیه السلام بوده است و بر خلاف آقای خویی از نظر ما وکالت امام علیه السلام ملازم با وثاقت است.

علاوه که مرحوم شیخ و مرحوم کشی روایتی را در توثیق او نقل نکرده‌اند که البته گفته‌اند هر دو روایت از نظر سندی ضعیف است.

در سند دوم نیز احمد بن اسحاق الابهری وجود دارد که فقط دو روایت در تهذیب از او نقل شده است. و برخی نیز احتمال داده‌اند همان احمد بن اسحاق الاشعری باشد و الابهری تصحیف شده همان الاشعری باشد.

در هر حال از نظر ما سند اول تمام است و صحیح است.

ضمائم:

محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الهمذاني

روى عن أبيه عن جده عن الرضا عليه السلام. و روى إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن محمد الهمذاني عن الرضا عليه السلام. أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن نوح قال: حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدثنا القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الذي تقدم ذكره وكيل الناحية و أبوه وكيل الناحية و جده علي وكيل الناحية و جد أبيه إبراهيم بن محمد وكيل [الناحية] قال: و كان في وقت القاسم بهمذان معه أبو علي بسطام بن علي و العزير بن زهير و هو أحد بني كشمرد ثلاثتهم وكلاء في موضع واحد بهمذان. و كانوا يرجعون في هذا إلى أبي محمد الحسن بن هارون بن عمران الهمذاني و عن رأيه يصدرون و من قبله عن رأي أبيه أبي عبد الله هارون. و كان أبو عبد الله و ابنه أبو محمد وكيلين. و لمحمد بن علي نوادر كبيرة أخبرنا محمد بن محمد بن النعمان عن جعفر بن محمد عن القاسم بن محمد بن علي عن أبيه.

رجال النجاشی، صفحه ۳۴۴.

 

محمد بن مسعود قال حدثني علي بن محمد قال حدثني محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي محمد الرازي قال كنت أنا و أحمد بن أبي عبد الله البرقي بالعسكر فورد علينا رسول من الرجل فقال لنا الغائب العليل ثقة و أيوب بن نوح و إبراهيم بن محمد الهمداني و أحمد بن حمزة و أحمد بن إسحاق ثقات جميعا.

رجال الکشی، صفحه ۵۵۷.

 

محمد بن سعد بن مزيد أبو الحسن قال حدثنا محمد بن جعفر بن إبراهيم الهمداني و كان إبراهيم وكيلا و كان حج أربعين حجة قال أدركت بنتا لمحمد بن إبراهيم بن محمد فوصف جمالها و كمالها و خطبها أجلة الناس فأبى أن يزوجها من أحد فأخرجها معه إلى الحج فحملها إلى أبي الحسن (ع) و وصف له هيئتها و جمالها و قال إني إنما حبستها عليك تخدمك قال قد قبلتها فاحملها معك إلى الحج و ارجع من طريق المدينة فلما بلغ المدينة راجعا ماتت فقال له أبو الحسن صلوات الله عليه بنتك زوجتي في الجنة يا ابن إبراهيم.

رجال الکشی، صفحه ۶۰۸.

 

 علي بن محمد قال حدثني محمد بن أحمد عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال و كتب إلي. قد وصل الحساب تقبل الله منك و رضي عنهم و جعلهم معنا في الدنيا و الآخرة و قد بعثت إليك من الدنانير بكذا و من الكسوة كذا فبارك لك فيه و في جميع نعمة الله عليك و قد كتبت إلى النضر أمرته أن ينتهى عنك و عن التعرض لك و بخلافك و أعلمته موضعك عندي و كتبت إلى أيوب أمرته بذلك أيضا و كتبت إلى موالي بهمدان كتابا أمرتهم بطاعتك و المصير إلى أمرك و أن لا وكيل لي سواك.

رجال الکشی، صفحه ۶۱۱.

 

رَوَى أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ قَالَ‏ كُنْتُ وَ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالْعَسْكَرِ فَوَرَدَ عَلَيْنَا رَسُولٌ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيُّ وَ إِبْرَاهِيمُ‏ بْنُ‏ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ الْيَسَعِ ثِقَات‏ (الغیبة للطوسی، صفحه ۴۱۷)

 

 إبراهيم بن محمد الهمداني:

      = إبراهيم الهمداني.

وكيل (وكيل الناحية) روى عن الرضا ع و روى عنه ابنه علي و إبراهيم بن هاشم.

 رجال النجاشي: ترجمة (محمد بن علي ابن إبراهيم).

و عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا ع (۱۶) و من أصحاب الجواد (۲) قائلا: لحقه أيضا و من أصحاب الهادي ع (۸).

و عده البرقي أيضا من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي ع.

و قال الكشي في ترجمة محمد بن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني (۵۰۴): محمد بن سعد بن مزيد أبو الحسن، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن إبراهيم الهمداني، و كان وكيلا، و كان حج أربعين حجة.

لكن الوكالة لا تستلزم الوثاقة، كما مر في المدخل (المقدمة الرابعة).

 و روى الكشي أيضا في ترجمة أحمد بن إسحاق و أيوب بن نوح (۴۳۴، ۴۳۵) عن العياشي، عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الرازي، قال: كنت أنا و أحمد بن أبي عبد الله البرقي بالمعسكر (بالعسكر) فورد علينا رسول من الرجل، فقال لنا: الغائب العليل ثقة، و أيوب بن نوح

و إبراهيم بن محمد الهمداني و أحمد بن حمزة و أحمد بن إسحاق: ثقات جميعا.

و في نسخة المولى الشيخ عناية الله: أبي محمد الدينوري، بدل أبي محمد الرازي، و لكن الموجود في النسخة المخطوطة القديمة المصححة و النسخة المطبوعة من الكشي، و في نسخة العلامة و التفريشي و الميرزا كما نقلناه.

و هذه الرواية ضعيفة - على الأقل - من جهة علي بن محمد، فإنه علي بن محمد بن يزيد الفيروزاني القمي، و هو لم يوثق.

و روى الشيخ عن: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الرازي، قال: كنت و أحمد بن أبي عبد الله بالعسكر فورد علينا رسول من قبل الرجل، فقال أحمد بن إسحاق الأشعري، و إبراهيم بن محمد الهمداني، و أحمد بن حمزة بن اليسع: ثقات.

 الغيبة: (في ذكر بعض من كان في زمان السفراء و ورد عليهم التوقيع من قبلهم).

لكنها أيضا ضعيفة، لجهالة أبي محمد الرازي، و لا قرينة على أن المراد به أحمد بن إسحاق الرازي.

و هذه الرواية التي رواها الشيخ تعرض لها العلامة في الفائدة السابعة من خاتمة الخلاصة، إلا أنه قال: و روى أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي أحمد الرازي.

و على ما ذكره فالرواية أيضا ضعيفة، لجهالة أبي أحمد الرازي.

هذا كله، مضافا إلى أن طريق الشيخ إلى أحمد بن إدريس ضعيف في الفهرست بأحمد بن جعفر البزوفري.

نعم طريقه إليه في روايات التهذيبين - بخصوصها - صحيح.

ثم إن المذكور في الكشي في هذه الرواية: محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى كما عرفت، و لكن الشيخ رواها عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى.

و على كل حال فالرواية ضعيفة.

 و روى الكشي أيضا (۵۰۶) عن: علي بن محمد، قال: و حدثني أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي جعفر ع أصف له صنع السميع في، و كتب بخطه: عجل الله نصرتك ممن ظلمك، و كفاك مؤنته، و أبشرك بنصر الله عاجلا، و بالأجر آجلا، و أكثر من حمد الله.

 علي بن محمد، قال: حدثني أحمد بن محمد، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: و كتب إلي: و قد وصل الحساب تقبل الله منك، و رضي عنهم، و جعلهم معنا في الدنيا و الآخرة و قد بعثت إليك من الدنانير بكذا، و من الكسوة بكذا، فبارك الله لك فيه، و في جميع نعمة الله عليك، و قد كتبت إلى النضر أمرته أن ينتهي عنك، و عن التعرض لك، و لخلافك، و أعلمته موضعك عندي و كتبت إلى أيوب، أمرته بذلك أيضا، و كتبت إلى موالي بهمدان كتابا أمرتهم بطاعتك، و المصير إلى أمرك، و أن لا وكيل لي سواك.

و هذه الرواية واضحة الدلالة على جلالة إبراهيم، و أعظم خطره، و وثاقته غير أنها ضعيفة بجهالة طريقه، على أنه لا يمكن إثبات وثاقة شخص برواية نفسه.

 و روى الشيخ بإسناده عن: أحمد بن محمد بن عيسى عنه، أنه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني ع، مع بعض أصحابنا، و أتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و زوجها، فأصلح الله لك ما تحب صلاحه... فانظر رحمك الله....

 التهذيب: الجزء ۸، باب أحكام الطلاق، الحديث ۱۸۶، و الإستبصار: الجزء ۳، باب أن المطلق إذا طلق امرأته ثلاثا، الحديث ۱۰۲۷.

أقول: لا دلالة في الرواية على وثاقة إبراهيم، على أنه هو الراوي لها.

و طريق الصدوق إليه أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد الهمداني.

و الطريق صحيح.

معجم رجال الحدیث، جلد ۱، صفحه ۲۹۲.

 

 

 

مرگ موجر یا مستاجر

نکته قابل توجه این است که مواردی که مرحوم سید از بطلان اجاره با مرگ موجر یا مستاجر مطرح کرده‌اند از قاعده اولی عدم بطلان اجاره با مرگ موجر یا مستاجر تخصیص نخورده است بلکه تخصصا از آن قاعده خارج است.

بین بطلان اجاره در این موارد و قاعده اولی عدم بطلان اجاره تنافی نیست.

مثلا جایی که مورد اجاره موقوف بوده است و موجر می‌میرد، در این صورت منافع بعد از مرگ، اصلا در ملک او نبوده است تا اجاره در مورد آنها صحیح باشد و لذا اجاره به خاطر مرگ باطل نشده است بلکه به خاطر عدم ملکیت است که این عدم ملکیت مستکشف به مرگ است.

قاعده این بود که اجاره صحیح، با مرگ منفسخ نمی‌شود یعنی حیثیت مرگ موجب انفساخ نیست اما اگر مرگ مستلزم با عدم ملکیت منفعت باشد اجاره منفسخ است نه به خاطر مرگ بلکه به خاطر نبود ملکیت.

مثل جایی که فرد منفعتی را یک سال اجاره کرده است و بعد آن را دو سال به فرد دیگری اجاره دهد در اینجا بطلان اجاره نسبت به یک سال مازاد، به خاطر عدم ملکیت است.

اما مالی که موقوف نباشد و مالک عین باشد منافع مال را الی الابد مالک است حتی بعد از مرگش. ملکیت منافع به طول عمر عین است نه به طول عمر مالک چون قابلیت منفعت در این عین بالفعل وجود دارد و مالک عین مالک این قابلیت هم هست. بله استیفای منفعت منوط به حضور زمان است و لذا می‌توان منافع آینده را از همین اکنون اجاره داد و بلکه در هر اجاره‌ای همین طور است و گرنه باید برای هر آن و هر لحظه یک اجاره منعقد می‌شد.

و اگر منافع را منتقل نکرده باشد بعد از مرگ همان طور که عین به وارث منتقل می‌شود منافع آن هم به وارث منتقل می‌شود.

حاصل اینکه در مثل وقف چون واقف فقط منافع محدود به مدت حیات موقوف علیه را به او واگذار کرده است لذا موقوف علیه مالک منافع بعد از مرگش نیست و اگر اجاره دهد اجاره باطل است چون منافعی را که مالک نبوده است اجاره داده است و تصرف فضولی است.

بنابراین بطلان اجاره در مساله مرگ موقوف علیه، نه به دلیل مرگ بلکه به دلیل ملازمه مرگ با عدم ملکیت منافع است و بطلان اجاره به خاطر عدم ملکیت منفعت منافاتی با عدم بطلان اجاره با مرگ ندارد.

علاوه که گفتیم مرگ موجر یا مستاجر موجب انفساخ اجاره نیست و در اینجا گفتیم مرگ موجر نشان می‌دهد اجاره از ابتداء نسبت به زمان بعد از آن منعقد نشده و صحیح نبوده است.

گفتیم در جایی که مورد اجاره موقوف نباشد یا مورد اجاره شخص است یا مورد اجاره عین است.

اگر مورد اجاره شخص است گاهی مباشرت و خصوصیت موجر یا مستاجر در اجاره قید است در این صورت با مرگ موجر یا مستاجر که خصوصیت آن قید شده است اجاره باطل می‌شود.

اما اگر مباشرت و خصوصیت موجر یا مستاجر در اجاره قید نباشد بلکه کلی عمل در ذمه باشد در این صورت اجاره باطل نیست.

و این دو صورت نیز از آن قاعده اولی استثناء نیست چون در این وارد نیز مورد اجاره اجیر یا مستاجر بوده است و بعد از مرگ آن، معلوم می‌شود که این منفعتی که مورد اجاره قرار گرفته است وجود نداشته است و لذا اجاره محکوم به بطلان است. رکن اجاره این است که منفعت مورد اجاره وجود داشته باشد و اگر منفعت مورد اجاره وجود نداشته باشد اجاره باطل است. بطلان اجاره در اینجا نه به خاطر مرگ بلکه به خاطر عدم وجود منفعت است.

و اگر مورد اجاره عین باشد در این صورت اگر مباشرت مستاجر در اجاره قید شده باشد با مرگ مستاجر اجاره باطل است.

ولی اگر مباشرت و خصوصیت مستاجر قید در اجاره نباشد بلکه شرط شده باشد در این صورت اجاره باطل نیست اما موجر حق فسخ خواهد داشت.

در جایی که مورد اجاره موقوفه باشد مرحوم سید یک مورد را استثناء کرده است و آن اینکه متولی وقف، آن را اجاره بدهد در این صورت با مرگ موجر عقد اجاره باطل نمی‌شود و با مرگ بطنی موجود در حال اجاره هم باطل نمی‌شود چون او حق تصرف در منافع مال موقوفه را در جهت مصالح موقوف علیهم دارد.

متولی ولایت بر مال موقوف و موقوف علیهم دارد و لذا می‌تواند منفعت آن را اجاره بدهد.

و مانند همین مورد جایی است که منفعت مورد وصیت باشد و موصی له آن را اجاره بدهد در این صورت بعد از مرگ موصی له، اجاره باطل است.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که مرحوم آقای خویی نظری داشتند و آن اینکه فرمودند مورد اجاره عمل خارجی نیست بلکه عمل کلی در ذمه است و عمل خارجی وفای به آن است و لذا ایشان در مواردی که فرد بر عمل خاصی اجیر شده باشد و عمل را انجام ندهد اجاره را صحیح دانستند و او را مستحق اجرت المسمی و ضامن اجرت المثل دانستند.

 همان حرف در اینجا دارای اثر است و لذا طبق آن تفصیلی بیان کرده‌اند که اگر اجیر بعد از انعقاد اجاره در مدتی بمیرد که انجام عمل غیر ممکن است اجاره باطل است اما اگر در مدتی بمیرد که انجام عمل در آن زمان ممکن بوده است اجاره صحیح است و باطل نمی‌شود.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

نسب إلى المشهور بين القدماء بطلان الإجارة بالموت مطلقاً، و نسب إلى جماعة بطلانها بموت المستأجر دون المؤجر.

و لم يعرف مستند لشي‌ء من هذين القولين سيّما الثاني منهما، فإنّ مقتضى القاعدة مع الغضّ عن النصّ: ملكيّة كلّ من المؤجر و المستأجر لما انتقل إليه إزاء ما انتقل عنه ملكيّة مطلقة غير مقيّدة بحياته، فإذا مات انتقل إلى وارثه، فالحكم بالبطلان بالموت يحتاج إلى الدليل، و لا دليل، بل مقتضى الإطلاق في أدلّة صحّة العقود و لزومها الاستمرار إلى ما بعد الموت.

و أمّا بحسب النصّ فبالنسبة إلى موت المستأجر لم يرد أيّ نصّ و لو ضعيفاً يدلّ عليه، فتفصيل بعضهم بالبطلان بموته دون موت المؤجر لم يتّضح وجهه، و هو أعرف بما قال.

و أمّا بالنسبة إلى موت المؤجر فقد وردت رواية واحدة بطرق عديدة قد يقال بدلالتها على البطلان بموته، و إن ذكر بعضهم أيضاً أنّها صريحة الدلالة على الصحّة.

و هي ما رواه الكليني بطريقيه عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة (الأُجرة خ ل) في كلّ سنة عند انقضائها، لا يقدّم لها شي‌ء من الإجارة (الأُجرة خ ل) ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت، أم تكون الإجارة‌ منقضية بموت المرأة؟ فكتب: «إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه».

و رواها الشيخ عنه أيضاً تارةً، و عن الأبهري أُخرى.

و الكلام فيها يقع من حيث السند تارةً، و من ناحية الدلالة اخرى:

أمّا من حيث السند: فالظاهر أنّها ضعيفة بشتّى طرقها:

أمّا طريق الشيخ: فالمذكور في الوسائل في كلا طريقيه محمّد بن علي بن محبوب و هو سهو من قلمه الشريف، و صحيحه محمّد بن أحمد بن يحيى كما في التهذيب.

و الطريق صحيح إلى أحمد بن إسحاق الأبهري، أمّا هو فمجهول لم يرد فيه مدح و لا قدح، و له روايتان في مجموع الكتب الأربعة: هذه إحداهما، و الأُخرى رواية مضمرة.

نعم، من الجائز أن تكون النسخ كلّها مغلوطة و صحيحها: أحمد بن إسحاق الأشعري، بدل: أحمد بن إسحاق الأبهري، فإن كان الأمر كذلك فالرواية لا بأس بها حينئذٍ، لكنّه مجرّد احتمال غير مصحوب بدليل أو قرينة تشهد عليه.

و أمّا الطريق الآخر للشيخ و كذا طريق الكليني فهو أيضاً ضعيف بإبراهيم ابن محمّد الهمداني، حيث لم يرد فيه مدح و لا توثيق.

فهي إذن ضعيفة بطرقها لا يعوّل عليها، سواء أدلّت على الفساد أم لا.

و أمّا الدلالة: فمبنيّة على تفسير المراد من قوله: «فلورثتها تلك الإجارة» و أنّ الظاهر من هذه العبارة هل هو الانفساخ من حين الموت و أنّ زمام أمر الإجارة بعدئذٍ بيد الورثة فلهم أن يؤاجروا أو لا يؤاجروا؟

و أمّا الدلالة: فمبنيّة على تفسير المراد من قوله: «فلورثتها تلك الإجارة» و أنّ الظاهر من هذه العبارة هل هو الانفساخ من حين الموت و أنّ زمام أمر الإجارة بعدئذٍ بيد الورثة فلهم أن يؤاجروا أو لا يؤاجروا؟

أو أنّ المراد انتقال الأمر من المرأة إلى ورثتها و قيامهم مقامها في استحقاق الأُجرة المسمّاة و تسلّمها من المستأجر، فتدلّ حينئذٍ على صحّة الإجارة و عدم بطلانها بموت المؤجر كما ادّعاه جماعة؟

و كيفما كان، فلا يهمّنا البحث حول ذلك، فإنّه قليل الجدوى بعد ضعف السند المانع عن التعويل عليها، على أنّ الدلالة غير خالية عن المناقشة كما لا يخفى.

فالصحيح أنّ الإجارة لا تبطل لا بموت المؤجر و لا المستأجر، بل هي محكومة بالصحّة بمقتضى القاعدة حسبما عرفت.

هذا كلّه فيما إذا كان المؤجر مالكاً للمنفعة ملكيّة مرسلة مطلقة شاملة لما بعد الموت أيضاً، حيث إنّ من ملك شيئاً فقد ملك منافعه مؤبّداً كنفس العين من غير توقيت بزمان خاصّ، فإذا استوفى المنفعة بتمليكها إلى الغير فلا جرم تنتقل إليه مؤبّداً أيضاً.

و أمّا إذا كانت الملكيّة محدودة و مؤقّتة بزمان الحياة، كما في العين الموقوفة على البطون، فهذا ما تعرّض له الماتن (قدس سره) بقوله: نعم، في إجارة العين الموقوفة، إلخ.

 

قوله: نعم، في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق، لأنّ الملكيّة محدودة

فإنّ ملكيّة كلّ بطن للعين المذكورة محدودة بحياته كملكيّة منافعها، فالإجارة في مثلها تبطل بالموت لا محالة، لانتهاء أمد الملكيّة، فلو آجر البطن السابق بطلت الإجارة بموته و الانتقال إلى البطن اللاحق، بمعنى: أنّ الإجارة تعدّ بقاءً من الإجارة الفضوليّة، فيتوقّف نفوذها على إجازة البطن اللاحق، فالمراد من البطلان هنا هو المراد من بطلان البيع الفضولي، أي التوقّف على الإجازة.

قوله: و مثله ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجّر ما دام حيّاً

حيث إنّه ينكشف بالموت عدم كونه بعدئذٍ مالكاً للمنفعة، فلا جرم تبطل الإجارة بقاءً، أي تتوقّف على إجازة من بيده الإجازة كما عرفت.

قوله: بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولّي للوقف و آجر لمصلحة البطون إلى مدّة، فإنّها لا تبطل بموته و لا بموت البطن الموجود حال الإجارة

أمّا عدم البطلان بموت البطن الموجود فظاهر، لوقوع الإجارة بين المؤجر و هو المتولّي و بين المستأجر، و البطن الموقوف عليه أجنبي عن هذا العقد القائم بين ذينك الطرفين، فلا موجب لبطلان العقد بموت من هو أجنبي عنه.

و أمّا عدمه بموت المتولّي فكذلك، نظراً إلى أنّ ولايته و إن كانت محدودة بزمان حياته، و تنتقل بموته إلى شخص آخر لا محالة، إلّا أنّ متعلّق هذه الولاية غير متقيّد بزمان خاصّ، فكما يسوغ له بيع العين الموقوفة إذا اقتضته المصلحة و تبديلها بعين أُخرى، أو الصرف على الموقوف عليهم، فكذا له الإجارة مدّة طويلة، فكلّما تحقّقت المصلحة ثبتت الولاية من غير فرق بين نقل العين‌ أو المنفعة في مدّة قصيرة أو طويلة. فإذا كان تصرّفه سائغاً و نافذاً لم يكن أيّ موجب للبطلان بموته كما هو واضح.

 

قوله: و كذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه

فكان المستأجر عليه العمل القائم بشخص الأجير بالمباشرة أو العمل الذي محلّه شخص المستأجر، كما لو آجره لحلق الرأس الصادر من خصوص الأجير أو الواقع على خصوص المستأجر فمات الأوّل في الأوّل أو الثاني في الفرض الثاني، فإنّ طروّ الموت المانع عن تحقّق العمل في الخارج كاشف عن عدم القدرة و عدم بقاء محلّ للإجارة، الملازم لبطلانها و انفساخها بطبيعة الحال.

و ما أفاده (قدس سره) و إن كان وجيهاً في الجملة إلّا أنّه لا يتمّ على إطلاقه.

و تحقيق المقام: أنّه قد يفرض تقييد متعلّق الإجارة بمدّة معيّنة و وقت محدود فاتّفق موت المؤجر أو المستأجر قبل حلول تلك المدّة أو في أثنائها، أو يفرض وقوعها مطلقة من غير تقييد بزمان خاصّ إلّا أنّه اتّفق الموت بعد الإجارة‌ بلا فصل، أو مع فصل زمان لا يسع متعلّق الإجارة و لا يمكن وقوع العمل فيه بحيث انكشف عدم قدرته على إيجاد العمل في الخارج بتاتاً، ففي مثله لا مناص من الالتزام بالبطلان، لكشف الموت عن عدم كون المؤجر مالكاً لهذه المنفعة كي يملّكها للمستأجر، فبطبيعة الحال يحكم بالفساد و الانفساخ.

و أمّا إذا فرضنا أنّ الإجارة كانت مطلقة أو كانت مقيّدة بزمان بعيد الأمد طويل الأجل، فطرأ الموت بعد مضيّ زمانٍ كان يمكنه الإتيان بالعمل المستأجر عليه خارجاً إلّا أنّه أخّره باختياره اعتماداً على سعة الوقت، كما لو استؤجر للصلاة أو الصيام شهراً في خلال سنة فاتّفق موته في الشهر الثالث مثلًا. ففي مثله لا مقتضي للالتزام بالبطلان، لعدم كشف هذا النوع من العجز عن أيّ خلل في أركان الإجارة لدى انعقادها كما كان كاشفاً في الفرض السابق، فإنّ المفروض هنا قدرته على إيجاد العمل غير أنّه بنفسه سوّف و أخّر، فهذا من العجز الطارئ غير المانع عن صحّة الإجارة بوجه بعد استجماعها لشرائط الصحّة في ظرفها، و قد ملك بموجبها كلّ من المؤجر و المستأجر ما انتقل إليه من الآخر، فملك الأجير الأُجرة، كما ملك المستأجر العمل في الذمّة، فكانت ذمّة الأجير مشغولة طبعاً و مديناً له بهذا العمل، و حيث تعذّر الأداء بعروض الموت فلا جرم ينتقل إلى البدل فتخرج قيمته، أعني أُجرة المثل من تركته.

كما أنّ هذا هو الحال في البيع فيما لو كان قادراً على التسليم فلم يسلّم إلى أن طرأ العجز، فإنّ ذلك يستوجب الانتقال إلى البدل، و لا يستلزم البطلان بوجه بعد عدم كون البيع فاقداً لأيّ شرط من شرائط الصحّة.

نعم، بما أنّ عدم التسليم من موجبات الخيار فللمستأجر أو المشتري فسخ العقد و استرجاع الأُجرة المسمّاة، إذ قد تكون اجرة المثل أقلّ منها، و هذا مطلب آخر.

فالصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان الموت كاشفاً عن عدم القدرة من الأوّل فيحكم حينئذٍ بالبطلان، و بين ما لم يكشف لكون العجز طارئاً و عارضاً بعد العقد فيحكم بالصحّة مع ثبوت الخيار للمستأجر، فإن لم يفسخ طالب الأجير بأُجرة المثل للعمل المتعذّر الذي تملّكه عليه.

ثمّ إنّ في تعليقة شيخنا الأُستاذ (قدس سره) في المقام ما لفظه: يختصّ البطلان بما إذا كان متعلّق الإجارة هو منفعة نفسه، و لو كان المتعلّق هو الخدمة و نحوها كلّيّاً و شرط المباشرة بنفسه فللمستأجر الخيار، إلخ.

ففصّل (قدس سره) بين لحاظ المباشرة على وجه القيديّة، و بين اعتبارها شرطاً في المتعلّق الكلّي، فإنّه لدى الموت يحكم بالبطلان في الأوّل و بالخيار في الثاني.

أقول: ما أفاده (قدس سره) في الشقّ الثاني و إن أمكن فرضه على وجه الندرة و الشذوذ، إلّا أنّه على خلاف الارتكاز العرفي، لما أشرنا إليه سابقاً و قد صرّح هو (قدس سره) أيضاً بأنّ الشروط في باب الأعمال و الكلّيّات راجعة إلى التقييد و إن كانت بلسان الشرط، فلو آجر نفسه لخدمة و اشترط المباشرة رجع في الحقيقة إلى جعل متعلّق الإجارة هو خدمة نفسه، و هذا هو موضوع الكلام في المقام، و أمّا الإيجار على الخدمة الكلّيّة سواء أ كانت منه أم من غيره، و اشتراط المباشرة على سبيل الالتزام في الالتزام، فهو أمر ممكن و قابل للتصوّر لكنّه خارج عن المرتكز العرفي.

فالصحيح في موضوع الكلام هو التفصيل على النحو الذي عرفت.

 

قوله: و إذا آجر الدار و اشترط على المستأجر سكناه بنفسه

قد يفرض لحاظ المباشرة على الوجه القيديّة بأن يكون المستأجر عليه خصوص السكنى الصادرة من شخص المستأجر، و لا ريب في البطلان حينئذٍ بالموت، لكشفه عن عدم كون هذه المنفعة مملوكة من الأوّل بعد كونها غير مقدورة و ممنوعة التحقّق خارجاً. و هذا واضح.

و أُخرى: يفرض لحاظها على وجه الشرطيّة، بأن كان معقد الإجارة و مصبّها هي الدار لا المنفعة الخاصّة و لكن مشروطاً بأن يسكنها بنفسه، و هذا على نحوين:

إذ تارةً يفرض تعلّق الغرض بسكونة شخص المستأجر بحيث لا يرضى المؤجر ببقاء الدار فارغة و خليّة عن الساكن، كما لا يرضى بسكونة غير هذا الشخص، و حينئذٍ فعروض مانع عن سكونته بنفسه من موت أو حبس أو سفر قهري و نحوها يكشف عن عدم مقدوريّة الشرط من الأوّل الملازم لبطلانه و عدم انعقاده، فلا تشمله أدلّة نفوذ الشرط و إن تخيّل المؤجر صحّته، فيصحّ العقد و يلغى الشرط بناءً على ما هو الصحيح من عدم كون الشرط الفاسد مفسداً لا أنّه يثبت له الخيار.

و اخرى: يراد بالاشتراط المزبور ما هو المتعارف المرتكز من تعلّق الغرض بالعقد السلبي لا الإيجابي، فيكون المقصود أن لا يسكنها غيره، سواء أسكنها‌ هو أم تركها خالية، أم جعلها محرزاً و مخزناً. و هذا الشرط كما ترى أمر مقدور التحقّق حتى بعد الموت بأن يسكن الدار عائلته كما كانوا يسكنون في زمان حياته، أو أن تجعل محرزاً أو تترك فارغة تحت يد الورثة، فهو إذن شرط نافذ قبل الموت و بعده، فلا مقتضي لبطلانه و لا لثبوت الخيار للمؤجّر بمجرّد موت المستأجر كما هو ظاهر عبارة المتن، و إنّما يثبت له الخيار في خصوص ما لو سكنها شخص أجنبي، لصدق تخلّف الشرط حينئذٍ، الموجب لتعلّق الخيار في هذه الصورة خاصّة دون ما عداها. فعبارته (قدس سره) لا تستقيم على إطلاقها.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۲۶ به بعد.

 

 

مرگ موجر یا مستاجر

مسألة لا تبطل الإجارة بموت الموجر و لا بموت المستأجر على الأقوى‌ نعم في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق لأن الملكية محدودة و مثله ما لو كان المنفعة موصى بها للموجر ما دام حيا بخلاف ما إذا كان الموجر هو المتولي للوقف و آجر لمصلحة البطون إلى مدة فإنها لا تبطل بموته و لا بموت البطن الموجود حال الإجارة و كذا تبطل إذا آجر نفسه‌ للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة و كذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه و لو جعل العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته بل يستوفي من تركته و كذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محل للعمل بل كان مالكا له على الموجر كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه فهم يملكون عليه ذلك العمل و إذا آجر الدار و اشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته و يكون للموجر خيار الفسخ نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته‌

مرحوم سید فرموده‌اند اجاره نه با مرگ مستاجر و نه با مرگ موجر باطل نمی‌شود. اما در ادامه تفصیلی را بیان کرده‌اند.

گاهی عین مورد اجاره قرار می‌گیرد و گاهی شخص مورد اجاره است و در هر صورت آنچه مورد اجاره است گاهی موقوف است مثل خانه وقفی یا عبد وقفی و گاهی مرسل است و موقوف نیست.

الف) در جایی که مورد اجاره موقوف باشد (چه عین باشد و چه شخص باشد) اگر موجر جزو موقوف علیهم باشد و لذا اجازه استفاده از آن مورد را داشته است و آن را اجاره داده است با مرگ موجر اجاره باطل خواهد شد چون تا وقتی او زنده است حق استفاده از موقوفه را دارد و منافع متجدد بعد از مرگ او در اختیارش نبوده است بلکه متعلق به دیگران است.

و لذا در حقیقت اجاره نسبت به منافع بعد از وفات از اول شکل نگرفته است نه اینکه شکل گرفته و بعدا منفسخ می‌شود بلکه موجر ولایتی نسبت به منافع بعد از مرگش ندارد تا آن را به کسی اجاره بدهد.

اما در غیر موقوفات اگر مورد اجاره شخص باشد مثل اینکه فرد اجیر شده باشد:

ب) گاهی خود شخص به عنوان خاص خودش مورد اجاره است یعنی عمل خود اجیر مورد اجاره است نه کلی عمل در ذمه او.

در این صورت به مرگ اجیر، اجاره باطل است. چون اجاره منوط به عمل خاصی بود که بعد از مرگ اجیر دیگر قابل تحقق نیست و عمل دیگری، عمل او نخواهد بود.

ج) گاهی مستاجر به عنوان خاص خودش طرف اجاره بوده است در این صورت با مرگ مستاجر  اجاره باطل است.

د) گاهی عمل در ذمه قرار گرفته است و نه متقوم به مباشرت اجیر است و نه متقوم به وقوعش برای مستاجر خاصی، در این صورت با مرگ موجر یا مستاجر اجاره باطل نمی‌شود.

بحث اثباتی در اینجا مد نظر ما نیست و اینکه حال اگر اجاره‌ای فرض شد آیا اجیر یا مستاجر قید بوده است یا نبوده است و ... بحث صغروی و اثباتی است که در هر مورد متفاوت است.

و اگر مورد اجاره عین باشد:

ه) اگر استفاده مستاجر و مباشرت او قید باشد در این صورت با مرگ مستاجر اجاره باطل است چون قرار بوده است مستاجر مباشرتا از عین استفاده کند و اکنون که مرده است اجاره باطل است.

و) اگر استفاده مستاجر و مباشرت او شرط باشد نه قید در این صورت با مرگ مستاجر اجاره باطل نیست اما موجر خیار خواهد داشت.

ز) استفاده مستاجر و مباشرت او نه به نحو قید و نه به نحو شرط لحاظ نشده است که در این صورت با مرگ مستاجر اجاره باطل نیست.

 

 

فروش و اجاره هم زمان

مسألة لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد‌ كما لو باع العين مالكها على شخص و آجرها وكيله على شخص آخر و اتفق وقوعهما في زمان واحد فهل يصحان معا و يملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة فتبقى المنفعة على ملك البائع وجوه أقواها الأول لعدم التزاحم فإن البائع لا يملك المنفعة و إنما يملك العين و ملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية و هي متأخرة عن الإجارة‌

وجه مختار مرحوم سید که هم بیع و هم اجاره را درست می‌داند این است که مرتبه انتقال منفعت در بیع و اجاره متفاوت است. بیع ابتدائا متضمن نقل عین است و اجاره ابتدائا متضمن نقل منفعت است. انتقال منافع در بیع رتبتا متاخر از انتقال عین است چون به تبع عین منتقل می‌شود. بیع در مرحله اول تملیک عین است و این تملیک عین موضوع حکم عقلاء به انتقال منافع است.

رتبه بیع و اجاره (بیع نسبت به انتقال عین و اجاره نسبت به انتقال منفعت) در عرض واحدند و رتبه نقل منفعت به تبع عین، از نقل عین در بیع متاخر است پس از اجاره هم متاخر است (چون بیع و اجاره هم رتبه بودند یعنی هیچ نسبت علی و معلولی بین آنها نیست). نقل منافع در رتبه معلول بیع است چون تملیک و نقل عین در رتبه موضوع برای نقل منافع است و بنابراین باید از رتبه اجاره هم متاخر باشد.

تاخر رتبه انتقال منافع در بیع، از انتقال عین در بیع روشن و مشخص است و چون اجاره هم در یک رتبه با بیع است پس رتبه انتقال منافع برای مشتری، از رتبه انتقال منافع برای مستاجر متاخر است.

اشکال کلام مرحوم سید این است که این کلام مبتنی بر قاعده‌ای است که در محل بحث ما اساسی ندارد. تقدم و تاخر رتبی به ملاک علیت و معلولیت است. اینکه می‌گوییم رتبه ملکیت مشتری نسبت به منافع متاخر از رتبه ملکیت مشتری نسبت به عین متاخر است از این جهت است که ملکیت مشتری نسبت به منافع معلول ملکیت مشتری نسبت به عین است.

اما ملکیت مشتری نسبت به منافع معلول ملکیت مستاجر نسبت به منافع نیست تا رتبتا از آن متاخر باشد.

تقدم و تاخر رتبی فقط بین علت و معلول برقرار است و معنا ندارد چیزی از چیز دیگری که هیچ نسبت علی و معلولی بین آنها نیست رتبتا متاخر باشد.

مرحوم آقای خویی اشکال دیگری مطرح کرده‌اند که زمان تحقق موضوع حکم شارع به ملکیت برای مشتری با زمان تحقق موضوع حکم شارع به ملکیت برای مستاجر یکی است و تحقق حکم برای موضوع بسته به زمان تحقق موضوع است و کاری به اختلاف رتبی نداریم.

علاوه که همه این بیان مرحوم سید مبتنی بر این است که رتبه ملکیت مشتری برای منافع، متاخر از رتبه ملکیت مشتری برای عین باشد در حالی که قبلا گفتیم چنین قانون تبعی تعبدی وجود ندارد بلکه گفتیم منظور این است که همان سببی که باعث نقل عین است سبب نقل منافع هم هست بنابراین ملکیت عین و ملکیت منافع در یک رتبه‌اند و هر دو معلول علت سوم هستند.

خلاصه بحث این شد که کلام سید پذیرفته نیست و امر دائر بین دو احتمال دیگر است.

یکی اینکه بیع و اجاره هر دو فاسد باشند که حق این است که این قول باطل است چون نسبت به منفعت بین ملکیت مشتری و ملکیت مستاجر تزاحم وجود دارد اما ملکیت مشتری نسبت به عین مزاحمی ندارد تا عین به مشتری منتقل نشود. در مواردی که مانعی وجود داشته باشد (مثل اینکه عین در اجاره باشد) عین مسلوب المنفعت به مشتری منتقل می‌شود در اینجا نیز اگر چه در رتبه قبل مانع وجود ندارد اما چون در ملکیت منافع تزاحم وجود دارد، منفعت به مشتری منتقل نمی‌شود ولی عین به او منتقل می‌شود.

بنابراین قول صحیح از نظر ما همان است که عین به مشتری منتقل می‌شود و منفعت به خاطر تزاحم نه به مشتری و نه به مستاجر منتقل نمی‌شود و در ملک بایع باقی می‌ماند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

و المحتملات في المسألة ثلاثة حسبما أشار إليها في المتن:

صحّتهما معاً، فينتقل المبيع إلى المشتري مسلوب المنفعة، غايته ثبوت الخيار للمشتري، لمكان تخلّف الوصف، كما إذا كانت الإجارة سابقة.

و بطلانهما معاً، نظراً إلى التزاحم المانع عن صحّتهما معاً، و ترجيح أحدهما بلا مرجّح، كما هو الحال فيما لو باعه من شخص و باعه وكيله من شخص آخر في نفس الوقت.

و بطلانهما في خصوص تمليك المنفعة، باعتبار أنّ هذا هو مورد المزاحمة فتعود المنفعة إلى البائع و يصحّ البيع مسلوب المنفعة في تلك المدّة.

أقول: أمّا القول ببطلانهما معاً فهو المتعيّن لو لم يتمّ أحد القولين الآخرين بحيث استقرّت المزاحمة بين العقدين، و إلّا فلا تصل النوبة إلى التزاحم ليلتزم بالبطلان فيهما.

و أمّا القول الأوّل الذي اختاره الماتن فقد ذكر في وجهه: أنّ شأن البيع تمليك العين، كما أنّ شأن الإجارة تمليك المنفعة، فهما في عرض واحد و لا تزاحم بينهما بما هما كذلك، و إنّما تنشأ المزاحمة من تمليك المنفعة المتحقّق في مورد البيع أيضاً، و حيث إنّه بمناط التبعيّة فلا جرم كان في مرتبة متأخّرة من تمليك العين، فإذا كان كذلك فبطبيعة الحال تؤثّر الإجارة الواقعة في مرتبة تمليك العين و في عرض البيع أثرها، و لا تبقي مجالًا للملكيّة التبعيّة الواقعة في مرتبة متأخّرة، فإنّها إنّما تؤثّر فيها إذا كان البائع مالكاً للمنفعة، و المفروض خروجها بالإجارة الواقعة في مرتبة سابقة، المعدمة لموضوع التبعيّة.

و بعبارة اخرى: المنافع إنّما تكون تابعة للعين فيما إذا لم تكن منتقلة إلى الغير قبل ذلك، و قد انتقلت في رتبة سابقة بسبب سليم وقتئذٍ عن المزاحم، و هو الإجارة، فلا يبقى بعد هذا مجال للانتقال إلى المشتري، لانتفاء الموضوع و انعدامه.

هذا محصّل كلامه و توضيح مرامه زيد في علوّ مقامه. و لكنّه لا يمكن المساعدة عليه بوجه:

أمّا أوّلًا: فلما هو المحقّق في محلّه من أنّ التقدّم و التأخّر بأقسامهما من الزماني و الرتبي و نحوهما لا بدّ و أن يكون بملاك، و لا يكون جزافاً، فأحد البديلين إذا كان مقدّماً على ثالث بمناطٍ كالعلّيّة مثلًا لا يلزمه تقدّم البديل الآخر أيضاً عليه بعد كونه فاقداً لذاك المناط.

نعم، في التقدّم الزماني يشترك البديلان في المناط بطبيعة الحال، فكما أنّ الجدّ مقدّم على الولد بحسب عمود الزمان، فكذا كلّ من قارن الجدّ في الزمان كأخيه مثلًا فإنّه أيضاً مقدّم على الولد زماناً، للاشتراك مع الجدّ في ملاك التقدّم كما هو واضح.

و أمّا إذا لم يكونا مشتركين في الملاك فمجرّد كونهما بديلين و في عرض واحد لأجل عدم وجود سبب لتقدّم أحدهما على الآخر فكانا طبعاً في مرتبة واحدة لا يستوجب الاشتراك في التقدّم على ثالث فيما إذا كان أحدهما واجداً لملاك التقدّم دون الآخر، فتقدّم النار مثلًا على الحرارة في المرتبة بمناط العلّيّة لا يستدعي تقدّم ما في مرتبة العلّة كالتراب حيث إنّ التراب و النار في عرض واحد و مرتبة واحدة بعد أن لم يكن مقتضٍ لتقدّم أحدهما على الآخر على الحرارة أيضاً بعد أن كان فاقداً لمناط التقدّم، بل التراب كما أنّه في عرض النار كذلك هو في عرض الحرارة و في مرتبة واحدة.

و على الجملة: يحتاج الحكم بالتقدّم و التأخّر إلى مناط و ملاك، فليس كلّ‌ شيئين قد تقدّم أحدهما على ثالث لجهةٍ من الجهات يحكم بتقدّم الآخر عليه أيضاً بعد أن كان فاقداً لتلك الجهة و العلّة كما هو ظاهر إجمالًا و موضح في محلّه تفصيلًا. إذن فدعوى أنّ تأخر تمليك المنفعة عن تمليك العين لأجل التبعيّة يستلزم تأخّره عن الإجارة الواقعة في مرتبة البيع ساقطة، بل هما في مرتبة واحدة بعد وضوح اختصاص مناط التأخّر بالأوّل و عدم سريانه في الثاني.

و أمّا ثانياً: فلأنا لو سلّمنا تأخّره عن الإجارة في المرتبة فلا يكاد ينفع في دفع المزاحمة، حيث إنّها منوطة بتقارن العقدين زماناً و اجتماعهما خارجاً في آن واحد، سواء أ كان بينهما سبق و لحوق رتبي أم لا، فإنّ ذلك إنّما ينفع و يترتّب عليه الأثر في الفلسفة و الأُمور العقليّة، و أمّا الأحكام الشرعيّة فهي متوقّفة على وجود موضوعاتها خارجاً، و المفروض وقوع البيع و الإجارة في آنٍ واحد، ففي الزمان الذي يحكم فيه بملكيّة المنفعة للمستأجر بمقتضى الإجارة يحكم فيه أيضاً بملكيّتها للمشتري بتبع ملكيّته للعين بمقتضى البيع، و حيث يمتنع الجمع فلا جرم يتزاحمان، و حديث التقدّم الرتبي لا يكاد يجدي في حلّ هذه المشكلة و رفع المعضلة شيئاً.

و من جميع ما ذكرناه يظهر لك: أنّ المتعيّن إنّما هو اختيار الوجه الثالث، لتزاحم العقدين في تمليك المنفعة، فيتساقطان بالإضافة إلى هذا الأثر بعد امتناع الجمع و بطلان الترجيح من غير مرجّح، فبطبيعة الحال تكون المنفعة في مدّة الإجارة باقية في ملك البائع، لعدم المخرج بعد الابتلاء بالمزاحم، و أمّا تمليك العين المجرّدة عن المنفعة فلا مزاحم له، و من ثمّ يحكم بصحّة بيعها و انتقالها إلى المشتري مسلوبة المنفعة، غايته ثبوت الخيار للمشتري لأجل هذا النقص، فلا تصل النوبة إلى مزاحمة الإجارة للبيع كي يحكم بفسادهما، و إنّما التزاحم في تمليك المنفعة دون العين، و نتيجته ما عرفت من صحّة البيع بالنسبة إلى العين فقط و بطلان الإجارة.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۲۳ به بعد.

 

 

لزوم اجاره

در کلمات عده‌ای از علماء گفته‌اند در محل بحث ما که فروش عین مورد اجاره به خود مستاجر است گفته‌اند احتمال انفساخ اجاره از باب شبهه حکمیه است. یعنی حکم به انفساخ اجاره از باب حکم شارع است نه از باب انشاء فسخ با اجاره.

از این جهت که دو سبب بر مسبب واحد جمع نمی‌شوند. همان طور که مولی نمی‌تواند با کنیز خودش ازدواج کند اگر بعدا کنیزش را که با فرد دیگری ازدواج کرده است به خود زوج بفروشد همه قبول دارند عقد نکاح منفسخ است.

در اینجا هم از این باب است که بعد از فروش عین مورد اجاره به مستاجر، اگر اجاره منفسخ نشود باید دو سبب و موثر بر یک مسبب جمع شده باشد. و لذا اگر شارع بیع عین مورد اجاره به مستاجر را تصحیح کند و آن را درست بداند باید اجاره را منفسخ بداند چون معنا ندارد دو علت هر کدام به صورت مستقل در معلول واحد تاثیر کنند. هم اجاره و هم بیع به صورت مستقل موثر در ملکیت منفعت باشد ناممکن است.

وجه دیگری از کلمات برخی از علماء استفاده می‌شود. که توضیح آن این است:

انفساخ دو قسم است. گاهی انفساخ به انشاء فسخ است و گاهی انفساخ بدون فسخ است بلکه به حکم شارع است مثل تلف مبیع قبل از قبض که در اینجا انفساخ به حکم شارع است تعبدا.

از برخی کلمات استفاده می‌شود که منظور از انفساخ اجاره با بیع، انفساخ به حکم شارع است نه به انشاء فسخ از طرف متعاملین.

وجه دیگری که از کلمات مرحوم آقای گلپایگانی برمی‌آید این است که قوام اجاره به این است که مستاجر مالک عین نباشد. معقول نیست مالک عین، مستاجر هم باشد و گرنه همه مالکین باید مستاجر هم باشند. با فرض مالکیت عین، اجاره معنا ندارد.

و بعد هم می‌فرمایند در اضافه این منفعت به مالک عین به عنوان مستاجر اشکال وجود دارد و علماء هم نسبت به آن اشکال دارند.

اعتبار الإضافة المعتبرة بين العين و المستأجر بينها و بين المالك في غاية الإشكال و كذا اعتبار ملك المنفعة استقلالًا لمالك العين كما نبّه عليه غير واحد من أساطين الفنّ فالأحوط التصالح في منفعة تلك المدّة.

به نظر ما وجه دیگری نیز به نظر می‌رسد که منشأ قول به انفساخ اجاره در این فرض است که گفتیم فروش عین به مستاجر، انشاء تقایل است. انشاء بیع یا تقاضای خرید، در حقیقت انشاء تقایل است. شاهد آن هم این است که بعد از فروش، فروشنده خود را به طور کامل منقطع از عین می‌بیند و خود را مستحق اجرت نمی‌داند. یعنی بحث اثباتی است.

بر خلاف دو وجه قبل که بحث ثبوتی بود و حق این است هیچ کدام از آن دو وجه هم تمام نیست. دلیلی بر این نداریم که قوام اجاره به عدم مالکیت عین است. بله ابتدائا معنا ندارد فرد هم مالک باشد و بعد هم مستاجر خودش باشد اما اگر ابتدا منفعت به او تملیک شده است اشکالی ندارد بعدا مالک هم باشد.

نهایتا این است که تملیک دو سبب دارد. سبب تملیک منفعت اجاره است و سبب تملیک عین بیع است اسم آن را اجاره بگذاریم یا نگذاریم تفاوتی نمی‌کند. عنوان اجاره صدق نکند اما حقیقت اجاره که همان تملیک عین به عوض است که باقی است و از بین نمی‌رود. تا وقتی فرد مالک عین نبود، عنوان مستاجر صدق می‌کرد و بعد که مالک عین شد عنوان مستاجر صدق نمی‌کند اما مالک منفعت صدق می‌کند.

موجر قصد تملیک منفعت را به عوض داشته است نه به عنوان اجاره.

به عبارت دیگر نهایتا صدق عنوان اجاره دائر مدار عدم ملکیت عین است اما حقیقت تملیک منفعت دائر مدار عدم ملکیت عین نیست و لذا یقینا ممکن است منفعت را به سببی به فرد تملیک کرد و بعد به سبب دیگری عین را به او تملیک کرد.

و لذا این نقض به ایشان وارد است که اگر موجر عین را اجاره بدهد بعد مستاجر اصل عین را به عنوان طلبکاری بردارد، یقینا اجاره منفسخ نمی‌شود.

و وجه اول هم تمام نیست و توارد دو علت مستقل بر معلول واحد نیست. عین سبب انتقال عین مسلوب المنفعت است و اجاره سبب انتقال منفعت است.

عین در جایی سبب انتقال منفعت است که قبلا منفعت با سبب دیگری منتقل نشده باشد و الا سبب انتقال منفعت نیست.

بنابراین اگر هم بیع عین مورد اجاره به مستاجر، باعث فسخ اجاره باشد به همان بیانی است که ما گفتیم که وجهی اثباتی است و آن هم اینکه در حقیقت انشاء تقایل است.

 

 

لزوم اجاره

بحث در این بود که اگر با تخیل مورد اجاره بودن عین و فروش آن، منفعت به مشتری منتقل شود آیا برای بایع خیار فسخ وجود دارد؟

سید فرمودند اقوی این است که بایع خیار دارد خصوصا اگر غبن باشد. چرا که بایع عین را به وصف مسلوب المنفعت بودن فروخته است و منفعت به خاطر تبعیت از عین به مشتری منتقل شده است. اصل و ارتکاز عقلایی این است که بایع نسبت به آنچه به آنها توجه دارد متعهد است و در اینجا به عین توجه دارد و متعهد است اما نسبت به منفعت توجه ندارد و لذا التزامی هم به آن ندارد. معنای اینکه التزامی ندارد این است که خیار دارد.

که وجه اینکه فرد در صورت عدم غبن خیار داشته باشد این است که یک شرط و ارتکاز عقلایی وجود داشته باشد که در صورت تخلف از آن خیار برای بایع ثابت باشد.

و البته این فقط در صورتی است که ما معتقد شویم منفعت به مشتری منتقل شده است اما طبق مبنای مرحوم آقای خویی که معتقد بودند منفعت در ملک بایع باقی می‌ماند جایی برای خیار بایع باقی نمی‌ماند.

البته در عبارت مرحوم سید مسامحه وجود دارد چون سید فرمودند دو قول وجود دارد و اقوی این است که خیار دارد خصوصا اگر غبن باشد.

اگر غبن باشد تردیدی در بین نیست و هیچ فقیهی با این نظر مخالف نیست و لذا این صورت معنا ندارد مورد تردید باشد. ثبوت خیار در فرض غبن مفروغ عنه است و اگر هم تردیدی باشد ثبوت و عدم ثبوت خیار در فرض عدم غبن است.

در هر حال مشهور محشین بر عروه خیار را فقط در فرض غبن ثابت می‌دانند و خیار تخلف وصف فقط در جایی معنا دارد که وجود وصفی شرط شده باشد که در صورت نبودش خیار ثابت باشد که در اینجا چنین نیست.

بعد از این مرحوم سید وارد بحث دیگری می‌شوند و آن جایی است که مالک، عین را به خود مستاجر بفروشد. آیا بعد از فروش اجاره منفسخ است؟ وقتی عین به مستاجر واگذار می‌شود، عین با منافعش به او منتقل می‌شود و این یعنی اجاره قبل نباشد و از این لحظه به بعد عین با منافعش واگذار می‌شود.

سید می‌فرمایند اقوی این است که اجاره منفسخ نمی‌شود همان طور که اگر عین را به غیر مستاجر بفروشد اجاره منفسخ نمی‌شود اگر به خود مستاجر هم بفروشد اجاره منفسخ نمی‌شود چون عین بدون منفعت مورد بیع بوده است.

و قول دیگر این است که اجاره منفسخ می‌شود و شاید وجه آن این باشد که برگشت آن به تقایل است.

و مرحوم سید چهار ثمره بر این اختلاف نظر مترتب می‌کنند:

اول) اجتماع اجرت و ثمن بر عهده مشتری. اگر اجاره منفسخ شود مشتری لازم نیست برای باقی مدت اجرتی به فروشنده بدهد اما اگر اجاره منفسخ نشود هم باید ثمن عین را بپردازد و هم اجاره را بدهد.

دوم) اگر بیع به دلیلی فسخ شود. اگر بگوییم اجاره فسخ نمی‌شود منفعت تا پایان مدت اجاره در ملک مستاجر باقی است ولی اگر گفتیم اجاره منفسخ می‌شود منفعت به ملک فروشنده برمی‌گردد.

سوم) در بحث ارث زوجه از عقار است. اگر مستاجر بعد از خرید عینی که از عقار است مثلا زمین، بمیرد اگر بگوییم اجاره منفسخ می‌شود زن از زمین ارث نمی‌برد اما اگر بگوییم اجاره منفسخ نمی‌شود زن از منفعت زمین ارث می‌برد چون زن از منفعت زمین ارث می‌برد.

چهارم) اگر بعد از فروش عین و بعد از قبض عین تلف شود. در این صورت اگر اجاره را به بیع منفسخ بدانیم تلف بر مشتری مستقر است اما اگر اجاره را به بیع منفسخ ندانیم، تلف در مدت اجاره بر بایع است و با تلف اجاره منفسخ می‌شود و لذا فروشنده نسبت به اجرت مقدار باقی‌مانده از منافع آینده ضامن است نه خریدار و مستاجر.

 

 

لزوم اجاره

بحث در جایی بود که فروشنده عین را به توهم اینکه در اجاره فرد دیگری است بفروشد و بعد معلوم شود که در اجاره نبوده است، آیا منفعت در ملک فروشنده باقی است یا به ملک مشتری منتقل شده است؟

گفتیم مرحوم آقای خویی معتقدند در ملک فروشنده باقی است و کلام ایشان را توجیه کردیم و در مقابل مشهور معتقدند منفعت به ملک مشتری منتقل شده است که گفتیم این کلام به یکی از این دو بیان قابل توجیه است:

اول) حکم تعبدی به تبعیت منفعت از عین. که از حرف خیلی بعید است هر چند از کلام از عده‌ای از علماء قابل استفاده است از جمله از کلام مرحوم سید و مرحوم اصفهانی که می‌فرمایند ملکیت منفعت قهری است نه قصدی و این ظاهر در این است که تبعیت منفعت از عین را تعبدی می‌دانند.

طبق این مبنا اگر جایی مانعی از انتقال منفعت باشد منفعت منتقل نمی‌شود اما اگر در واقع مانعی وجود نداشته باشد منفعت قهرا به مشتری منتقل می‌شود مگر اینکه قصد بیع نکرده باشد.

و حتی ایشان فرموده‌ است اگر متعاملین در بیع، استثنای منفعت را شرط کنند اما شرط به دلیلی فاسد باشد، در این صورت منفعت به مشتری منتقل می‌شود چون انتقال منفعت قهری است بله اگر کسی در شرط فاسد خیار را پذیرفت در اینجا نیز خیار ثابت است.

اما گفتیم در اینجا حق با مرحوم خویی است و تبعیت منفعت از عین، حکم تعبدی نیست و هیچ شاهدی بر این مساله نداریم و این خلط بین قصد تبعی و تبعیت منافع از عین است.

دوم) ما گفتیم ممکن است فقیه تملک قهری منافع را نپذیرد اما در موارد اعتقاد وصف و خلو عین از منفعت، قاصد انتقال منفعت هم باشد. البته این قصد تعلیقی است. یعنی فروشنده عین را با هر آنچه از منافع دارد منتقل می‌کند اما خیال می‌کند که یک منفعتی را الان ندارد که اگر آن هم الان بود آن را هم منتقل کرده است. و لذا قصد انتقال منافع را دارد یعنی اگر منفعتی باشد به مشتری منتقل می‌شود اما خیال می‌کند که منفعتی نیست.

به عبارت دیگر تفاوت بین مشهور و مرحوم آقای خویی این است که مشهور می‌گویند قصد تملیک عین، قصد تملیک منفعت هم هست و این قصد تعلیقی است اما مرحوم آقای خویی آن را نپذیرفته‌اند.

و موکد این که این بحث اثباتی است کلام سید است که فرموده است اگر بایع که خیال می‌کند عین را اجاره داده است در بیع شرط کند که منفعت را منتقل نمی‌کنم، در این صورت برای اینکه منفعت در ملک بایع بماند وجهی قابل تصویر است. (به اینکه آن را شرط و استثناء بدانیم) یعنی ایشان تصویر کرده است که انتقال منفعت به مشتری حتی در این صورت هم وجیه است و علت آن همین است که این شرط در حقیقت به وصف برمی‌گردد نه اینکه شرط و استثناء باشد.

خلاصه اینکه آنچه باعث شده است این علماء قائل شوند که منفعت در این صورت به مشتری منتقل می‌شود این است که عین را موصوف تصویر کرده‌اند و مسلوب المنفعت بودن را وصف برای آن در نظر گرفته‌اند که اگر از آن تخلف شد منعی از انتقال آن به مشتری نیست.

مرحوم آقای حکیم تصور کرده‌اند کلام سید این است که بایع و مشتری معتقدند عین مسلوب المنفعت است بنابراین بایع و مشتری قصد تملیک و تملک در مورد آن ندارند و حال اگر بخواهد منفعت به مشتری منتقل شود یعنی منفعت باید قهری منتقل شود. و لذا علت نظر سید را این دانسته‌اند که متعاقدین قصد دارند و لذا اشکال کرده‌اند اعتقاد بایع و مشتری منافاتی با قصد ندارد و لذا غاصب با اینکه می‌داند عین مال خودش نیست با این حال قصد تملیک دارد. اعتقاد به اینکه این عین مسلوب المنفعت است موجب عدم تمشی قصد تملیک منفعت نمی‌شود.

اما حق این است که سید نه به این علت بلکه به خاطر تبعیت قهری این بیان را داشته‌اند و اگر آنچه آقای حکیم فرموده است منظور سید بود همین مقدار که سید می‌فرمود اگر بایع معتقد باشد کافی بود و لازم نبود اعتقاد مشتری را هم ضمیمه کند.

فرض سید جایی است که اعتقاد این دو باعث می‌شود که قصد تملیک منفعت را نداشته باشند نه اینکه نمی‌توانند قصد کنند، و سید فرموده است از باب تبعیت منافع به مشتری منتقل می‌شود.

و عرض ما این بود که حرف مشهور را بدون التزام به تبعیت قهری نیز می‌توان تصحیح کرد و آن با قصد تعلیقی است.

بعد از این مرحوم سید وارد فرع بعد می‌شوند که حال اگر گفتیم منفعت به ملک مشتری منتقل می‌شود آیا بایع خیار خواهد داشت؟

سید فرموده‌اند بله خیار دارد خصوصا اگر موجب غبن باشد. یعنی حتی اگر موجب غبن هم نباشد برای بایع خیار تخلف وصف را در نظر گرفته‌اند.

یکی از تفاوت‌های بیان ما و بیان مشهور همین است. اگر ما انتقال منفعت را به قهری و به تبع عین دانستیم در اینجا می‌توانیم خیار را تصویر کنیم ولی اگر بیان ما را پذیرفتیم که قصد تعلیقی است فرد دیگر خیاری ندارد چون در حقیقت مال را با تمام منافعش واگذار کرده است اما خیال می‌کرده است که چنین منفعتی را ندارد اما اگر هم داشت آن را منتقل کرده است.

 

 

 

صفحه2 از26

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است