استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

مرحوم اصفهانی فرمودند نجاستی که حجت بر نفی آن نباشد، مانع از صحت نماز است و از آنجا که استصحاب حجت بر نفی نجاست است، بالوجدان و حقیقتا مانع را نفی می‌کند. به عبارت دیگر آنچه شرط صحت نماز است این است که مصلی مشتمل بر نجاستی که حجت بر نفی آن وجود نداشته باشد، نباشد.

و با این بیان کشف خلاف معنا ندارد، یعنی وقتی مصلی بعد از نماز متوجه شد که لباسش در حال نماز نجس بوده است، نمازش واقعا حائز شرط بوده است و کشف خلاف در آن معنا ندارد.

این خلاصه کلام مرحوم اصفهانی در توجیه تطبیق استصحاب بر مورد روایت است.

ما عرض کردیم کلام ایشان قابل قبول است به شرط آنکه ایشان از اشکالی که به آخوند وارد کرده‌اند جواب بدهند و ایشان که کلام آخوند را قبول نکردند، جواب خودشان نیز دارای اشکال است. توضیح اینکه:

مرحوم آخوند در مقام بیان تطبیق استصحاب بر مورد روایت، اشکالی را مطرح کردند که طهارت واقعی در حق این مکلف شرطیت ندارد و شرط جریان استصحاب این است که مستصحب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد در حالی که طهارت واقعی در حق این مکلف نه حکم است و نه موضوع حکم شرعی است.

مرحوم آخوند جواب دادند اگر چه طهارت واقعی شرط فعلی نیست اما شرط اقتضایی است و همین برای جریان استصحاب کافی است.

علاوه که طهارت واقعی، قید شرط فعلی است و همین نیز برای جریان استصحاب کافی است.

و ما حرف مرحوم آخوند را پذیرفتیم ولی مرحوم اصفهانی به کلام آخوند اشکال کردند که استصحاب باید در طهارت واقعی به قید اینکه شرط است جاری شود چون طهارت اگر چه قید حکم فعلی است اما به عنوان شرط و بنابراین باید احراز هم در آن در نظر گرفت و این معنایش این است که شرطیت که به واسطه استصحاب محقق می‌شود در موضوع استصحاب، احراز فرض شده باشد. و این یعنی اخذ متاخر در متقدم.

همان اشکال در اینجا به بیان خود مرحوم اصفهانی وارد است. ایشان فرمودند نجاستی که حجتی بر نفی آن نباشد مانع از صحت نماز است. یعنی نجاست مقید به قید عدم احراز است و عدم احراز به واسطه عدم جریان استصحاب است چون با جریان استصحاب، عدم نجاست احراز می‌شود.

به عبارت دیگر، استصحاب می‌خواهد در عدم مانع جاری باشد و مانع (که حکم شرعی است) نجاستی است که حجت بر نفی آن نباشد پس جریان استصحاب متوقف بر مانعیت نجاست است و مانعیت نجاست متوقف بر عدم جریان استصحاب است. پس جریان استصحاب متوقف بر عدم جریان استصحاب است.

و همان جوابی که ما قبلا گفتیم در اینجا نیز جاری است و ما گفتیم همین که جریان استصحاب لغو نباشد کافی است.

بعد از این مرحوم اصفهانی متعرض مطلب دیگری شده‌اند که در کلام مرحوم صدر نیز منعکس شده است. ایشان فرمودند نجاستی که حجت بر نفی آن نباشد مانع از صحت نماز است و تفاوتی بین مانعیت و شرطیت نیست یعنی تفاوتی نیست بگوییم نجاستی که حجت بر نفی آن نباشد مانع از صحت نماز است یا بگوییم عدم نجاستی که حجت بر نفی آن نباشد شرط صحت نماز است.

چرا که طهارت امر عدمی است و امر وجودی به معنای نورانیت حاصل در نفس نیست. طهارت یعنی خلو از قذارت و منفرات و لذا اینکه در تعابیر قوم گاهی می‌گویند طهارت شرط است و گاهی می‌گویند نجاست مانع است هر دو تعبیر از یک شیء واحد است.

مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده‌اند که اولا ممکن است طهارت امر وجودی باشد.

ثانیا بر فرض که طهارت امر عدمی باشد شرطیت آن با مانعیت نجاست متفاوت است. طهارت حتی اگر عدمی باشد از قبیل عدم نعتی است.

اگر بگوییم نجاست مانع است منظور سلب محصل است که با نبود موضوع هم قابل جمع است و لذا وقتی مصلی هم نیست نجاستی نیز در لباس مصلی وجود ندارد اما وقتی می‌گوییم طهارت شرط است (حتی اگر طهارت امر عدمی باشد) یعنی محلی که متصف به عدم قذارت است به عبارت دیگر اتصاف به عدم است و عدم نعتی را نمی‌توان با فرض عدم وجود موضوع تصویر کرد.

و این در حالی است که خود مرحوم اصفهانی تصریح دارند طهارت همان عدم نعتی است. و ایشان می‌خواهند بگویند طهارت هم امر عدمی است.

مرحوم آقای نایینی کلام دیگری در توجیه تطبیق استصحاب بر این روایت دارند. ایشان فرموده‌اند نجاست مانع از صحت نماز است و استصحاب آن را نفی‌ می‌کند.

اما آن نجاستی که مانع است کدام است؟ نجاست واصل یا نجاست منجز؟ تفاوت بین این دو چیست؟

در تقریرات مرحوم کاظمی این طور است که این دو با یکدیگر فرق دارند. اگر مکلف به نجاست یکی از دو لباس علم اجمالی داشته باشد و در واقع هر دو نجس است. اگر بگوییم آنچه مانع است نجاست معلوم و واصل است، در اینجا علم به نجاست فقط یک لباس هست و لذا اگر مکلف در دو لباس دو بار نماز بخواند نمازش صحیح است چون آنچه مانع است نجاست معلوم است و اینجا اگر چه هر دو نماز در لباس نجس واقعی خوانده شده است اما فقط یکی از آن نجاست‌ها معلوم بود.

اما اگر آنچه مانع است نجاست منجز باشد، در همین فرض هر دو نماز باطل است چون این نجاست در هر کدام از دو لباس که باشد، منجز است (به خاطر علم اجمالی) و فرض این است که هر دو لباس هم نجس بوده است بنابراین نجاست در هر دو منجز بوده است و هر دو نماز مانع داشته است.

مرحوم آقای خویی از مرحوم نایینی مساله را به گونه دیگری نقل کرده است و گفته‌اند بین این دو ثمره عملی وجود ندارد. چه مانع نجاست معلوم باشد یا نجاست منجز باشد در همین فرض یک نماز باطل است و یک نماز صحیح است. چون اگر نجاست منجز هم مانع باشد، تنجز به مقدار وصول و علم است و در این فرض مکلف فقط به یک نجاست علم داشته است. آن نجاستی که مکلف به آن علم دارد در هر کدام از دو طرف باشد، منجز است اما نجاست هر دو لباس که معلوم نبود تا نجاست هر دو لباس منجز باشد. درست است که مکلف به نجاست واحد علم دارد و آن نجاست هر کجا باشد منجز است اما هر دو نجاست منجز نیست چون فقط به یکی از آنها علم هست.

اینکه در باب علم اجمالی می‌گویند علم اجمالی در همه اطراف منجز تکلیف است یعنی معلوم بالاجمال در هر کدام از اطراف محقق باشد، علم اجمالی منجز تکلیف است.

و لذا اگر فرد علم اجمالی دارد که یکی از این دو لیوان خمر است و یکی آب است اگر یکی از آنها را بخورد و همان در واقع خمر باشد، تکلیف بر او منجز است و معاقب است و اگر هر دو را بخورد و هر دو هم خمر باشند باز هم یک عقاب دارد چون فقط یکی از آنها بر او منجز بود.

بعد از این مرحوم آقای خویی نیز کلامی از مرحوم نایینی نقل کرده‌اند و گفته‌اند در فرض علم اجمالی به نجاست یکی از دو لباس، یعنی علم به نجاست جامع، و اولین نماز هم فردی از جامع است بنابراین علم اجمالی در نماز اول منجز است و نماز اول باطل است ولی نماز دوم صحیح است و لذا ماموم می‌تواند به نماز دوم اقتدا کند.

این حرف یعنی علم اجمالی به جامع حقیقی تعلق بگیرد و در بحث حقیقت علم اجمالی گفتیم این حرف اشتباه است. جامع حقیقی آن است که قابلیت انطباق بر متعدد را دارد در حالی که در علم اجمالی احتمال انطباق بر متعدد را دارد نه اینکه قابل انطباق است و لذا مرحوم آقا ضیاء گفتند علم اجمالی به واقع متعین تعلق می‌گیرد و لذا این ادامه که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است بعید است از کلام مرحوم نایینی باشد.

در هر حال مرحوم نایینی گفتند نجاست منجز یا نجاست واصل مانع است ولی همان اشکالی که در کلام مرحوم اصفهانی مذکور بود در اینجا نیز وارد است چون تنجز متوقف بر جعل است و جعل شارع به چیزی تعلق می‌گیرد که با قطع نظر از جعل مفروض باشد و معنا ندارد متعلق جعل شارع امری متقوم به جعل باشد.

مرحوم آقای صدر سعی کرده‌اند از این اشکال جواب بدهند و لذا گفته‌اند منظور از منجزیت، منجزیت شأنی است.

منجزیت شأنی یعنی اگر این نجاست حکم تکلیفی بود اثر داشت. یعنی حکم وضعی که اثر ندارد و لذا آنچه شارع می‌تواند به لحاظ آن جعل کند به لحاظ اثر است و اثر در احکام تکلیفی وجود دارد و نجاست اگر چه اثری ندارد اما اگر این نجاست حکم تکلیفی بود اثر داشت و لذا شارع مانعیت را برای این منجزیت شأنی جعل کرده است.

و حال اینکه تمام این مباحث مبتنی بر غفلت از این است که آنچه که مانع است نجاستی است که حجت بر نفی آن نباشد، اگر منظور از شأنی این باشد مشکل حل می‌شود و برگشت آن به همان کلام مرحوم اصفهانی است و شاید منظور مرحوم نایینی نیز از مانعیت نجاست منجز همین باشد یعنی منظور تنجز به معنای استحقاق عقوبت نیست (تا نیازی باشد که بگوییم یعنی اگر حکم تکلیفی بود عقوبت داشت) بلکه منظور یعنی نجاستی که حجت بر نفی آن نیست. این نجاست (که حجت بر نفی آن نباشد) منجز است به این معنا که اثر دارد و اثر آن بطلان نماز است. اثر منحصر در استحقاق عقوبت نیست.

این تمام بحث در صحیحه دوم زراره بود و از نظر ما هم دلالت این روایت بر استصحاب تمام است البته در همان حدودی که قبلا گفتیم.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

الجهة الثالثة- في تحقيق كيفية اعتبار الظهور من الخبث في الصلاة و البحث عن ذلك يقع ضمن أمور:

الأمر الأول- في انه هل يوجد فرق بين اعتبار الطهارة شرطا في الصلاة أو اعتبار النجاسة مانعة عنها أم لا؟

ذكر المحقق الأصفهاني (قده) بان الطهارة و النجاسة لو افترضناهما ضدين وجوديين كان هناك فرق بين شرطية الطهارة و مانعية النجاسة إذ الأول يعني شرطية أحد الضدين و الثاني يعني شرطية عدم الضد الآخر و أحدهما غير الآخر.

و لكن حيث ان الطهارة ليست إلّا عبارة عن عدم النجاسة فمانعية النجاسة عبارة أخرى عن شرطية الطهارة لأنها عين عدم النجاسة.

و السيد الأستاذ حاول إنكار الفرق بين شرطية الطهارة و مانعية النجاسة من الناحية العملية لأنه بعد الفراغ عن جريان أصالة الطهارة في موارد الشك و الفراغ عن صحة الصلاة مع النجاسة جهلا تترتب نفس النتائج الفقهية على كلا التقديرين.

و يرد على كلام المحقق الأصفهاني (قده):

أولا- ان الطهارة و ان افترضناها عبارة عن عدم النجاسة إلّا انه لا تكون عدما تحصيليا بل نعتيا لا محالة أي اتصاف ثوب المصلي أو بدنه بعدم النجاسة و إلّا فالشي‏ء غير الموجود لا يتصف بالطهارة أيضا كما لا يتصف بالنجاسة فإذا كانت النجاسة مانعة كان معنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها التحصيلي و إذا كانت الطهارة شرطا كان معنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها النعتيّ و شرطية العدم النعتيّ غير شرطية العدم التحصيلي كما لا يخفى.

و ثانيا- ان النجاسة لها إضافة إلى الثوب و لها إضافة إلى الصلاة- و ان كان طرف التقييد في الواجب هو الصلاة على كل حال- و حينئذ قد يفرض المانع الثوب النجس لا نجاسة الثوب و يقابله شرطية الطهارة بمعنى شرطية الثوب الطاهر و يكون أحدهما غير الآخر كما لا يخفى، و أخرى يفرض ان المانع عن الصلاة نجاسة الثوب فيكون معناه تقيد الصلاة بعدمها فإذا كانت الطهارة عبارة عن عدم النجاسة رجعت شرطيتها إلى ذلك‏ - مع قطع النّظر عما تقدم في الاعتراض الأول-، و ثالثة يفرض ان النجاسة في ثوب المصلي مانعة في الصلاة- و لعل هذا مقصود من قال بان عدم النجاسة شرط في لباس المصلي لا في الصلاة ابتداء- و معنى ذلك مانعية الإضافة الموجودة بين النجاسة و بين ثوب المصلي عن الصلاة- سواء لوحظت تلك الإضافة بنحو المعنى الحرفي أو الاسمي المنتزع عنه- و بناء على هذا أيضا تختلف شرطية الطهارة عن مانعية النجاسة إذ المانعية تعني شرطية عدم تلك الإضافة بينما شرطية الطهارة تعني شرطية عدم المضاف بتلك الإضافة أي عدم نجاسة الثوب أو تعني شرطية اتصاف الثوب بعدم النجاسة و كلاهما معنيان مباينان مع المعنى الأول كما لا يخفى.

و يرد على ما ذكره الأستاذ من إنكار الثمرة العملية سواء كانت الطهارة امرا وجوديا أو عدم النجاسة لجريان قاعدة الطهارة في موارد الشك على كل حال، انه يمكن إبراز الثمرة بين القولين في أحد موضعين:

الأول- فيما إذا فرضنا العلم الإجمالي بنجاسة الثوب مثلا أو نجاسة الماء الّذي توضأ به سابقا فان أصالة الطهارة في كل منهما تسقط بالمعارضة و تصل النوبة إلى الأصول الطولية ففي جانب الوضوء و الطهور الحدثي تجري أصالة الاشتغال بلحاظ الصلاة لأنه شك في الامتثال و اما بالنسبة إلى الثوب فعلى القول بشرطية الطهارة تجري أصالة الاشتغال أيضا لأنه من الشك في الامتثال حيث ان تقيد الواجب بالشرط محرز على‏ كل حال، و اما على القول بمانعية النجاسة فحيث ان المانعية انحلالية دائما يكون الشك فيها مجرى للبراءة لأنه شك في تكليف و نهي زائد على ما حقق ذلك في محله فتجوز الصلاة فيه.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۵۳)

 

الأمر الثاني- في صور المانعية أو الشرطية المعقولة ثبوتا بنحو يلائم صحة الصلاة عند الجهل بالنجاسة، و اما البحث الإثباتي عما هو المستظهر من الأدلة ففي ذمة الفقه فنقول يقع البحث تارة في تصوير مانعية النجاسة و أخرى في تصوير شرطية الطهارة فالحديث في مقامين:

المقام الأول- في مانعية النجاسة و قد صورها المحقق النائيني (قده) بأحد نحوين:

الأول- ان تقيد المانعية بوصول النجاسة و كونها معلومة.

الثاني- ان تقيد بتنجيز النجاسة.

و في كلا النحوين يمكن فرض التركيب و ان المانع هو النجاسة الواقعية مع الوصول أو التنجز كما يمكن فرض المانع نفس الوصول أو التنجز و ثمرته صحة الصلاة على التقدير الأول إذا تحقق قصد القربة من المكلف مع تنجز النجاسة عليه حين العمل ثم انكشف عدمها واقعا بعد العمل- كما لعله المشهور و الصحيح فقهيا- و كلا الوجهين وقع موردا للإشكال.

اما النحو الأول من هذين النحوين فيرد عليه: انه مع الشك في النجاسة سوف يقطع بعدم المانعية فلا معنى لإجراء استصحاب عدم النجاسة سواء أريد باشتراط الوصول العلم الوجداني أو الأعم منه و من العلم التعبدي بناء على مبناه من كون الأمارات علما تعبديا، اما على الأول فواضح، و أما على الثاني فلأنه اما ان يشترط وصول العلم التعبدي بالوجدان و لو بعد توسط عدة علوم تعبدية أو يكتفى بوجود علم تعبدي- أي حجة على النجاسة- واقعا و لو لم يصل إلى المكلف كما إذا كانت هناك بينة على النجاسة لا يعلم بها المكلف- و ان كان هذا خلاف مباني المحقق النائيني (قده) نفسه- فعلى الأول يلزم عند الشك و عدم وصول حجة على النجاسة القطع بعدم المانعية و انتفاء موضوعها فلا معنى للاستصحاب و على الثاني يلزم بطلان الصلاة في النجس جهلا مع وجود بينة غير واصلة على نجاستها و هو خلاف ما هو ثابت فقهيا من صحة الصلاة مع الجهل بالنجاسة.

و اما النحو الثاني من النحوين فهو و ان كان سليما عن الاعتراض المتقدم اما باعتبار منجزية الاحتمال عقلا لو لا الأصل المؤمن- كما هو المختار عندنا- أو لكون الشك في الامتثال بناء على الشرطية أو لكون جعل الاستصحاب أو القاعدة بنفسه إبراز لعدم شدة اهتمام المولى و عدم تنجيزه للواقع عند الشك دفعا لتوهم التنجز الّذي قد يحصل لدى بعض الناس.

و لكنه مع ذلك يمكن ان يورد على هذا النحو من تصوير المانعية بان تقييدها بالتنجز يوجب المحذور العقلي في جعل الاستصحاب بنحو يمكن تقريره في عالم الجعل تارة و التنجز ثانية و التعبد ثالثة. و توضيح ذلك: انه يلزم من ذلك في عالم الجعل محذور أخذ تنجز الحكم في موضوع شخصه و هو محال كأخذ العلم بالحكم الفعلي في موضوعه إذ لا يراد في المقام من تنجز النجاسة الا تنجز المانعية نفسها لأن النجاسة كحكم وضعي لا معنى لتنجزها، و تنجز حكم تكليفي آخر مترتب عليها كحرمة الشرب و الأكل لو فرض لا يفيد في المقام إذ قد يفترض عدم ترتب حكم كذلك أو عدم تنجزه على تقدير ثبوته فيلزم صحة الصلاة في الثوب النجس مع العلم بالنجاسة حينئذ و هو خلف.

و يلزم في عالم التنجز استحالة منجزية العلم بالنجاسة للمانعية لأن العلم بها ليس علما بتمام الموضوع للمانعية ليتنجز بالعلم سواء على مسلك العلية أو الاقتضاء و بعد تعارض الأصول و تساقطها في الأطراف لأن جريانها في الأطراف يلزم منه ارتفاع موضوع التكليف و المنجزية لا المخالفة القطعية.

و يلزم في مرحلة التعبد الاستصحابي ان الاستصحاب الجاري في جزء الموضوع انما ينجز ذلك الأثر معلقا على تحقق جزئه الآخر و هذا في المقام يعني تنجز المانعية على تقدير تنجزها و من الواضح انه على تقدير المنجزية لا معنى للمنجزية كما هو واضح.

إلّا ان كل هذه- المحاذير و التي ترجع روحا و لبا إلى محذور واحد باعتبارات متعددة يمكن تفاديها بأخذ المنجزية الثانية قيدا في المانعية لا المنجزية الفعلية أي الموضوع صدق قضية شرطية هي أنه لو كانت النجاسة حكما تكليفيا لتنجز بالاستصحاب و صدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها فيكون جعل المانعية أو تنجزها أو التعبد الاستصحابي بها متوقفا على صدق هذه القضية الشرطية و صدقها لا تتوقف على فعلية المانعية و تنجزها ليلزم الدور و المحال بل هي صادقة بنفس تمامية أركان الاستصحاب و موضوعه في المقام فيتم كلا جزئي الموضوع من دون محذور في شي‏ء من المراحل الثلاث.

 

کلام مرحوم آقای نایینی:

تقریرات مرحوم کاظمی:

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ أخذ العلم في باب الطهارة و النجاسة الخبثيّة يتصوّر على وجوه:

أحدها: أن يكون العلم بالطهارة شرطا لصحّة الصلاة.

ثانيها: أن يكون العلم بالنجاسة مانعا عنها.

و على التقدير الثاني فيمكن أن يكون قد اعتبر العلم من حيث كونه طريقا إلى النجاسة، و يمكن أيضا أن يكون اعتباره من حيث كونه منجّزا لأحكام النجاسة. و أمّا اعتباره من حيث الصفتيّة: فهو ممّا لا يحتمل في المقام، بل قد تقدّم في مبحث القطع: أنّ أخذ العلم على وجه الصفتيّة مجرّد فرض لم نعثر على مورد له في الفقه، فالّذي يحتمل في أخذ العلم في باب الطهارة و النجاسة الخبثيّة موضوعا لصحّة الصلاة و فسادها أحد وجوه ثلاثة:

الأوّل: أخذ العلم بالطهارة شرطا لصحّة الصلاة.

الثاني: أخذ العلم بالنجاسة من حيث كونه طريقا مانعا عن صحّة الصلاة.

الثالث: أخذ العلم بالنجاسة من حيث كونه منجّزا لأحكامها مانعا عنها. [۱]

[۱] و من الفروع المترتّبة على الوجهين الأخيرين: هو أنّه لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين ثمّ غفل المكلّف عن ذلك و صلّى في كلّ ثوب صلاتا، و بعد الصلاتين تبيّن نجاسة كلّ من الثوبين لا خصوص أحدهما، فبناء على أخذ العلم بالنجاسة مانعا من حيث كونه منجّزا لأحكامها تجب إعادة كلّ من الصلاتين، لأنّ العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين الّذي كان حاصلا قبل الصلاة أوجب تنجّز أحكام النجاسة في كلّ من الثوبين، فيجب إعادة كلّ من الصلاتين لتحقّق موضوع وجوب الإعادة في كلّ منهما. و أمّا بناء على أخذ العلم بالنجاسة مانعا من حيث كونه طريقا فلا تجب إعادة كلّ من الصلاتين، لأنّ العلم الإجمالي إنّما كان طريقا إلى نجاسة أحد الثوبين، فلم يتحقّق موضوع‏ وجوب الإعادة إلّا بالنسبة إلى إحدى الصلاتين، فيقع الإشكال حينئذ في تعيين ما تجب إعادتها، لأنّ العلم بالنجاسة لم يتعلّق بواحد معيّن، فلا وجه لوجوب إعادة أحدهما المعيّن، و التخيير في إعادة إحدى الصلاتين لا يخلو عن إشكال: فالمسألة لا تخلو عن غموض و تحتاج إلى مزيد تأمّل، فتأمّل (منه).

 

و على التقادير الثلاثة يصحّ التعليل الوارد في الرواية و ينطبق على المورد.

أمّا على الوجه الأوّل: و هو كون العلم بالطهارة شرطا لصحّة الصلاة، فالتعليل بالاستصحاب إنّما هو لبيان أنّ المكلّف كان واجدا للشرط لأنّه محرز للطهارة بمقتضى الاستصحاب فلا تجب عليه إعادة الصلاة فيستفاد من التعليل كبرى كلّيّة، و هي «أنّ كلّ من كان محرزا للطهارة لا تجب عليه الإعادة» نظير التعليل بالإسكار لحرمة شرب الخمر، فيكون حاصل التعليل هو «انّك أيّها السائل لمّا كنت متيقّن الطهارة قبل الدخول في الصلاة و شككت و كان حكمك الاستصحابي هو البناء على طهارتك فأنت محرز للطهارة فلا تجب عليك الإعادة» لأنّ الشرط لصحّة الصلاة حاصل و هو إحراز الطهارة، فيكون الشرط هو الأعمّ من الطهارة المستصحبة و الطهارة الواقعيّة.

نعم: حسن التعليل بالاستصحاب بناء على شرطيّة إحراز الطهارة يتوقّف على أن يكون التعليل لبيان كبرى كلّيّة و هي: عدم وجوب الإعادة على كلّ من كان محرزا للطهارة، و هذا لا يختصّ بالمقام بل يطّرد في جميع موارد منصوص العلّة، فانّ تعليل حرمة شرب الخمر بالإسكار لا يحسن إلّا بعد أن تكون العلّة وردت لإفادة كبرى كلّيّة، و هي: حرمة كلّ مسكر، و ذلك واضح.

و أمّا على الوجه الثاني: و هو كون العلم بالنجاسة مانعا عن صحّة الصلاة، فيستقيم التعليل أيضا، سواء كان اعتبار العلم لكونه منجّزا أو لكونه طريقا، و سواء كانت العلّة المجموع المركّب من المورد و الاستصحاب و هو قوله عليه السلام «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت و لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» أو كانت العلّة خصوص الاستصحاب و إنّما ذكر المورد توطئة لذكر العلّة، فانّ التعليل بذلك إنّما يكون لإفادة أنّ النجاسة في مفروض السؤال ليس لها منجّز، لعدم العلم بها تفصيلا أو إجمالا، و الشكّ فيها ملغى بحكم الاستصحاب فلا موجب لإعادة الصلاة، لأنّه لم يتحقّق ما أخذ موضوعا لوجوب الإعادة، فانّه لم يحصل ما يوجب تنجيز أحكام النجاسة، و المفروض: أنّ الموضوع لوجوب الإعادة هي النجاسة المنجّزة بوجه.

فالتعرّض لذكر المورد في الرواية إنّما هو لبيان عدم حصول العلم بالنجاسة ليتحقّق الطريق أو المنجّز لها، و التعرّض لذكر الاستصحاب لبيان أنّ الشكّ في النجاسة ملغى بحكم الشارع.

و حاصل الكلام: هو أنّه يصحّ التعليل الوارد في الرواية، سواء قلنا: بأنّ الشرط لعدم وجوب الإعادة هو عدم العلم بالنجاسة، أو قلنا: بأنّ الشرط هو إحراز الطهارة، فعلى كلا التقديرين: لا إشكال في التعليل، لأنّ منشأ الإشكال إنّما كان هو التعليل بالاستصحاب لعدم وجوب الإعادة بعد انكشاف الخلاف و ظهور وقوع الصلاة مع نجاسة الثوب، فيتخيّل أنّ ذلك يوجب أن يكون المورد من نقض اليقين باليقين لا من نقض اليقين بالشكّ.

و لكن بعد البناء على أنّ المانع من صحّة الصلاة هو العلم بالنجاسة إمّا من حيث كونه طريقا إليها و إمّا حيث كونه منجّزا لأحكامها أو أنّ الشرط لصحّة الصلاة هو إحراز الطهارة، يندفع الإشكال، و يكون التعليل بذلك في محلّه، بل لا يصحّ التعليل بغير ذلك، فانّ مرجع التعليل بالمجموع من المورد و الاستصحاب مع كون العلم بالنجاسة مانعا إلى أنّ نجاسة الثوب لم يكن لها منجّز، فالصلاة تكون صحيحة واقعا و لا تجب الإعادة، لأنّ وجوب الإعادة ينافي عدم جواز نقض اليقين بالشكّ.

و كذا لو كان الشرط هو الأعمّ من الطهارة الواقعيّة و الطهارة المحرزة، فانّ التعليل بذلك يرجع إلى كون المكلّف في مفروض السؤال محرزا للطهارة بمقتضى الاستصحاب، فلا تجب عليه الإعادة، و يستفاد من التعليل كبرى كلّيّة، و هي: عدم وجوب الإعادة على كلّ من كان محرزا للطهارة.

نعم: بناء على كون الشرط هو إحراز الطهارة ربما يقع التعارض بين ذلك و بين ما دلّ على كفاية عدم العلم بالنجاسة في عدم وجوب الإعادة- كما استفاضت به الروايات- فانّ لازم ذلك هو عدم الحاجة إلى إحراز الطهارة، بل يكفي عدم العلم بالنجاسة، سواء كان العلم بالنجاسة مانعا من حيث الطريقيّة أو من حيث المنجزيّة، و على كلّ تقدير: لا يصحّ تعليل عدم وجوب الإعادة بكون المكلّف محرزا للطهارة، إلّا أن يكون التعليل بذلك من جهة أنّه من‏ مصاديق عدم العلم بالنجاسة.

و بالجملة: لازم كفاية عدم العلم بالنجاسة هو صحّة صلاة الغافل، كما ورد في الخبر: من صحّة صلاة من كان على ثوبه عذرة إنسان أو سنّور أو كلب و هو لا يعلم‏ و لزم شرطيّة إحراز الطهارة هو عدم صحّة صلاة الغافل، إلّا أن يقال: إنّ إحراز الطهارة شرط عند الالتفات إلى الطهارة و النجاسة- كما هو مفروض السؤال في الرواية- و أمّا مع عدم الالتفات فيكفي عدم العلم بالنجاسة، و هذا إنّما يستقيم بعد تعميم الطهارة إلى الطهارة الواقعيّة الّتي تؤدّي إليها الاستصحاب و الطهارة الظاهريّة الّتي تؤدّي إليها قاعدة الطهارة.

هذا، و لكنّ الإنصاف: أنّه لا حاجة إلى هذه التكلّفات، بل يبنى على كفاية عدم العلم بالنجاسة و كون العلم بها مانعا عن صحّة الصلاة من حيث كونه منجّزا لأحكام النجاسة، و يصحّ التعليل الوارد في الرواية على هذا المبنى بلا تكلّف، و أخذ العلم من حيث التنجيز موضوعا لحكم ممّا لا محذور فيه، بل يمكن أن تكون نفس الرواية دليلا على ذلك بعد ما كان ظاهرها التعليل بالمجموع من المورد و الاستصحاب، فانّ التعليل بالمجموع لا يستقيم إلّا على أخذ العلم موضوعا من حيث كونه منجّزا لأحكام النجاسة.

نعم: ربما ينافي ذلك ما ورد في بعض الروايات عن ميسر قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ فلا تبالغ في غسله فأصلّي فيه فإذا هو يابس؟ قال عليه السلام أعد صلاتك، أمّا إنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي‏ء» وجه المنافاة: هو أنّه لو كان الموضوع لوجوب الإعادة هو العلم بالنجاسة من حيث كونه منجّزا لأحكامها لكان الحكم في مفروض السؤال هو الصحّة و عدم وجوب الإعادة، إذ لا تكون‏ النجاسة الموجودة في الثوب منجّزة بعد غسل الجارية، إمّا لأصالة الصحّة في فعلها، و إمّا لاعتبار قول ذي اليد، و العلم السابق على غسل الجارية لا أثر له بعد قيام الحجّة على طهارة الثوب، مع أنّه لو كان المقتضي لوجوب الإعادة هو العلم بالنجاسة السابق على الغسل لكان ينبغي إطلاق القول بوجوب الإعادة و لو كان المكلّف بنفسه مباشرا للغسل، و لم يكن وجه للتفصيل بين مباشرة الجارية للغسل و بين مباشرة نفسه.

هذا، و لكن لا يخفى عليك أنّ هذه الرواية تنافي أخذ العلم موضوعا لوجوب الإعادة مطلقا و لو كان العلم مأخوذا على وجه الطريقيّة، لسقوط طريقيّة إخبار الجارية بالتطهير، مع أنّ أخذ العلم موضوعا لا يخلو عن أحد الوجهين، إمّا لكونه منجّزا، و إمّا لكونه طريقا. بل هذه الرواية تنافي حتّى لو قلنا بأنّ إحراز الطهارة شرط، لإحراز الطهارة بإخبار الجارية، فعلى جميع التقادير يحصل المنافاة.

مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ العلم السابق على تطهير الجارية كان موجبا لتنجّز أحكام النجاسة، و غاية ما يقتضيه إخبار الجارية بالتطهير هو جواز الدخول في الصلاة لقيام الحجّة على الخلاف، فانّ إخبار الجارية لا يقتضي أزيد من المعذوريّة، و أمّا وجوب الإعادة: فيكفي فيه العلم بالنجاسة و تنجّز أحكامها قبل الصلاة، فالموضوع لوجوب الإعادة قد تحقّق، و أصالة الصحّة في تطهير الجارية لا توجب رفع الموضوع، لعدم العلم بزوال النجاسة. و هذا بخلاف ما لو كان المكلّف هو المباشر للتطهير، فانّه بمباشرته يعلم بزوال النجاسة فيرتفع وجوب الإعادة، فتأمّل.

هذا، مع أنّ منافاة هذه الرواية لكون المأخوذ في موضوع وجوب الإعادة هو العلم من حيث التنجيز لا يضرّ بصحّة التعليل، غايته أن تكون هذه الرواية معارضة لما يستفاد من التعليل: من كون العلم بالنجاسة من حيث التنجيز أخذ موضوعا لوجوب الإعادة.

و على كلّ حال: فلا إشكال في حسن التعليل و انطباقه على المورد بعد ما كان العلم بالنجاسة من حيث التنجيز موضوعا لوجوب الإعادة.

فقد ظهر ممّا ذكرنا: أنّ حسن التعليل في الرواية لا يتوقّف على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ليكون ما تضمنته الرواية من التعليل دليلا على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء- كما قيل به- لكي يتوجّه عليه إشكال الشيخ- قدّس سرّه- و غيره: من أنّ الظاهر من الرواية هو أن تكون العلّة لعدم وجوب الإعادة كون الإعادة من نقض اليقين بالشكّ، و لو كان التعليل بلحاظ اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء لكان الأنسب بل المتعيّن هو التعليل بذلك لا بعدم نقض اليقين بالشكّ.

و إن كان الإنصاف: أنّ هذا الإشكال لا يتوجّه على ذلك، فانّه بعد البناء على أنّ العلّة هي قوله عليه السلام «و لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» لا المجموع المركّب من ذلك و من المورد- كما استظهرناه- لا بدّ في حسن التعليل و انطباقه على مفروض السؤال من ضمّ كبرى أخرى إليه، و إلّا فالتعليل بنفسه لا ينطبق على المورد، لأنّ الإعادة بعد انكشاف الخلاف ليست من نقض اليقين بالشكّ، فلا بدّ و أن يكون التعليل بذلك لبيان خصوصيّة أخرى- و لو بدلالة الاقتضاء- لتكون العلّة بضمّ تلك الخصوصيّة منطبقة على المورد، و تلك الخصوصيّة الّتي تستفاد من التعليل يمكن أن تكون هي شرطيّة إحراز الطهارة و يترتّب عليها عدم الإعادة- كما تقدّم تحريره- و يمكن أيضا أن تكون تلك الخصوصيّة هي اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء و يترتّب عليه أيضا عدم وجوب الإعادة.

و الحاصل: أنّ صحّة التعليل في مفروض السؤال يتوقّف لا محالة على ضمّ كبرى أخرى إليه تكون العلّة في الحقيقة هي تلك الكبرى، على وجه يندرج المورد فيها و يكون من صغرياتها، فالتعليل بالاستصحاب بعد انكشاف الخلاف لا يخلو: إمّا لأجل كون الشرط هو إحراز الطهارة، و إمّا لأجل اقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء، فيكون التعليل بالاستصحاب تعليلا بما هو المحقّق للعلّة، و هي إحراز الطهارة أو اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، فالتعليل بالاستصحاب لا يضرّ بدلالة الرواية على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، بل لو انحصر حسن التعليل الوارد في الرواية على ضمّ خصوصيّة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء لكان لا محيص عن الالتزام به، إلّا أنّه قد عرفت: أنّ حسن التعليل و انطباقه على المورد لا ينحصر وجهه في ذلك، بل له وجه آخر، و هو كون الشرط إحراز الطهارة، فلا موجب لتعيّن ضمّ خصوص اقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء حتّى تكون الرواية دليلا على ذلك.

و دعوى: أنّ الإجزاء و عدم الإعادة إنّما هو من اللوازم الشرعيّة للطهارة السابقة المستصحبة حال الصلاة فلا يتوقّف حسن التعليل على ضمّ كبرى اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء بل لازم الطهارة المستصحبة هو جواز الدخول في الصلاة و عدم الإعادة بعدها، ضعيفة، فانّ الإجزاء ليس من المجعولات الشرعيّة، بل هو من اللوازم العقليّة لفعل متعلّق الأمر على أقسامه: من الأمر الواقعي الأوّلي، و الواقعي الاضطراري، و الأمر الظاهري، غايته أنّ الإجزاء في‏ القسمين الأوّلين من اللوازم العقليّة لنفس المجعول، بداهة أنّه من لوازم الإتيان بالمأمور به الواقعي الاختياري أو الاضطراري هو سقوط الأمر قهرا، و أمّا الإجزاء في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري فانّما هو من لوازم نفس الجعل الظاهري عقلا، فانّ دلالة الاقتضاء تقتضي اكتفاء الشارع بالصلاة مع استصحاب الطهارة ما لم ينكشف الخلاف، و إلّا كان جعل الاستصحاب لغوا، فالعقل يستقلّ بأنّ من لوازم جعل الشارع حجّيّة الاستصحاب هو القناعة بالطهارة المستصحبة، و لكن حكم العقل بالإجزاء في ذلك يدور مدار بقاء الجعل الشرعي، فما دام الاستصحاب جاريا يكون الحكم العقلي بالإجزاء محفوظا، فإذا انكشف الخلاف و تبيّن مخالفة الاستصحاب للواقع- كما هو مورد الرواية- فلا يمكن بقاء حكم العقل بالإجزاء، لما عرفت: من أنّ الحكم العقلي بالإجزاء تابع البقاء الجعل الشرعي، فالطهارة المستصحبة بنفسها لا تقتضي الإجزاء بعد انكشاف الخلاف حتّى يقال: إنّ عدم وجوب الإعادة في مورد الرواية ممّا يقتضيه استصحاب الطهارة و لا يحتاج إلى ضمّ كبرى اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، بل تطبيق التعليل على المورد لا يمكن إلّا بعد أن يستفاد من التعليل- بدلالة الاقتضاء- كبرى أخرى: إمّا كون الشرط إحراز الطهارة، و إمّا اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، فبناء على كون العلّة في الرواية نفس قوله عليه السلام «و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ» لا بدّ من ضمّ أحد الأمرين ليستقيم التعليل، و لا معيّن لأحدهما بالخصوص، فالرواية تكون من هذه الجهة مجملة.

هذا، و لكن قد عرفت: أنّ هذه الأبحاث كلّها إتعاب للنفس بلا ملزم، فانّ التعليل يستقيم و ينطبق على المورد بأخذ العلم بالنجاسة من حيث التنجيز موضوعا لوجوب الإعادة، بل يتعيّن هذا الوجه، لأنّ الظاهر من الرواية هو كون العلّة المجموع المركّب من المورد و الاستصحاب، كما لا يخفى، فتأمّل جيّدا.

(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۳۴۴)

 

تقریرات مرحوم آقای خویی:

لا ريب في وجوب إعادة الصلاة الواقعة في بعض أطراف العلم الإجمالي إذا انكشف نجاسته فيما بعد أو لم ينكشف و ذلك لعدم إحراز الطهارة حال الصلاة و عدم إحراز وقوعها معها و لو بعدها كما لا ريب في عدم وجوب الإعادة مع تمشي قصد القربة و انكشاف وقوعها مع الطهارة و ذلك لاقترانها بالشرط الواقعي و ان لم يكن المكلف محرزا له حين العمل.

 و لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين فأتى في كل منهما بصلاة مع تمشي قصد القربة منه ثم انكشف نجاسة كل منهما فهل يبطل كل منهما أو خصوص الأولى دون الثانية وجهان جاريان‏ في كل ما إذا كان الحكم ثابتا في كل من أطراف العلم الإجمالي و إن كان المكلف لم بتعلق علمه بواحد مردد بينها

(من) أن العلم الإجمالي حيث أنه لم يتعلق إلا بحكم واحد فيكون الواحد منجزا دون غيره

(و من) ان نسبة العلم الإجمالي إلى كل من الحكمين على حد سواء فيكون كل منهما متنجزا به لا محالة

(و لكن التحقيق) هو الوجه الأول و ذلك لما بيناه مرارا من ان المنجز في باب العلم الإجمالي إنما هو العلم المتعلق بالجامع بين الأطراف أو الطرفين و كل من الخصوصيّتين لكونه مجهولا يستحيل أن يتنجز بالعلم و لكن حيث أن نسبة العلم إلى كل من الأطراف متساوية و تخصيص طرف دون آخر بالتنجز ترجيح بلا مرجح فلا محالة حكمنا بوجوب الموافقة القطعية و إلا فالعلم الإجمالي بنفسه لا يقتضي إلا حرمة المخالفة القطعية ليس إلا و على ذلك فحيث ان المعلوم بالإجمال في المقام نجاسة واحدة فلا محالة يكون المتنجز هو الواحد أيضا و حيث أن المعلوم هو صرف الوجود فينطبق على أول الوجودات قهرا فالثوب الأول الّذي وقع الصلاة فيه ينطبق عليه المعلوم بالإجمال و يكون الصلاة الواقعة فيه محكومة بالبطلان و اما الثوب الثاني فلم يكن نجاسته معلومة فلذا يصح الصلاة الواقعة فيه و هكذا الأمر في استحقاق العقاب فإذا علم بحرمة أحد الكأسين فشربهما و انكشف حرمتهما يكون المنجز و ما يستحق العقاب عليه هو الشرب الأول لانطباق المعلوم بالإجمال و هو صرف الوجود عليه دون الثاني

(فإن قلت) سلمنا عدم تنجز الوجود الثاني لعدم معلوميته بخصوصه و انطباق المعلوم بالإجمال على أول الوجودات إلا أن ذلك لا يكفي في صحة الصلاة الثانية لاشتراطها بالطهارة الواقعية أو إحرازها و كل منهما مفروض العدم اما الطهارة الواقعية فواضحة و اما إحرازها فلمنافاته مع العلم الإجمالي و مع عدم الشرط يكون الصلاة فاسدة لا محالة

(قلت) إذا فرضنا عدم تنجيز العلم الإجمالي إلا بمقدار المعلوم و هو الوجود الواحد فلا محالة يكون الوجود الآخر محكوما بالأصل أعني به أصالة الطهارة و حيث ان المفروض انطباق المعلوم بالإجمال على أول الوجودات فيكون المحكوم بالأصل هو الوجود الثاني فطهارته محرزة بالأصل فالصلاة الواقعة فيه واجدة للشرط الّذي هو أعم من نفس الطهارة و إحرازها فتأمل‏

(اجود التقریرات جلد ۲ صفحه ۳۶۷)

 

کلام مرحوم آقای خویی در مصباح:

و قيل في وجه التطبيق كما في الكفاية: أن شرط الصلاة هو إحراز الطهارة لا الطهارة الواقعية، و مقتضى إحراز الطهارة بالاستصحاب عدم وجوب الإعادة.

و لو انكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة.

و تحقيق المقام يقتضي التكلم في ترتب الثمرة على النزاع المعروف بينهم من أن الطهارة شرط في الصلاة، أو أن النجاسة مانعة عنها. فقال بعضهم بالأول و بعضهم بالثاني، و بعضهم جمع بينهما فقال بشرطية الطهارة و مانعية النجاسة. أما القول الأخير فلا يمكن الالتزام به، لما تقدم في بحث اجتماع الأمر و النهي من أنه يستحيل جعل الشي‏ء شرطاً و ضده مانعاً و لا سيما في ضدين لا ثالث لهما، فلا يمكن جعل الطمأنينة شرطاً و الحركة مانعاً، و القيام شرطاً و القعود مانعاً، و هكذا، فيدور الأمر بين القولين الآخرين.

فنقول: لا إشكال في أن الغافل خارج عن محل الكلام على كلا التقديرين، لعدم الإشكال في صحة صلاة الغافل عن نجاسة الثوب مثلا على كلا القولين، و لم نجد من استشكل في صحة صلاة الغافل من القائلين بشرطية الطهارة، و لا من القائلين بمانعية النجاسة. و لا إشكال أيضا في أن النجاسة الواقعية مع عدم إحرازها ليست مانعة عن الصلاة، فمن صلى مع القطع الوجداني بطهارة ثوبه أو مع الطهارة الظاهرية لأجل التعبد الشرعي بالأمارة كإخبار ذي اليد و البينة أو الأصول العملية كأصالة الطهارة و الاستصحاب فانكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة، لا إشكال في عدم وجوب الإعادة، للنصوص الواردة في المقام، و من جملتها هذه الصحيحة، و لم أجد من التزم بالإعادة في هذه الصور لا من القائلين بالشرطية و لا من القائلين بالمانعية.

فتلخص مما ذكرنا أن المانع على القول بالمانعية هو النجاسة المحرزة لا النجاسة الواقعية، و إلا تلزم الإعادة في الصور المذكورة، و لم يلتزم بها القائلون بالمانعية.

و على القول بالشرطية ليس الشرط هي الطهارة الواقعية- و إلا تلزم الإعادة في الصور المذكورة- و لا إحراز الطهارة، فانه من تيقن بنجاسة ثوبه و صلى معه للاضطرار لبرد و نحوه، ثم انكشف بعد الصلاة طهارة ثوبه فلا إشكال في عدم وجوب الإعادة عليه، و لو انكشف عدم تضرره بالبرد لم يلبس الثوب المذكور، مع أنه لم يحرز الطهارة حين الإتيان بالصلاة، و كذا لو لم يكن عنده إلا ثوب واحد متنجس، فانه محل الخلاف بينهم، فالمشهور أنه يجب عليه الإتيان بالصلاة عرياناً. و قالت جماعة (منهم صاحب العروة) بوجوب الصلاة مع الثوب المتنجس، فعلى قول الجماعة لو صلى مع الثوب ثم انكشفت طهارته، لا إشكال في صحة صلاته حتى مع انكشاف عدم انحصار الثوب فيه، مع أنه لم يحرز الطهارة حين الإتيان بالصلاة، بل الشرط هو الجامع الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية المحرزة بالقطع الوجداني أو بالأمارات و الأصول، فعلى القول بالشرطية الشرط هي الطهارة بالمعنى الأعم، لا خصوص الطهارة الواقعية و لا خصوص الطهارة المحرزة، على ما ذكره صاحب الكفاية و أطال الكلام في الاستشكال عليه و الجواب عنه، و على القول بالمانعية المانع هو خصوص النجاسة المحرزة، فإذاً لا ثمرة بين القولين، لأن الغافل تصح صلاته مع النجاسة على القولين، و الملتفت إذا أحرز الطهارة بأحد الوجوه المتقدمة ثم انكشف وقوع الصلاة مع النجاسة، تصح صلاته أيضا على القولين، و الملتفت غير المحرز للطهارة و لو بالأصل تبطل صلاته مع انكشاف وقوعها مع النجاسة على القولين.

و ربما يتخيل ظهور الثمرة فيما لو علم إجمالًا بنجاسة أحد الثوبين فصلى صلاتين في كل من الثوبين، ثم انكشفت نجاسة كلا الثوبين، فانه على القول بشرطية الطهارة يلزم بطلان كلتا الصلاتين، لوقوعهما مع النجاسة الواقعية مع عدم إحراز الطهارة و لو بالأصل، لتساقط الأصل في الطرفين للمعارضة، للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. و كذا على القول بأن المانع هو النجاسة الواقعية. و اما على القول بأن المانع هو إحراز النجاسة، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين، لعدم إحراز نجاسة كلا الثوبين قبل الصلاة.

و التحقيق عدم تمامية الثمرة المذكورة، لما ذكرنا في بحث العلم الإجمالي من أن العلم الإجمالي مانع عن جريان الأصل في كل طرف بخصوصه لأجل المعارضة. و لا مانع من جريان الأصل في أحد الطرفين أو الأطراف لا بقيد الخصوصية إذا كان له أثر عملي، كما في المقام. فنقول بعد العلم بنجاسة أحد الثوبين مع احتمال نجاسة الآخر:

إن أحد الثوبين نجس قطعاً، و أما الآخر فالأصل طهارته، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين في المثال، و كذا لو علمنا ببطلان إحدى الظهرين بعد الفراغ منهما مع احتمال بطلان الأخرى، فالعلم الإجمالي ببطلان إحداهما مانع من جريان قاعدة الفراغ في خصوص كل من الظهر و العصر، و لا مانع من جريانها في إحداهما لا بعينها. فنقول: إحداهما باطلة قطعاً و أما الأخرى فقاعدة الفراغ قاضية بصحتها، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين، فيأتي بصلاةٍ واحدةٍ بلا تعيين أنها الظهر أو العصر، و كذا في غيرهما مما توافقت الصلاتان من حيث الركعة، كما إذا أتى بقضاء صلاتين من الصبح مثلا، ثم علم إجمالا ببطلان إحداهما مع احتمال بطلان الأخرى، فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في إحداهما لا بعينها، فإذاً لا ثمرة بين القول بشرطية الطهارة و القول بمانعية النجاسة، و إن كان الصحيح هو الأول، نظراً إلى الاعتبار الشرعي المستفاد من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «لا صلاة إلا بطهور و يجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله، و أما البول فانه لا بد من غسله» فان المراد بالطهور ما يطهر به، كما أن الوقود ما يوقد به، فالمراد به الماء و التراب كما ورد أن الماء أحد الطهورين، فتدل الصحيحة على اشتراط الصلاة بالطهارة من الخبث أيضا، لما في ذيلها من التفصيل بين موضع البول و موضع الغائط.

(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۵۴)

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

بحث در تطبیق استصحاب بر مورد روایت دوم زراره بود. مرحوم آخوند فرمودند شرط نماز احراز طهارت در حال نماز است و با علم بعد از نماز به نجاست در حال نماز، احراز طهارت در حال نماز مختل نمی‌شود.

مرحوم اصفهانی در توضیح مرام مرحوم آخوند و اشکال به ایشان فرمودند مرحوم آخوند گفتند آنچه شرط نماز است احراز طهارت است. برای شرطیت سه تصویر می‌توان ارائه کرد تا بر اساس آن استصحاب بر مورد روایت تطبیق شود و دو تصویر هم بر اساس مانعیت نجاست می‌توان ارائه کرد.

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند با شرطیت طهارت نمی‌توان مشکل تطبیق استصحاب بر مورد را حل کرد.

ایشان می‌فرمایند سه تصویر برای شرطیت قابل ارائه است:

اول)‌ آنچه شرط صحت نماز است اعم از طهارت واقعی و طهارت تعبدی است. که ما از آن به جامع بین طهارت واقعی و طهارت تعبدی تعبیر کردیم.

دوم) شرط صحت نماز اعم از طهارت واقعی و احراز طهارت تعبدی است.

ظاهر کلام مرحوم آخوند تصویر دوم است یعنی جامع بین طهارت واقعی و احراز طهارت است.

مرحوم اصفهانی یک اشکال نقضی به کلام مرحوم آخوند وارد کرده‌اند که جلسه قبل گفتیم.

ایشان گفته‌اند با این تصویر از شرطیت برای طهارت تعبدی یا احراز طهارت تعبدی مشکل تطبیق استصحاب بر مورد روایت حل می‌شود اما این تصویر لازمه‌ای دارد که در فقه به آن ملتزم نمی‌شوید. اگر مکلف در حال نماز به طهارت یقین داشته باشد در حالی که واقعیت نداشته است و در واقع نجس بوده است لازمه کلام آخوند این است که نمازش باطل باشد چون در حال نماز نه طهارت واقعی داشته است و نه احراز طهارت داشته است چون اعتقاد از موارد احراز نیست. (منظور ایشان از احراز، تعبد است) در حالی که کسی قائل به بطلان این نماز نیست.

علاوه بر این اشکال نقضی دو اشکال دیگر به کلام آخوند وارد است:

الف) اگر صحت نماز با احراز طهارت تعبدی با قاعده طهارت اثبات می‌شد حرف خوبی بود اما بحث ما در استصحاب و امارات است و ظاهر استصحاب و امارات این است که طریق برای احراز چیزی است که واقعا شرط است نه اینکه توسعه در شرط باشد. و طریق بر چیزی در جایی معتبر است که خلاف آن منکشف نشود.

بنابراین از آنجا که بحث ما در استصحاب است، نمی‌توان با این توجیه استصحاب را بر مورد روایت تطبیق کرد. (البته خود مرحوم آخوند هم در بحث اجزاء، در مورد امارات همین نظر را دارند اما در مورد استصحاب خلاف این را گفته‌اند و مفاد استصحاب را مانند قاعده طهارت توسعه در شرط می‌دانند.)

ب) ظاهر دلیل استصحاب این است که مکلف را به آثار طهارت متعبد می‌کند نه به آثار احراز طهارت چرا که ظاهر دلیل استصحاب این است که آثار متیقن را مترتب کن نه آثار یقین. در حالی که آخوند آثار احراز طهارت را در اینجا مترتب می‌کنند.

و در محل بحث ما وقتی مکلف در طهارت لباسش شک دارد آثار طهارت را مترتب می‌کند و بعد از انکشاف خلاف و عدم وجود طهارت، ترتب آثار طهارت معنا ندارد.

ظاهر دلیل استصحاب تعبد به آثار متیقن است و لذا استصحاب را جایگزین قطع طریقی می‌دانند نه جایگزین قطع موضوعی اما طبق بیان مرحوم آخوند اثر بر خود احراز مترتب است.

عرض ما به مرحوم اصفهانی این است که:

مرحوم آخوند فرمودند آنچه شرط صحت نماز است جامع بین طهارت واقعی و احراز تعبدی و علم وجدانی است. مرحوم آخوند نمی‌خواستند علم را از موارد شرط خارج کنند و لذا منظور ایشان از احراز، خصوص تعبد نیست بلکه منظور احراز طهارت است حال چه با تعبد باشد یا با علم وجدانی باشد. و لذا نقض ایشان به آخوند وارد نیست.

و اما اینکه گفتند قاعده طهارت نسبت به مکلف، شرط را ایجاد می‌کند یعنی شارع برای مشکوک، جعل طهارت کرده است و در نتیجه شرط واقعی نماز اعم است و در استصحاب این طور نیست بحثی مبنایی است و مرحوم آخوند در بحث اجزاء گفتند مفاد استصحاب، مثل قاعده طهارت توسعه در شرط است.

و لذا خود مرحوم اصفهانی هم گفته‌اند حتی می‌توان امارات را هم بر ادله شروط حاکم قرار داد (البته اگر از نظر اثباتی دلیل داشته باشیم)

و اینکه ایشان گفتند ظاهر دلیل استصحاب تعبد به آثار متیقن است نه تعبد به آثار احراز نیز وارد نیست. وقتی خود امام علیه السلام در این روایت برای صحت نماز، به استصحاب تمسک کرده‌اند و این در صورتی درست است که شرط نماز احراز طهارت باشد و با استصحاب هم آثار احراز مترتب باشد.

بعد از آنکه شارع ما را به آثار متیقن متعبد کرد، احراز وجدانی است نه اینکه تعبدی باشد.

طهارت تعبدی است اما احراز آن وجدانی است. مثلا دلیل حجیت خبر، اگر چه اثبات مفاد خبر تعبدی است اما حجیت خبر، وجدانی و یقینی است.

در محل بحث ما نیز حجیت استصحاب وجدانی است و امام علیه السلام با استصحاب طهارت را احراز کرده‌اند و در این فرض نیازی به تعبد به احراز نداریم بلکه بعد از آنکه احراز وجدانی است ترتب آثار احراز قهری است هر چند متعلق آن احراز تعبدی است.

استصحاب می‌گوید طهارت باقی است یعنی آثار طهارت را مترتب کن و با جریان استصحاب، احراز وجدانی است و لذا ترتب آثار احراز، متوقف بر تعبد دیگری به آثار احراز نیست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند شرط صحت نماز، حجیت استصحاب است و حجیت استصحاب وجدانی است.

و لذا اشکال مرحوم اصفهانی وارد نیست و خلطی است بین احراز وجدانی و احراز تعبدی.

اگر احراز نیز تعبدی بود اشکال ایشان وارد بود چرا که ادله استصحاب می‌گوید آثار متیقن را مترتب کن نه آثار خود استصحاب را ولی در با حجیت استصحاب، احراز وجدانی است.

در ادامه مرحوم اصفهانی برای تطبیق استصحاب بر مورد بر اساس شرطیت تصویر سومی ارائه می‌کنند و به آن هم اشکال می‌کنند و بعد تطبیق استصحاب بر مورد را بر اساس مانعیت نجاست تصویر می‌کنند. که در این فرض نیز دو تصویر ارائه می‌کنند:

تصویر اول از مانعیت) آنچه مانع از نماز است نجاست معلوم است و نجاست غیر معلوم مانع نماز نیست و مکلف در حال نماز علم به نجاست نداشت بنابراین نماز او مانعی نداشت.

این تصویر از مانعیت نمی‌تواند مصحح تطبیق استصحاب بر مورد باشد چرا که مکلف واقعا در حال نماز به نجاست علم نداشت و لذا واقعا مانع نداشت و نیازی به تعبد ندارد و اثبات تعبدی آنچه با علم وجدانی برای مکلف ثابت است پست‌ترین نوع تعبد است.

تصویر دوم از مانعیت) مانع نجاستی است که بر نفی آن حجتی نباشد. بنابراین اگر نجاست باشد و حجتی بر انتفای آن نباشد یا حتی نجاست محتمل باشد و حجتی بر خلاف آن نباشد نماز باطل است.

به عبارت دیگر ایشان احتمال را در این فرض منجز می‌دانند و برای نفی آن ناچار به استفاده از استصحاب هستیم و با جریان استصحاب، مانع حقیقتا منتفی است چرا که مانع نجاستی است که حجت بر خلاف آن نباشد و در اینجا واقعا حجت بر خلاف آن داریم (همان استصحاب) حتی اگر مستصحب هم نباشد. علم بعد از نماز به نماز در حال نجاست، باعث اختلال آن شرط در حال نماز نیست.

و خود ایشان اینجا تصریح کرده‌اند منظور از احراز، اعم از احراز با علم وجدانی و احراز تعبدی است و لذا اگر لباس مکلف واقعا نجس باشد اما او قطع به طهارت داشته باشد و بعد از نماز کشف شود که لباسش نجس بوده است، نماز او صحیح است چون در حال نماز، مانع وجود نداشته است چرا که مانع نجاستی است که حجتی بر خلاف آن نباشد، و حجت هم اعم از علم وجدانی و حجت تعبدی مثل استصحاب.

ایشان فرموده‌اند با این بیان اشکالاتی که گفتیم وارد نیست.

از نظر ما کلام ایشان خوب است همان طور که کلام مرحوم آخوند نیز خوب است اما در صورتی که ایشان از اشکالی که به آخوند مطرح کرده‌اند صرف نظر کنند و جواب دهند و گرنه اگر آن اشکال به آخوند وارد باشد به تصویر خود ایشان هم وارد است و توضیح آن خواهد آمد.

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

مرحوم آقای روحانی گفتند تطبیق روایت دوم زراره بر استصحاب در حال عمل غلط است چرا که استصحاب حکم ظاهری است و متقوم به وصول به مکلف است و زراره در حال عمل و قبل از سوال از امام، به حجیت استصحاب علم نداشته است و لذا استصحاب در حق او جاری نبوده است. بنابراین چاره‌ای نیست که بگوییم استصحاب باید بعد از نماز جاری باشد (نه در حین نماز) و لازمه این حرف این است که بگوییم نجاستی که بعد از نماز دیده شده است همان نجاست مظنون قبل از نماز نیست بلکه احتمال دارد آن باشد و احتمال دارد غیر آن باشد.

و ما عرض کردیم

اولا: که وقتی امام در این روایت به استصحاب استشهاد می‌کند و ظاهر روایت هم این است که امام برای شک در حال نماز به استصحاب تمسک کرده است نشان دهنده این است که استصحاب قبلا به زراره وصول داشته است.

و ثانیا بر فرض که استصحاب قبلا هم به زراره وصول نداشته باشد اما اشکال آقای روحانی مبتنی بر این است که سوال زراره از یک قضیه خارجی است و سوال زراره در مورد نمازی است که خودش در گذشته خوانده است و امام علیه السلام هم می‌خواهند آن را تصحیح کنند در حالی که این طور نیست و سوال زراره از قضیه حقیقیه است و امام علیه السلام هم در جواب می‌فرمایند در این صورت استصحاب جاری است. سوال زراره از فعل سابق نیست.

و ثالثا فرض کنیم جریان استصحاب متقوم به وصول باشد و سوال زراره هم از قضیه خارجیه باشد و زراره هم قبل از این به استصحاب علم نداشته است در این صورت استفاده می‌شود که آنچه شرط نماز است همین صورت است یعنی جایی که مکلف در حال نماز شک داشته است و بعدا علم به حجیت استصحاب پیدا کند.

رابعا: چه دلیلی دارید بر اینکه جریان استصحاب متقوم به وصول است؟ اینکه حجیت (به معنای حکم ظاهری که همان منجزیت و معذریت است) متقوم به وصول است حرفی است و اینکه جریان استصحاب متقوم به وصول است حرف دیگری است.

حجیت استصحاب (به معنای منجزیت و معذریت آن) متقوم به وصول است و تا به مکلف واصل نشود نمی‌تواند به آن احتجاج کند اما این غیر از جریان استصحاب و تحقق موضوع آن است، جریان استصحاب هم متقوم به وجود ارکان آن است.

ایشان خلط کرده‌اند بین حجیت (به معنای احتجاج کردن) که متقوم به وصول است و چیزی که حجیتش مشکوک باشد نه منجز است و نه معذر است و بین جریان استصحاب و تحقق موضوع آن.

خود جعل حجیت استصحاب نیز از احکام واقعی است که متوقف بر علم مکلف نیست.

موضوع شرطیت طهارت برای نماز موضوع جریان استصحاب است نه موضوع حجیت استصحاب که متقوم به وصول است.

بنابراین آنچه متقوم به وصول است ارتباطی با جریان و عدم جریان استصحاب ندارد و آنچه متقوم جریان استصحاب است متقوم به وصول نیست.

خامسا: بر فرض که جعل حجیت استصحاب هم منوط به حصول باشد و اگر مکلف علم نداشته باشد حجیت در حق مکلف حتی جعل هم نشده است و نکته آن این است که اگر قرار باشد در فرض عدم وصول حجیت برای آن جعل شده باشد لغو است چرا که این اصول وظایف در مقام عمل است و تا وقتی وصول پیدا نکند جعل آن لغو است. حال اگر در جایی فرض شود که جعل حجیت بدون وصول لغو نباشد در این صورت جعل آن اصل متقوم به وصول نخواهد بود و در اینجا اگر شارع استصحاب را جعل کرده باشد چون اثر دارد لغو نیست.

و لذا به نظر ما اشکال مرحوم آقای روحانی از عجایب است و کلام مرحوم آخوند متین است.

و ادعای خود ایشان هم که می‌فرمودند منظور روایت دیدن همان نجاست مظنون نیست بلکه نجاستی است که محتمل است همان نجاست قبل از نماز باشد و محتمل است غیر آن باشد انصافا خلاف ظهور روایت است.

گفتیم مرحوم اصفهانی کلام آخوند را نقل کرده است و بعد به آن اشکال کرده است.

مرحوم آخوند فرمودند آنچه مصصح تطبیق استصحاب بر مورد روایت است این است که شرط نماز را احراز طهارت بدانیم نه طهارت محرز با تعبد.

اگر بگوییم شرط نماز طهارت واقعی محرز با تعبد است در فرض روایت طهارت واقعی وجود ندارد و لذا نماز فاقد شرط است اما آخوند فرمودند شرط نماز احراز طهارت است و در این صورت کشف خلاف معنا ندارد.

البته برخی مثل آقای صدر هم معتقدند اصلا منظور از روایت، رویت همان نجاست مظنون قبل از نماز نیست بلکه رویت نجاستی است که شاید آن نجاست قبل از نماز باشد و شاید نباشد.

آخوند فرمودند ظاهر روایت این است که بعد از نماز همان نجاست مظنون قبل از نماز را دیده است و لذا گفتند تمام موضوع برای صحت نماز احراز طهارت است.

مرحوم اصفهانی در اینجا تحقیقی ارائه کرده‌اند که سه معنای برای شرطیت طهارت و دو معنا برای مانعیت نجاست بیان کرده‌اند و فقط معنای آخر از مانعیت را برای این روایت پذیرفته‌اند که ما متعرض همه مطالب ایشان نمی‌شویم و فقط به یک معنا از شرطیت اشاره می‌کنیم و دو معنای مانعیت را نیز بیان خواهیم کرد.

ایشان فرموده‌اند شرط بودن احراز طهارت برای نماز یعنی آنچه شرط صحت نماز است جامع بین طهارت واقعی و استصحاب طهارت است.

این نظر که مختار آخوند است در فقه دچار مشکل می‌شود چرا که اگر مکلف قبل از نماز به نجاست یقین دارد و در حال نماز از نجاست غافل شود و بعد از نماز که ملتفت شد فحص کرد و یقین به طهارت از اول نماز پیدا کرد و اینکه یقین سابقش جهل مرکب بوده است، لازمه حرف آخوند بطلان این نماز است چون این مکلف طهارت را احراز نکرده بوده است در حالی که همه علماء قبول دارند این نماز صحیح است.

این حرف از مرحوم اصفهانی عجیب است چرا که خودشان هم فرمودند مبنای آخوند این است که جامع بین طهارت واقعی و احراز طهارت شرط صحت نماز است.

بعد مرحوم اصفهانی در ادامه می‌فرمایند در هر صورت این برداشت خلاف ظاهر روایت زراره است چرا که ظاهر روایت زراره شرطیت طهارت واقعی محرز به تعبد است نه اینکه شرط احراز طهارت باشد. شارع نمی‌خواهد در شرطیت طهارت توسعه بدهد بلکه بر شرطیت طهارت تحفظ کرده است.

ایشان در ادامه گفته‌اند بنابراین تطبیق روایت با شرطیت طهارت قابل ممکن نیست اما بحث مانعیت نجاست نیز به دو صورت قابل بیان است:

اول)‌ آنچه مانع است نجاست معلوم باشد در این صورت صحت نماز نیازی به استصحاب ندارد چون مانعیت برای نجاست به قید معلومیت ثابت است و این مکلف در حال نماز علم به نجاست ندارد و نجاست واقعی هم در حق او مانع نیست.

دوم) آنچه مانع است نجاست محتملی است که حجتی بر نفی آن وجود ندارد. و امام در اینجا می‌فرمایند درست است که اینجا نجاست بوده است اما حجت بر نفی آن وجود داشته است لذا نماز صحیح است. بنابراین امام علیه السلام با استصحاب اثبات شرط نمی‌کنند تا آن اشکالات به وجود بیاید بلکه نفی مانع می‌کنند و استصحاب باعث می‌شود مانع حقیقتا نفی شود.

 

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

تحقيق الحال يقتضي بيان المحتملات لما هو شرط أو مانع، من الطهارة و النجاسة في باب الصلاة.

أحدها: أن تكون الطهارة الواقعية شرطاً واقعياً، و الطهارة التعبدية الظاهرية شرطاً فعلياً بمعنى أن الطهارة التي أخبرت بها البينة، أو الطهارة المتيقنة سابقاً المشكوكة لاحقاً، أو الطهارة المشكوكة، جعلت لها الشرطية فعلًا، كجعل الشرطية واقعاً للطهارة الواقعية، فالصلاة المقرونة بإحدى الطهارتين مقرونة بالشرط حقيقة، و عليه فلا ينكشف فقد الشرط بوقوع الصلاة في النجاسة الواقعية.

و فيه أولا: أنه لا ريب في صحة صلاة من اعتقد الطهارة و كان في الواقع نجساً، فانه لا طهارة واقعية و لا تعبدية.

و ثانياً: أن شرطية الطهارة التعبدية- بقاعدة الطهارة- لا بأس بها، لأن مفاد (كل شي‏ء طاهر) جعل الطهارة، و جعلها جعل أحكامها التكليفية و الوضعيّة و منها الشرطية، فالتعبد بها تعبد بشرطيتها، بخلاف التعبد بدليل الأمارة، أو بدليل الاستصحاب، فان مفاد الأول تعبد بوجود الشرط، فيفيد التعبد بآثار وجود الشرط، كجواز الدخول في الصلاة و بعد انكشاف النجاسة ينقطع التعبد.

و مفاد الثاني تعبد ببقاء الشرط الموجودة فيفيد التعبد ببقاء آثار الشرط الموجود فحاله حال دليل الأمارة.

و لذا لا شبهة في إعادة الصلاة بعد انكشاف فقد سائر الشرائط، مع التعبد بوجودها أو ببقائها قبل انكشاف فقدها.

و يمكن أن يقال: إن دليل الأمارة- بناء على الطريقية المحضة- و أما بناء على الموضوعية، فيمكن أن يكون المأتي به في هذا الحال مشتملًا على مقدار من المصلحة لا يبقى معه مجال لاستيفاء الباقي بالإعادة أو القضاء، فعدم وجوبهما غير كاشف عن وجدان الشرط و جعل الشرطية.

و يمكن أن يكون المأتي به- من حيث تعنون ما اقترن به بعنوان أنه أخبر به العادل، أو مما أيقن به سابقاً- ذا مصلحة يساوق مصلحة المقترن بالشرط الواقعي، فيستحق جعله شرطاً في هذه الحال.

و عليه فاستكشاف الشرطية للطهارة التعبدية- من دليل الأمارة أو دليل الاستصحاب بقرينة عدم وجود الإعادة و التعليل بوجود الشرط، لا بعدم إمكان استيفاء مصلحته بالإعادة- معقول و إن لم نقل بالاجزاء، و لا بعدم جعل الشرطية في سائر موارد الأمارات و الاستصحابات.

ثانيها: أن تكون الطهارة الواقعية شرطاً واقعياً، و إحراز الطهارة التعبدية شرطاً ظاهرياً فعلياً و حينئذٍ لا إعادة فان انكشاف خلاف الطهارة التعبدية لا يلازم انكشاف وقوع الصلاة بلا شرط، فان إحرازها ليس له انكشاف الخلاف.

و فيه أولًا: ما ذكرناه من النقض بصحة صلاة من اعتقد الطهارة، مع أنه لا طهارة واقعية، و لا إحراز للطهارة التعبدية.

و ثانياً: أن كون الطهارة المشكوكة- في موارد الأمارة، و الاستصحاب، و قاعدة الطهارة- تعبدية ليست إلّا بمعنى الحكم عليها بما يماثل حكم الطهارة الواقعية، و ذلك الحكم الّذي به تصير الطهارة تعبدية، إمّا الشرطية، و إما حكم آخر من جواز الدخول معها في الصلاة.

فان أريد الأول، فحيث أن المفروض أنّ إحراز الطهارة التعبدية شرط، فالإحراز مقوم لما هو موضوع الشرطية، و لا يعقل شرطية إحراز الطهارة المجعولة لها، و للإحراز الشرطية، كما ذكرناه في مبحث أخذ القطع بالواقع التعبدي في موضوع ذلك الحكم التعبدي، فراجع‏.

و لا فرق بين ما إذا ثبتت شرطية الإحراز أيضا بدليل الاستصحاب، أو بدليل آخر، لأن المحال لا تقع بدليل أو بدليلين.

و إن أُريد الثاني بمعنى أن الصلاة- المقرونة بما يجوز معه الدخول فيها- مقرونة بشرطها حقيقة. فالتعبد بجواز الدخول يحقق جزء موضوع الشرط، و إحرازه جزءه الآخر.

ففيه: أن شرطية الإحراز المتعلقة بالطهارة التعبدية.

إن كانت مجعولة بدليل الاستصحاب، فمن الواضح أن قوله عليه السلام- (لا تنقض) هنا بحسب الانطباق على المورد- إما يفيد التعبد بجواز الدخول، أو بالشرطية، و لا معنى لأن يتكفل لتعبدين طوليين.

و إن كانت بدليل آخر، فلا محالة ليست الشرطية المجعولة شرطية ظاهرية تعبدية، إذ ليست شرطية إحراز الطهارة التعبدية مورد حكاية العادل، أو مورد اليقين و الشك أو مورد قاعدة أُخرى، لتدل أدلتها على التعبد بشرطيته فعلًا ظاهراً.

بل لا بد من أن يكون ذلك الدليل متكفلًا لشرطية الإحراز واقعاً- على حد شرطية الطهارة الواقعية واقعاً- و يرد عليه حينئذٍ بعد عدم الجامع بينهما: أن مقتضى شرطية الطهارة الواقعية، من دون تقيد بإحرازها بقائها على الشرطية عند عدم إحرازها، الّذي هو موقع التعبّد بها، الّذي يتعلق به الإحراز المقوم لموضوع الشرطية- فلا محالة- تكون الصلاة المأتي بها مع إحراز الطهارة التعبدية فاقدة لشرط واقعي آخر عند فقد الطهارة الواقعية.

و المفروض أن كليهما شرط واقعي لا أن أحدهما، واقعي و الآخر فعلي ظاهري و لا يعقل التخيير بين الطهارة الواقعية، و إحراز الطهارة التعبدية، لأن مفروض الكلام في هذا الاحتمال إطلاق شرطية الطهارة الواقعية لصورتي إحرازها و عدمه، و مع اجتماع شرطيتهما في صورة عدم إحراز الطهارة الواقعية كيف يعقل التخيير بينهما في الشرطية؟! ثالثها: أن يكون إحراز الطهارة الواقعية وجداناً شرطاً واقعياً، و إحراز الطهارة الواقعية تعبداً شرطاً ظاهرياً فعلياً، فيندفع النقض المتقدم لكون نفس إحرازها وجداناً شرطاً واقعياً.

لكنه يرد على النقض بما إذا اعتقد النجاسة، و صلى بحيث تحقق منه قصد القربة للغفلة عن مانعيتها، لا عن أصلها، و كان في الواقع طاهراً، فان صلاته لاقترانها بجميع شرائطها صحيحة، مع أنه لم يحرز الطهارة- وجداناً و لا تعبداً- مضافاً إلى أنه لا دليل على التعبد بالإحراز، ليكون الإحراز تعبدياً، بل الأدلة متكفلة للتعبد بالطهارة، و إحراز التعبد بها وجداني لا تعبدي، فالتعبد بالإحراز إنما يتحقق إذا كان دليل الأمارة متكفلًا لتنزيل الأمارة منزلة العلم، لا تنزيل مؤداها منزلة الواقع.

و كذا تنزيل اليقين السابق- في الاستصحاب- بنفسه منزلة اليقين بالفعل، لا تنزيل المتيقن منزلة الواقع، مع أنه ليس في مورد قاعدة الطهارة شي‏ء ينزل منزلة العلم، حتى يكون من باب جعل- إحراز الطهارة الواقعية تعبداً- شرطاً فعلياً، بل ليس فيها إلّا التعبد بالطهارة.

مضافاً إلى أن شرطية- الإحراز التعبدي- تقتضي تعبدية الإحراز، مع قطع النّظر عن الشرطية فان كانت تعبدية بنفس الشرطية، لزم أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه كما مرّ.

و إن كانت تعبدية بحكم آخر- من جواز الدخول في الصلاة و نحوها- فان كان التعبّد بالشرطية، و الحكم الآخر بنفس دليل الأمارة، أو الاستصحاب، فقد مرّ أنّ شيئاً منهما لا يتكفّل تعبدين طوليين.

و إن كان التعبد بدليل آخر، فلا محالة ليس مفاده الشرطية الظاهرية الفعلية، إذ ليست الشرطية مورداً لشي‏ء من الأمارات و الأصول و القواعد- كما مر- بل لا بد من أن يكون شرطية الإحراز التعبدي واقعية- كشرطية الإحراز الوجداني- و حيث أن تعبدية الإحراز غير متقيدة بعدم التمكن من الإحراز الوجداني، فعند عدم الإحراز الوجداني يكون الإحراز التعبدي شرطاً واقعاً، مع بقاء الإحراز الوجداني- المتمكن منه- على شرطيته.

و لا معنى للتخيير بين الإحرازين، للزوم تقيد شرطية الإحراز التعبدي بعدم التمكن من الإحراز الوجداني لا بعدم الإحراز بنفسه، مع أنه خلاف ظاهر أدلة الأمارات و الأصول، أو الالتزام بشرطية الإحراز الوجداني إذا اتفق حصوله، و هو غير معقول في شرط الواجب المفروض تحصيله، و إنما هو شأن شرط الوجوب.

فاتضح أن شرطية الإحراز التعبدي بجميع وجوهه كشرطية إحراز الطهارة التعبدية غير صحيحة. فتدبر.

رابعها: أن تكون النجاسة المعلومة- و لو سابقاً- عند الالتفات إليها مانعة عن الصلاة، فالنقوض المتقدمة كلها مندفعة، فانه إما لا نجاسة واقعاً أو لا علم بها، إلّا أن مقتضاه عدم المانع بعدم العلم، فلا موقع للتعبد بعدمها بالأمارات أو الأصول و القواعد، للقطع بعدم المانع، و إن كانت النجاسة موجودة واقعاً.

و تعميم الإحراز للإحراز التعبدي أو لإحراز النجاسة التعبدية، فيه جميع المحاذير المتقدمة في تعميم إحراز الطهارة المجعولة شرطاً فراجع.

خامسها: أن تكون النجاسة- التي لم تقم الحجة على عدمها- مانعة واقعاً بتعميم الحجة إلى العقلية و الشرعية، فيكون الحجة ما يكون معذراً- عقلًا و شرعاً- لا بمعنى الواسطة في إثباتها أو نفيها تعبداً، فانه يوجب خروج العلم بعدم النجاسة، فانه لا وساطة له في نفيها تعبّداً، مع أن التعبد بعدمها- في موارد البيّنة على عدمها، أو استصحاب عدمها- مع عدم المانعية لها واقعاً لا معنى له.

و لا يعقل مانعيتها واقعاً لو لا التعبد بعدم مانعيتها فعلًا ظاهراً، بخلاف ما إذا كانت الحجة بمعنى المُعَذِّريّة- عقلًا أو شرعاً- فانه لو لا المُعذِّر العقلي، أو الشرعي، لها المانعية الواقعية.

و مع وجود المعذّر لا مانعية لها واقعاً فالمعذّر دافع للمانعية لا رافع لها، و جعل المعذّر شرعاً أيضاً لدفع المانعية، لأن لا يقع المصلي- مثلًا- في كلفة المانع و لو لا المعذر، لا لرفع مانعيتها ظاهراً أو واقعاً.

و الّذي يوافق الاخبار، و فتاوى علمائنا الأخيار هذا الوجه الأخير، و ليست الطهارة الواردة في الروايات و الكلمات إلّا عدم النجاسة، فان النجاسة هي القذارة المنفرة شرعاً واقعاً، كما انها عرفاً كذلك، فالطهارة ليست إلّا الخلو عنها، و ليست هي- كالطهارة من الحدث- أمراً وجودياً، و حالة معنوية نورانية، و النجاسة إذا كانت مانعة فعدمها شرط.

و لهذا- تارة- يقال: بأن النجاسة مانعة، و- أخرى يقال: إن الطهارة شرط.

إذا عرفت ما ذكرناه- من المحتملات- تعرف ما في ما أفاده شيخنا- قدس سرّه- في مقام دفع الإشكال عن التعليل‏ بجعل الشرط إحراز الطهارة التعبدية، دون نفس الطهارة التعبدية، نظراً إلى انكشاف خلافها في الثاني، دون‏ الأول.

فانك قد عرفت- في بيان الاحتمال الثاني المتقدم تفصيله- أن شرطية إحراز الطهارة التعبدية بجميع وجوهه غير صحيحة.

مضافاً إلى أن الظاهر من التعبد بالطهارة هو التعبد بأحكامها، لا التعبد بإحرازها، فيناسبه التعبد بشرطيتها بنفسها، دون التعبد بشرطيتها على تقدير إحرازها.

و بالجملة: إذا كانت الطهارة المتيقنة سابقاً المشكوكة لاحقاً شرطاً كان التعليل حسناً فان قوله عليه السلام: (لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت) تعليل بوجود ذات الشرط.

و قوله عليه السلام: (فليس ينبغي لك ... إلخ) بيان لجعل الشرطية، بجعل عدم وجوب الإعادة من باب جعل الملزوم بجعل لازمه، فان لازم كون الصلاة مقترنة بشرطها عدم لزوم الإعادة، فلا مصداق لنقض اليقين بالطهارة- بعد اليقين بوقوع الصلاة في النجاسة- إلّا الإعادة و هي نقض لليقين بوجود الشرط بالشك و اعتناء به، و عدم الاعتناء بشرطيته بخلاف ما إذا كان إحراز الطهارة التعبدية شرطاً، فانه إن أريد جعل شرطيته بنفس قوله عليه السلام: (و ليس ينبغي لك) فهو- على فرض معقوليته- خلاف الظاهر.

فان الظاهر عدم لزوم الإعادة بجعل الشرطية لما تعبد به، و هي الطهارة الخاصة المجعولة صغرى لتلك الكبرى، لا أمر آخر.

و إن أريد تحقيق الصغرى- لتندرج تحت كبرى مجعولة بدليل خارج- كان حاله حال تعليل عدم لزوم الإعادة باقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء- في الإشكال الّذي أورده عليه-.

إلّا أن ظاهره- كما يشهد له ما أفاده- قدّه- فيما بعد- هو الشق الأول، فلا يرد عليه ما ذكرناه على الشق الثاني، كما أورده عليه بعض أجلة العصر.

هذا كله بناء على شرطية الطهارة التعبدية بالمعنى المزبور.

و أما بناء على ما اخترناه- من كون النجاسة الواقعية لو لا المعذر عنها مانعة عن الصلاة- فالتعليل بيان للمعذر بذاته، بقوله عليه السلام: (لأنك كنت على يقين من طهارتك) أي اليقين بعدم النجاسة سابقاً، و لمعذريته المجعولة بقوله عليه السلام: (فليس ينبغي لك). فالصلاة- حيث أنها غير مقترنة بالمانع، لاقترانها بالمعذر الدافع لمانعية النجاسة- صحيحة لا إعادة لها.

فهو أيضاً من باب جعل الملزوم- و هي المعذرية- بجعل لازمها- و هو عدم لزوم الإعادة- و المعذّريّة كالمنجّزيّة شرعاً من الاعتبارات المجعولة، و ليست المعذريّة هنا من حيث العقوبة حتى يقال:

إنّ عدم العقوبة، لا ينافي اقتران الصلاة بالمانع الواقعي، بل المعذرية هنا من حيث الكلفة الوضعيّة، فترجع إلى أنه لا تبعة من حيث الوضع، مع وجود اليقين السابق بعدم النجاسة، و لو كانت بوجودها الواقعي مانعة، كانت تبعتها وضعاً على حالها، فتدبره فانّه حقيق به.

(نهایة الدرایة جلد ۳، صفحه ۷۷ تا ۸۴)

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

بحث در تطبیق استصحاب بر مورد روایت زراره بود. کلام مرحوم آخوند را ذکر کردیم. در صحیحه زراره فرض شده است که بعد از نماز علم به وجود نجاست در حال نماز وجود دارد و در حین نماز، قطع به عدم نجاست بوده است و مورد استصحاب شک در بقای حالت سابق است نه علم به ارتفاع آن.

مرحوم آقای روحانی و مرحوم آقای صدر فرموده‌اند منظور از روایت استصحاب است اما نه به لحاظ شک در حال نماز بلکه به لحاظ شک بعد از نماز.

مرحوم آقای روحانی می‌فرمایند چاره‌ای نداریم که روایت را به همین صورت که ما معنا کرده‌ایم معنا کنیم و لذا نسخه ثم رایت درست است و منظور این نیست که همان نجاست مظنون قبل از نماز را دیدم بلکه منظور این است که نجاستی را دیدم که شاید همان نجاست مظنون باشد و شاید غیر آن باشد.

ایشان می‌فرمایند این معنا اگر چه خلاف ظاهر روایت است اما چاره‌ای از آن نداریم و بعد می‌فرمایند بلکه اصلا خلاف ظاهر روایت هم نیست.

ایشان ابتدا به کلام مرحوم آخوند اشاره می‌کنند و به صورت اجمالی می‌فرمایند کلام آخوند در توجیه روایت که احراز طهارت در حال نماز شرط است مشکلی را حل نمی‌کند و روایت بر اساس این توجیه قابل معنا کردن نیست.

اشکالی که ایشان به توجیه مرحوم آخوند دارند این است که معنا کردن این روایت که ثم رایته درست باشد و منظور این باشد که همان نجاست مظنون را دیدم (همه اشکالات در روایت حول همین کلمه است که آیا منظور دیدن همان نجاست مظنون قبل از نماز است یا نه) که مرحوم آخوند این طور معنا کردند قابل مساعدت نیست.

چون آخوند می‌فرمایند مکلف در حال نماز شک داشت و این شک همان موضوع شرط برای نماز است نه شک بعد از نماز (تا اشکال شود که بعد از نماز شکی نیست).

مرحوم آقای روحانی می‌گویند شک در حال نماز نمی‌تواند موضوع شرطیت باشد و حتما باید شک بعد از نماز موضوع باشد و در این صورت حتما باید روایت را رایت معنا کرد نه رایته.

اینکه شک در حال نماز نمی‌تواند موضوع شرط باشد چون اگر قرار باشد احراز در حال نماز شرط نماز باشد باید به عنوان استصحاب به مکلف وصول پیدا کرده باشد چون احکام ظاهری متقوم به وصول هستند و وجود واقعی آنها موثر و منجز نیست و لذا از قدیم گفته‌اند شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است. یعنی اگر مکلف نداند استصحاب حجت است یا نه از نظر اثری مساوی با قطع به عدم حجیت استصحاب است و مکلف نمی‌تواند به آن احتجاج کند و عذر هم محسوب نمی‌شود.

بنابراین اگر بخواهد شک در حال نماز موضوع برای شرطیت طهارت باشد این شرط به واسطه استصحاب محقق است و تحقق آن به واسطه استصحاب منوط به وصول حجیت آن است و فرض این است که خود این روایت می‌خواهد استصحاب را حجت کند.

تا قبل از این روایت، حجیت استصحاب دلیلی نداشت و زراره در این روایت قبلا نمازش را خوانده است و اکنون آمده و سوال می‌کند و امام با این روایت تازه می‌خواهند به او بگوید استصحاب حجت است.

چگونه امام بر زراره به استصحاب احتجاج می‌کند در حالی که حجیت استصحاب با خود این روایت قرار است اثبات شود.

در حال نماز شک وجود دارد اما استصحاب وجود ندارد چون فرض این است که قبل از این روایت حجیت استصحاب به زراره واصل نبوده است تا استصحاب در حال نماز موضوع شرطیت طهارت را محقق کند.

بعد خودشان اشکالی مطرح کرده‌اند که بنابراین استصحاب بر مورد روایت منطبق نیست و جواب داده‌اند که نسخه رایت درست است و منظور این نیست که همان نجاست مظنون قبل از نماز را دیدم بلکه یعنی نجاستی را دیدم که احتمال دارد نجاست جدیدی غیر از نجاست مظنون قبل از نماز باشد. و لذا شک بعد از نماز است که مجرای استصحاب است.

و بعد می‌فرمایند این معنا خلاف ظاهر روایت هم نیست در روایت می‌گوید نجاستی دیدم نه اینکه همان نجاست را دیدم.

بعد مجددا اشکال دیگری مطرح کرده‌اند که اگر منظور دیدن همان نجاست مظنون قبل از نماز نیست و مکلف احتمال می‌دهد نجاست بعد از نماز حادث شده باشد جایی برای تعجب زراره باقی نیست و این فرض با فرض قبلی تفاوت دارد. فرض قبل در جایی بود که مکلف قطع به وقوع نماز در  نجاست داشت و امام حکم فرمودند که نماز را اعاده کند و این فرض جایی است که مکلف احتمال وقوع نماز در نجاست را می‌دهد و امام فرموده‌اند اعاده لازم نیست در این فرض حتی اگر استصحاب هم نبود باز هم نماز صحیح بود. تعجب در صورتی معنا دارد که در دو مورد شبیه به هم امام دو حکم متفاوت ذکر کرده باشند.

و جواب داده‌اند سوال زراره استغراب حکم عدم اعاده نیست و سوال از وجه تفاوت این فرض با فرض قبل نیست بلکه صرفا سوال از دلیل حکم امام به عدم اعاده در این فرض است.

بنابراین چاره‌ای نیست که روایت را به همین صورت معنا کنیم و بگوییم منظور از رایت یعنی نجاستی را دیدم که شاید نجاست جدیدی باشد و شاید همان نجاست قبلی باشد و لذا بعد از نماز هم شک وجود دارد و مجرای استصحاب است و لذا روایت دال بر استصحاب است اما با این بیان نه بیان مرحوم آخوند.

از نظر ما اشکالات ایشان به مرحوم آخوند وارد نیست زیرا:

اولا) از کجا فهمیدید حجیت استصحاب قبل از این روایت به زراره واصل نبوده است؟ مرحوم آخوند که استصحاب را مرتکز عقلاء می‌دانند و حتی اگر استصحاب را مرتکز ندانیم باز هم دلیلی نداریم که این روایت اولین روایت و دلیلی است که در حجیت استصحاب به دست زراره رسیده است.

قوام استصحاب به تمام بودن ارکان است و ارکان آن (یقین سابق و شک لاحق) در حق این مکلف تمام بوده است و حجیت استصحاب خود از احکام واقعی است نه ظاهری و لذا وجود واقعی آن اثر دارد.

لذا اگر مکلف بعد از نماز شک کند که در حال نماز وضو داشته یا نداشته است در حالی که در حال نماز قاطع به طهارت بوده است نمازش صحیح است (به خاطر قاعده فراغ) اما اگر مکلف در حال نماز شک داشت استصحاب حدث جاری بود و نمازش باطل بود.

در هیچ کجای این روایت فرض نشده است که زراره استصحاب را حجت نمی‌دانسته است و اینکه از تفاوت حکم این فرض با فرض سابق سوال می‌کند نه به علت جهل به حجیت استصحاب است بلکه به خاطر غفلت از تطبیق استصحاب یا سوال از برای اطمینان از صحت تطبیق بوده باشد.

ثانیا) اینکه فرض کنیم این روایت اولین دلیل حجیت استصحاب بوده است که به دست زراره رسیده و امام علیه السلام به استصحاب استشهاد کرده است اما شما فرض کرده‌اید که زراره از یک مساله‌ای که واقع شده بوده است سوال کرده است؟ یعنی در این روایت برای زراره بارها نماز در حالت‌های مختلف اتفاق افتاده است و از حکم نمازی که خوانده است سوال می‌کند؟!!

این واقعا خلاف ظاهر است و زراره صرفا طرح سوال و فرض کرده است و امام علیه السلام می‌فرمایند در این فرض استصحاب جاری است و حجت است و لذا از این جهت هم که حکم ظاهری متقوم به وصول است به مرحوم آخوند اشکالی وارد نیست.

ثالثا) آنچه مرحوم آخوند گفت این بود که آنچه شرط نماز است احراز طهارت است. درست است که الان به حسب ادله، موضوع شرطیت احراز فعلی است اما ممکن است که شارع شرط نماز را شک در نجاست حال نماز و علم به حجیت استصحاب بعد از نماز قرار دهد و مانعی از این وجود ندارد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم روحانی:

و لكن التحقيق: انه لا يمكن ان تكون الرواية ناظرة إلى بيان جريان الاستصحاب حال العمل- الّذي يبتني عليه جميع ما تقدم من الكلام-. و ذلك لما تقرر في محله ان الحكم الظاهري بما انه حكم لوحظ فيه الطريقية إلى الواقع و التنجيز أو التعذير عنه و رفع حيرة المكلف في مقام أداء وظيفته الشرعية- و لذا لا يكون كل حكم موضوعه الشك حكما ظاهريا، بل يكون بعض افراده حكما واقعيا كأحكام شكوك الصلاة-، فهو يتقوم بالوصول و ليس له ثبوت واقعي مع قطع النّظر عن العلم و الجهل، إذ لا معنى للتنجيز و التعذير إذا لم يصل الحكم المنجز إلى المكلف.

و عليه، فمع تمامية العمل و انتهاء ظرف التنجيز و التعذير بلحاظ العمل نفسه- و المفروض عدم علم السائل بالاستصحاب في آن سابق و انما دخل في الصلاة بأصالة الطهارة مثلا، إذ الفرض ان الاستصحاب استفيد من نفس هذا الحديث-، لا معنى لبيان ثبوت الاستصحاب في حال العمل، إذ لا أثر لجعله في ذلك الحال مع عدم علم المكلف به و يكون لغوا.

و على هذا الأساس يكون محصل الإيراد على التعليل بالاستصحاب: انه ان لوحظ جريان الاستصحاب بعد العمل، فلا يصح ان يكون تعليلا لعدم وجوب الإعادة، لأنها ليست نقضا لليقين بالشك بل باليقين و ان لوحظ جريان الاستصحاب حال العمل، فهو ممتنع لكونه لغوا بعد عدم التفات المكلف إليه في ظرفه. فلا يمكن ان تتكفل الرواية بيان الاستصحاب على كلا التقديرين، و مثل ذلك يمنع من الاستدلال بالرواية على الاستصحاب.

و هذا ليس من قبيل الجهل بمناسبة تعليل الحكم بالاستصحاب كي يقال انه لا يضر بالاستدلال، لأن ذلك فرع إمكان إجراء الاستصحاب بلحاظ حال العمل في نفسه و ليس الأمر كذلك على ما بيناه، إذ عرفت ان الاستصحاب‏ بلحاظ حال العمل ممتنع و لعل هذا هو السر في إغفال الشيخ رحمه اللّه للاستصحاب بلحاظ حال العمل، و قصر نظره على الاستصحاب بلحاظ حال ما بعد العمل.

و على أي حال، فلا يمكن التخلص عن هذا الإشكال إلّا بالالتزام بان المراد من قوله «فرأيت فيه» هو الاحتمال الثاني أعني أنه رأى نجاسة لا يعلم انها هي المظنونة أو حادثة، لا أنه رأى تلك النجاسة المظنونة بحيث يتبدل شكه السابق إلى يقين و عليه فيكون المراد هو إجراء الاستصحاب فعلا بلحاظ الشك الفعلي في النجاسة حال الصلاة، و يكون عدم وجوب الإعادة لكون الإعادة نقضا لليقين بالشك و لا يلزم أي محذور في ذلك.

و هذا الاحتمال و ان كان خلاف الظاهر، لكن لا بد من الالتزام به بعد ان كان الالتزام بالظاهر يستلزم ورود المحذور المتقدم.

هذا مع انه ليس مخالفا للظاهر، بل لعله هو الظاهر لما قيل من ظهور قوله: «فرأيت فيه» من دون ضمير في كون المرئي نجاسة ما لا يعلم أنها سابقة أو لا حقة، فتكون كالفرض الأخير في الرواية لقوله عليه السلام: «لعله شي‏ء أوقع عليك»، إذ لو كان مراده انه رأي تلك النجاسة المظنونة لقال: «فرأيته فيه» كما قال في السؤال السابق: «وجدته»، فنفس اختلاف التعبير في السؤالين يكشف عن اختلاف المضمون.

هذا و لكنه على هذا التوجيه لا يخلو عن إشكال، و ذلك لأنه إذا فرض ان النجاسة المرئية لا يعلم انها كانت حال الصلاة أو لا؟ فمعنى ذلك انه يشك في طهارة ثوبه حال الصلاة، و مقتضى أصالة الطهارة مع قطع النّظر عن الاستصحاب هو وقوع الصلاة مع الطهارة. و من الواضح جدا انه لم يكن يتوهم أحد و يحتمل عدم اجزاء صلاته مع الطهارة الظاهرية قبل انكشاف الخلاف، كيف؟ و هو خلاف السيرة القطعية، إذ كثيرا ما تؤدى الصلاة مع إحراز الطهارة بالتعبد الشرعي من دون إحراز لها واقعا.

و عليه، فلا مجال للسؤال عن سبب حكمه عليه السلام بعدم الإعادة ب: «لم ذلك» المشوب بالتعجب و الاستغراب، إذ هو أمر لا يتردد فيه أحد، فلا محالة لا مصحح لسؤاله إلّا ان تكون النجاسة المرئية هي النجاسة المظنونة حال العمل، فيكون من موارد انكشاف الخلاف فلاحظ.

و يمكن ان يدفع هذا الإشكال بان السؤال لم يظهر انه عن سبب عدم الإعادة من ناحية الشك في النجاسة كي يتأتى ما ذكر، بل يمكن ان يكون السؤال عن تعيين ما يكون طريقا لإحراز الطهارة بعد الفراغ عن الاكتفاء بالعمل المأتي به بملاحظة أصالة الطهارة- مثلا-، و انه هل هو أصالة الطهارة التي هي في ذهنه أو غيرها. و هذا السؤال ليس بعيدا عن مثل زرارة الّذي يحاول ان يتفهم القواعد الشرعية بحدودها. فأجابه عليه السلام: ان السبب هو الاستصحاب، و ليس الجواب عنه من الواضحات لدى زرارة سابقا، بل القواعد الشرعية تتضح لمثل زرارة بمثل هذه الأسئلة، و أجوبتها.

و بالجملة: ليس السؤال عن أصل الحكم بالإعادة بحيث كان يجي‏ء في ذهن زرارة احتمال لزوم الإعادة احتمالا معتدا به، بل السؤال عما هو السبب في الحكم بالإعادة بعد مركوزية هذا الحكم في ذهنه، و ليس في ذهنه احتمال انه ينبغي ان يعيد الصلاة، فهو يسأل عن ان السبب هل هو إحراز الطهارة بأصالتها أو بغيرها؟ فالتفت و لا تغفل.

و بهذا البيان يتضح ان هذه الفقرة مما يمكن ان يتمسك بها لا ثبات الاستصحاب.

(منتقی الاصول، جلد ۶، صفحه ۱۰۴)

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

در تحکیم کلام مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند در توجیه تطبیق استصحاب بر مورد روایت گفتند مراد روایت استصحاب در حال نماز است نه استصحاب بعد از نماز و کشف خلاف، و در جواب به اشکال عدم جریان استصحاب در این صورت (چرا که مستصحب باید یا حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی و طهارت واقعی در حق این مکلف شرطیت ندارد پس استصحاب جاری نیست) دو بیان مطرح کردند. یکی اینکه طهارت واقعی اگر چه شرط فعلی نیست اما شرط اقتضایی هست و دیگری اینکه طهارت واقعی قید شرط فعلی نماز است و همین مقدار برای جریان استصحاب کافی است.

مرحوم اصفهانی به کلام ایشان اشکال کردند اینکه طهارت واقعی شرط اقتضایی باشد یکی از این دو معنا را دارد. یا منظور این است که مقتضی حکم هست و یا منظور شرطیت لولایی است و بعد اشکال کردند که هر کدام از این دو باشد، معنایش این است که طهارت واقعی اکنون شرط نیست و استصحاب در آن جاری نیست.

ما عرض کردیم منظور از شرط اقتضایی، شرط لویی است. یعنی اگر طهارت واقعی در حق این مکلف محقق بود شرط نماز بود و اثر آن صحت نماز بود و شارع با استصحاب طهارت، مکلف را به همان اثر متعبد کرده است.

به عبارت دیگر استصحاب در یک حکم تقدیری جاری است که مرحوم آخوند از آن به حکم اقتضایی تعبیر کرده‌اند. همان اثر تقدیری مصحح جریان استصحاب است و با جریان استصحاب شرط نماز محقق می‌شود.

اما نسبت به جواب دوم مرحوم آخوند که فرمودند طهارت واقعی، قید شرط فعلی نماز است چرا که احراز طهارت شرط نماز فعلی نماز است بنابراین طهارت واقعی قید شرط فعلی است و همین برای استصحاب کافی است.

مرحوم اصفهانی اشکال کرده‌اند آنچه شرط است احراز طهارت است و استصحاب باید در شرط جاری شود پس استصحاب در ذات طهارت جاری نیست بلکه در طهارت به قید احراز جاری است (چرا که استصحاب در ذات طهارت حتی اگر شرط نباشد هم جاری نیست بلکه در طهارت به این عنوان که شرط نماز است جاری است پس استصحاب در طهارت به عنوان اینکه طهارت شرط است باید جاری شود و طهارتی که شرط است طهارت محرز است نه ذات طهارت) و این قرار است با خود استصحاب ساخته شود.

موضوع استصحاب باید قبل از جریان استصحاب محقق باشد در حالی که در اینجا موضوع استصحاب با خود استصحاب ساخته می‌شود.

برای مکلفی که واجد طهارت واقعی نیست احراز طهارت شرط است و اگر در طهارت استصحاب جاری باشد در ذات طهارت نیست بلکه در طهارت به قید احراز است و این احراز با جریان استصحاب محقق می‌شود بنابراین جریان استصحاب متوقف بر طهارت به قید احراز است و طهارت به قید احراز متوقف بر استصحاب است.

پس آنچه را از استصحاب متاخر است در موضوع استصحاب که مقدم است اخذ کرده‌اید و این محال است.

به نظر می‌رسد اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند وارد نیست چون اشکال ایشان مبتنی بر این است که استصحاب را در تمام آنچه شرط است جاری بدانیم اما ما استصحاب را در ذات طهارت جاری می‌کنیم و مصحح جریان استصحاب در ذات طهارت این است که ذات طهارت قید شرط فعلی نماز است. استصحاب همان طور که در تمام شرط جاری است در قید آن هم قابل جریان است. آنچه برای ما مهم است این است که استصحاب لغو نباشد لذا باید مستصحب اثر داشته باشد و در اینجا با خود جریان استصحاب در قید، احراز هم محقق می‌شود یعنی با جریان استصحاب در قید، مقید هم محقق می‌شود و با جریان استصحاب در قید، احراز هم محقق می‌شود و جریان آن هم لغو نیست و لذا استصحاب جاری است.

به عبارت دیگر اینجا از قبیل موضوعات مرکب است همان طور که در موضوعات مرکب بخشی از موضوع با استصحاب ثابت می‌شود و بخش دیگری با وجدان یا دلیل دیگری ثابت است و در نهایت اثر بر آن مترتب می‌شود در اینجا نیز با استصحاب طهارت که قید شرط است اثبات می‌شود و احراز هم که قسمت دیگر شرط است بالوجدان ثابت است (چون با جریان استصحاب، احراز وجدانا هست) بنابراین اثر بر آن مترتب می‌شود.

خلاصه اینکه کلام مرحوم آخوند در توجیه انطباق استصحاب بر مورد روایت تمام است بله اینکه مرحوم آخوند تنها راه حل اشکال را این دانستند تمام نیست و خود مرحوم آخوند قبلا بیانی داشتند که این اشکال را دفع می‌کند. مرحوم آخوند قبلا روایت را به صورتی نقل کردند که احتمال انطباق بر قاعده یقین به وجود آمد (و جواب دادند که ظاهر روایت یقین حاصل قبل از ظن اصابه است نه یقین بعد از فحص). با این بیان اشکالی به مرحوم آخوند وارد نیست چرا که شاید نجاستی که بعد از نماز دیده است نجاستی غیر از آن نجاست قبل باشد در این صورت بعد از نماز هم یقین به خلاف وجود ندارد.

و این اشکال را مرحوم اصفهانی هم ذکر کرده‌اند و لذا بیان مرحوم آخوند بر فرض این است که منظور دیدن همان نجاست قبل از نماز باشد.

اما ما قبلا هم گفتیم منظور از روایت دیدن همان نجاست قبل از نماز است و لذا روایت بر قاعده یقین منطبق نیست و ظهور روایت در استصحاب است.

و از همین جا یک راه دیگر غیر از کلام مرحوم آخوند قابل بیان است و آن اینکه اگر ظهور روایت در استصحاب باشد به خاطر این ظهور باید از ظهور رایت در دیدن همان نجاست دست برداریم و بگوییم منظور دیدن نجاستی است که شاید همان باشد و شاید غیر آن باشد.

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

بحث در کلام مرحوم آخوند بود. ایشان بیانی برای توجیه تطبیق قاعده استصحاب بر مورد روایت ذکر کرده‌اند و در نهایت هم فرمودند حتی اگر نتوانیم استصحاب را بر مورد تطبیق کنیم باز هم روایت دال بر کبرای استصحاب است.

ایشان در بیان تطبیق استصحاب بر مورد فرمودند آنچه مورد روایت است استصحاب در حال نماز است نه استصحاب بعد از نماز.

و استصحاب در حال نماز، با علم بعد از نماز به نجاست قبل از نماز قابل جمع است.

ارکان استصحاب یقین سابق و شک لاحق است و در حال نماز این ارکان تمام بوده است و لذا استصحاب جاری بوده است و بعد از نماز که واقع کشف شده است اگر چه استصحاب دیگر جاری نیست اما نیازی به جریان استصحاب بعد از نماز نداریم.

و در ادامه فرمودند آنچه شرط نماز است همان احراز طهارت است نه طهارت محرزه و در این صورت اصلا کشف خلاف معنا ندارد چون استصحاب در حال نماز جاری بوده است و با علم بعد از نماز به نجاست قبل از نماز، استصحابی که در حال نماز جاری بوده است خللی پیدا نمی‌کند.

بعد مرحوم آخوند فرمودند اگر اشکال شود که شرط جریان استصحاب این است که مستصحب یا باید حکم باشد یا موضوع حکم شرعی باشد و طهارت واقعی که در این جا مستصحب ما ست نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی (چون در حق این ملکف طهارت واقعی شرط نیست)

و ایشان جواب دادند اگر چه طهارت شرط فعلی نیست اما شرط اقتضایی هست و همین برای جریان استصحاب کافی است.

و جواب دیگر ایشان این است که طهارت واقعی اگر چه خودش شرط نیست اما قید شرط است (شرط، استصحاب طهارت واقعی است چون استصحاب طهارت است که شرط نماز است نه مثلا استصحاب حیات و ...) و همین برای جریان استصحاب کفایت می‌کند.

مرحوم اصفهانی جواب‌های مرحوم آخوند را نپذیرفته‌اند و اشکال را وارد می‌دانند. ایشان فرموده‌اند مستصحب باید یا حکم باشد یا موضوع حکم شرعی چون استصحاب جعل حکم مماثل است و در جایی که مستصحب نه حکم باشد و نه موضوع حکم شرعی، جعل حکم مماثل معنا ندارد و به همین دلیل در محل بحث ما استصحاب جاری نیست و جواب‌های آخوند نیز حل مشکل نمی‌کند.

اینکه آخوند فرمود طهارت واقعی حکم اقتضایی است و آن را استصحاب می‌کنیم اشتباه است چون منظور از حکم اقتضایی یکی از این دو امر است:

الف) منظور از حکم اقتضایی این باشد که مقتضی حکم ثابت است اما حکم فعلی نیست در این صورت جعل حکم مماثل در مورد آن معنا ندارد چون حکم اقتضایی اثری ندارد تا با استصحاب بتوان مماثل آن را جعل کرد. حکم اقتضایی حتی اگر با علم وجدانی هم ثابت باشد اثری ندارد چه برسد به اینکه با استصحاب اثری داشته باشد. مقتضی حکم اثری ندارد تا قابل استصحاب باشد.

ب) منظور از حکم اقتضایی، حکم لولایی باشد. یعنی اگر حالت طاری نبود این حکم ثابت بود و اگر استصحاب جاری نبود، طهارت واقعی شرط بود، معنایش این است که پس الان طهارت واقعی شرط نیست و اثری ندارد پس باز هم استصحاب اثری ندارد و لذا جاری نیست. مکلفی که شرطیت طهارت واقعی در حق او منتفی است طهارت واقعی در حق او اثری ندارد تا قابل استصحاب باشد.

اما به نظر ما منظور از حکم اقتضایی معنای سومی است و آن اینکه اگر طهارت واقعی در حال نماز بود، منشأ اثر بود و استصحاب می‌گوید همان طهارتی که اگر بود منشأ اثر بود الان هم هست.

منظور از حکم اقتضایی، حکم فعلی است به این معنا که اگر طهارت واقعی در حق همین ملکف وجود داشت، منشأ اثر بود.

و نتیجه اینکه آنچه منشأ اثر در حق مکلف است جامع بین طهارت واقعی و احراز طهارت است و مصداق این جامع در حق مکلفی که طهارت واقعی ندارد ولی استصحاب دارد، فقط احراز طهارت است ولی انحصار مصداق شرط در این مورد به این معنا نیست که از طهارت واقعی سلب شرطیت شده است.

طهارت واقعی اگر چه وجود فعلی ندارد اما وجود تقدیری آن منشأ اثر است. اگر طهارت واقعی در حق این مکلف ثابت بود، اثر داشت و لذا استصحاب در آن جاری است.

به عبارت دیگر منظور از استصحاب طهارت واقعی نه استصحاب مقتضی شرطیت است و نه استصحاب شرطیت لولایی است بلکه منظور استصحاب طهارتی است که اگر بود اثر داشت.

 

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

حاصله: كفاية كونها شرطاً اقتضائياً في التعبد بها، من دون حاجة إلى جعل الشرطية لها فعلًا، كما كانت في غير هذه الحال، إذ المفروض كون إحراز ما هو شرط اقتضائي تعبداً، شرطاً فعلياً.

و التحقيق: أن مقتضى التعبّد الاستصحابي لبّا جعل الحكم المماثل- إما تكليفاً أو وضعاً- و عليه فالحكم الاقتضائي: إما أن يراد منه الحكم الثابت بثبوت مقتضية، أو يراد منه الحكم المجعول لذات الموضوع، مع قطع النّظر عن عروض عارض.

فان أُريد الأول، فلا حكم واقعي في هذه الحال، بل مجرد وجود المقتضي له، فلا معنى للتعبد بمماثله، كما أن مقتضية واقعي، لا جعلي، حتى يتعبد بمماثله.

و إن أريد الثاني، فذات الموضوع، و إن كان لها حكم إنشائي مجعول، لكن المفروض عدم شموله لصورة عروض هذا العارض، فلا حكم واقعي في هذه الصورة للطهارة الواقعية، حتى يتعبد بمماثله فيها.

و مع قطع النّظر عن الحكم لا يعقل التعبد الاستصحابي، و لا غيره مما يكون لبّه جعل الحكم المماثل، فأية فائدة في كون الطهارة محكومة بحكم اقتضائي؟! و لا يمكن الالتزام بشرطيّة الطهارة الواقعية واقعاً، و عدم فعليّتها في هذه الصورة، بل الفعلي غيرها، و هو إحراز الطهارة التعبدية، فان الجهل بها، و إن كان مانعاً عن فعليتها، إلّا انه بعد ارتفاع الجهل تصير الشرطية فعلية، و إن كان المصلّي واجداً لشرط آخر في هذه الحال.

و حديث الاجزاء- و تدارك المصلحة الواقعية باقتران الصلاة بشرطها الفعلي- لا يتوقف على جعل إحراز الطهارة التعبدية شرطاً، بل لو كانت بنفسها أيضاً شرطاً لكفى في التدارك، كما مر في الحاشية المتقدمة.

بل لا بد لمن يسلك هذا المسلك من تقييد شرطية الطهارة الواقعة بغير صورة الجهل و الالتزام بأن الصلاة واجدة لما هو شرطها لا فاقدة له و متداركة بشي‏ء.

(نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۸۴)

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

مرحوم آخوند فرمودند اشکالی که در دلالت روایت مطرح شده است این است که استصحاب بر مورد روایت قابل تطبیق نیست.

چون در روایت فرض شده است که مکلف بعد از نماز، یقین به نجاست قبل از نماز داشته است بنابراین طهارت قبل از نماز یقینا نبوده است نه اینکه شک در آن باشد تا مجرای استصحاب باشد.

تعلیل مورد به علتی که قابل انطباق بر آن مورد نیست معنا ندارد و وقتی استصحاب بر مورد قابل تطبیق نیست مشخص می‌شود که منظور از این کبری، قاعده استصحاب نیست.

مرحوم شیخ به این اشکال جواب داده‌اند که مورد روایت از موارد تطبیق قاعده اجزاء است و مرحوم آخوند این جواب را نپسندیده‌اند و خودشان راه حل اشکال را این می‌دانند که درست است که فرض روایت این است که مکلف در حال نماز یقین به نجاست نداشته است و بعد از نماز یقین به نجاست در حال نماز پیدا کرده است.

اگر امام بخواهند استصحاب را نسبت به حال بعد از نماز جاری کنند این اشکال درست است چون بعد از نماز یقین به نجاست در حال نماز هست نه شک در آن. اما امام می‌خواهند استصحاب را نسبت به حال نماز جاری کنند. یعنی امام می‌فرمایند استصحاب در حق این مکلف در حال نماز جاری است هر چند بعد از نماز جاری نیست و آنچه شرط نماز است نسبت به طهارت خبثی، استصحاب طهارت است نه طهارت مستصحب.

استصحاب طهارت در حال نماز هست هر چند طهارت مستحصب نیست (چون وجود طهارت مستصحب منوط به این است که واقعا طهارتی بوده باشد در حالی که بعد از نماز کشف شده است واقعا طهارتی نبوده است)

آنچه شرط نماز است احراز طهارت است نه طهارت محرز و استصحاب طهارت در حال نماز بوده است و لذا با رویت نجاست بعد از نماز، نسبت به شرط نماز، اصلا کشف خلافی صورت نمی‌گیرد چون شرط نماز استصحاب طهارت است که این شرط در حال نماز واقعا وجود داشته است.

آنچه بعد از نماز کشف می‌شود خلاف طهارت است نه خلاف استصحاب طهارت. شرط صحت نماز طهارت بدن و لباس نیست بلکه احراز و وجود حجت بر طهارت بدن و لباس است و این حجت در حال نماز وجود داشته است و با علم به وجود نجاست قبل از نماز و در حال نماز، این حجت از بین نمی‌رود.

و شاهد بر اینکه شرط نماز احراز طهارت است نه طهارت این است که نجاست مغفول در نماز مانع نیست اما نجاست منسی مانع است.

مرحوم آخوند قبلا در بحث اجزاء فرموده‌اند که در اجزاء امر ظاهری باید تفصیل داد و اگر دلیل بر وجود جزء و شرط، اماره باشد مجزی نیست اما اگر دلیل بر شرط اصل عملی باشد مثل اصل طهارت یا اصل حل یا استصحاب (بنابر یک وجه قوی) مجزی است چون قاعده طهارت و استصحاب بر ادله اجزاء و شرایط حکومت دارد.

اگر دلیل بر وجود شرط، اصل طهارت یا استصحاب باشد شرط عمل واقعا موجود است نه اینکه ظاهرا باشد بر خلاف اینکه دلیل بر وجود شرط، اماره باشد که در این صورت دال بر وجود شرط ظاهرا است و با کشف خلاف معلوم می‌شود شرطی نبوده است.

البته دلیل امارات نیز ناظر به توسعه در ادله اجزاء و شرایط است اما توسعه طریقی یعنی طریق به آنچه واقعا شرط است اما دلیل اصول ناظر به توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط است نه توسعه طریقی.

با این بیان روشن می‌شود که استصحاب بر مورد روایت قابل تطبیق است و ما از تطبیق استصحاب بر مورد توسط امام علیه السلام فهمیدیم که آنچه شرط نماز است احراز طهارت است نه طهارت محرز و مستصحب.

بعد از این مرحوم آخوند اشکال دیگری مطرح می‌کنند:

در حال نماز، استصحاب چه چیزی جاری است؟ طهارت واقعی یا طهارت متوهم؟ استصحاب طهارت واقعی بوده است یعنی مکلف در حال نماز، طهارت واقعی قبل از نماز را استصحاب می‌کند و طهارت واقعی که در حق این مکلف شرط نیست. در حق این مکلف آنچه شرط است احراز طهارت است و طهارت واقعی در حقش شرط نیست (اگر طهارت واقعی در حقش شرط بود باید نمازش باطل باشد).

بنابراین استصحاب جاری نیست چون طهارت واقعی (که فرضا طهارت واقعی در حق این مکلف شرط نیست) نه حکم شرعی تکلیفی است و نه موضوع حکم شرعی (حکم وضعی) است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند درست است که طهارت واقعی در حق این مکلف شرط نیست اما استصحاب طهارت در حق او جاری است و با جریان استصحاب، شرط در حال نماز محقق است. و دو بیان برای این ادعا مطرح کرده‌اند:

اول) طهارت واقعی اگر چه شرط فعلی در حق این مکلف نیست اما شرط اقتضایی است به این بیان که اگر طهارت واقعی بود نماز مکلف صحیح بود (حتی اگر در حال نماز استصحاب نجاست هم جاری باشد). بنابراین طهارت واقعی اگر چه شرطیت فعلی در حق این ملکف ندارد اما شرطیت اقتضایی دارد یعنی اگر طهارت واقعی بود نماز درست بود. دلیل استصحاب می‌گوید حتی اگر مکلف طهارت واقعی هم نداشته باشد، ولی استصحاب طهارت داشته باشد نمازش صحیح است و شرط وجود دارد.

و در جریان استصحاب همین مقدار که مستصحب حکم اقتضایی باشد کافی است و لازم نیست حکم فعلی باشد.

قبلا در بحث لاضرر هم گفتیم منظور مرحوم آخوند از حکم اقتضایی و حکم فعلی چیست. ایشان گفتند نسبت لاضرر و ادله احکام واقعی، نسبت حکم فعلی به حکم اقتضایی است و لذا بین آنها جمع عرفی وجود دارد.

ایشان فرمودند احکام اولیه اقتضایی هستند و احکام ثانوی مثل لاضرر و لاحرج احکام فعلی هستند و به جمع عرفی بر آنها مقدمند.

به همان بیان طهارت واقعی شرط اقتضایی است و استصحاب طهارت شرط فعلی است و در جریان استصحاب لازم است مستصحب یا حکم باشد یا موضوع حکم باشد و لازم نیست حتما حکم فعلی باشد بلکه حکم اقتضایی هم باشد کافی است.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا (کفایة الاصول، صفحه ۸۶)

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

بحث در صحیحه دوم زراره بود. دلالت روایت در بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و گفتیم روایت از نظر سندی معتبر است. و روایت اگر چه در تهذیب مضمره است اما مرحوم صدوق این روایت را از امام باقر علیه السلام نقل کرده است.

أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‏ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمٌ مِنَ الرُّعَافِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَيْ‏ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مَاءً فَأَصَبْتُ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً فَصَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدُ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ‏ ظَنَنْتُ‏ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ طَلَبْتُ فَرَأَيْتُهُ فِيهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ نَظَافَتِهِ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِهِ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‏ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ فَأَقْلِبَهُ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‏ءٌ وَقَعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ بِالشَّكِّ الْيَقِين‏ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۳۶۱) و (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۴۲۱)

گفتیم به دو فقره این روایت بر استصحاب استدلال شده است. یکی فقره «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ نَظَافَتِهِ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدا» است.

البته گفتیم در قبل این فقره اختلاف نسخه‌ای وجود دارد. در نسخه تهذیب «فَرَأَيْتُ» ذکر شده است و در نسخه مرحوم صدوق «فَرَأَيْتُه» آمده است. و اگر نسخه مرحوم صدوق درست باشد (که ارتکاز مرحوم آخوند هم همین است هر چند ایشان روایت را مطابق تهذیب نقل کرده‌اند) اشکالاتی به روایت وارد است.

دلالت روایت بر استصحاب فقط در صورتی است که منظور از یقین در این فقره، یقین به طهارت سابق بر ظن به اصابت باشد.

اما اگر منظور از یقین، یقین بعد از ظن به اصابت باشد که منظور این باشد که وقتی ظن به نجاست پیدا کردم فحص کردم و چیزی ندیدم و یقین به طهارت پیدا کردم، در این صورت روایت دال بر استصحاب نیست بلکه دال بر قاعده یقین است به این تقریب که منظور از رویت بعد از نماز، رویت همان نجاست نیست بلکه منظور دیدن نجاستی است که شاید همان نجاست مظنون سابق باشد و ممکن است نجاست جدیدی باشد (تا شک ساری به یقین باشد). بنابراین یقین سابق هست و شک ساری هم هست تا مجرای قاعده یقین باشد.

البته مرحوم آخوند این بیان را رد می‌کنند و روایت را دال بر استصحاب می‌دانند اما همین که این احتمال را مطرح کرده‌اند نشان می‌دهد ایشان نسخه «فَرَأَيْتُ» را پذیرفته‌اند. چون اگر نسخه «فَرَأَيْتُه» صحیح باشد قاعده یقین معنا ندارد چون یقین به خطای یقین سابق است نه اینکه شک ساری باشد.

حال اگر نسخه «فَرَأَيْتُه» درست باشد و منظور از یقین هم، یقین بعد از ظن به اصابه باشد روایت نه دال بر استصحاب است و نه دال بر قاعده یقین است.

اما مرحوم آخوند اشکالات روایت را مطرح کرده‌اند، معلوم می‌شود که آنچه در ذهن ایشان بوده است «فَرَأَيْتُه» است و لذا این تهافت در کلام مرحوم آخوند وجود دارد. آنجا که احتمال قاعده یقین را مطرح کرده‌اند بر اساس نسخه «فَرَأَيْتُ» است و جایی که می‌خواهند دلالت روایت بر استصحاب را تقریب کنند و از آن دفاع کنند بر اساس نسخه «فَرَأَيْتُه» مطلب را بیان کرده‌اند.

مرحوم آخوند بعد از ذکر این مطلب وارد اشکالات استدلال به این روایت بر استصحاب شده‌اند از جمله تطبیق استصحاب بر مورد روایت و جواب می‌دهند و در نهایت می‌فرمایند بر فرض که از این اشکال را نتوان پاسخ داد دلالت روایت بر استصحاب تمام است و حداکثر صغرای روایت و تطبیق استصحاب بر مورد برای ما روشن نشده است خصوصا که اگر حتی روایت هم بر دال بر قاعده یقین هم باشد، باز هم قاعده یقین بر مورد روایت هم قابل تطبیق نیست. بنابراین اشکال تطبیق بر مورد هم در فرض استصحاب و هم در فرض قاعده یقین وجود دارد و لذا تطبیق بر مورد نمی‌تواند قرینه بر تعیین مراد از روایت باشد و ظهور روایت هم در استصحاب است.

در هر حال این تهافت در کلام مرحوم آخوند وجود دارد.

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

بحث در چگونگی تطبیق استصحاب بر مورد روایت است. مرحوم آخوند فرمودند آنچه نسبت به این مکلفی که بعد از نماز علم به عدم طهارت در حال عمل دارد، فعلا شرط است، حجت بر طهارت و طهارت تعبدی است و با استصحاب طهارت واقعی در حال عمل که ارکانش در آن زمان تمام بوده است، ثابت می‌شود و مکلف هم در آن معذور است و کشف خلاف، منجر به عدم معذوریت مکلف در زمان عمل نمی‌شود.

بعد اشکالی مطرح کردند که استصحاب طهارت واقعی جاری نیست چون شرط جریان استصحاب این است که مستصحب دارای اثر باشد و این فقط در جایی است که مستصحب یا حکم تکلیفی شرعی باشد یا اگر حکم وضعی است موضوع برای حکم تکلیفی شرعی باشد و در محل بحث ما طهارت واقعی که مستصحب است نه حکم تکلیفی شرعی است و نه موضوع حکم تکلیفی شرعی است.

مرحوم آخوند فرمودند طهارت اگر چه حکم تکلیفی شرعی نیست اما موضوع حکم شرعی است چون اگر چه طهارت واقعی، بالفعل موضوع حکم شرعی نیست اما منعزل از شرطیت نیست.

منظور از اینکه بالفعل شرط نیست این است که جامع طهارت واقعی و ظاهری شرط است و لذا همین الان که مکلف طهارت واقعی را ندارد، جامع طهارت را شرط قرار داده است. (بله کسی که طهارت واقعی ندارد مصداق شرط در حق او منحصر طهارت ظاهری است اما این به این معنا نیست که شرط طهارت ظاهری است).

بنابراین شرط نماز جامع طهارت واقعی و ظاهری است و همین که طهارت واقعی از افراد شرط است و منعزل از شرطیت نیست، برای صحت استصحاب در آن کافی است چون در این صورت طهارت واقعی هم از مصادیق شرط است بنابراین طهارت واقعی هم اثر شرعی دارد و استصحاب در آن جاری است و با جریان استصحاب، نماز صحیح خواهد بود چرا که واجد شرط واقعی نماز است.

و اگر گفته شود اثر فرضی و تقدیری کفایت نمی‌کند و مستصحب باید اثر فعلی داشته باشد جواب این است که اثر بر استصحاب طهارت واقعی مترتب است.

موضوع صحت نماز، استصحاب طهارت واقعی است و در اینجا هم این چنین است بنابراین اگر چه اثر بر خود طهارت واقعی مترتب نیست اما بر استصحاب آن اثر مترتب است و برای جریان استصحاب همین قدر که جریان آن لغو نباشد کافی است هر چند اثر بر مستصحب مترتب نباشد و بر استصحاب مترتب باشد.

اشکال:

در روایت آمده است که «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ» بنابراین امام علیه السلام بر طهارت واقعی حجت اقامه کرده است نه اینکه بخواهند بفرمایند طهارت ظاهری هم کفایت می‌کند. امام در صدد اثبات تعبدی طهارت واقعی است در حالی که جواب مرحوم آخوند این بود که شرط نماز، تعبد به طهارت است ولی از روایت برمی‌آید که شرط نماز طهارت واقعی است هر چند تعبدی باشد.

جواب:

بله گفتیم شرط نماز تعبد به طهارت است و تعبد به طهارت، با همان استصحاب طهارت واقعی ممکن است. بنابراین اگر چه امام علیه السلام طهارت واقعی را استصحاب کرده‌اند اما برای اثبات همان تعبد به طهارت این کار را کردند نه اینکه در صدد بیان این باشند که شرط طهارت واقعی است.

امام علیه السلام اگر بخواهند احراز طهارت کنند، باید طهارت واقعی را استصحاب کنند و امام هم با این بیان می‌خواهند بگویند مکلف در اینجا تعبد به طهارت که شرط نماز است را دارد.

خلاصه اینکه تنها راه اینکه این روایت که متضمن استصحاب است، بتواند نماز را تصحیح کند این است که استصحاب قابل تطبیق بر این مورد باشد، چون اگر استصحاب بر مورد تطبیق نشود، نماز باید باطل باشد چون طهارت واقعی که نیست، استصحاب هم اگر نباشد دلیلی بر صحت نماز نداریم.

بنابراین تطبیق استصحاب در این مورد ضرورت دارد و اگر استصحاب در این مورد تطبیق نشود صحت نماز قابل اثبات نیست.

بعد از این مرحوم آخوند می‌فرمایند تنها راه برای تطبیق استصحاب بر مورد روایت همین است که من گفتم و جوابی که مرحوم شیخ ارائه کرده‌اند حل مشکل نمی‌کند.

شیخ فرموده است امام علیه السلام در این روایت، ناظر به کبرای کلی اجزای حکم ظاهری هستند. مکلفی که در طهارت واقعی شک دارد و استصحاب می‌کند، اگر چه بعد از کشف خلاف، استصحاب جاری نیست اما در همان زمانی که جاری بوده است، مجزی از حکم واقعی است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این حرف اگر چه حرف خوبی است اما خلاف ظاهر روایت است. اگر امام در صدد بیان کبرای اجزاء بودند باید در جواب سوال سائل، به قاعده اجزاء تعلیل می‌کردند نه به استصحاب در حالی که در کلام امام علیه السلام به استصحاب تعلیل کرده‌اند.

مگر اینکه منظور شیخ این باشد که قاعده اجزاء مفروض است و امام با فرض مفروضیت آن، به استصحاب تمسک کرده است چرا که اگر قاعده اجزاء مفروغ نباشد، بعد از کشف خلاف، استصحاب ارزشی ندارد.

بنابراین قاعده اجزاء مفروض بوده است، و امام علیه السلام درصدد بیان صغرای آن قاعده هستند.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند حقیقت کلام شیخ و کلام آخوند یک چیز است چرا که شیخ هم اجزای واقعی را فرمودند و این همان بیان مرحوم شیخ است.

مرحوم آقای صدر به آقای خویی اشکال کرده‌اند که فرض این است که در محل بحث ما، شیخ فرمود عمل او واقعا مجزی است. مقتضای حرف مرحوم آخوند این است که عمل او واقعا صحیح است ولی مقتضای حرف شیخ این است که اعاده عمل لازم نیست و این به معنای صحت واقعی نیست. چه بسا عمل صحیح نباشد اما اعاده هم لازم نباشد.

حق این است که اگر چه این تفاوت ثبوتا معقول است اما در اینجا اثری ندارد چرا که شیخ هم می‌فرمایند بر مکلف اعاده لازم نیست و معاقب هم نیست و در قاعده اجزاء هم همین مهم است.

بله در برخی موارد مثل صحت اقتداء و ... اثر خواهد داشت.

خلاصه اینکه به نظر ما دلالت این روایت بر استصحاب تمام است و از روایت اول هم ظهور آن قوی‌تر است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم شیخ:

و أمّا فقه الحديث، فبيانه: أنّ مورد الاستدلال يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون مورد السؤال فيه أن رأى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنّها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة، و حينئذ فالمراد: اليقين بالطهارة قبل ظنّ الإصابة، و الشكّ حين إرادة الدخول في الصلاة.

لكن، عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشكّ إنّما يصلح علّة لمشروعيّة الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشكّ فيها، و أنّ الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقّنة، لا لعدم وجوب الإعادة على من تيقّن أنّه صلّى في النجاسة- كما صرّح‏ به السيّد الشارح للوافية- إذ الإعادة ليست نقضا لأثر الطهارة المتيقّنة بالشكّ، بل هو نقض باليقين؛ بناء على أنّ من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة و لو بعدها وجوب إعادتها.

و ربما يتخيّل‏: حسن التعليل لعدم الإعادة؛ بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة و كاشفة عنها.

و فيه: أنّ ظاهر قوله: «فليس ينبغي»، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا، كما أنّ ظاهر قوله عليه السّلام في الصحيحة الاولى‏:

«لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا»، عدم إيجاب إعادة الوضوء، فافهم؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.

و دعوى: أنّ من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها و عدم وجوب الإعادة لها، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة.

مدفوعة: بأنّ الصحّة الواقعيّة و عدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحقّقة سابقا، من الآثار العقليّة الغير المجعولة للطهارة المتحقّقة؛ لعدم معقوليّة عدم الإجزاء فيها، مع أنّه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد و بين وقوع بعضها معها فيعيد، كما هو ظاهر قوله عليه السّلام بعد ذلك: «و تعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته». إلّا أن يحمل هذه الفقرة- كما استظهره شارح الوافية- على ما لو علم الإصابة و شكّ في موضعها و لم يغسلها نسيانا، و هو مخالف لظاهر الكلام و ظاهر قوله عليه السّلام بعد ذلك: «و إن لم تشكّ ثمّ رأيته ... الخ».

و الثاني: أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها، فالمراد: أنّه ليس ينبغي أن تنقض‏ يقين الطهارة بمجرّد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة.

و هذا الوجه سالم عمّا يرد على الأوّل، إلّا أنّه خلاف ظاهر السؤال. نعم، مورد قوله عليه السّلام أخيرا: «فليس ينبغي لك ... الخ» هو الشكّ في وقوعه أوّل الصلاة أو حين الرؤية، و يكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلّل المنافي، لا إبطالها ثمّ البناء عليها الذي هو خلاف الإجماع، لكن تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخّر الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس، فافهم.

فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۵۹ به بعد.

 

کلام مرحوم آقای خویی:

أما وجه الاستدلال، فهو أن قوله عليه السلام: «فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك» يدل على حجية الاستصحاب، بل أوضح دلالة من الصحيحة الأولى لاشتماله على كلمة (لا ينبغي) و التصريح بالتعليل في قوله عليه السلام: «لأنك كنت على يقين من طهارتك» و هو صريح فيما ذكرناه من أن التعليل بأمر ارتكازي،

و هذا بخلاف الصحيحة الأولى، فانه لم يصرح فيها بالتعليل غايته أن التعليل كان أظهر المحتملات.

ثم إن قوله عليه السلام: (فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك) مذكور في موردين من الصحيحة: (الأول) بعد الجواب عن السؤال الثالث، و الثاني بعد الجواب عن السؤال الأخير. و أما المورد الثاني فلا إشكال في دلالته على حجية الاستصحاب. و أما المورد الأول فقد استشكل في دلالته على حجية الاستصحاب بأن الإمام عليه السلام علل عدم وجوب الإعادة بعدم نقض اليقين بالشك مع أن الإعادة لو كانت واجبة لما كانت نقضاً لليقين بالشك بل نقضاً لليقين باليقين، للعلم بوقوع الصلاة مع النجاسة، فهذا التعليل لا ينطبق على المورد، و لذا حمل الرواية بعضهم على قاعدة اليقين، و ذكر أن التمسك بها للاستصحاب غير ظاهر كما في الكفاية.

و هذا الكلام بمكان من العجب من قائله، لأن قاعدة اليقين قوامها بأمرين:

(الأول) اليقين السابق و الثاني الشك الساري بمعنى سريان الشك إلى ظرف المتيقن، كما إذا علمنا يوم الجمعة بعدالة زيد يوم الخميس، ثم شككنا في عدالته يوم الخميس لاحتمال كون علمنا السابق جهلا مركباً، و كلا الأمرين مفقود في المقام. أما الشك ففقدانه واضح، لأن المفروض هو العلم بوقوع الصلاة مع النجاسة، فليس هنا شك. و أما اليقين فان كان المراد منه اليقين بطهارة الثوب قبل عروض الظن بالنجاسة، فهو باقٍ بحاله و لم يتبدل بالشك، فان المكلف في فرض السؤال يعلم بطهارة ثوبه قبل عروض هذا الظن. و إن كان المراد هو اليقين بعد الظن المذكور بأن كان قد ظن بالنجاسة فنظر و لم يجدها فتيقن بالطهارة، فهذا اليقين غير مذكور في الحديث الشريف، و مجرد النّظر و عدم الوجدان لا يدل على أنه تيقن بالطهارة، فالصحيحة أجنبية عن قاعدة اليقين و ظاهرة في الاستصحاب. غاية الأمر أنه إن أمكننا التطبيق على المورد فهو، و إلا فلا نفهم كيفية التطبيق على المورد، و هو غير قادح في الاستدلال بها.

و قيل في وجه التطبيق كما في الكفاية: أن شرط الصلاة هو إحراز الطهارة لا الطهارة الواقعية، و مقتضى إحراز الطهارة بالاستصحاب عدم وجوب الإعادة.

و لو انكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة.

و تحقيق المقام يقتضي التكلم في ترتب الثمرة على النزاع المعروف بينهم من أن الطهارة شرط في الصلاة، أو أن النجاسة مانعة عنها. فقال بعضهم بالأول و بعضهم بالثاني، و بعضهم جمع بينهما فقال بشرطية الطهارة و مانعية النجاسة. أما القول الأخير فلا يمكن الالتزام به، لما تقدم في بحث اجتماع الأمر و النهي من أنه يستحيل جعل الشي‏ء شرطاً و ضده مانعاً و لا سيما في ضدين لا ثالث لهما، فلا يمكن جعل الطمأنينة شرطاً و الحركة مانعاً، و القيام شرطاً و القعود مانعاً، و هكذا، فيدور الأمر بين القولين الآخرين.

فنقول: لا إشكال في أن الغافل خارج عن محل الكلام على كلا التقديرين، لعدم الإشكال في صحة صلاة الغافل عن نجاسة الثوب مثلا على كلا القولين، و لم نجد من استشكل في صحة صلاة الغافل من القائلين بشرطية الطهارة، و لا من القائلين بمانعية النجاسة. و لا إشكال أيضا في أن النجاسة الواقعية مع عدم إحرازها ليست مانعة عن الصلاة، فمن صلى مع القطع الوجداني بطهارة ثوبه أو مع الطهارة الظاهرية لأجل التعبد الشرعي بالأمارة كإخبار ذي اليد و البينة أو الأصول العملية كأصالة الطهارة و الاستصحاب فانكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة، لا إشكال في عدم وجوب الإعادة، للنصوص الواردة في المقام، و من جملتها هذه الصحيحة، و لم أجد من التزم بالإعادة في هذه الصور لا من القائلين بالشرطية و لا من القائلين بالمانعية.

فتلخص مما ذكرنا أن المانع على القول بالمانعية هو النجاسة المحرزة لا النجاسة الواقعية، و إلا تلزم الإعادة في الصور المذكورة، و لم يلتزم بها القائلون بالمانعية.

و على القول بالشرطية ليس الشرط هي الطهارة الواقعية- و إلا تلزم الإعادة في الصور المذكورة- و لا إحراز الطهارة، فانه من تيقن بنجاسة ثوبه و صلى معه للاضطرار لبرد و نحوه، ثم انكشف بعد الصلاة طهارة ثوبه فلا إشكال في عدم وجوب الإعادة عليه، و لو انكشف عدم تضرره بالبرد لم يلبس الثوب المذكور، مع أنه لم يحرز الطهارة حين الإتيان بالصلاة، و كذا لو لم يكن عنده إلا ثوب واحد متنجس، فانه محل الخلاف بينهم، فالمشهور أنه يجب عليه الإتيان بالصلاة عرياناً. و قالت جماعة (منهم صاحب العروة) بوجوب الصلاة مع الثوب المتنجس، فعلى قول الجماعة لو صلى مع الثوب ثم انكشفت طهارته، لا إشكال في صحة صلاته حتى مع انكشاف عدم انحصار الثوب فيه، مع أنه لم يحرز الطهارة حين الإتيان بالصلاة، بل الشرط هو الجامع الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية المحرزة بالقطع الوجداني أو بالأمارات و الأصول، فعلى القول بالشرطية الشرط هي الطهارة بالمعنى الأعم، لا خصوص الطهارة الواقعية و لا خصوص الطهارة المحرزة، على ما ذكره صاحب الكفاية و أطال الكلام في الاستشكال عليه و الجواب عنه، و على القول بالمانعية المانع هو خصوص النجاسة المحرزة، فإذاً لا ثمرة بين القولين، لأن الغافل تصح صلاته مع النجاسة على القولين، و الملتفت إذا أحرز الطهارة بأحد الوجوه المتقدمة ثم انكشف وقوع الصلاة مع النجاسة، تصح صلاته أيضا على القولين، و الملتفت غير المحرز للطهارة و لو بالأصل تبطل صلاته مع انكشاف وقوعها مع النجاسة على القولين.

و ربما يتخيل ظهور الثمرة فيما لو علم إجمالًا بنجاسة أحد الثوبين فصلى صلاتين في كل من الثوبين، ثم انكشفت نجاسة كلا الثوبين، فانه على القول بشرطية الطهارة يلزم بطلان كلتا الصلاتين، لوقوعهما مع النجاسة الواقعية مع عدم إحراز الطهارة و لو بالأصل، لتساقط الأصل في الطرفين للمعارضة، للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. و كذا على القول بأن المانع هو النجاسة الواقعية. و اما على القول بأن المانع هو إحراز النجاسة، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين، لعدم إحراز نجاسة كلا الثوبين قبل الصلاة.

و التحقيق عدم تمامية الثمرة المذكورة، لما ذكرنا في بحث العلم الإجمالي من أن العلم الإجمالي مانع عن جريان الأصل في كل طرف بخصوصه لأجل المعارضة. و لا مانع من جريان الأصل في أحد الطرفين أو الأطراف لا بقيد الخصوصية إذا كان له أثر عملي، كما في المقام. فنقول بعد العلم بنجاسة أحد الثوبين مع احتمال نجاسة الآخر:

إن أحد الثوبين نجس قطعاً، و أما الآخر فالأصل طهارته، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين في المثال، و كذا لو علمنا ببطلان إحدى الظهرين بعد الفراغ منهما مع احتمال بطلان الأخرى، فالعلم الإجمالي ببطلان إحداهما مانع من جريان قاعدة الفراغ في خصوص كل من الظهر و العصر، و لا مانع من جريانها في إحداهما لا بعينها. فنقول: إحداهما باطلة قطعاً و أما الأخرى فقاعدة الفراغ قاضية بصحتها، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين، فيأتي بصلاةٍ واحدةٍ بلا تعيين أنها الظهر أو العصر، و كذا في غيرهما مما توافقت الصلاتان من حيث الركعة، كما إذا أتى بقضاء صلاتين من الصبح مثلا، ثم علم إجمالا ببطلان إحداهما مع احتمال بطلان الأخرى، فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في إحداهما لا بعينها، فإذاً لا ثمرة بين القول بشرطية الطهارة و القول بمانعية النجاسة، و إن كان الصحيح هو الأول، نظراً إلى الاعتبار الشرعي المستفاد من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «لا صلاة إلا بطهور و يجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله، و أما البول فانه لا بد من غسله» فان المراد بالطهور ما يطهر به، كما أن الوقود ما يوقد به، فالمراد به الماء و التراب كما ورد أن الماء أحد الطهورين، فتدل الصحيحة على اشتراط الصلاة بالطهارة من الخبث أيضا، لما في ذيلها من التفصيل بين موضع البول و موضع الغائط.

إذا عرفت ذلك فنقول ذكر الشيخ (ره) في وجه تطبيق التعليل في الصحيحة على المورد، أنه مبني على دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء، فعدم وجوب الإعادة للاجزاء المستفاد من الأمر الظاهري و هو حرمة نقض اليقين بالشك المعبر عنها بالاستصحاب. و أورد عليه في الكفاية بأن التعليل في الصحيحة إنما هو بوجود الأمر الظاهري لا بدلالته على الاجزاء. اللهم إلا أن يقال أن دلالته على الاجزاء كان مفروغاً عنه بين الإمام عليه السلام و الراوي، فعلل عليه السلام عدم وجوب الإعادة بوجود الأمر الظاهري، بل التعليل مبني على أن الشرط هو إحراز الطهارة و لو بالأصل، لا خصوص الطهارة الواقعية. و قال المحقق النائيني (ره): يصح تطبيق التعليل على المورد بكل من الوجهين- أي الاجزاء و كون الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية.

أقول كل ذلك لا يخلو من الإشكال، لأن معنى دلالة الأمر الظاهري على الأجزاء، هو كون الشرط أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية و الاختلاف بينهما في مجرد التعبير، و ذلك، لأن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري مقتضٍ للاجزاء عن الأمر ما دام الشك موجوداً بلا إشكال. و أما بعد زوال الشك و كشف الخلاف، فلا معنى للاجزاء عن الأمر الظاهري، لأن الأمر الظاهري حينئذ منتفٍ بانتفاء موضوعه و هو الشك، فليس هنا أمر ظاهري حتى نقول بالاجزاء عنه أو بعدمه، فان قلنا بالاجزاء عن الأمر الواقعي فمعناه كون الشرط أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية، لأنه لو كان الشرط هو الواقعي فقط، لا يعقل الاجزاء عنه بشي‏ء آخر، فمن صلى إلى جهة لقيام البينة على أنها هي القبلة، ثم انكشف بعد الصلاة كون‏ القبلة في جهة أخرى، فمعنى إجزاء هذه الصلاة- التي أتى بها إلى غير جهة القبلة عن الصلاة إلى جهة القبلة- كون الشرط هو الأعم من القبلة الواقعية و الظاهرية الثابتة بالبينة، لأنه لا معنى للقول بأن الشرط هو القبلة الواقعية و تجزي عنها جهة أخرى.

فظهر أن إشكال صاحب الكفاية على الشيخ (ره) و العدول عن الجواب بالاجزاء إلى الجواب بكون الشرط هو الأعم، ليس على ما ينبغي. و كذا ظهر عدم صحة ما ذكره المحقق النائيني من أن التعليل يصح على كلا الوجهين، فانه ليس هنا إلا وجه واحد ذو تعبيرين.

و ملخص الجواب عن الإشكال المذكور أن التعليل المذكور ناظر إلى وجود الأمر الظاهري حال الصلاة لا ما بعد الصلاة، بعد كون الاجزاء مفروغاً عنه عند الراوي، فالتعليل ناظر إلى الصغرى بعد كون الكبرى مسلمة من الخارج.

فحاصل التعليل- بعد سؤال الراوي عن علة عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة مع وجوب الإعادة في الصورتين السابقتين- أن المصلي في هذه الصورة محرز للطهارة الظاهرية حال الصلاة، لكونه متيقناً بها فشك و لا يجوز نقض اليقين بالشك، بخلاف الصورتين السابقتين للعلم التفصيليّ بالنجاسة في إحداهما و الإجمالي في الأخرى، فتنجز عليه التكليف، و لم يستند إلى أمر ظاهري، فتجب عليه الإعادة، و دلالة الأمر الظاهري على الاجزاء في باب الطهارة مما لا إشكال فيه و لا خلاف، فمراد الشيخ (ره) من دلالة الأمر الظاهري على الاجزاء هي الدلالة في باب الطهارة لا مطلقاً و لا يرد عليه شي‏ء.

فتحصل من جميع ما ذكرنا في المقام صحة الاستدلال بهذه الصحيحة أيضا على حجية الاستصحاب، و يجري فيها جميع ما ذكرنا في الصحيحة الأولى من عدم الفرق بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع، و بيان الفرق بين الشبهات الحكمية و الموضوعية و غيره مما تقدم الكلام فيه.

مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۵۲ به بعد.

 

کلام مرحوم آقای صدر:

الاستدلال بالصحيحة الثانية على الاستصحاب‏

و قد اتضح ان هناك موضعين فيها يمكن ان يستدل بهما على كبرى الاستصحاب لأن جملة (فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك) قد ورد في موردين من الصحيحة الأول في جواب السؤال الثالث و الثاني في الجواب عن السؤال الأخير.

و لا إشكال في ظهور الصحيحة في إعطاء قاعدة كلية و ظهورها في ذلك أوضح و أصرح من الصحيحة الأولى لكونها صريحة في التعليل بهذه القاعدة لأن زرارة سأل صريحا عن علة الحكم و ضابطته و كذلك التعبير بقوله (ليس ينبغي) أظهر في الدلالة على التعليل بكبرى كلية مركوزة مما تقدم في الصحيحة الأولى. و هذا لا كلام فيه و انما الكلام في ان تلك القاعدة الكلية هل هي الاستصحاب أو قاعدة اليقين و في كيفية استفادة ذلك.

و لا ينبغي الإشكال في ظهور المورد الثاني من الصحيحة في قاعدة الاستصحاب لا اليقين لأن التعبير بقوله (و ان لم تشك ثم رأيته) و ان كان يمكن حمله على إرادة عدم الشك بمعنى العلم بالطهارة في أثناء الصلاة إلّا ان هذا لا قرينة عليه و لا موجب لتقييده بذلك فاليقين الّذي هو ركن قاعدة اليقين لم يفرض لا في كلام السائل و لا الإمام عليه السلام‏ في هذا المورد بخلاف اليقين الّذي هو ركن الاستصحاب فان المصلي كان عالما بالطهارة قبل الصلاة يقينا بل لعل ارتكازية قاعدة الاستصحاب دون قاعدة اليقين و ظهور المورد الأول في ذلك- على ما سوف نثبته- قرينتان أيضا على إرادة الاستصحاب لا قاعدة اليقين، فالمورد الثاني لا كلام في دلالته على كبرى الاستصحاب.

و انما البحث في المورد الأول حيث أثير حوله في كلمات المحققين تارة إشكال عدم وضوح دلالته على قاعدة الاستصحاب في قبال قاعدة اليقين و أخرى بان النقض في مورده نقض باليقين لا بالشك للعلم بوقوع الصلاة مع النجاسة فكيف طبق الإمام عليه السلام قاعدة نقض اليقين بالشك فيه.

و فيما يلي نتحدث حول هذه الفقرة من الصحيحة ضمن نقاط عديدة:

النقطة الأولى- في أصل دلالتها على قاعدة الاستصحاب في قبال قاعدة اليقين و لا ينبغي الإشكال في ذلك لأن أركان الاستصحاب واضحة في فرض السائل بخلاف أركان القاعدة و جواب الإمام عليه السلام انما يتطابق مع سؤال الراوي و بلحاظ ما يفترضه من اليقين و الشك.

اما استفادة أركان الاستصحاب من فرض السائل فاليقين السابق بالطهارة يستفاد فرضه من قوله (ظننت انه قد اصابه) الظاهر في انه كان قبل ذلك عالما بالطهارة بل المفروض ان الثوب قبل إصابة دم الرعاف الّذي محور أسئلة زرارة في هذه الرواية كان طاهرا و انما يجي‏ء المانع من ناحية إصابة الدم المعلومة أو المظنونة حسب اختلاف الفروع التي سأل عنها.

و اما الشك اللاحق فهو مفروض على كل تقدير في السؤال و لهذا طبق الإمام عليه السلام عليه قاعدة من قواعد الشك- مع قطع النّظر عما سوف يأتي في النقطة القادمة-.

و اما عدم استفادة أركان القاعدة من كلام زرارة فلأن ذلك مبني على افتراض ان زرارة يفترض حصول اليقين له بالطهارة عند ما فحص عن النجاسة و لم يجدها، و عند ما وجدها بعد الصلاة شك في انها نفس النجاسة أو شي‏ء جديد. و هذا يعني انه لا بد من حمل قوله (فنظرت و لم أر شيئا) على حصول اليقين بالطهارة و قوله (فصليت فرأيت فيه) على الشك الساري إلى متعلق اليقين.

و الجملة الثانية و ان أمكن دعوى ظهورها في سريان الشك في النجاسة لحال‏ الصلاة حيث لم يقل (فرأيته فيه) ليكون ظاهرا في العلم بسبق النجاسة إلّا ان الجملة الأولى لا وجه لحملها على ما إذا حصل له اليقين بالطهارة من مجرد النّظر و عدم رؤية النجاسة الا بافتراض إعمال الإمام لعلمه الغيبي.

و دعوى- غلبة حصول العلم بالعدم عند الفحص و عدم الرؤية.

مدفوعة- مضافا إلى منعها خصوصا مع ظن الإصابة لا يعلم اعتماد السائل على الغلبة المذكورة بنحو بحيث يفهم منه افتراض حصول مثل هذا اليقين و إرادته فالصحيح ان الرواية في هذا المورد أيضا ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب لا اليقين.

النقطة الثانية- ان الاستصحاب الّذي أجراه الإمام عليه السلام في هذا المورد هل يكون بلحاظ حال الصلاة أي بلحاظ الشك الحاصل أثناء الصلاة في نجاسة الثوب و عدمه و لو علم بعد الصلاة و رؤية النجاسة في الثوب انها كانت من أول الأمر أو يكون الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة و الّذي لا ينسجم إلّا مع فرض احتمال طرو النجاسة بعد الصلاة؟

لا يبعد تعين الاحتمال الثاني لما تقدم من ان جملة (فصليت فرأيت فيه) غير ظاهرة في افتراض العلم بان المرئي نفس النجاسة السابقة المحتملة فافتراض ان مقصوده ذلك و ان شكه بلحاظ حال الصلاة لا شاهد عليه من كلام السائل فلو كان نظر الإمام عليه السلام إلى ذلك كان من باب إعمال علم الغيب و لا يمكن حمل الخطاب عليه.

بخلاف ما إذا كان نظره إلى الشك بعد الصلاة فان الجملة الثانية صالحة لأن تكون دالة عليه، بل لعل تغيير السائل لتعبيره الوارد في سؤاله السابق حيث قال فيه (فوجدته) و أما هنا فغير التعبير و قال (فرأيت فيه) و لم يقل فرأيته فيه بنفسه شاهد على إرادة أصل الرؤية للنجاسة من دون العلم بكونها هي النجاسة السابقة و يؤيده مجي‏ء هذه النكتة في كلام الإمام عليه السلام في ذيل الرواية.

و دعوى- استبعاد جهل زرارة بحكم المسألة بل استغرابه عنه فيما إذا كان يحتمل وقوع النجاسة عليه بعد الصلاة مدفوعة- بعدم معرفة تاريخ سؤال الراوي فلعله كان في بداية امره- خصوصا و الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام- كما يشهد عليه سؤاله في نفس الرواية عن أحكام أخرى ربما يدعى وضوحها كعدم وجوب الفحص و منجزية العلم الإجمالي بنجاسة الثوب، كما يحتمل ان يكون زرارة في مقام التدقيق و التشقيق لأجل مزيد الاستفادة من الإمام عليه السلام و استدراجه إلى ذكر القواعد و النكات العامة كما تناسبه كثرة التشقيقات و الفروض التي افترضها في نفس الرواية، و لو أبيت عن كل ذلك أمكن توجيه استغراب زرارة من ناحية انه كان يظن عدم الإصابة و كان يعتمد عليه في دخوله في الصلاة و قد سلب منه ذلك بعد رؤية النجاسة بعد الصلاة و لو للظن بأنها نفس النجاسة السابقة.

و هكذا يظهر ان هذا المورد من الصحيحة يتكفل أيضا قاعدة الاستصحاب و بلحاظ الشك في طهارة الثوب الحاصل بعد الصلاة و بذلك لا يبقى موضوع للإيراد المعروف على الصحيحة بعد حمل جملة (فرأيت فيه) على رؤية النجاسة السابقة بان المورد ليس من موارد نقض اليقين بالشك بل باليقين بالنجاسة فكيف طبق الإمام عليه السلام الاستصحاب عليه.

النقطة الثالثة- في علاج الرواية بناء على التفسير المشهور لها من حصول العلم بعد الرؤية بوقوع الصلاة مع النجاسة. و البحث في هذه النقطة يقع في جهات ثلاث:

الجهة الأولى- ان هذه المشكلة لو فرض استعصاؤها على الحل بحيث لم نجد تفسيرا لها فهل يضر ذلك بأصل دلالة هذه الفقرة من الصحيحة على كبرى الاستصحاب أم يمكن التفكيك بين دلالتها على الكبرى و تطبيقها في المورد فتبقى الصحيحة حجة من الناحية الأولى و ان فرض إجمالها من الناحية الثانية؟.

أفاد صاحب الكفاية (قده) ان الإشكال لو لم يكن حله مع ذلك لم يضر باستفادة كبرى الاستصحاب منها لأن هذا الإشكال ليس مختصا بفرض حملها على الاستصحاب ليكون قرينة على حملها على قاعدة اليقين مثلا لأن المفروض حصول العلم بوقوع الصلاة مع النجاسة فكما لا نقض لليقين بالشك بلحاظ الاستصحاب لا نقض لليقين بالشك بلحاظ القاعدة.

و قد اعترض عليه المحققون بان حمل الرواية على قاعدة اليقين لا يكون إلّا بإرادة الشك بلحاظ ما بعد الصلاة و عدم العلم بسبق النجاسة ليكون الشك ساريا إلى العلم بالطهارة الحاصل حين الصلاة بناء على استفادته من الجملة الأولى و هذا يعني ان حمل الرواية على القاعدة يساوق ارتفاع موضوع الإشكال رأسا.

و هذا الاعتراض غير سديد لأن المقصود ان هذه المشكلة ليست ناشئة من حمل الرواية على الاستصحاب لتكون قرينة على صرفها إلى قاعدة اليقين بل المشكلة تنشأ من دعوى ظهور جملة (فصليت فرأيت فيه) في رؤية نفس النجاسة المظنونة سابقا المساوق مع حصول العلم بعد الصلاة بوقوع الصلاة مع النجاسة فلا يكون نقض اليقين السابق بالشك في النجاسة بل باليقين فهذا الظهور لو سلم به فالإشكال وارد سواء أريد تطبيق الاستصحاب أو القاعدة بل لا يعقل تطبيق القاعدة على هذا التقدير حتى بنحو عنائي و بضم كبرى أخرى، و لو فرض عدم التحفظ على هذا الظهور بان استظهر إرادة الشك في سبق النجاسة كان التطبيق صحيحا سواء أريد قاعدة الاستصحاب أو اليقين فالإشكال لا ربط له بإرادة الاستصحاب من الصحيحة كما ان رفع اليد عن الظهور المستلزم للإشكال لا يعني إرادة القاعدة في قبال الاستصحاب.

إلّا انه كان لا بد لصاحب الكفاية ان يبين وجه بقاء دلالة الرواية على الاستصحاب مع عدم انطباقه في المورد.

و هنا ينبغي ان يقال: بان استفادة الاستصحاب من هذه الفقرة ان كان مستندا إلى الظهور المدعى لجملة (رأيت فيه) في رؤية النجاسة السابقة و لو من جهة انه على هذا التقدير ينتفي احتمال إرادة قاعدة اليقين من قوله عليه السلام (لا تنقض اليقين بالشك) بخلاف الاستصحاب إذ يمكن تطبيقه بلحاظ الشك حال الصلاة كان العجز عن حل الإشكال مخلا بالاستدلال لأن الإشكال على نفس هذا الظهور فلو رفعنا اليد عنه‏ كانت نسبة الصحيحة إلى الاستصحاب و القاعدة على حد واحد فتكون مجملة على الأقل.

و اما إذا كان الوجه في استفادة الاستصحاب منها ما تقدم منا من ان أركان الاستصحاب مفروضة في كلام السائل بخلاف أركان القاعدة سواء كان المقصود العلم بالنجاسة السابقة أو الشك فيها فبقاء الإشكال لا يضر بظهور الصحيحة في إفادة كبرى الاستصحاب لأن مورد الإشكال ظهور لا ربط له باستفادة الاستصحاب بل سواء كان التطبيق حقيقيا و بلحاظ ما بعد الصلاة برفع اليد عن الظهور المدعى أو كان عنائيا و بلحاظ حال الصلاة فكبرى الاستصحاب مستفادة منها على كل حال.

هذا إلّا ان الإنصاف مع استفحال الإشكال و وقوع التهافت بين كبرى الاستصحاب المبينة و بين مورد التطبيق يطمئن أو يظن بوجود خلل في الرواية بحيث لو لم يكن ذلك الخلل لعله كان يتغير ظهوره و تختلف دلالاته على الكبرى أيضا و مع هذا الظن بالخلل فضلا عن الاطمئنان لا تكون شهادة الراوي حجة في إثبات الدلالة على الكبرى- على ما نقحناه في محله من اشتراط عدم وجود أمارة نوعية على الخلاف في حجية خبر الثقة-.

الجهة الثانية- فيما أجاب به المشهور على الإشكال، و قد اشتهرت إجابتان عليه بعد الفراغ عن ان التطبيق بلحاظ الشك حال الصلاة و لتصحيح دخول المكلف في الصلاة عند الشك و الالتفات إلى احتمال النجاسة حيث لا بد له من مؤمن عنها حال الصلاة.

الأولى- ان تعليل عدم الإعادة بذلك انما كان بلحاظ المفروغية عن ان الشرط في الصلاة هو الأعم من الطهارة الواقعية أو الظاهرية كالطهارة الاستصحابية فالطهارة الواقعية و ان لم تكن موجودة في المورد للعلم بسبق النجاسة إلّا ان المكلف حيث كان متيقنا بالطهارة سابقا و شاكا فيها حين الصلاة فتكون له طهارة ظاهرية استصحابية حين الصلاة و لهذا علل الإمام عليه السلام الصحة و عدم لزوم الإعادة بذلك. و هذا ما ذكره المحقق الخراسانيّ (قده).

الثانية- ان التعليل انما كان بلحاظ اجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي و لو انكشف خلافه و هذا ما أفاده الشيخ (قده).

و ناقش فيه المحقق الخراسانيّ (قده) بان هذا فيه عناية لأن المناسب عندئذ التعليل بقاعدة الاجزاء إلّا ان يفرض مفروغيته بين السائل و الإمام عليه السلام.

و علق على ذلك المحقق النائيني (قده) بعدم الفرق بين الوجهين من هذه الناحية لأن كبرى الاجزاء أو كبرى توسعة الشرطية و كفاية الطهارة الظاهرية إذا فرض مفروغيتها بين السائل و الإمام عليه السلام أو فرض حذفها مستساغا عرفا صحت الإجابتان معا و إلّا لم يصح شي‏ء منهما. و قد اختار (قده) استساغة ذلك في تمام موارد التعليل كما يقال لا تشرب الخمر لأنه مسكر فان كبرى- و كل مسكر حرام- مقدر فيه فكذلك في المقام.

و علق عليه السيد الأستاذ ان هذين الجوابين جواب واحد بحسب الحقيقة إذ لا معنى لكبرى اجزاء الحكم الظاهري في المقام الا توسعة الشرطية و إلّا لم يكن الحكم الظاهري مجزيا بعد انكشاف الخلاف أو يقال بالتصويب المحال‏.

هذا و لكن يرد على ما أفاده الأستاذ: بالفرق لبا و روحا بين الجوابين إذ لا ينحصر وجه اجزاء الحكم الظاهري في توسعة الشرطية و دائرة الواجب و الّذي يعني حصول ملاك الواجب بكل من الطهارتين. بل يمكن ان يكون بمعنى تضييق دائرة الوجوب و تقييد وجوب الصلاة مع الطهور الواقعي بمن لم يصل مع الطهارة الظاهرية لكونه مفوتا للملاك و مانعا عن إمكان تحصيله و قد تقدم تفصيل ذلك في بحث الاجزاء.

و يرد على ما أفاده المحقق النائيني (قده) من عدم إمكان التفصيل بين الوجهين في الصحة و البطلان بصحة الفرق بناء على مباني المحقق الخراسانيّ (قده) في مبحث الاجزاء حيث أفاد هناك بأنه يمكن استفادة التوسعة في دائرة الشرط الواقعي من نفس دليل أصالة الطهارة و الحل و الاستصحاب في وجه قوي فانه بناء عليه يكون‏ التعليل بكبرى الاستصحاب في المقام بيانا لصغرى الطهارة الظاهرية و كبرى التوسعة معا فلا حذف بناء على الجواب الأول بخلافه على الجواب الثاني.

و يرد على أصل الوجهين انهما و ان كانا وجهين معقولين ثبوتا إلّا انهما لا يرفعان التهافت و عدم الانسجام بين ظاهر السؤال و ظاهر الجواب في الحديث المستلزم للظن بوقوع خلل فيه لأن ظاهر جواب الإمام عليه السلام لا ينسجم مع شي‏ء من الجهتين. و ذلك لعدة نكات:

منها- ظهوره في التعليل بالحكم الظاهري بما هو حكم ظاهري طريقي لا بما هو موضوع الحكم الواقعي كما هو لازم الوجهين.

و منها- ظهور التعليل في ان الحكم بعدم إعادة الصلاة بنفسه مصداق لعدم نقض اليقين بالشك لا انه مصداق لكبرى أخرى تكون هذه الكبرى توطئة لها.

و منها- ان افتراض كبرى أخرى محذوفة تكون هي العلة سواء كانت كبرى اجزاء الحكم الظاهري أو كبرى التوسعة بناء على غير مبنى المحقق الخراسانيّ (قده) بنفسه خلاف الظاهر جدا و ما أفاده المحقق النائيني (قده) من استساغة ذلك في ساير موارد التعليل كقولنا (لا تشرب الخمر لأنه مسكر) غير سديد فان استساغة حذف كبرى كل مسكر حرام لكونه مستفادا من نفس التعليل لأن ذكر كل من الحكم المعلل و هو حرمة الخمر و التعليل أعني ما علل به و هو الإسكار الظاهر في التعميم يدل لا محالة على ان كل مسكر حرام فكأنه لا يوجد محذوف لذكر كل من الحد الأكبر و هو الحرمة و الحد الأصغر و هو الخمر و الحد الأوسط و هو الإسكار في الكلام مع إفادة التعليل للتعميم و الكلية فتفهم تلك الكبرى المقدرة لا محالة، و اما فيما نحن فيه فنحن بحاجة إلى تقدير كبرى أخرى تكون حدا أوسط و علة للحكم بعدم الإعادة و إلّا لم يتم التعليل لأن مجرد حرمة نقض اليقين بالشك لا يكفي علة لنفي الإعادة كما هو المفروض فالقياس في غير محله.

و منها- ان نظر الإمام عليه السلام في نفي الإعادة لو كان إلى كبرى التوسعة أو الاجزاء كان المناسب التعليل بها أو الإشارة إليها لا الاكتفاء بما يحقق صغراها فقط خصوصا مع كونها كبرى تعبدية غير ارتكازية فكيف يذكر الصغرى دون اية إشارة إلى تلك الكبرى؟ بل ظهور الجواب في ان التعليل بأمر ارتكازي لا ينبغي مخالفته بنفسه ينفي‏ كلا الجوابين، فالإنصاف ان هذا الإشكال لا جواب عليه بناء على التفسير المشهور للجملة.

الجهة الثالثة- في تحقيق كيفية اعتبار الظهور من الخبث في الصلاة و البحث عن ذلك يقع ضمن أمور:

الأمر الأول- في انه هل يوجد فرق بين اعتبار الطهارة شرطا في الصلاة أو اعتبار النجاسة مانعة عنها أم لا؟

ذكر المحقق الأصفهاني (قده) بان الطهارة و النجاسة لو افترضناهما ضدين وجوديين كان هناك فرق بين شرطية الطهارة و مانعية النجاسة إذ الأول يعني شرطية أحد الضدين و الثاني يعني شرطية عدم الضد الآخر و أحدهما غير الآخر.

و لكن حيث ان الطهارة ليست إلّا عبارة عن عدم النجاسة فمانعية النجاسة عبارة أخرى عن شرطية الطهارة لأنها عين عدم النجاسة.

و السيد الأستاذ حاول إنكار الفرق بين شرطية الطهارة و مانعية النجاسة من الناحية العملية لأنه بعد الفراغ عن جريان أصالة الطهارة في موارد الشك و الفراغ عن صحة الصلاة مع النجاسة جهلا تترتب نفس النتائج الفقهية على كلا التقديرين.

و يرد على كلام المحقق الأصفهاني (قده):

أولا- ان الطهارة و ان افترضناها عبارة عن عدم النجاسة إلّا انه لا تكون عدما تحصيليا بل نعتيا لا محالة أي اتصاف ثوب المصلي أو بدنه بعدم النجاسة و إلّا فالشي‏ء غير الموجود لا يتصف بالطهارة أيضا كما لا يتصف بالنجاسة فإذا كانت النجاسة مانعة كان معنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها التحصيلي و إذا كانت الطهارة شرطا كان معنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها النعتيّ و شرطية العدم النعتيّ غير شرطية العدم التحصيلي كما لا يخفى.

و ثانيا- ان النجاسة لها إضافة إلى الثوب و لها إضافة إلى الصلاة- و ان كان طرف التقييد في الواجب هو الصلاة على كل حال- و حينئذ قد يفرض المانع الثوب النجس لا نجاسة الثوب و يقابله شرطية الطهارة بمعنى شرطية الثوب الطاهر و يكون أحدهما غير الآخر كما لا يخفى، و أخرى يفرض ان المانع عن الصلاة نجاسة الثوب فيكون معناه تقيد الصلاة بعدمها فإذا كانت الطهارة عبارة عن عدم النجاسة رجعت شرطيتها إلى ذلك‏- مع قطع النّظر عما تقدم في الاعتراض الأول-، و ثالثة يفرض ان النجاسة في ثوب المصلي مانعة في الصلاة- و لعل هذا مقصود من قال بان عدم النجاسة شرط في لباس المصلي لا في الصلاة ابتداء- و معنى ذلك مانعية الإضافة الموجودة بين النجاسة و بين ثوب المصلي عن الصلاة- سواء لوحظت تلك الإضافة بنحو المعنى الحرفي أو الاسمي المنتزع عنه- و بناء على هذا أيضا تختلف شرطية الطهارة عن مانعية النجاسة إذ المانعية تعني شرطية عدم تلك الإضافة بينما شرطية الطهارة تعني شرطية عدم المضاف بتلك الإضافة أي عدم نجاسة الثوب أو تعني شرطية اتصاف الثوب بعدم النجاسة و كلاهما معنيان مباينان مع المعنى الأول كما لا يخفى.

و يرد على ما ذكره الأستاذ من إنكار الثمرة العملية سواء كانت الطهارة امرا وجوديا أو عدم النجاسة لجريان قاعدة الطهارة في موارد الشك على كل حال، انه يمكن إبراز الثمرة بين القولين في أحد موضعين:

الأول- فيما إذا فرضنا العلم الإجمالي بنجاسة الثوب مثلا أو نجاسة الماء الّذي توضأ به سابقا فان أصالة الطهارة في كل منهما تسقط بالمعارضة و تصل النوبة إلى الأصول الطولية ففي جانب الوضوء و الطهور الحدثي تجري أصالة الاشتغال بلحاظ الصلاة لأنه شك في الامتثال و اما بالنسبة إلى الثوب فعلى القول بشرطية الطهارة تجري أصالة الاشتغال أيضا لأنه من الشك في الامتثال حيث ان تقيد الواجب بالشرط محرز على‏ كل حال، و اما على القول بمانعية النجاسة فحيث ان المانعية انحلالية دائما يكون الشك فيها مجرى للبراءة لأنه شك في تكليف و نهي زائد على ما حقق ذلك في محله فتجوز الصلاة فيه.

الثاني- إذا شك في النجاسة الذاتيّة لشي‏ء كما إذا شك في نجاسة الحديد مثلا أو شك في ان الثوب مصنوع من جلد حيوان نجس ذاتا و قلنا بعدم جريان قاعدة الطهارة في موارد احتمال النجاسة الذاتيّة- كما هو الصحيح فقهيا- فسوف يظهر الفرق أيضا بين اعتبار النجاسة مانعة أو الطهارة شرطا لأنه على التقدير الأول يجري استصحاب عدم النجاسة و لو بنحو العدم الأزلي لنفي المانع و تصحيح الصلاة بينما لا يجري ذلك بناء على اشتراط الطهارة لكونه امرا وجوديا أو مطعما به على الأقل و لا حالة سابقة له في مورد احتمال النجاسة الذاتيّة.

الأمر الثاني- في صور المانعية أو الشرطية المعقولة ثبوتا بنحو يلائم صحة الصلاة عند الجهل بالنجاسة، و اما البحث الإثباتي عما هو المستظهر من الأدلة ففي ذمة الفقه فنقول يقع البحث تارة في تصوير مانعية النجاسة و أخرى في تصوير شرطية الطهارة فالحديث في مقامين:

المقام الأول- في مانعية النجاسة و قد صورها المحقق النائيني (قده) بأحد نحوين:

الأول- ان تقيد المانعية بوصول النجاسة و كونها معلومة.

الثاني- ان تقيد بتنجيز النجاسة.

و في كلا النحوين يمكن فرض التركيب و ان المانع هو النجاسة الواقعية مع الوصول أو التنجز كما يمكن فرض المانع نفس الوصول أو التنجز و ثمرته صحة الصلاة على التقدير الأول إذا تحقق قصد القربة من المكلف مع تنجز النجاسة عليه حين العمل ثم انكشف عدمها واقعا بعد العمل- كما لعله المشهور و الصحيح فقهيا- و كلا الوجهين وقع موردا للإشكال.

اما النحو الأول من هذين النحوين فيرد عليه: انه مع الشك في النجاسة سوف يقطع بعدم المانعية فلا معنى لإجراء استصحاب عدم النجاسة سواء أريد باشتراط الوصول العلم الوجداني أو الأعم منه و من العلم التعبدي بناء على مبناه من كون الأمارات علما تعبديا، اما على الأول فواضح، و أما على الثاني فلأنه اما ان يشترط وصول العلم التعبدي بالوجدان و لو بعد توسط عدة علوم تعبدية أو يكتفى بوجود علم تعبدي- أي حجة على النجاسة- واقعا و لو لم يصل إلى المكلف كما إذا كانت هناك بينة على النجاسة لا يعلم بها المكلف- و ان كان هذا خلاف مباني المحقق النائيني (قده) نفسه- فعلى الأول يلزم عند الشك و عدم وصول حجة على النجاسة القطع بعدم المانعية و انتفاء موضوعها فلا معنى للاستصحاب و على الثاني يلزم بطلان الصلاة في النجس جهلا مع وجود بينة غير واصلة على نجاستها و هو خلاف ما هو ثابت فقهيا من صحة الصلاة مع الجهل بالنجاسة.

و اما النحو الثاني من النحوين فهو و ان كان سليما عن الاعتراض المتقدم اما باعتبار منجزية الاحتمال عقلا لو لا الأصل المؤمن- كما هو المختار عندنا- أو لكون الشك في الامتثال بناء على الشرطية أو لكون جعل الاستصحاب أو القاعدة بنفسه إبراز لعدم شدة اهتمام المولى و عدم تنجيزه للواقع عند الشك دفعا لتوهم التنجز الّذي قد يحصل لدى بعض الناس.

و لكنه مع ذلك يمكن ان يورد على هذا النحو من تصوير المانعية بان تقييدها بالتنجز يوجب المحذور العقلي في جعل الاستصحاب بنحو يمكن تقريره في عالم الجعل تارة و التنجز ثانية و التعبد ثالثة. و توضيح ذلك: انه يلزم من ذلك في عالم الجعل محذور أخذ تنجز الحكم في موضوع شخصه و هو محال كأخذ العلم بالحكم الفعلي في موضوعه إذ لا يراد في المقام من تنجز النجاسة الا تنجز المانعية نفسها لأن النجاسة كحكم وضعي لا معنى لتنجزها، و تنجز حكم تكليفي آخر مترتب عليها كحرمة الشرب و الأكل لو فرض لا يفيد في المقام إذ قد يفترض عدم ترتب حكم كذلك أو عدم تنجزه على تقدير ثبوته فيلزم صحة الصلاة في الثوب النجس مع العلم بالنجاسة حينئذ و هو خلف.

و يلزم في عالم التنجز استحالة منجزية العلم بالنجاسة للمانعية لأن العلم بها ليس علما بتمام الموضوع للمانعية ليتنجز بالعلم سواء على مسلك العلية أو الاقتضاء و بعد تعارض الأصول و تساقطها في الأطراف لأن جريانها في الأطراف يلزم منه ارتفاع موضوع التكليف و المنجزية لا المخالفة القطعية.

و يلزم في مرحلة التعبد الاستصحابي ان الاستصحاب الجاري في جزء الموضوع انما ينجز ذلك الأثر معلقا على تحقق جزئه الآخر و هذا في المقام يعني تنجز المانعية على تقدير تنجزها و من الواضح انه على تقدير المنجزية لا معنى للمنجزية كما هو واضح.

إلّا ان كل هذه- المحاذير و التي ترجع روحا و لبا إلى محذور واحد باعتبارات متعددة يمكن تفاديها بأخذ المنجزية الثانية قيدا في المانعية لا المنجزية الفعلية أي الموضوع صدق قضية شرطية هي أنه لو كانت النجاسة حكما تكليفيا لتنجز بالاستصحاب و صدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها فيكون جعل المانعية أو تنجزها أو التعبد الاستصحابي بها متوقفا على صدق هذه القضية الشرطية و صدقها لا تتوقف على فعلية المانعية و تنجزها ليلزم الدور و المحال بل هي صادقة بنفس تمامية أركان الاستصحاب و موضوعه في المقام فيتم كلا جزئي الموضوع من دون محذور في شي‏ء من المراحل الثلاث.

ثم ان تقريري بحث المحقق النائيني (قده) اختلفا في ترتب ثمرة فرق بين الوجهين المذكورين لتصوير المانعية و عدمه ففي فوائد الأصول ادعى ترتب الفرق بينهما في موارد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين فصلى فيهما احتياطا ثم انكشف نجاستهما معا فانه بناء على مانعية وصول النجاسة لا تبطل أكثر من صلاة واحدة لعدم وصول أكثر من نجاسة واحدة و بناء على مانعية النجاسة المنجزة بطلتا معا لسقوط الأصل المؤمن في الطرفين معا و تنجز النجاسة فيهما.

و لكن في أجود التقريرات حكم بطلان إحدى الصلاتين فقط على كلا التقديرين إذ كما لا يكون أكثر من نجاسة واحدة معلومة كذلك لا تنجز لأكثر من مانعية واحدة لأن التنجز بمقدار العلم، ثم ذكر ان الصلاة الباطلة في المقام تتعين في الأولى منهما لأن المعلوم الإجمالي صرف وجود النجاسة فنعلم بطلان إحدى الصلاتين بنحو صرف الوجود و هو ينطبق على أول الوجود لا محالة.

و يرد على ما ذكره أخيرا: ان هذا كأنه قياس للمقام بموارد الأمر بصرف الوجود الّذي يقال فيه بانطباقه على أول الوجود في مقام الامتثال و هو غير سديد لأن هذا الانطباق القهري هناك كان من ناحية الأمر و سقوطه بتحقق ملاكه فلا يمكن ان يبقى لكي ينطبق على الوجود الثاني، و اما في المقام فالعلم الإجمالي بالجامع نسبته إلى كل من الفردين على حد واحد فلا معنى لأن يقال بانطباق معلومه على أحد الفردين دون الآخر و ان كان أول الوجود.

هذا مضافا: إلى ان الكلام في المقام في تعيين المانع عن صحة الصلاة المعلوم إجمالا في أحد الثوبين مع قطع النّظر عن مرحلة الامتثال و المفروض ان نسبة المعلوم إلى كل من الفردين على حد واحد.

و اما ما ذكره أولا من عدم وجود أكثر من نجاسة واحدة منجزة فالظاهر ان حاق مقصوده ان الأصل المؤمن و ان سقط في كل من الطرفين بعنوانه التفصيليّ من جهة العلم الإجمالي إلّا انه يجري عن نجاسة غير المعلوم إجمالا على إجماله فيؤمن من ناحيتها فتكون إحدى الصلاتين صحيحة.

و هذا الكلام و ان كان فنياً إلّا انه بحاجة إلى تمحيص، توضيح ذلك ان النجاسة المعلومة بالإجمال إذا كان لها تعين واقعي كما إذا كانت نجاسة الدم مثلا و الأخرى نجاسة البول فهذا الكلام متين و اما إذا لم يكن لها أي تعين واقعي كما إذا كان الثوبان معا نجسين بنجاسة الدم و لم يكن قد أخذ في المعلوم الإجمالي خصوصية لها تعين واقعي فسوف نواجه إشكالا فنيا في كل من الحكم الظاهري و إجراء الأصل المؤمن عن النجاسة الأخرى بعنوانها الإجمالي قبل العمل و كذلك الحكم الواقعي بصحة إحدى الصلاتين بعد انكشاف الخلاف.

اما بالنسبة إلى الحكم الظاهري قبل العمل فلان المكلف يحتمل نجاسة الثوب الآخر بحسب الفرض و هي نجاسة على تقدير ثبوتها لا ميز لها عن النجاسة المعلومة بالإجمال و معه لا تجري الأصول الشرعية المؤمنة فيها لأنها بحاجة إلى موضوع لها متعين في الخارج و ليست كالبراءة العقلية التي يكون موضوعها الوجود العملي المتعين على كل حال فالبراءة العقلية في المقام تعني نفي عقاب زائد على ما يعلمه المكلف- سواء كان له مطابق خارجي أم لا- و اما الأصول الشرعية فباعتبارها أحكاما مجعولة من قبل الشارع على الموضوعات الخارجية فلا بد من تعين موضوعها واقعا في الخارج و المفروض عدم تعين النجاسة المشكوكة، فإذا أريد إجراء الأصل المؤمن في العنوان‏ الإجمالي فهو غير متعين على تقدير وجوده بحسب الفرض و ان أريد إجراؤه في كل من الطرفين بعنوانه التفصيليّ و لكن بلحاظ الشك في النجاسة الأخرى غير النجاسة الأولى المعلومة بالإجمال فهو أيضا غير معقول لأن النجاسة المعلومة بعد ان كانت غير معينة فغيرها أيضا لا يكون معينا ليمكن تعيين الشك فيها في كل طرف. و ان أريد إجراؤها في كل من الطرفين عن مطلق النجاسة و لكن مشروطا بنجاسة الآخر و حيث يعلم بنجاسة أحدهما فيعلم بتحقق شرط أحد الترخيصين على الأقل و لا محذور من تحقق الترخيصين الظاهريين فيما إذا كانا معا نجسين لاستحالة وصولهما معا إلى المكلف معا فلا يلزم التعارض بينهما، فهذا يرد عليه ما تقدم في بحوث أصالة الاشتغال من عدم مساعدة الأدلة على استفادة التخيير في جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي و إلّا لتمت شبهة المحقق العراقي (قده) من لزوم إجراء الأصل الترخيصي في كل طرف مشروطا بترك الطرف الآخر.

و اما بلحاظ الحكم الواقعي بصحة إحدى الصلاتين بعد انكشاف الخلاف فلانا و ان فرضنا شمول دليل معذّرية الجهل بالنجاسة للمقام و تخصيص المانعية فيها سنواجه إشكالا ثبوتيا في كيفية تصوير ذلك فانه لو أريد الحكم بصحة أحدهما المعين فالمفروض ان نسبتهما إلى الدليل على حد واحد و ان أريد الحكم بصحة أحدهما المردد فلا وجود خارجي للفرد المردد، و ان أريد الحكم بصحة كل منهما كان معناه ان فرض نجاسة كليهما أحسن حالا من فرض نجاسة أحدهما و هو غير محتمل كما انه مخالف لمنجزية العلم الإجمالي و وصول إحدى النجاستين و دعوى: رجوع ذلك إلى تقييد الأمر بالصلاة بعدم إيقاعها في هذا وحده أو في الآخر وحده لتنجز نجاسة كل منهما بل لا بد من إيقاعها في غيرهما أو بينهما معا بنحو الاحتياط و يكون المجموع امتثالا. يدفعها:

مضافا إلى انه خلاف ظاهر الدليل بحيث يكون استفادة كون المجموع امتثالا عناية فائقة لا يساعد عليها مقام الإثبات، لا يدفع الإشكال في موارد إيقاع صلاتين كصلاة الظهر و العصر كل منهما في أحد الثوبين فان لازمه بطلان الصلاتين معا و لزوم إعادتهما لوقوع كل منهما في أحد الثوبين و المفروض تنجز نجاسته.

و قد ظهر من مجموع ما تقدم ان الإشكال لا يختص بما إذا أخذ التنجز قيدا في المانعية بل إذا كان الوصول قيدا فيها أيضا اتجه الإشكال بلحاظ الحكم الواقعي بالصحّة في موارد عدم تعين النجاسة المعلومة بالإجمال و نجاستهما معا فان نسبة المانعية إلى كل منهما على حد واحد نعم يختلف هذا الوجه عن الوجه الآخر في عدم حاجته إلى إجراء الأصل المؤمن قبل انكشاف الخلاف إذ لا يعلم بأكثر من نجاسة واحدة فيعلم عدم مانعية أخرى حتى إذا كان الثاني نجسا.

المقام الثاني- في تصوير شرطية الطهارة- و قد استظهرها صاحب الكفاية (قده) من الأدلة على ما يظهر من عباراته- و هنا لا بد من فرض توسعة في الشرط على عكس ما تقدم في المانعية لكي تصح الصلاة في النجس مع الجهل بنجاسته و من هنا نواجه في هذا المقام إشكالا لم نكن نواجهه في المقام السابق لأن النجاسة الواقعية هناك كان يمكن إبقاؤها دخيلة في موضوع المانعية و لو كجزء الموضوع بأخذ قيد الوصول أو التنجز معها بينما هنا يلزم من توسعة الشرط خروج الطهارة الواقعية و عزلها عن دائرة الشرطية حتى كجزء الموضوع و سوف يأتي تحقيق هذه النقطة.

و قد ذكر المحقق الخراسانيّ (قده) ان الشرط هو إحراز الطهارة و لو بالأصل و عبر المحقق النائيني (قده) ان الشرط هو العلم بالطهارة و لعله يقصد الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية و أيا ما كان فيمكن تصوير التوسعة في الشرطية بأحد أنحاء:

۱- ان يكون الشرط العلم الوجداني بالجامع بين الطهارتين الواقعية و الظاهرية.

و لا يخفى ان هذا لا يفي بتصحيح الفتاوى الفقهية إذ يلزم منه بطلان الصلاة مع طهارة واقعية غير واصلة كما إذا صلى رجاء بلا مؤمن بداعي الفحص فيما بعد ثم تبين طهارة الثوب.

۲- ان يكون الشرط الجامع بين الطهارتين فيندفع الإشكال المتقدم و لكنه يستوجب بطلان الصلاة في مورد القطع الوجداني بالطهارة فيما إذا انكشف الخلاف و هو أيضا خلاف الفتوى المسلمة فقهيا.

۳- ان يكون الشرط مطلق المؤمن و هنا لو أريد بالمؤمن خصوص الواصل إلى المكلف رجع إلى الوجه الأول و لو أريد ما يعم المؤمن الواقعي ظهر فرقه عنه فيما إذا كان في البين أمارة أو أصل على الطهارة لم يعرفه المكلف فتصح الصلاة على هذا الوجه و على كل حال لا يرد على هذا الوجه ما أورد على الوجه الثاني و لكن يرد عليه: بطلان الصلاة مع الطهارة الواقعية و عدم المؤمن- كما في موارد القطع بالنجاسة بنحو الجهل المركب أو قيام أمارة أو أصل على النجاسة مع انكشاف الخلاف بعد ذلك-.

۴- ان يكون الشرط هو الجامع بين الطهارة الواقعية و المؤمن الأعم من العلم الوجداني أو المؤمن الشرعي، و هذا الوجه سليم عن كل الاعتراضات المتقدمة و ينسجم مع الفتاوى الفقهية.

و كافة هذه الوجوه تشترك في توسعة الشرطية و بالتالي عزل الطهارة الواقعية عن دائرة الشرطية و ان اختلفت في مقدار العزل، فالوجه الأول و الثالث مثلا يعزلانها عن الشرطية مطلقا فلا تكون محققة حتى لمصداق الشرط بخلاف سائر الوجوه، و الإشكال الّذي لا بد من علاجه على جميع هذه الوجوه انه ما معنى استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة بعد فرض انعزالها عن الدخالة في موضوع الشرطية، و هذا الإشكال يمكن تقريبه من جهات مختلفة:

۱- لغوية الاستصحاب لعدم ترتب أثر على المستصحب المتعبد به.

و هذا التقريب للإشكال يمكن دفعه بان الأثر يترتب على الاستصحاب لكونه حكما ظاهريا بالطهارة و هو كاف في دفع اللغوية.

۲- ان المستصحب لا بد ان يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي و الطهارة المستصحبة في المقام ليست كذلك و لعل نظر المحقق العراقي (قده) كان إلى هذا المعنى‏ حينما أفاد بان الإشكال يندفع إذا قلنا بان الطهارة الخبثية حكم شرعي أيضا.

و هذا التقريب يندفع أيضا- و لو افترضنا الطهارة الخبثية حقيقة تكوينية كشف عنها الشارع- بما سيأتي من ان جريان الاستصحاب يكفي فيه ترتب أثر عملي عليه و لا يشترط فيه ان يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي.

۳- ان جريان الاستصحاب و ان لم يكن مشروطا بكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا له و لكنه مشروط بان يكون المستصحب قابلا للتنجيز و التعذير ليكون له أثر و جري عملي يصدق بلحاظه النقض العملي الّذي هو مفاد دليل الاستصحاب و الطهارة الواقعية بناء على عزلها من دائرة الشرطية لا يكون لها أثر عملي ليجري الاستصحاب بلحاظه و قد حاول المحقق الخراسانيّ (قده) ان يجيب على هذا الإشكال تارة بان الطهارة الواقعية و ان لم تكن موضوعا للشرطية إلّا انها قيد لموضوع الشرطية لأن الشرط إحراز الطهارة فيجري الاستصحاب فيها بهذا الاعتبار، و أخرى بان الطهارة لها شرطية اقتضائية و هي تكفي لتصحيح جريان الاستصحاب.

و يرد الأول: ان ما يكون قيدا للشرطية انما هو الوجود العنواني اللحاظي للطهارة لا الواقعي و إلّا لبطلت الصلاة من دون طهارة واقعا و ما هو المستصحب انما هو الوجود الواقعي للطهارة لا اللحاظي فلا بد من ترتب أثر عليها كما هو واضح.

و يرد الثاني- ان الشرطية الاقتضائية ان أريد منها وجود مصلحة و ملاك في جعل الشرطية للطهارة و لكنها ناقصة غير فعلية فهذا لا يكفي في جريان الاستصحاب لعدم توفر المنجزية و المعذرية إلّا بالحكم الفعلي لا الاقتضائي، و ان أريد منها انها شرط في حال إحرازها و العلم بها فهذا أيضا لا يجدي في مورد الشك الّذي هو موضوع الاستصحاب لأن معناه عدم ترتب الأثر عليها في فرض جريان الاستصحاب.

و الصحيح في الإجابة على هذا الإشكال: انه يكفي كون الطهارة الواقعية أحد افراد الشرطية و محققا للشرط فهذا الإشكال انما يتسجل بناء على الوجهين اللذين كانا يعزلان الطهارة الواقعية عن الشرطية بالمرة.

۴- ما أفاده المحقق العراقي (قده) من ان استصحاب ما يكون فردا لجامع ذي أثر و ان كان جاريا في سائر المقامات و لكنه في خصوص المقام لا يمكن ذلك لأنه لو أريد به استصحاب الفرد بما هو فرد فهو غير تام لا هنا و لا في سائر المقامات لأن‏ الخصوصيات الفردية المشخصة لا دخل لها في الأثر بحسب الفرض و التعبد الاستصحابي لا يكون إلّا بمقدار ما فيه الأثر.

و ان أريد به استصحاب الحصة من جامع الطهارة المتحقق ضمن الطهارة الواقعية و التي بها يتحقق الشرط و الامتثال فمثل هذه الحصة انما يترتب عليها الأثر العملي في فرض سبق وجودها الموجب لكونها فرد صرف الجامع الموضوع للحكم و هذا المعنى يلازم مع مطابقة الاستصحاب للواقع و إلّا ففي فرض مخالفته للواقع لا يكون لمثل هذه الحصة أثر عملي الا على فرض عدم جريان الاستصحاب إذ مع جريان الاستصحاب يكون الأثر للحصة الأخرى من الجامع المتحقق ضمن الفرد التعبدي و هذا يعني ان جريان الاستصحاب في الحصة موقوف اما على عدم جريانه ليكون ثبوت الطهارة الواقعية في مثل ذلك له أثر لأنها الحصة الأولى للجامع أو على مطابقته للواقع ليكون ثبوت الطهارة الواقعية له أثر لأنها الحصة الأولى الأسبق من الجامع أو المقارن مع الطهارة الأخرى و كلاهما محال، اما الأول فلأنه يلزم من وجوده عدمه، و اما الثاني فلان الأصل إنما يجعل ليكون حجة في فرض الصدق و الكذب معا ليؤخذ به في فرض الشك و لا يعقل تخصيص حجيته بفرض صدقه فلا بد بلحاظ الحصة من الالتزام بجريان الاستصحاب بلحاظ ما يترتب على نفس الاستصحاب و هو كما ترى، و ان أريد استصحاب الجامع بين الطهارة الواقعية و الظاهرية ورد عليه:

أولا- استحالة انطباق الجامع المستصحب على ما يترتب على نفس استصحابه فعلى كل تقدير لا استصحاب في البين حتى يتحقق به أحد فردي الجامع فيترتب عليه صحة الصلاة واقعا.

و ثانيا- امتناع كون الشرط في أمثال المقام الجامع بين الطهارة الواقعية و الاستصحابية فانه مع تأخر الاستصحاب عن المستصحب رتبة يستحيل قابلية الجامع للانطباق على ما يتحقق من قبل نفس الاستصحاب المتأخر عنه رتبة كما هو ظاهر.

و تعليقنا على ما ذكره بالنسبة إلى استصحاب الحصة:

انه وقع خلط بين لزوم ترتب الأثر على المستصحب خارجا بالفعل أي بنحو مفاد كان التامة و بين لزوم ثبوت الأثر له لو كان موجودا بنحو مفاد كان الناقصة، فالحصة الواقعية من الطهارة لو كانت موجودة في الخارج حين الصلاة كان يترتب عليها الأثر لكونها حصة سابقة رتبة أو مقارنة مع الطهارة الأخرى فليست مسبوقة بحصة أخرى على كل تقدير فينطبق عليها صرف الوجود و يكون لها الأثر و قد اعترف المحقق بنفسه بذلك حينما قال باشتراط جريان الاستصحاب بمطابقته للواقع إلّا ان هذا يعني ضرورة صدق القضية الشرطية أي اشتراط صدق مفاد كان الناقصة في جريان الاستصحاب كما هو الحال في تمام الموارد إذ لا يتوقف جريان الاستصحاب في مورد على ترتب الأثر فعلا و بنحو مفاد كان التامة على المستصحب خارجا كيف و هذا إبطال للاستصحاب و يكون تحصيلا للحاصل المحال، فاللازم صدق مفاد كان الناقصة أي القضية الشرطية و هو حاصل في المقام كما اعترف به هو أيضا و الاستصحاب يثبت تعبدا تحقق الشرط استطراقا إلى ترتب الجزاء فلا يتوقف جريان الاستصحاب في الحصة على ثبوت المستصحب أو على عدم جريانه ليكون محالا.

و تعليقنا على ما ذكره بالنسبة إلى استصحاب الجامع، اما بلحاظ الإشكال الأول الّذي ينظر فيه إلى دليل الاستصحاب و الحكم الظاهري فهذا بحسب الحقيقة فيه احتمالان و تفسيران:

الأول- ان الاستصحاب كاشف من الكواشف كالعلم و الظن و الاحتمال و الكاشف لا بد و ان يكون لمنكشفه ثبوت بقطع النّظر عنه لا به و لهذا يستحيل تعلق العلم و الظن بحكم متفرع على شخص ذلك الظن و العلم و في المقام يلزم من إجراء الاستصحاب في الجامع بحده الجامعي ذلك حيث يكون المستصحب متولدا بنفس الاستصحاب.

و يرد عليه: ان الشك و الاحتمال الّذي هو موضوع التعبد الاستصحابي متعلق‏ بجامع الطهارة أيضا ضمن تعلقه بفرد منه و هو الطهارة الواقعية و هو امر ثابت بقطع النّظر عن الشك و ليس نفسه لأنه جامع بين الطهارة الواقعية و الطهارة الاستصحابية التي هي حكم شرعي ظاهري لا نفس الشك الكاشف و الحاصل لو أريد بكون الاستصحاب كاشفا ان موضوعه و هو احتمال البقاء كاشف فهذا صحيح إلّا انه غير ضائر، لأن البحث في تعلق التعبد الاستصحابي بالجامع و ان أريد ان التعبد الاستصحابي كاشف فهذا غير تام فان التعبد ليس إلّا حكما شرعيا لا كشفا و مجرد التعبير عنه بالحجة أو الطريق لا يجعله كشفا أو له صفات الكشف و آثاره التكوينية كما هو واضح، و ان أريد ان التعبد الاستصحابي لا بد و ان يكون على وزان موضوعه و هو المستصحب المشكوك فإذا كان احتمال البقاء متعلقا بالطهارة الواقعية التي هي فرد أو حصة من ذلك الجامع فلا بد و ان يكون التعبد الاستصحابي متعلقا بنفس ما تعلق به الاحتمال لا بجزء منه فهذا واضح البطلان و لا يلتزم به أحد كيف و لازمه عدم جريان الاستصحاب في موارد تعلق الاحتمال بالفرد و ترتب الأثر على الجامع.

الثاني- ان التعبد الاستصحابي و ان لم يكن كاشفا تكوينيا إلّا انه حكم شرعي موضوعه المستصحب المشكوك فيكون المستصحب بحسب لحاظ الجاعل متقدما رتبة على الاستصحاب نفسه تقدم الموضوع أو المتعلق على حكمه فيستحيل ان يكون المستصحب مشتملا على فرد ينطبق على نفس الاستصحاب المتأخر رتبة فان هذا يوجب التهافت بحسب عالم الجعل و التعبد، و فرق هذا التفسير عن سابقه انه إشكال بلحاظ مرحلة الجعل و عالم التصور لا الفعلية و عالم الصدق.

و الجواب- ان لحاظ الجامع المستصحب انما يكون برفض الخصوصيات الفردية فلا يلزم منه لحاظ الافراد المنطبق عليها ذلك الجامع ليقال بالتهافت في اللحاظ إذا كان شاملا للفرد المتحقق بنفس الاستصحاب في الرتبة المتأخرة.

و اما الإشكال الثاني الّذي أورده على استصحاب الجامع و الّذي ينظر فيه بحسب الحقيقة إلى دليل الشرطية لا الاستصحاب فان له تفسيرين أيضا.

الأول- ان الطهارة الاستصحابية في طول جريان الاستصحاب الّذي هو في طول ترتب الأثر على المستصحب الّذي هو نفس الشرطية في المقام- حيث يفترض عدم ترتب أثر آخر- فيستحيل ان يكون مثل هذا الفرد الّذي هو في طول الشرطية فردا للشرط و محققا للشرطية.

و هذا مرجعه اما إلى التهافت في دليل الشرطية إذا كان المنظور فيه عالم الجعل و اللحاظ و انه كيف يجعل الشرطية لجامع أحد فرديه متوقف على لحاظ نفس الشرطية و متأخر عنها، و قد عرفت جوابه و ان لحاظ الجامع لا يستلزم لحاظ افراده- لا الطولية و لا العرضية- فلا تهافت. و اما إلى لزوم الدور في مرحلة الفعلية لأن الشرطية تتوقف فعليتها على وجود موضوعها خارجا فلا يعقل ان يكون موضوعها متوقفا عليها.

و جوابه: ان الشرطية ليست فعليتها متوقفة على وجود الشرط إذ ليس الشرط موضوعا للحكم بل قيدا في المتعلق و لا يتوقف الحكم على متعلقه.

الثاني- استحالة شرطية الجامع في المقام لاستحالة تصوير الجامع لأنه انما يكون عن طريق لحاظ الافراد ثم تجريدها عن الخصوصيات و في المقام يستحيل تصوير الجامع بين الطهارة الواقعية و الطهارة الاستصحابية لأن تصويره متوقف على تصور كل من الفردين و تجريدهما عن الخصوصيات و المفروض ان أحد الفردين و هو الطهارة الاستصحابية في طول تصوير الجامع فيكون تصوير الجامع في المقام متوقفا على تصويره و هو دور محال.

و يكفي في الإجابة على هذا الإشكال ان يقال: بان تصوير الجامع غير موقوف على تصور تمام الافراد بل يكفي تصور فرد واحد و إلغاء خصوصياته المشخصة فيبقى الجامع، نعم تصوير كون هذا الجامع يجمع هذا الفرد و ذاك الفرد متوقف على تصور تلك الافراد إلّا انه يكفينا في المقام مجرد تصور الجامع لاستصحابه بلا حاجة إلى لحاظ كونه جامعا ينطبق على الفرد الاستصحابي.

و هكذا يتضح عدم تمامية شي‏ء من الاعتراضات على توسعة الشرطية و جعلها للأعم من الطهارة الواقعية و المؤمن.

الأمر الثالث- ان ما تقدم في تصوير مانعية النجاسة أو شرطية الطهارة كان مبتنيا على تضييق المانعية أو توسعة الشرطية بنحو بحيث يكون الواجب مع الطهارة الواقعية امتثالا للواجب الواقعي خطابا و ملاكا، و هناك وجهان آخران يمكن على أساسهما تخريج الفتاوى الفقهية ثبوتا مع فرض كون الشرط الطهارة الواقعية أو عدم النجاسة الواقعية من دون توسعة أو تضييق و انما يسقط الإعادة عن المكلف في موارد انكشاف الخلاف بملاك الاجزاء على أساس فوات الملاك و عدم إمكان تداركه و ذلك بأحد نحوين:

۱- الالتزام بان المأتي به يفوت مصلحة الواقع بمناط المضادة بحيث لا يمكن مع الإتيان به استيفاء المصلحة الكاملة في المأمور به الواقعي حتى لو أعاده.

۲- نفس الصورة مع فرض ان المأتي به واف بمقدار معتد به من ملاك الواقع و لكنه يفوت مقدارا لزوميا و مرتبة من المصلحة الواقعية أيضا بحيث لا يمكن تداركه.

و نتيجة الوجهين ان يكون الواجب الواقعي و الشرط هو الطهارة في أول صلاة يصليها المكلف- و لا بد من تقييده بان لا يكون مع العلم بالنجاسة لوضوح ان الصلاة في النجس مع العلم بها لا يرفع وجوب الإعادة-.

و يرتكز الوجهان على نكتة ثبوتية واحدة و لكن الوجه الثاني يمتاز على الأول بحسب مقام الإثبات حيث ان ظاهر أدلة معذورية الجاهل بالنجاسة و الاجتزاء بما جاء به صحة عمله و وفائه بشي‏ء من الملاك على الأقل ان لم يدّع ظهورها في الوفاء بكامل الملاك.

و بهذا ينتهي البحث عن دلالة الصحيحة الثانية لزرارة على الاستصحاب و لا بأس بالإشارة إلى ان هذه الصحيحة من حيث السند و ان نقلت مضمرة في التهذيب و الاستبصار كالصحيحة الأولى إلّا ان الشيخ الصدوق (قده) رواها في العلل مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام و ان كان الإضمار خصوصا من مثل زرارة لا يقدح بالرواية لانعقاد ظهور في نفس الإضمار و اسناد الحديث إلى الضمير في الوسط الشيعي في ان المقصود بالضمير هو من يؤخذ منه التشريع عندنا و هو المعصوم و إلّا كان يذكر المسئول عنه يقينا و كان ينقله الراوي عنه أيضا، هذا إذا افترضنا ان هذا الإضمار كان في تعبير الراوي و الأقرب أنه حصل نتيجة تقطيع أصحاب الكتب للروايات و توزيع‏ مضامينها على الأبواب الفقهية دون ان يكون إضمار في أصل الرواية من قبل زرارة، و عليه فلا مجال لمثل هذه التشكيكات.

بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۴۵.

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

بحث در تطبیق استصحاب بر مورد صحیحه دوم زراره بود. مورد روایت جایی است که با دیدن نجاست، علم به خواندن نماز در نجاست پیدا کرده است و لذا حکم به بطلان نماز و لزوم اعاده آن، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین است.

مرحوم آخوند فرمودند فرضا که ما نتوانیم استصحاب را بر مورد روایت منطبق کنیم، با این حال مشکلی در اخذ به روایت در کبرای کلی استصحاب وجود ندارد.

علاوه که استصحاب بر مورد روایت منطبق است چرا که شرط صحت نماز طهارت واقعی نیست بلکه اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است. احراز طهارت شرط نماز است حال چه این احراز با علم باشد یا با تعبد و استصحاب باشد.

در زمان نماز، استصحاب واقعا جاری است چون در بقای طهارت شک دارد، و از بین رفتن شک در ادامه باعث نمی‌شود استصحاب در ظرف شک جاری نباشد.

بعد از نماز، مکلف شکی در عدم طهارت ندارد و لذا بعد از نماز استصحاب جاری نیست اما برای ما استصحاب بعد از نماز مهم نیست. همین مکلف در حین نماز در طهارت شک داشت و استصحاب جاری بود.

در این جا کشف خلاف معنا ندارد چون استصحاب حجت است و در زمان نماز هم شک بوده است و لذا استصحاب در آن زمان واقعا جاری بوده است و یقین بعدی هم مخل به جریان استصحاب در آن زمان نیست.

مرحوم آخوند تعبیر می‌کند ان الشرط فعلا احراز الطهارة. که ممکن است معنای شرط فعلی در مقابل شرط اقتضایی باشد. یعنی شرطیت طهارت واقعی، فعلی نیست بلکه اقتضایی است و آنچه شرط فعلی است احراز طهارت است.

بنابراین آنچه فعلا در حق مکلفی که طهارت واقعی ندارد شرط است، طهارت ظاهری و تعبد به طهارت است و این با یقین متاخر به نجاست مختل نمی‌شود.

مثلا اگر مکلف بگوید هر گاه در حال عمل، به طهارت لباس یقین باشد نماز صحیح است در اینجا اگر مکلف در حال نماز به طهارت لباس یقین داشته باشد و بعد از عمل یقین کند که لباسش در حال نماز نجس بوده است با این حال نمازش صحیح است و همین مکلفی که الان به نجاست لباس در حال نماز یقین دارد، در حال نماز به طهارت لباس یقین داشت و لذا شرط نماز محقق بوده است. یقین متاخر، کشف خلاف در نجاست و طهارت لباس است نه کشف خلاف در یقین.

یقین متاخر به خلاف، یقین سابق را بهم نمی‌زند و در آن زمان، یقین وجود داشته است و با یقین متاخر، یقین در آن زمان از بین نمی‌رود.

در محل بحث ما نیز همین طور است فقط طبق ادعای آخوند شرط نماز، حجت بر طهارت است. اگر حجت بر طهارت باشد، نماز صحیح است و این مکلف در ظرف نماز، حجت بر طهارت داشته است و یقین متاخر، باعث از بین رفتن حجت بر طهارت و استصحاب در زمان نماز نمی‌شود.

اشکال: استصحاب یعنی حکم به استمرار متیقن. و در محل بحث ما متیقن،‌ طهارت واقعی قبل از نماز است و با استصحاب می‌خواهیم به استمرار آن حکم کنیم. بنابراین مستصحب طهارت واقعی است و آن مستصحب اثری ندارد که قابل استصحاب باشد.

شما گفتید در حق مکلفی که طهارت واقعی ندارد، طهارت ظاهری و تعبد به طهارت است، و این مکلف فرضا طهارت واقعی نداشته است، بنابراین آنچه در حق او اثر دارد طهارت ظاهری است و طهارت واقعی در حق این مکلف اثری ندارد تا قابل استصحاب باشد.

شرط واقعی نماز اعم از طهارت واقعی و ظاهری است، و این شرط واقعی برای مکلفی که طهارت واقعی ندارد، با استصحاب درست می‌شود و استصحاب در جایی جاری است که مستصحب اثر داشته باشد و در محل بحث ما مستصحب (طهارت واقعی) در حق این مکلف اثری ندارد.

در حال نماز، این مکلف طهارت واقعی ندارد و لذا طهارت واقعی وجود ندارد تا در حق او اثر داشته باشد و طهارت واقعی هم در حق او شرط نیست بلکه طهارت تعبدی و ظاهری در حق او شرط است و این تعبد به طهارت منوط به این است که مستصحب اثر داشته باشد.

اگر این مکلف طهارت واقعی داشت، برای او اثر داشت ولی فرض این است که او طهارت واقعی نداشته است بنابراین استصحاب آن هم برای او اثری ندارد.

استصحاب می‌گوید آنچه که اگر واقعا و وجدانا وجود داشت اثر داشت، در فرض شک هم بر وجودش بنا بگذار.

اگر در حال عمل طهارت واقعی می‌بود نماز صحیح بود ولی الان کشف شده است که طهارت واقعی نبوده است.

این مکلف به طهارت واقعی قبل نماز یقین داشته است و در حال نماز در طهارت واقعی شک داشته است و الان کشف شده است که طهارت واقعی نداشته است، در حق این مکلف شرط نمی‌تواند طهارت واقعی باشد چون اگر طهارت واقعی شرط باشد باید عملش باطل باشد. بنابراین آنچه در حق این مکلف شرط بوده است طهارت تعبدی و ظاهری است و طهارت واقعی در حق این مکلف شرط نبوده است و لذا طهارت واقعی در حق او اثری ندارد و در نتیجه استصحاب هم جاری نیست.

بنابراین اشکال هنوز پابرجاست چرا که استصحاب در حال عمل جاری نیست (چون مستصحب اثر ندارد) و روشن نیست امام علیه السلام چگونه استصحاب را بر مورد تطبیق کرده‌اند.

مرحوم آخوند در حل این اشکال فرموده‌اند:

اول) طهارت واقعی که مستصحب است، فعلا در حق این فرد شرط نیست اما شرط اقتضایی هست. طهارت واقعی در حق کسی که واقعا فاقد طهارت است بالفعل شرط نیست اما در حق این مکلف اقتضای شرطیت را دارد یعنی اگر این طهارت محقق بود، منشأ صحت عمل بود. و همین مقدار برای جریان استصحاب کافی است.

طهارت واقعی در حق این مکلفی که واقعا طاهر نیست، فعلا شرط نیست اما شرط اقتضایی است و همین مقدار برای جریان استصحاب کافی است.

و ممکن است منظور از شرط اقتضایی این باشد که اگر علم به خلاف نبود، طهارت واقعی در حق این مکلف قابل استصحاب بود. بنابراین طهارت واقعی، شرطیت اقتضایی دارد نسبت به مکلفی که بعد از عمل علم به عدم طهارت دارد به این معنا که اگر طهارت واقعی بود کافی بود یا به این معنا که اگر علم به خلاف و عدم طهارت نبود، برای استصحاب و صحت عمل کافی بود و همین برای جریان استصحاب کافی است.

یعنی اگر جایی مستصحب شرطیت اقتضایی داشته باشد برای جریان استصحاب کافی است.

در حقیقت برای جریان استصحاب اثر فعلی داشتن مستصحب شرط نیست بلکه اگر مستصحب اثر فرضی هم داشته باشد برای جریان استصحاب کافی است.

دوم) اصلا لازم نیست مستصحب اثر داشته باشد تا استصحاب جاری باشد بلکه حتی اگر خود استصحاب هم اثر داشته باشد کافی است. چرا که تعبد نباید لغو باشد و این عدم لغویت همان طور که با اثر داشتن مستصحب برطرف می‌شود، با اثر داشتن استصحاب هم برطرف می‌شود و در اینجا هر چند مستصحب اثر ندارد، اما خود استصحاب اثر دارد و لذا محذوری در جریان استصحاب نیست. در اینجا اگر شارع مکلف را به بقای طهارت در حین عمل متعبد کند، خود استصحاب اثر دارد هر چند طهارت واقعی و مستصحب در حق او اثر ندارد.

طهارت مستصحبه اثر ندارد اما استصحاب طهارت اثر دارد. بنابراین طهارت، از قیود شرط است (شرط استصحاب طهارت است) و همین برای اینکه استصحاب در طهارت جاری باشد کافی است.

 

صفحه13 از31

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است