اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

اصول سال ۹۵-۱۳۹۴ (127)

جلسه صد و بیست و هفتم ۱۱ خرداد ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

بحث در چگونگی تطبیق استصحاب بر مورد روایت است. مرحوم آخوند فرمودند آنچه نسبت به این مکلفی که بعد از نماز علم به عدم طهارت در حال عمل دارد، فعلا شرط است، حجت بر طهارت و طهارت تعبدی است و با استصحاب طهارت واقعی در حال عمل که ارکانش در آن زمان تمام بوده است، ثابت می‌شود و مکلف هم در آن معذور است و کشف خلاف، منجر به عدم معذوریت مکلف در زمان عمل نمی‌شود.

بعد اشکالی مطرح کردند که استصحاب طهارت واقعی جاری نیست چون شرط جریان استصحاب این است که مستصحب دارای اثر باشد و این فقط در جایی است که مستصحب یا حکم تکلیفی شرعی باشد یا اگر حکم وضعی است موضوع برای حکم تکلیفی شرعی باشد و در محل بحث ما طهارت واقعی که مستصحب است نه حکم تکلیفی شرعی است و نه موضوع حکم تکلیفی شرعی است.

مرحوم آخوند فرمودند طهارت اگر چه حکم تکلیفی شرعی نیست اما موضوع حکم شرعی است چون اگر چه طهارت واقعی، بالفعل موضوع حکم شرعی نیست اما منعزل از شرطیت نیست.

منظور از اینکه بالفعل شرط نیست این است که جامع طهارت واقعی و ظاهری شرط است و لذا همین الان که مکلف طهارت واقعی را ندارد، جامع طهارت را شرط قرار داده است. (بله کسی که طهارت واقعی ندارد مصداق شرط در حق او منحصر طهارت ظاهری است اما این به این معنا نیست که شرط طهارت ظاهری است).

بنابراین شرط نماز جامع طهارت واقعی و ظاهری است و همین که طهارت واقعی از افراد شرط است و منعزل از شرطیت نیست، برای صحت استصحاب در آن کافی است چون در این صورت طهارت واقعی هم از مصادیق شرط است بنابراین طهارت واقعی هم اثر شرعی دارد و استصحاب در آن جاری است و با جریان استصحاب، نماز صحیح خواهد بود چرا که واجد شرط واقعی نماز است.

و اگر گفته شود اثر فرضی و تقدیری کفایت نمی‌کند و مستصحب باید اثر فعلی داشته باشد جواب این است که اثر بر استصحاب طهارت واقعی مترتب است.

موضوع صحت نماز، استصحاب طهارت واقعی است و در اینجا هم این چنین است بنابراین اگر چه اثر بر خود طهارت واقعی مترتب نیست اما بر استصحاب آن اثر مترتب است و برای جریان استصحاب همین قدر که جریان آن لغو نباشد کافی است هر چند اثر بر مستصحب مترتب نباشد و بر استصحاب مترتب باشد.

اشکال:

در روایت آمده است که «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ» بنابراین امام علیه السلام بر طهارت واقعی حجت اقامه کرده است نه اینکه بخواهند بفرمایند طهارت ظاهری هم کفایت می‌کند. امام در صدد اثبات تعبدی طهارت واقعی است در حالی که جواب مرحوم آخوند این بود که شرط نماز، تعبد به طهارت است ولی از روایت برمی‌آید که شرط نماز طهارت واقعی است هر چند تعبدی باشد.

جواب:

بله گفتیم شرط نماز تعبد به طهارت است و تعبد به طهارت، با همان استصحاب طهارت واقعی ممکن است. بنابراین اگر چه امام علیه السلام طهارت واقعی را استصحاب کرده‌اند اما برای اثبات همان تعبد به طهارت این کار را کردند نه اینکه در صدد بیان این باشند که شرط طهارت واقعی است.

امام علیه السلام اگر بخواهند احراز طهارت کنند، باید طهارت واقعی را استصحاب کنند و امام هم با این بیان می‌خواهند بگویند مکلف در اینجا تعبد به طهارت که شرط نماز است را دارد.

خلاصه اینکه تنها راه اینکه این روایت که متضمن استصحاب است، بتواند نماز را تصحیح کند این است که استصحاب قابل تطبیق بر این مورد باشد، چون اگر استصحاب بر مورد تطبیق نشود، نماز باید باطل باشد چون طهارت واقعی که نیست، استصحاب هم اگر نباشد دلیلی بر صحت نماز نداریم.

بنابراین تطبیق استصحاب در این مورد ضرورت دارد و اگر استصحاب در این مورد تطبیق نشود صحت نماز قابل اثبات نیست.

بعد از این مرحوم آخوند می‌فرمایند تنها راه برای تطبیق استصحاب بر مورد روایت همین است که من گفتم و جوابی که مرحوم شیخ ارائه کرده‌اند حل مشکل نمی‌کند.

شیخ فرموده است امام علیه السلام در این روایت، ناظر به کبرای کلی اجزای حکم ظاهری هستند. مکلفی که در طهارت واقعی شک دارد و استصحاب می‌کند، اگر چه بعد از کشف خلاف، استصحاب جاری نیست اما در همان زمانی که جاری بوده است، مجزی از حکم واقعی است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این حرف اگر چه حرف خوبی است اما خلاف ظاهر روایت است. اگر امام در صدد بیان کبرای اجزاء بودند باید در جواب سوال سائل، به قاعده اجزاء تعلیل می‌کردند نه به استصحاب در حالی که در کلام امام علیه السلام به استصحاب تعلیل کرده‌اند.

مگر اینکه منظور شیخ این باشد که قاعده اجزاء مفروض است و امام با فرض مفروضیت آن، به استصحاب تمسک کرده است چرا که اگر قاعده اجزاء مفروغ نباشد، بعد از کشف خلاف، استصحاب ارزشی ندارد.

بنابراین قاعده اجزاء مفروض بوده است، و امام علیه السلام درصدد بیان صغرای آن قاعده هستند.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند حقیقت کلام شیخ و کلام آخوند یک چیز است چرا که شیخ هم اجزای واقعی را فرمودند و این همان بیان مرحوم شیخ است.

مرحوم آقای صدر به آقای خویی اشکال کرده‌اند که فرض این است که در محل بحث ما، شیخ فرمود عمل او واقعا مجزی است. مقتضای حرف مرحوم آخوند این است که عمل او واقعا صحیح است ولی مقتضای حرف شیخ این است که اعاده عمل لازم نیست و این به معنای صحت واقعی نیست. چه بسا عمل صحیح نباشد اما اعاده هم لازم نباشد.

حق این است که اگر چه این تفاوت ثبوتا معقول است اما در اینجا اثری ندارد چرا که شیخ هم می‌فرمایند بر مکلف اعاده لازم نیست و معاقب هم نیست و در قاعده اجزاء هم همین مهم است.

بله در برخی موارد مثل صحت اقتداء و ... اثر خواهد داشت.

خلاصه اینکه به نظر ما دلالت این روایت بر استصحاب تمام است و از روایت اول هم ظهور آن قوی‌تر است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم شیخ:

و أمّا فقه الحديث، فبيانه: أنّ مورد الاستدلال يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون مورد السؤال فيه أن رأى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنّها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة، و حينئذ فالمراد: اليقين بالطهارة قبل ظنّ الإصابة، و الشكّ حين إرادة الدخول في الصلاة.

لكن، عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشكّ إنّما يصلح علّة لمشروعيّة الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشكّ فيها، و أنّ الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقّنة، لا لعدم وجوب الإعادة على من تيقّن أنّه صلّى في النجاسة- كما صرّح‏ به السيّد الشارح للوافية- إذ الإعادة ليست نقضا لأثر الطهارة المتيقّنة بالشكّ، بل هو نقض باليقين؛ بناء على أنّ من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة و لو بعدها وجوب إعادتها.

و ربما يتخيّل‏: حسن التعليل لعدم الإعادة؛ بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة و كاشفة عنها.

و فيه: أنّ ظاهر قوله: «فليس ينبغي»، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا، كما أنّ ظاهر قوله عليه السّلام في الصحيحة الاولى‏:

«لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا»، عدم إيجاب إعادة الوضوء، فافهم؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.

و دعوى: أنّ من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها و عدم وجوب الإعادة لها، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة.

مدفوعة: بأنّ الصحّة الواقعيّة و عدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحقّقة سابقا، من الآثار العقليّة الغير المجعولة للطهارة المتحقّقة؛ لعدم معقوليّة عدم الإجزاء فيها، مع أنّه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد و بين وقوع بعضها معها فيعيد، كما هو ظاهر قوله عليه السّلام بعد ذلك: «و تعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته». إلّا أن يحمل هذه الفقرة- كما استظهره شارح الوافية- على ما لو علم الإصابة و شكّ في موضعها و لم يغسلها نسيانا، و هو مخالف لظاهر الكلام و ظاهر قوله عليه السّلام بعد ذلك: «و إن لم تشكّ ثمّ رأيته ... الخ».

و الثاني: أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها، فالمراد: أنّه ليس ينبغي أن تنقض‏ يقين الطهارة بمجرّد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة.

و هذا الوجه سالم عمّا يرد على الأوّل، إلّا أنّه خلاف ظاهر السؤال. نعم، مورد قوله عليه السّلام أخيرا: «فليس ينبغي لك ... الخ» هو الشكّ في وقوعه أوّل الصلاة أو حين الرؤية، و يكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلّل المنافي، لا إبطالها ثمّ البناء عليها الذي هو خلاف الإجماع، لكن تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخّر الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس، فافهم.

فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۵۹ به بعد.

 

کلام مرحوم آقای خویی:

أما وجه الاستدلال، فهو أن قوله عليه السلام: «فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك» يدل على حجية الاستصحاب، بل أوضح دلالة من الصحيحة الأولى لاشتماله على كلمة (لا ينبغي) و التصريح بالتعليل في قوله عليه السلام: «لأنك كنت على يقين من طهارتك» و هو صريح فيما ذكرناه من أن التعليل بأمر ارتكازي،

و هذا بخلاف الصحيحة الأولى، فانه لم يصرح فيها بالتعليل غايته أن التعليل كان أظهر المحتملات.

ثم إن قوله عليه السلام: (فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك) مذكور في موردين من الصحيحة: (الأول) بعد الجواب عن السؤال الثالث، و الثاني بعد الجواب عن السؤال الأخير. و أما المورد الثاني فلا إشكال في دلالته على حجية الاستصحاب. و أما المورد الأول فقد استشكل في دلالته على حجية الاستصحاب بأن الإمام عليه السلام علل عدم وجوب الإعادة بعدم نقض اليقين بالشك مع أن الإعادة لو كانت واجبة لما كانت نقضاً لليقين بالشك بل نقضاً لليقين باليقين، للعلم بوقوع الصلاة مع النجاسة، فهذا التعليل لا ينطبق على المورد، و لذا حمل الرواية بعضهم على قاعدة اليقين، و ذكر أن التمسك بها للاستصحاب غير ظاهر كما في الكفاية.

و هذا الكلام بمكان من العجب من قائله، لأن قاعدة اليقين قوامها بأمرين:

(الأول) اليقين السابق و الثاني الشك الساري بمعنى سريان الشك إلى ظرف المتيقن، كما إذا علمنا يوم الجمعة بعدالة زيد يوم الخميس، ثم شككنا في عدالته يوم الخميس لاحتمال كون علمنا السابق جهلا مركباً، و كلا الأمرين مفقود في المقام. أما الشك ففقدانه واضح، لأن المفروض هو العلم بوقوع الصلاة مع النجاسة، فليس هنا شك. و أما اليقين فان كان المراد منه اليقين بطهارة الثوب قبل عروض الظن بالنجاسة، فهو باقٍ بحاله و لم يتبدل بالشك، فان المكلف في فرض السؤال يعلم بطهارة ثوبه قبل عروض هذا الظن. و إن كان المراد هو اليقين بعد الظن المذكور بأن كان قد ظن بالنجاسة فنظر و لم يجدها فتيقن بالطهارة، فهذا اليقين غير مذكور في الحديث الشريف، و مجرد النّظر و عدم الوجدان لا يدل على أنه تيقن بالطهارة، فالصحيحة أجنبية عن قاعدة اليقين و ظاهرة في الاستصحاب. غاية الأمر أنه إن أمكننا التطبيق على المورد فهو، و إلا فلا نفهم كيفية التطبيق على المورد، و هو غير قادح في الاستدلال بها.

و قيل في وجه التطبيق كما في الكفاية: أن شرط الصلاة هو إحراز الطهارة لا الطهارة الواقعية، و مقتضى إحراز الطهارة بالاستصحاب عدم وجوب الإعادة.

و لو انكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة.

و تحقيق المقام يقتضي التكلم في ترتب الثمرة على النزاع المعروف بينهم من أن الطهارة شرط في الصلاة، أو أن النجاسة مانعة عنها. فقال بعضهم بالأول و بعضهم بالثاني، و بعضهم جمع بينهما فقال بشرطية الطهارة و مانعية النجاسة. أما القول الأخير فلا يمكن الالتزام به، لما تقدم في بحث اجتماع الأمر و النهي من أنه يستحيل جعل الشي‏ء شرطاً و ضده مانعاً و لا سيما في ضدين لا ثالث لهما، فلا يمكن جعل الطمأنينة شرطاً و الحركة مانعاً، و القيام شرطاً و القعود مانعاً، و هكذا، فيدور الأمر بين القولين الآخرين.

فنقول: لا إشكال في أن الغافل خارج عن محل الكلام على كلا التقديرين، لعدم الإشكال في صحة صلاة الغافل عن نجاسة الثوب مثلا على كلا القولين، و لم نجد من استشكل في صحة صلاة الغافل من القائلين بشرطية الطهارة، و لا من القائلين بمانعية النجاسة. و لا إشكال أيضا في أن النجاسة الواقعية مع عدم إحرازها ليست مانعة عن الصلاة، فمن صلى مع القطع الوجداني بطهارة ثوبه أو مع الطهارة الظاهرية لأجل التعبد الشرعي بالأمارة كإخبار ذي اليد و البينة أو الأصول العملية كأصالة الطهارة و الاستصحاب فانكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة، لا إشكال في عدم وجوب الإعادة، للنصوص الواردة في المقام، و من جملتها هذه الصحيحة، و لم أجد من التزم بالإعادة في هذه الصور لا من القائلين بالشرطية و لا من القائلين بالمانعية.

فتلخص مما ذكرنا أن المانع على القول بالمانعية هو النجاسة المحرزة لا النجاسة الواقعية، و إلا تلزم الإعادة في الصور المذكورة، و لم يلتزم بها القائلون بالمانعية.

و على القول بالشرطية ليس الشرط هي الطهارة الواقعية- و إلا تلزم الإعادة في الصور المذكورة- و لا إحراز الطهارة، فانه من تيقن بنجاسة ثوبه و صلى معه للاضطرار لبرد و نحوه، ثم انكشف بعد الصلاة طهارة ثوبه فلا إشكال في عدم وجوب الإعادة عليه، و لو انكشف عدم تضرره بالبرد لم يلبس الثوب المذكور، مع أنه لم يحرز الطهارة حين الإتيان بالصلاة، و كذا لو لم يكن عنده إلا ثوب واحد متنجس، فانه محل الخلاف بينهم، فالمشهور أنه يجب عليه الإتيان بالصلاة عرياناً. و قالت جماعة (منهم صاحب العروة) بوجوب الصلاة مع الثوب المتنجس، فعلى قول الجماعة لو صلى مع الثوب ثم انكشفت طهارته، لا إشكال في صحة صلاته حتى مع انكشاف عدم انحصار الثوب فيه، مع أنه لم يحرز الطهارة حين الإتيان بالصلاة، بل الشرط هو الجامع الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية المحرزة بالقطع الوجداني أو بالأمارات و الأصول، فعلى القول بالشرطية الشرط هي الطهارة بالمعنى الأعم، لا خصوص الطهارة الواقعية و لا خصوص الطهارة المحرزة، على ما ذكره صاحب الكفاية و أطال الكلام في الاستشكال عليه و الجواب عنه، و على القول بالمانعية المانع هو خصوص النجاسة المحرزة، فإذاً لا ثمرة بين القولين، لأن الغافل تصح صلاته مع النجاسة على القولين، و الملتفت إذا أحرز الطهارة بأحد الوجوه المتقدمة ثم انكشف وقوع الصلاة مع النجاسة، تصح صلاته أيضا على القولين، و الملتفت غير المحرز للطهارة و لو بالأصل تبطل صلاته مع انكشاف وقوعها مع النجاسة على القولين.

و ربما يتخيل ظهور الثمرة فيما لو علم إجمالًا بنجاسة أحد الثوبين فصلى صلاتين في كل من الثوبين، ثم انكشفت نجاسة كلا الثوبين، فانه على القول بشرطية الطهارة يلزم بطلان كلتا الصلاتين، لوقوعهما مع النجاسة الواقعية مع عدم إحراز الطهارة و لو بالأصل، لتساقط الأصل في الطرفين للمعارضة، للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. و كذا على القول بأن المانع هو النجاسة الواقعية. و اما على القول بأن المانع هو إحراز النجاسة، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين، لعدم إحراز نجاسة كلا الثوبين قبل الصلاة.

و التحقيق عدم تمامية الثمرة المذكورة، لما ذكرنا في بحث العلم الإجمالي من أن العلم الإجمالي مانع عن جريان الأصل في كل طرف بخصوصه لأجل المعارضة. و لا مانع من جريان الأصل في أحد الطرفين أو الأطراف لا بقيد الخصوصية إذا كان له أثر عملي، كما في المقام. فنقول بعد العلم بنجاسة أحد الثوبين مع احتمال نجاسة الآخر:

إن أحد الثوبين نجس قطعاً، و أما الآخر فالأصل طهارته، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين في المثال، و كذا لو علمنا ببطلان إحدى الظهرين بعد الفراغ منهما مع احتمال بطلان الأخرى، فالعلم الإجمالي ببطلان إحداهما مانع من جريان قاعدة الفراغ في خصوص كل من الظهر و العصر، و لا مانع من جريانها في إحداهما لا بعينها. فنقول: إحداهما باطلة قطعاً و أما الأخرى فقاعدة الفراغ قاضية بصحتها، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين، فيأتي بصلاةٍ واحدةٍ بلا تعيين أنها الظهر أو العصر، و كذا في غيرهما مما توافقت الصلاتان من حيث الركعة، كما إذا أتى بقضاء صلاتين من الصبح مثلا، ثم علم إجمالا ببطلان إحداهما مع احتمال بطلان الأخرى، فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في إحداهما لا بعينها، فإذاً لا ثمرة بين القول بشرطية الطهارة و القول بمانعية النجاسة، و إن كان الصحيح هو الأول، نظراً إلى الاعتبار الشرعي المستفاد من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «لا صلاة إلا بطهور و يجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله، و أما البول فانه لا بد من غسله» فان المراد بالطهور ما يطهر به، كما أن الوقود ما يوقد به، فالمراد به الماء و التراب كما ورد أن الماء أحد الطهورين، فتدل الصحيحة على اشتراط الصلاة بالطهارة من الخبث أيضا، لما في ذيلها من التفصيل بين موضع البول و موضع الغائط.

إذا عرفت ذلك فنقول ذكر الشيخ (ره) في وجه تطبيق التعليل في الصحيحة على المورد، أنه مبني على دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء، فعدم وجوب الإعادة للاجزاء المستفاد من الأمر الظاهري و هو حرمة نقض اليقين بالشك المعبر عنها بالاستصحاب. و أورد عليه في الكفاية بأن التعليل في الصحيحة إنما هو بوجود الأمر الظاهري لا بدلالته على الاجزاء. اللهم إلا أن يقال أن دلالته على الاجزاء كان مفروغاً عنه بين الإمام عليه السلام و الراوي، فعلل عليه السلام عدم وجوب الإعادة بوجود الأمر الظاهري، بل التعليل مبني على أن الشرط هو إحراز الطهارة و لو بالأصل، لا خصوص الطهارة الواقعية. و قال المحقق النائيني (ره): يصح تطبيق التعليل على المورد بكل من الوجهين- أي الاجزاء و كون الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية.

أقول كل ذلك لا يخلو من الإشكال، لأن معنى دلالة الأمر الظاهري على الأجزاء، هو كون الشرط أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية و الاختلاف بينهما في مجرد التعبير، و ذلك، لأن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري مقتضٍ للاجزاء عن الأمر ما دام الشك موجوداً بلا إشكال. و أما بعد زوال الشك و كشف الخلاف، فلا معنى للاجزاء عن الأمر الظاهري، لأن الأمر الظاهري حينئذ منتفٍ بانتفاء موضوعه و هو الشك، فليس هنا أمر ظاهري حتى نقول بالاجزاء عنه أو بعدمه، فان قلنا بالاجزاء عن الأمر الواقعي فمعناه كون الشرط أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية، لأنه لو كان الشرط هو الواقعي فقط، لا يعقل الاجزاء عنه بشي‏ء آخر، فمن صلى إلى جهة لقيام البينة على أنها هي القبلة، ثم انكشف بعد الصلاة كون‏ القبلة في جهة أخرى، فمعنى إجزاء هذه الصلاة- التي أتى بها إلى غير جهة القبلة عن الصلاة إلى جهة القبلة- كون الشرط هو الأعم من القبلة الواقعية و الظاهرية الثابتة بالبينة، لأنه لا معنى للقول بأن الشرط هو القبلة الواقعية و تجزي عنها جهة أخرى.

فظهر أن إشكال صاحب الكفاية على الشيخ (ره) و العدول عن الجواب بالاجزاء إلى الجواب بكون الشرط هو الأعم، ليس على ما ينبغي. و كذا ظهر عدم صحة ما ذكره المحقق النائيني من أن التعليل يصح على كلا الوجهين، فانه ليس هنا إلا وجه واحد ذو تعبيرين.

و ملخص الجواب عن الإشكال المذكور أن التعليل المذكور ناظر إلى وجود الأمر الظاهري حال الصلاة لا ما بعد الصلاة، بعد كون الاجزاء مفروغاً عنه عند الراوي، فالتعليل ناظر إلى الصغرى بعد كون الكبرى مسلمة من الخارج.

فحاصل التعليل- بعد سؤال الراوي عن علة عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة مع وجوب الإعادة في الصورتين السابقتين- أن المصلي في هذه الصورة محرز للطهارة الظاهرية حال الصلاة، لكونه متيقناً بها فشك و لا يجوز نقض اليقين بالشك، بخلاف الصورتين السابقتين للعلم التفصيليّ بالنجاسة في إحداهما و الإجمالي في الأخرى، فتنجز عليه التكليف، و لم يستند إلى أمر ظاهري، فتجب عليه الإعادة، و دلالة الأمر الظاهري على الاجزاء في باب الطهارة مما لا إشكال فيه و لا خلاف، فمراد الشيخ (ره) من دلالة الأمر الظاهري على الاجزاء هي الدلالة في باب الطهارة لا مطلقاً و لا يرد عليه شي‏ء.

فتحصل من جميع ما ذكرنا في المقام صحة الاستدلال بهذه الصحيحة أيضا على حجية الاستصحاب، و يجري فيها جميع ما ذكرنا في الصحيحة الأولى من عدم الفرق بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع، و بيان الفرق بين الشبهات الحكمية و الموضوعية و غيره مما تقدم الكلام فيه.

مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۵۲ به بعد.

 

کلام مرحوم آقای صدر:

الاستدلال بالصحيحة الثانية على الاستصحاب‏

و قد اتضح ان هناك موضعين فيها يمكن ان يستدل بهما على كبرى الاستصحاب لأن جملة (فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك) قد ورد في موردين من الصحيحة الأول في جواب السؤال الثالث و الثاني في الجواب عن السؤال الأخير.

و لا إشكال في ظهور الصحيحة في إعطاء قاعدة كلية و ظهورها في ذلك أوضح و أصرح من الصحيحة الأولى لكونها صريحة في التعليل بهذه القاعدة لأن زرارة سأل صريحا عن علة الحكم و ضابطته و كذلك التعبير بقوله (ليس ينبغي) أظهر في الدلالة على التعليل بكبرى كلية مركوزة مما تقدم في الصحيحة الأولى. و هذا لا كلام فيه و انما الكلام في ان تلك القاعدة الكلية هل هي الاستصحاب أو قاعدة اليقين و في كيفية استفادة ذلك.

و لا ينبغي الإشكال في ظهور المورد الثاني من الصحيحة في قاعدة الاستصحاب لا اليقين لأن التعبير بقوله (و ان لم تشك ثم رأيته) و ان كان يمكن حمله على إرادة عدم الشك بمعنى العلم بالطهارة في أثناء الصلاة إلّا ان هذا لا قرينة عليه و لا موجب لتقييده بذلك فاليقين الّذي هو ركن قاعدة اليقين لم يفرض لا في كلام السائل و لا الإمام عليه السلام‏ في هذا المورد بخلاف اليقين الّذي هو ركن الاستصحاب فان المصلي كان عالما بالطهارة قبل الصلاة يقينا بل لعل ارتكازية قاعدة الاستصحاب دون قاعدة اليقين و ظهور المورد الأول في ذلك- على ما سوف نثبته- قرينتان أيضا على إرادة الاستصحاب لا قاعدة اليقين، فالمورد الثاني لا كلام في دلالته على كبرى الاستصحاب.

و انما البحث في المورد الأول حيث أثير حوله في كلمات المحققين تارة إشكال عدم وضوح دلالته على قاعدة الاستصحاب في قبال قاعدة اليقين و أخرى بان النقض في مورده نقض باليقين لا بالشك للعلم بوقوع الصلاة مع النجاسة فكيف طبق الإمام عليه السلام قاعدة نقض اليقين بالشك فيه.

و فيما يلي نتحدث حول هذه الفقرة من الصحيحة ضمن نقاط عديدة:

النقطة الأولى- في أصل دلالتها على قاعدة الاستصحاب في قبال قاعدة اليقين و لا ينبغي الإشكال في ذلك لأن أركان الاستصحاب واضحة في فرض السائل بخلاف أركان القاعدة و جواب الإمام عليه السلام انما يتطابق مع سؤال الراوي و بلحاظ ما يفترضه من اليقين و الشك.

اما استفادة أركان الاستصحاب من فرض السائل فاليقين السابق بالطهارة يستفاد فرضه من قوله (ظننت انه قد اصابه) الظاهر في انه كان قبل ذلك عالما بالطهارة بل المفروض ان الثوب قبل إصابة دم الرعاف الّذي محور أسئلة زرارة في هذه الرواية كان طاهرا و انما يجي‏ء المانع من ناحية إصابة الدم المعلومة أو المظنونة حسب اختلاف الفروع التي سأل عنها.

و اما الشك اللاحق فهو مفروض على كل تقدير في السؤال و لهذا طبق الإمام عليه السلام عليه قاعدة من قواعد الشك- مع قطع النّظر عما سوف يأتي في النقطة القادمة-.

و اما عدم استفادة أركان القاعدة من كلام زرارة فلأن ذلك مبني على افتراض ان زرارة يفترض حصول اليقين له بالطهارة عند ما فحص عن النجاسة و لم يجدها، و عند ما وجدها بعد الصلاة شك في انها نفس النجاسة أو شي‏ء جديد. و هذا يعني انه لا بد من حمل قوله (فنظرت و لم أر شيئا) على حصول اليقين بالطهارة و قوله (فصليت فرأيت فيه) على الشك الساري إلى متعلق اليقين.

و الجملة الثانية و ان أمكن دعوى ظهورها في سريان الشك في النجاسة لحال‏ الصلاة حيث لم يقل (فرأيته فيه) ليكون ظاهرا في العلم بسبق النجاسة إلّا ان الجملة الأولى لا وجه لحملها على ما إذا حصل له اليقين بالطهارة من مجرد النّظر و عدم رؤية النجاسة الا بافتراض إعمال الإمام لعلمه الغيبي.

و دعوى- غلبة حصول العلم بالعدم عند الفحص و عدم الرؤية.

مدفوعة- مضافا إلى منعها خصوصا مع ظن الإصابة لا يعلم اعتماد السائل على الغلبة المذكورة بنحو بحيث يفهم منه افتراض حصول مثل هذا اليقين و إرادته فالصحيح ان الرواية في هذا المورد أيضا ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب لا اليقين.

النقطة الثانية- ان الاستصحاب الّذي أجراه الإمام عليه السلام في هذا المورد هل يكون بلحاظ حال الصلاة أي بلحاظ الشك الحاصل أثناء الصلاة في نجاسة الثوب و عدمه و لو علم بعد الصلاة و رؤية النجاسة في الثوب انها كانت من أول الأمر أو يكون الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة و الّذي لا ينسجم إلّا مع فرض احتمال طرو النجاسة بعد الصلاة؟

لا يبعد تعين الاحتمال الثاني لما تقدم من ان جملة (فصليت فرأيت فيه) غير ظاهرة في افتراض العلم بان المرئي نفس النجاسة السابقة المحتملة فافتراض ان مقصوده ذلك و ان شكه بلحاظ حال الصلاة لا شاهد عليه من كلام السائل فلو كان نظر الإمام عليه السلام إلى ذلك كان من باب إعمال علم الغيب و لا يمكن حمل الخطاب عليه.

بخلاف ما إذا كان نظره إلى الشك بعد الصلاة فان الجملة الثانية صالحة لأن تكون دالة عليه، بل لعل تغيير السائل لتعبيره الوارد في سؤاله السابق حيث قال فيه (فوجدته) و أما هنا فغير التعبير و قال (فرأيت فيه) و لم يقل فرأيته فيه بنفسه شاهد على إرادة أصل الرؤية للنجاسة من دون العلم بكونها هي النجاسة السابقة و يؤيده مجي‏ء هذه النكتة في كلام الإمام عليه السلام في ذيل الرواية.

و دعوى- استبعاد جهل زرارة بحكم المسألة بل استغرابه عنه فيما إذا كان يحتمل وقوع النجاسة عليه بعد الصلاة مدفوعة- بعدم معرفة تاريخ سؤال الراوي فلعله كان في بداية امره- خصوصا و الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام- كما يشهد عليه سؤاله في نفس الرواية عن أحكام أخرى ربما يدعى وضوحها كعدم وجوب الفحص و منجزية العلم الإجمالي بنجاسة الثوب، كما يحتمل ان يكون زرارة في مقام التدقيق و التشقيق لأجل مزيد الاستفادة من الإمام عليه السلام و استدراجه إلى ذكر القواعد و النكات العامة كما تناسبه كثرة التشقيقات و الفروض التي افترضها في نفس الرواية، و لو أبيت عن كل ذلك أمكن توجيه استغراب زرارة من ناحية انه كان يظن عدم الإصابة و كان يعتمد عليه في دخوله في الصلاة و قد سلب منه ذلك بعد رؤية النجاسة بعد الصلاة و لو للظن بأنها نفس النجاسة السابقة.

و هكذا يظهر ان هذا المورد من الصحيحة يتكفل أيضا قاعدة الاستصحاب و بلحاظ الشك في طهارة الثوب الحاصل بعد الصلاة و بذلك لا يبقى موضوع للإيراد المعروف على الصحيحة بعد حمل جملة (فرأيت فيه) على رؤية النجاسة السابقة بان المورد ليس من موارد نقض اليقين بالشك بل باليقين بالنجاسة فكيف طبق الإمام عليه السلام الاستصحاب عليه.

النقطة الثالثة- في علاج الرواية بناء على التفسير المشهور لها من حصول العلم بعد الرؤية بوقوع الصلاة مع النجاسة. و البحث في هذه النقطة يقع في جهات ثلاث:

الجهة الأولى- ان هذه المشكلة لو فرض استعصاؤها على الحل بحيث لم نجد تفسيرا لها فهل يضر ذلك بأصل دلالة هذه الفقرة من الصحيحة على كبرى الاستصحاب أم يمكن التفكيك بين دلالتها على الكبرى و تطبيقها في المورد فتبقى الصحيحة حجة من الناحية الأولى و ان فرض إجمالها من الناحية الثانية؟.

أفاد صاحب الكفاية (قده) ان الإشكال لو لم يكن حله مع ذلك لم يضر باستفادة كبرى الاستصحاب منها لأن هذا الإشكال ليس مختصا بفرض حملها على الاستصحاب ليكون قرينة على حملها على قاعدة اليقين مثلا لأن المفروض حصول العلم بوقوع الصلاة مع النجاسة فكما لا نقض لليقين بالشك بلحاظ الاستصحاب لا نقض لليقين بالشك بلحاظ القاعدة.

و قد اعترض عليه المحققون بان حمل الرواية على قاعدة اليقين لا يكون إلّا بإرادة الشك بلحاظ ما بعد الصلاة و عدم العلم بسبق النجاسة ليكون الشك ساريا إلى العلم بالطهارة الحاصل حين الصلاة بناء على استفادته من الجملة الأولى و هذا يعني ان حمل الرواية على القاعدة يساوق ارتفاع موضوع الإشكال رأسا.

و هذا الاعتراض غير سديد لأن المقصود ان هذه المشكلة ليست ناشئة من حمل الرواية على الاستصحاب لتكون قرينة على صرفها إلى قاعدة اليقين بل المشكلة تنشأ من دعوى ظهور جملة (فصليت فرأيت فيه) في رؤية نفس النجاسة المظنونة سابقا المساوق مع حصول العلم بعد الصلاة بوقوع الصلاة مع النجاسة فلا يكون نقض اليقين السابق بالشك في النجاسة بل باليقين فهذا الظهور لو سلم به فالإشكال وارد سواء أريد تطبيق الاستصحاب أو القاعدة بل لا يعقل تطبيق القاعدة على هذا التقدير حتى بنحو عنائي و بضم كبرى أخرى، و لو فرض عدم التحفظ على هذا الظهور بان استظهر إرادة الشك في سبق النجاسة كان التطبيق صحيحا سواء أريد قاعدة الاستصحاب أو اليقين فالإشكال لا ربط له بإرادة الاستصحاب من الصحيحة كما ان رفع اليد عن الظهور المستلزم للإشكال لا يعني إرادة القاعدة في قبال الاستصحاب.

إلّا انه كان لا بد لصاحب الكفاية ان يبين وجه بقاء دلالة الرواية على الاستصحاب مع عدم انطباقه في المورد.

و هنا ينبغي ان يقال: بان استفادة الاستصحاب من هذه الفقرة ان كان مستندا إلى الظهور المدعى لجملة (رأيت فيه) في رؤية النجاسة السابقة و لو من جهة انه على هذا التقدير ينتفي احتمال إرادة قاعدة اليقين من قوله عليه السلام (لا تنقض اليقين بالشك) بخلاف الاستصحاب إذ يمكن تطبيقه بلحاظ الشك حال الصلاة كان العجز عن حل الإشكال مخلا بالاستدلال لأن الإشكال على نفس هذا الظهور فلو رفعنا اليد عنه‏ كانت نسبة الصحيحة إلى الاستصحاب و القاعدة على حد واحد فتكون مجملة على الأقل.

و اما إذا كان الوجه في استفادة الاستصحاب منها ما تقدم منا من ان أركان الاستصحاب مفروضة في كلام السائل بخلاف أركان القاعدة سواء كان المقصود العلم بالنجاسة السابقة أو الشك فيها فبقاء الإشكال لا يضر بظهور الصحيحة في إفادة كبرى الاستصحاب لأن مورد الإشكال ظهور لا ربط له باستفادة الاستصحاب بل سواء كان التطبيق حقيقيا و بلحاظ ما بعد الصلاة برفع اليد عن الظهور المدعى أو كان عنائيا و بلحاظ حال الصلاة فكبرى الاستصحاب مستفادة منها على كل حال.

هذا إلّا ان الإنصاف مع استفحال الإشكال و وقوع التهافت بين كبرى الاستصحاب المبينة و بين مورد التطبيق يطمئن أو يظن بوجود خلل في الرواية بحيث لو لم يكن ذلك الخلل لعله كان يتغير ظهوره و تختلف دلالاته على الكبرى أيضا و مع هذا الظن بالخلل فضلا عن الاطمئنان لا تكون شهادة الراوي حجة في إثبات الدلالة على الكبرى- على ما نقحناه في محله من اشتراط عدم وجود أمارة نوعية على الخلاف في حجية خبر الثقة-.

الجهة الثانية- فيما أجاب به المشهور على الإشكال، و قد اشتهرت إجابتان عليه بعد الفراغ عن ان التطبيق بلحاظ الشك حال الصلاة و لتصحيح دخول المكلف في الصلاة عند الشك و الالتفات إلى احتمال النجاسة حيث لا بد له من مؤمن عنها حال الصلاة.

الأولى- ان تعليل عدم الإعادة بذلك انما كان بلحاظ المفروغية عن ان الشرط في الصلاة هو الأعم من الطهارة الواقعية أو الظاهرية كالطهارة الاستصحابية فالطهارة الواقعية و ان لم تكن موجودة في المورد للعلم بسبق النجاسة إلّا ان المكلف حيث كان متيقنا بالطهارة سابقا و شاكا فيها حين الصلاة فتكون له طهارة ظاهرية استصحابية حين الصلاة و لهذا علل الإمام عليه السلام الصحة و عدم لزوم الإعادة بذلك. و هذا ما ذكره المحقق الخراسانيّ (قده).

الثانية- ان التعليل انما كان بلحاظ اجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي و لو انكشف خلافه و هذا ما أفاده الشيخ (قده).

و ناقش فيه المحقق الخراسانيّ (قده) بان هذا فيه عناية لأن المناسب عندئذ التعليل بقاعدة الاجزاء إلّا ان يفرض مفروغيته بين السائل و الإمام عليه السلام.

و علق على ذلك المحقق النائيني (قده) بعدم الفرق بين الوجهين من هذه الناحية لأن كبرى الاجزاء أو كبرى توسعة الشرطية و كفاية الطهارة الظاهرية إذا فرض مفروغيتها بين السائل و الإمام عليه السلام أو فرض حذفها مستساغا عرفا صحت الإجابتان معا و إلّا لم يصح شي‏ء منهما. و قد اختار (قده) استساغة ذلك في تمام موارد التعليل كما يقال لا تشرب الخمر لأنه مسكر فان كبرى- و كل مسكر حرام- مقدر فيه فكذلك في المقام.

و علق عليه السيد الأستاذ ان هذين الجوابين جواب واحد بحسب الحقيقة إذ لا معنى لكبرى اجزاء الحكم الظاهري في المقام الا توسعة الشرطية و إلّا لم يكن الحكم الظاهري مجزيا بعد انكشاف الخلاف أو يقال بالتصويب المحال‏.

هذا و لكن يرد على ما أفاده الأستاذ: بالفرق لبا و روحا بين الجوابين إذ لا ينحصر وجه اجزاء الحكم الظاهري في توسعة الشرطية و دائرة الواجب و الّذي يعني حصول ملاك الواجب بكل من الطهارتين. بل يمكن ان يكون بمعنى تضييق دائرة الوجوب و تقييد وجوب الصلاة مع الطهور الواقعي بمن لم يصل مع الطهارة الظاهرية لكونه مفوتا للملاك و مانعا عن إمكان تحصيله و قد تقدم تفصيل ذلك في بحث الاجزاء.

و يرد على ما أفاده المحقق النائيني (قده) من عدم إمكان التفصيل بين الوجهين في الصحة و البطلان بصحة الفرق بناء على مباني المحقق الخراسانيّ (قده) في مبحث الاجزاء حيث أفاد هناك بأنه يمكن استفادة التوسعة في دائرة الشرط الواقعي من نفس دليل أصالة الطهارة و الحل و الاستصحاب في وجه قوي فانه بناء عليه يكون‏ التعليل بكبرى الاستصحاب في المقام بيانا لصغرى الطهارة الظاهرية و كبرى التوسعة معا فلا حذف بناء على الجواب الأول بخلافه على الجواب الثاني.

و يرد على أصل الوجهين انهما و ان كانا وجهين معقولين ثبوتا إلّا انهما لا يرفعان التهافت و عدم الانسجام بين ظاهر السؤال و ظاهر الجواب في الحديث المستلزم للظن بوقوع خلل فيه لأن ظاهر جواب الإمام عليه السلام لا ينسجم مع شي‏ء من الجهتين. و ذلك لعدة نكات:

منها- ظهوره في التعليل بالحكم الظاهري بما هو حكم ظاهري طريقي لا بما هو موضوع الحكم الواقعي كما هو لازم الوجهين.

و منها- ظهور التعليل في ان الحكم بعدم إعادة الصلاة بنفسه مصداق لعدم نقض اليقين بالشك لا انه مصداق لكبرى أخرى تكون هذه الكبرى توطئة لها.

و منها- ان افتراض كبرى أخرى محذوفة تكون هي العلة سواء كانت كبرى اجزاء الحكم الظاهري أو كبرى التوسعة بناء على غير مبنى المحقق الخراسانيّ (قده) بنفسه خلاف الظاهر جدا و ما أفاده المحقق النائيني (قده) من استساغة ذلك في ساير موارد التعليل كقولنا (لا تشرب الخمر لأنه مسكر) غير سديد فان استساغة حذف كبرى كل مسكر حرام لكونه مستفادا من نفس التعليل لأن ذكر كل من الحكم المعلل و هو حرمة الخمر و التعليل أعني ما علل به و هو الإسكار الظاهر في التعميم يدل لا محالة على ان كل مسكر حرام فكأنه لا يوجد محذوف لذكر كل من الحد الأكبر و هو الحرمة و الحد الأصغر و هو الخمر و الحد الأوسط و هو الإسكار في الكلام مع إفادة التعليل للتعميم و الكلية فتفهم تلك الكبرى المقدرة لا محالة، و اما فيما نحن فيه فنحن بحاجة إلى تقدير كبرى أخرى تكون حدا أوسط و علة للحكم بعدم الإعادة و إلّا لم يتم التعليل لأن مجرد حرمة نقض اليقين بالشك لا يكفي علة لنفي الإعادة كما هو المفروض فالقياس في غير محله.

و منها- ان نظر الإمام عليه السلام في نفي الإعادة لو كان إلى كبرى التوسعة أو الاجزاء كان المناسب التعليل بها أو الإشارة إليها لا الاكتفاء بما يحقق صغراها فقط خصوصا مع كونها كبرى تعبدية غير ارتكازية فكيف يذكر الصغرى دون اية إشارة إلى تلك الكبرى؟ بل ظهور الجواب في ان التعليل بأمر ارتكازي لا ينبغي مخالفته بنفسه ينفي‏ كلا الجوابين، فالإنصاف ان هذا الإشكال لا جواب عليه بناء على التفسير المشهور للجملة.

الجهة الثالثة- في تحقيق كيفية اعتبار الظهور من الخبث في الصلاة و البحث عن ذلك يقع ضمن أمور:

الأمر الأول- في انه هل يوجد فرق بين اعتبار الطهارة شرطا في الصلاة أو اعتبار النجاسة مانعة عنها أم لا؟

ذكر المحقق الأصفهاني (قده) بان الطهارة و النجاسة لو افترضناهما ضدين وجوديين كان هناك فرق بين شرطية الطهارة و مانعية النجاسة إذ الأول يعني شرطية أحد الضدين و الثاني يعني شرطية عدم الضد الآخر و أحدهما غير الآخر.

و لكن حيث ان الطهارة ليست إلّا عبارة عن عدم النجاسة فمانعية النجاسة عبارة أخرى عن شرطية الطهارة لأنها عين عدم النجاسة.

و السيد الأستاذ حاول إنكار الفرق بين شرطية الطهارة و مانعية النجاسة من الناحية العملية لأنه بعد الفراغ عن جريان أصالة الطهارة في موارد الشك و الفراغ عن صحة الصلاة مع النجاسة جهلا تترتب نفس النتائج الفقهية على كلا التقديرين.

و يرد على كلام المحقق الأصفهاني (قده):

أولا- ان الطهارة و ان افترضناها عبارة عن عدم النجاسة إلّا انه لا تكون عدما تحصيليا بل نعتيا لا محالة أي اتصاف ثوب المصلي أو بدنه بعدم النجاسة و إلّا فالشي‏ء غير الموجود لا يتصف بالطهارة أيضا كما لا يتصف بالنجاسة فإذا كانت النجاسة مانعة كان معنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها التحصيلي و إذا كانت الطهارة شرطا كان معنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها النعتيّ و شرطية العدم النعتيّ غير شرطية العدم التحصيلي كما لا يخفى.

و ثانيا- ان النجاسة لها إضافة إلى الثوب و لها إضافة إلى الصلاة- و ان كان طرف التقييد في الواجب هو الصلاة على كل حال- و حينئذ قد يفرض المانع الثوب النجس لا نجاسة الثوب و يقابله شرطية الطهارة بمعنى شرطية الثوب الطاهر و يكون أحدهما غير الآخر كما لا يخفى، و أخرى يفرض ان المانع عن الصلاة نجاسة الثوب فيكون معناه تقيد الصلاة بعدمها فإذا كانت الطهارة عبارة عن عدم النجاسة رجعت شرطيتها إلى ذلك‏- مع قطع النّظر عما تقدم في الاعتراض الأول-، و ثالثة يفرض ان النجاسة في ثوب المصلي مانعة في الصلاة- و لعل هذا مقصود من قال بان عدم النجاسة شرط في لباس المصلي لا في الصلاة ابتداء- و معنى ذلك مانعية الإضافة الموجودة بين النجاسة و بين ثوب المصلي عن الصلاة- سواء لوحظت تلك الإضافة بنحو المعنى الحرفي أو الاسمي المنتزع عنه- و بناء على هذا أيضا تختلف شرطية الطهارة عن مانعية النجاسة إذ المانعية تعني شرطية عدم تلك الإضافة بينما شرطية الطهارة تعني شرطية عدم المضاف بتلك الإضافة أي عدم نجاسة الثوب أو تعني شرطية اتصاف الثوب بعدم النجاسة و كلاهما معنيان مباينان مع المعنى الأول كما لا يخفى.

و يرد على ما ذكره الأستاذ من إنكار الثمرة العملية سواء كانت الطهارة امرا وجوديا أو عدم النجاسة لجريان قاعدة الطهارة في موارد الشك على كل حال، انه يمكن إبراز الثمرة بين القولين في أحد موضعين:

الأول- فيما إذا فرضنا العلم الإجمالي بنجاسة الثوب مثلا أو نجاسة الماء الّذي توضأ به سابقا فان أصالة الطهارة في كل منهما تسقط بالمعارضة و تصل النوبة إلى الأصول الطولية ففي جانب الوضوء و الطهور الحدثي تجري أصالة الاشتغال بلحاظ الصلاة لأنه شك في الامتثال و اما بالنسبة إلى الثوب فعلى القول بشرطية الطهارة تجري أصالة الاشتغال أيضا لأنه من الشك في الامتثال حيث ان تقيد الواجب بالشرط محرز على‏ كل حال، و اما على القول بمانعية النجاسة فحيث ان المانعية انحلالية دائما يكون الشك فيها مجرى للبراءة لأنه شك في تكليف و نهي زائد على ما حقق ذلك في محله فتجوز الصلاة فيه.

الثاني- إذا شك في النجاسة الذاتيّة لشي‏ء كما إذا شك في نجاسة الحديد مثلا أو شك في ان الثوب مصنوع من جلد حيوان نجس ذاتا و قلنا بعدم جريان قاعدة الطهارة في موارد احتمال النجاسة الذاتيّة- كما هو الصحيح فقهيا- فسوف يظهر الفرق أيضا بين اعتبار النجاسة مانعة أو الطهارة شرطا لأنه على التقدير الأول يجري استصحاب عدم النجاسة و لو بنحو العدم الأزلي لنفي المانع و تصحيح الصلاة بينما لا يجري ذلك بناء على اشتراط الطهارة لكونه امرا وجوديا أو مطعما به على الأقل و لا حالة سابقة له في مورد احتمال النجاسة الذاتيّة.

الأمر الثاني- في صور المانعية أو الشرطية المعقولة ثبوتا بنحو يلائم صحة الصلاة عند الجهل بالنجاسة، و اما البحث الإثباتي عما هو المستظهر من الأدلة ففي ذمة الفقه فنقول يقع البحث تارة في تصوير مانعية النجاسة و أخرى في تصوير شرطية الطهارة فالحديث في مقامين:

المقام الأول- في مانعية النجاسة و قد صورها المحقق النائيني (قده) بأحد نحوين:

الأول- ان تقيد المانعية بوصول النجاسة و كونها معلومة.

الثاني- ان تقيد بتنجيز النجاسة.

و في كلا النحوين يمكن فرض التركيب و ان المانع هو النجاسة الواقعية مع الوصول أو التنجز كما يمكن فرض المانع نفس الوصول أو التنجز و ثمرته صحة الصلاة على التقدير الأول إذا تحقق قصد القربة من المكلف مع تنجز النجاسة عليه حين العمل ثم انكشف عدمها واقعا بعد العمل- كما لعله المشهور و الصحيح فقهيا- و كلا الوجهين وقع موردا للإشكال.

اما النحو الأول من هذين النحوين فيرد عليه: انه مع الشك في النجاسة سوف يقطع بعدم المانعية فلا معنى لإجراء استصحاب عدم النجاسة سواء أريد باشتراط الوصول العلم الوجداني أو الأعم منه و من العلم التعبدي بناء على مبناه من كون الأمارات علما تعبديا، اما على الأول فواضح، و أما على الثاني فلأنه اما ان يشترط وصول العلم التعبدي بالوجدان و لو بعد توسط عدة علوم تعبدية أو يكتفى بوجود علم تعبدي- أي حجة على النجاسة- واقعا و لو لم يصل إلى المكلف كما إذا كانت هناك بينة على النجاسة لا يعلم بها المكلف- و ان كان هذا خلاف مباني المحقق النائيني (قده) نفسه- فعلى الأول يلزم عند الشك و عدم وصول حجة على النجاسة القطع بعدم المانعية و انتفاء موضوعها فلا معنى للاستصحاب و على الثاني يلزم بطلان الصلاة في النجس جهلا مع وجود بينة غير واصلة على نجاستها و هو خلاف ما هو ثابت فقهيا من صحة الصلاة مع الجهل بالنجاسة.

و اما النحو الثاني من النحوين فهو و ان كان سليما عن الاعتراض المتقدم اما باعتبار منجزية الاحتمال عقلا لو لا الأصل المؤمن- كما هو المختار عندنا- أو لكون الشك في الامتثال بناء على الشرطية أو لكون جعل الاستصحاب أو القاعدة بنفسه إبراز لعدم شدة اهتمام المولى و عدم تنجيزه للواقع عند الشك دفعا لتوهم التنجز الّذي قد يحصل لدى بعض الناس.

و لكنه مع ذلك يمكن ان يورد على هذا النحو من تصوير المانعية بان تقييدها بالتنجز يوجب المحذور العقلي في جعل الاستصحاب بنحو يمكن تقريره في عالم الجعل تارة و التنجز ثانية و التعبد ثالثة. و توضيح ذلك: انه يلزم من ذلك في عالم الجعل محذور أخذ تنجز الحكم في موضوع شخصه و هو محال كأخذ العلم بالحكم الفعلي في موضوعه إذ لا يراد في المقام من تنجز النجاسة الا تنجز المانعية نفسها لأن النجاسة كحكم وضعي لا معنى لتنجزها، و تنجز حكم تكليفي آخر مترتب عليها كحرمة الشرب و الأكل لو فرض لا يفيد في المقام إذ قد يفترض عدم ترتب حكم كذلك أو عدم تنجزه على تقدير ثبوته فيلزم صحة الصلاة في الثوب النجس مع العلم بالنجاسة حينئذ و هو خلف.

و يلزم في عالم التنجز استحالة منجزية العلم بالنجاسة للمانعية لأن العلم بها ليس علما بتمام الموضوع للمانعية ليتنجز بالعلم سواء على مسلك العلية أو الاقتضاء و بعد تعارض الأصول و تساقطها في الأطراف لأن جريانها في الأطراف يلزم منه ارتفاع موضوع التكليف و المنجزية لا المخالفة القطعية.

و يلزم في مرحلة التعبد الاستصحابي ان الاستصحاب الجاري في جزء الموضوع انما ينجز ذلك الأثر معلقا على تحقق جزئه الآخر و هذا في المقام يعني تنجز المانعية على تقدير تنجزها و من الواضح انه على تقدير المنجزية لا معنى للمنجزية كما هو واضح.

إلّا ان كل هذه- المحاذير و التي ترجع روحا و لبا إلى محذور واحد باعتبارات متعددة يمكن تفاديها بأخذ المنجزية الثانية قيدا في المانعية لا المنجزية الفعلية أي الموضوع صدق قضية شرطية هي أنه لو كانت النجاسة حكما تكليفيا لتنجز بالاستصحاب و صدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها فيكون جعل المانعية أو تنجزها أو التعبد الاستصحابي بها متوقفا على صدق هذه القضية الشرطية و صدقها لا تتوقف على فعلية المانعية و تنجزها ليلزم الدور و المحال بل هي صادقة بنفس تمامية أركان الاستصحاب و موضوعه في المقام فيتم كلا جزئي الموضوع من دون محذور في شي‏ء من المراحل الثلاث.

ثم ان تقريري بحث المحقق النائيني (قده) اختلفا في ترتب ثمرة فرق بين الوجهين المذكورين لتصوير المانعية و عدمه ففي فوائد الأصول ادعى ترتب الفرق بينهما في موارد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين فصلى فيهما احتياطا ثم انكشف نجاستهما معا فانه بناء على مانعية وصول النجاسة لا تبطل أكثر من صلاة واحدة لعدم وصول أكثر من نجاسة واحدة و بناء على مانعية النجاسة المنجزة بطلتا معا لسقوط الأصل المؤمن في الطرفين معا و تنجز النجاسة فيهما.

و لكن في أجود التقريرات حكم بطلان إحدى الصلاتين فقط على كلا التقديرين إذ كما لا يكون أكثر من نجاسة واحدة معلومة كذلك لا تنجز لأكثر من مانعية واحدة لأن التنجز بمقدار العلم، ثم ذكر ان الصلاة الباطلة في المقام تتعين في الأولى منهما لأن المعلوم الإجمالي صرف وجود النجاسة فنعلم بطلان إحدى الصلاتين بنحو صرف الوجود و هو ينطبق على أول الوجود لا محالة.

و يرد على ما ذكره أخيرا: ان هذا كأنه قياس للمقام بموارد الأمر بصرف الوجود الّذي يقال فيه بانطباقه على أول الوجود في مقام الامتثال و هو غير سديد لأن هذا الانطباق القهري هناك كان من ناحية الأمر و سقوطه بتحقق ملاكه فلا يمكن ان يبقى لكي ينطبق على الوجود الثاني، و اما في المقام فالعلم الإجمالي بالجامع نسبته إلى كل من الفردين على حد واحد فلا معنى لأن يقال بانطباق معلومه على أحد الفردين دون الآخر و ان كان أول الوجود.

هذا مضافا: إلى ان الكلام في المقام في تعيين المانع عن صحة الصلاة المعلوم إجمالا في أحد الثوبين مع قطع النّظر عن مرحلة الامتثال و المفروض ان نسبة المعلوم إلى كل من الفردين على حد واحد.

و اما ما ذكره أولا من عدم وجود أكثر من نجاسة واحدة منجزة فالظاهر ان حاق مقصوده ان الأصل المؤمن و ان سقط في كل من الطرفين بعنوانه التفصيليّ من جهة العلم الإجمالي إلّا انه يجري عن نجاسة غير المعلوم إجمالا على إجماله فيؤمن من ناحيتها فتكون إحدى الصلاتين صحيحة.

و هذا الكلام و ان كان فنياً إلّا انه بحاجة إلى تمحيص، توضيح ذلك ان النجاسة المعلومة بالإجمال إذا كان لها تعين واقعي كما إذا كانت نجاسة الدم مثلا و الأخرى نجاسة البول فهذا الكلام متين و اما إذا لم يكن لها أي تعين واقعي كما إذا كان الثوبان معا نجسين بنجاسة الدم و لم يكن قد أخذ في المعلوم الإجمالي خصوصية لها تعين واقعي فسوف نواجه إشكالا فنيا في كل من الحكم الظاهري و إجراء الأصل المؤمن عن النجاسة الأخرى بعنوانها الإجمالي قبل العمل و كذلك الحكم الواقعي بصحة إحدى الصلاتين بعد انكشاف الخلاف.

اما بالنسبة إلى الحكم الظاهري قبل العمل فلان المكلف يحتمل نجاسة الثوب الآخر بحسب الفرض و هي نجاسة على تقدير ثبوتها لا ميز لها عن النجاسة المعلومة بالإجمال و معه لا تجري الأصول الشرعية المؤمنة فيها لأنها بحاجة إلى موضوع لها متعين في الخارج و ليست كالبراءة العقلية التي يكون موضوعها الوجود العملي المتعين على كل حال فالبراءة العقلية في المقام تعني نفي عقاب زائد على ما يعلمه المكلف- سواء كان له مطابق خارجي أم لا- و اما الأصول الشرعية فباعتبارها أحكاما مجعولة من قبل الشارع على الموضوعات الخارجية فلا بد من تعين موضوعها واقعا في الخارج و المفروض عدم تعين النجاسة المشكوكة، فإذا أريد إجراء الأصل المؤمن في العنوان‏ الإجمالي فهو غير متعين على تقدير وجوده بحسب الفرض و ان أريد إجراؤه في كل من الطرفين بعنوانه التفصيليّ و لكن بلحاظ الشك في النجاسة الأخرى غير النجاسة الأولى المعلومة بالإجمال فهو أيضا غير معقول لأن النجاسة المعلومة بعد ان كانت غير معينة فغيرها أيضا لا يكون معينا ليمكن تعيين الشك فيها في كل طرف. و ان أريد إجراؤها في كل من الطرفين عن مطلق النجاسة و لكن مشروطا بنجاسة الآخر و حيث يعلم بنجاسة أحدهما فيعلم بتحقق شرط أحد الترخيصين على الأقل و لا محذور من تحقق الترخيصين الظاهريين فيما إذا كانا معا نجسين لاستحالة وصولهما معا إلى المكلف معا فلا يلزم التعارض بينهما، فهذا يرد عليه ما تقدم في بحوث أصالة الاشتغال من عدم مساعدة الأدلة على استفادة التخيير في جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي و إلّا لتمت شبهة المحقق العراقي (قده) من لزوم إجراء الأصل الترخيصي في كل طرف مشروطا بترك الطرف الآخر.

و اما بلحاظ الحكم الواقعي بصحة إحدى الصلاتين بعد انكشاف الخلاف فلانا و ان فرضنا شمول دليل معذّرية الجهل بالنجاسة للمقام و تخصيص المانعية فيها سنواجه إشكالا ثبوتيا في كيفية تصوير ذلك فانه لو أريد الحكم بصحة أحدهما المعين فالمفروض ان نسبتهما إلى الدليل على حد واحد و ان أريد الحكم بصحة أحدهما المردد فلا وجود خارجي للفرد المردد، و ان أريد الحكم بصحة كل منهما كان معناه ان فرض نجاسة كليهما أحسن حالا من فرض نجاسة أحدهما و هو غير محتمل كما انه مخالف لمنجزية العلم الإجمالي و وصول إحدى النجاستين و دعوى: رجوع ذلك إلى تقييد الأمر بالصلاة بعدم إيقاعها في هذا وحده أو في الآخر وحده لتنجز نجاسة كل منهما بل لا بد من إيقاعها في غيرهما أو بينهما معا بنحو الاحتياط و يكون المجموع امتثالا. يدفعها:

مضافا إلى انه خلاف ظاهر الدليل بحيث يكون استفادة كون المجموع امتثالا عناية فائقة لا يساعد عليها مقام الإثبات، لا يدفع الإشكال في موارد إيقاع صلاتين كصلاة الظهر و العصر كل منهما في أحد الثوبين فان لازمه بطلان الصلاتين معا و لزوم إعادتهما لوقوع كل منهما في أحد الثوبين و المفروض تنجز نجاسته.

و قد ظهر من مجموع ما تقدم ان الإشكال لا يختص بما إذا أخذ التنجز قيدا في المانعية بل إذا كان الوصول قيدا فيها أيضا اتجه الإشكال بلحاظ الحكم الواقعي بالصحّة في موارد عدم تعين النجاسة المعلومة بالإجمال و نجاستهما معا فان نسبة المانعية إلى كل منهما على حد واحد نعم يختلف هذا الوجه عن الوجه الآخر في عدم حاجته إلى إجراء الأصل المؤمن قبل انكشاف الخلاف إذ لا يعلم بأكثر من نجاسة واحدة فيعلم عدم مانعية أخرى حتى إذا كان الثاني نجسا.

المقام الثاني- في تصوير شرطية الطهارة- و قد استظهرها صاحب الكفاية (قده) من الأدلة على ما يظهر من عباراته- و هنا لا بد من فرض توسعة في الشرط على عكس ما تقدم في المانعية لكي تصح الصلاة في النجس مع الجهل بنجاسته و من هنا نواجه في هذا المقام إشكالا لم نكن نواجهه في المقام السابق لأن النجاسة الواقعية هناك كان يمكن إبقاؤها دخيلة في موضوع المانعية و لو كجزء الموضوع بأخذ قيد الوصول أو التنجز معها بينما هنا يلزم من توسعة الشرط خروج الطهارة الواقعية و عزلها عن دائرة الشرطية حتى كجزء الموضوع و سوف يأتي تحقيق هذه النقطة.

و قد ذكر المحقق الخراسانيّ (قده) ان الشرط هو إحراز الطهارة و لو بالأصل و عبر المحقق النائيني (قده) ان الشرط هو العلم بالطهارة و لعله يقصد الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية و أيا ما كان فيمكن تصوير التوسعة في الشرطية بأحد أنحاء:

۱- ان يكون الشرط العلم الوجداني بالجامع بين الطهارتين الواقعية و الظاهرية.

و لا يخفى ان هذا لا يفي بتصحيح الفتاوى الفقهية إذ يلزم منه بطلان الصلاة مع طهارة واقعية غير واصلة كما إذا صلى رجاء بلا مؤمن بداعي الفحص فيما بعد ثم تبين طهارة الثوب.

۲- ان يكون الشرط الجامع بين الطهارتين فيندفع الإشكال المتقدم و لكنه يستوجب بطلان الصلاة في مورد القطع الوجداني بالطهارة فيما إذا انكشف الخلاف و هو أيضا خلاف الفتوى المسلمة فقهيا.

۳- ان يكون الشرط مطلق المؤمن و هنا لو أريد بالمؤمن خصوص الواصل إلى المكلف رجع إلى الوجه الأول و لو أريد ما يعم المؤمن الواقعي ظهر فرقه عنه فيما إذا كان في البين أمارة أو أصل على الطهارة لم يعرفه المكلف فتصح الصلاة على هذا الوجه و على كل حال لا يرد على هذا الوجه ما أورد على الوجه الثاني و لكن يرد عليه: بطلان الصلاة مع الطهارة الواقعية و عدم المؤمن- كما في موارد القطع بالنجاسة بنحو الجهل المركب أو قيام أمارة أو أصل على النجاسة مع انكشاف الخلاف بعد ذلك-.

۴- ان يكون الشرط هو الجامع بين الطهارة الواقعية و المؤمن الأعم من العلم الوجداني أو المؤمن الشرعي، و هذا الوجه سليم عن كل الاعتراضات المتقدمة و ينسجم مع الفتاوى الفقهية.

و كافة هذه الوجوه تشترك في توسعة الشرطية و بالتالي عزل الطهارة الواقعية عن دائرة الشرطية و ان اختلفت في مقدار العزل، فالوجه الأول و الثالث مثلا يعزلانها عن الشرطية مطلقا فلا تكون محققة حتى لمصداق الشرط بخلاف سائر الوجوه، و الإشكال الّذي لا بد من علاجه على جميع هذه الوجوه انه ما معنى استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة بعد فرض انعزالها عن الدخالة في موضوع الشرطية، و هذا الإشكال يمكن تقريبه من جهات مختلفة:

۱- لغوية الاستصحاب لعدم ترتب أثر على المستصحب المتعبد به.

و هذا التقريب للإشكال يمكن دفعه بان الأثر يترتب على الاستصحاب لكونه حكما ظاهريا بالطهارة و هو كاف في دفع اللغوية.

۲- ان المستصحب لا بد ان يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي و الطهارة المستصحبة في المقام ليست كذلك و لعل نظر المحقق العراقي (قده) كان إلى هذا المعنى‏ حينما أفاد بان الإشكال يندفع إذا قلنا بان الطهارة الخبثية حكم شرعي أيضا.

و هذا التقريب يندفع أيضا- و لو افترضنا الطهارة الخبثية حقيقة تكوينية كشف عنها الشارع- بما سيأتي من ان جريان الاستصحاب يكفي فيه ترتب أثر عملي عليه و لا يشترط فيه ان يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي.

۳- ان جريان الاستصحاب و ان لم يكن مشروطا بكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا له و لكنه مشروط بان يكون المستصحب قابلا للتنجيز و التعذير ليكون له أثر و جري عملي يصدق بلحاظه النقض العملي الّذي هو مفاد دليل الاستصحاب و الطهارة الواقعية بناء على عزلها من دائرة الشرطية لا يكون لها أثر عملي ليجري الاستصحاب بلحاظه و قد حاول المحقق الخراسانيّ (قده) ان يجيب على هذا الإشكال تارة بان الطهارة الواقعية و ان لم تكن موضوعا للشرطية إلّا انها قيد لموضوع الشرطية لأن الشرط إحراز الطهارة فيجري الاستصحاب فيها بهذا الاعتبار، و أخرى بان الطهارة لها شرطية اقتضائية و هي تكفي لتصحيح جريان الاستصحاب.

و يرد الأول: ان ما يكون قيدا للشرطية انما هو الوجود العنواني اللحاظي للطهارة لا الواقعي و إلّا لبطلت الصلاة من دون طهارة واقعا و ما هو المستصحب انما هو الوجود الواقعي للطهارة لا اللحاظي فلا بد من ترتب أثر عليها كما هو واضح.

و يرد الثاني- ان الشرطية الاقتضائية ان أريد منها وجود مصلحة و ملاك في جعل الشرطية للطهارة و لكنها ناقصة غير فعلية فهذا لا يكفي في جريان الاستصحاب لعدم توفر المنجزية و المعذرية إلّا بالحكم الفعلي لا الاقتضائي، و ان أريد منها انها شرط في حال إحرازها و العلم بها فهذا أيضا لا يجدي في مورد الشك الّذي هو موضوع الاستصحاب لأن معناه عدم ترتب الأثر عليها في فرض جريان الاستصحاب.

و الصحيح في الإجابة على هذا الإشكال: انه يكفي كون الطهارة الواقعية أحد افراد الشرطية و محققا للشرط فهذا الإشكال انما يتسجل بناء على الوجهين اللذين كانا يعزلان الطهارة الواقعية عن الشرطية بالمرة.

۴- ما أفاده المحقق العراقي (قده) من ان استصحاب ما يكون فردا لجامع ذي أثر و ان كان جاريا في سائر المقامات و لكنه في خصوص المقام لا يمكن ذلك لأنه لو أريد به استصحاب الفرد بما هو فرد فهو غير تام لا هنا و لا في سائر المقامات لأن‏ الخصوصيات الفردية المشخصة لا دخل لها في الأثر بحسب الفرض و التعبد الاستصحابي لا يكون إلّا بمقدار ما فيه الأثر.

و ان أريد به استصحاب الحصة من جامع الطهارة المتحقق ضمن الطهارة الواقعية و التي بها يتحقق الشرط و الامتثال فمثل هذه الحصة انما يترتب عليها الأثر العملي في فرض سبق وجودها الموجب لكونها فرد صرف الجامع الموضوع للحكم و هذا المعنى يلازم مع مطابقة الاستصحاب للواقع و إلّا ففي فرض مخالفته للواقع لا يكون لمثل هذه الحصة أثر عملي الا على فرض عدم جريان الاستصحاب إذ مع جريان الاستصحاب يكون الأثر للحصة الأخرى من الجامع المتحقق ضمن الفرد التعبدي و هذا يعني ان جريان الاستصحاب في الحصة موقوف اما على عدم جريانه ليكون ثبوت الطهارة الواقعية في مثل ذلك له أثر لأنها الحصة الأولى للجامع أو على مطابقته للواقع ليكون ثبوت الطهارة الواقعية له أثر لأنها الحصة الأولى الأسبق من الجامع أو المقارن مع الطهارة الأخرى و كلاهما محال، اما الأول فلأنه يلزم من وجوده عدمه، و اما الثاني فلان الأصل إنما يجعل ليكون حجة في فرض الصدق و الكذب معا ليؤخذ به في فرض الشك و لا يعقل تخصيص حجيته بفرض صدقه فلا بد بلحاظ الحصة من الالتزام بجريان الاستصحاب بلحاظ ما يترتب على نفس الاستصحاب و هو كما ترى، و ان أريد استصحاب الجامع بين الطهارة الواقعية و الظاهرية ورد عليه:

أولا- استحالة انطباق الجامع المستصحب على ما يترتب على نفس استصحابه فعلى كل تقدير لا استصحاب في البين حتى يتحقق به أحد فردي الجامع فيترتب عليه صحة الصلاة واقعا.

و ثانيا- امتناع كون الشرط في أمثال المقام الجامع بين الطهارة الواقعية و الاستصحابية فانه مع تأخر الاستصحاب عن المستصحب رتبة يستحيل قابلية الجامع للانطباق على ما يتحقق من قبل نفس الاستصحاب المتأخر عنه رتبة كما هو ظاهر.

و تعليقنا على ما ذكره بالنسبة إلى استصحاب الحصة:

انه وقع خلط بين لزوم ترتب الأثر على المستصحب خارجا بالفعل أي بنحو مفاد كان التامة و بين لزوم ثبوت الأثر له لو كان موجودا بنحو مفاد كان الناقصة، فالحصة الواقعية من الطهارة لو كانت موجودة في الخارج حين الصلاة كان يترتب عليها الأثر لكونها حصة سابقة رتبة أو مقارنة مع الطهارة الأخرى فليست مسبوقة بحصة أخرى على كل تقدير فينطبق عليها صرف الوجود و يكون لها الأثر و قد اعترف المحقق بنفسه بذلك حينما قال باشتراط جريان الاستصحاب بمطابقته للواقع إلّا ان هذا يعني ضرورة صدق القضية الشرطية أي اشتراط صدق مفاد كان الناقصة في جريان الاستصحاب كما هو الحال في تمام الموارد إذ لا يتوقف جريان الاستصحاب في مورد على ترتب الأثر فعلا و بنحو مفاد كان التامة على المستصحب خارجا كيف و هذا إبطال للاستصحاب و يكون تحصيلا للحاصل المحال، فاللازم صدق مفاد كان الناقصة أي القضية الشرطية و هو حاصل في المقام كما اعترف به هو أيضا و الاستصحاب يثبت تعبدا تحقق الشرط استطراقا إلى ترتب الجزاء فلا يتوقف جريان الاستصحاب في الحصة على ثبوت المستصحب أو على عدم جريانه ليكون محالا.

و تعليقنا على ما ذكره بالنسبة إلى استصحاب الجامع، اما بلحاظ الإشكال الأول الّذي ينظر فيه إلى دليل الاستصحاب و الحكم الظاهري فهذا بحسب الحقيقة فيه احتمالان و تفسيران:

الأول- ان الاستصحاب كاشف من الكواشف كالعلم و الظن و الاحتمال و الكاشف لا بد و ان يكون لمنكشفه ثبوت بقطع النّظر عنه لا به و لهذا يستحيل تعلق العلم و الظن بحكم متفرع على شخص ذلك الظن و العلم و في المقام يلزم من إجراء الاستصحاب في الجامع بحده الجامعي ذلك حيث يكون المستصحب متولدا بنفس الاستصحاب.

و يرد عليه: ان الشك و الاحتمال الّذي هو موضوع التعبد الاستصحابي متعلق‏ بجامع الطهارة أيضا ضمن تعلقه بفرد منه و هو الطهارة الواقعية و هو امر ثابت بقطع النّظر عن الشك و ليس نفسه لأنه جامع بين الطهارة الواقعية و الطهارة الاستصحابية التي هي حكم شرعي ظاهري لا نفس الشك الكاشف و الحاصل لو أريد بكون الاستصحاب كاشفا ان موضوعه و هو احتمال البقاء كاشف فهذا صحيح إلّا انه غير ضائر، لأن البحث في تعلق التعبد الاستصحابي بالجامع و ان أريد ان التعبد الاستصحابي كاشف فهذا غير تام فان التعبد ليس إلّا حكما شرعيا لا كشفا و مجرد التعبير عنه بالحجة أو الطريق لا يجعله كشفا أو له صفات الكشف و آثاره التكوينية كما هو واضح، و ان أريد ان التعبد الاستصحابي لا بد و ان يكون على وزان موضوعه و هو المستصحب المشكوك فإذا كان احتمال البقاء متعلقا بالطهارة الواقعية التي هي فرد أو حصة من ذلك الجامع فلا بد و ان يكون التعبد الاستصحابي متعلقا بنفس ما تعلق به الاحتمال لا بجزء منه فهذا واضح البطلان و لا يلتزم به أحد كيف و لازمه عدم جريان الاستصحاب في موارد تعلق الاحتمال بالفرد و ترتب الأثر على الجامع.

الثاني- ان التعبد الاستصحابي و ان لم يكن كاشفا تكوينيا إلّا انه حكم شرعي موضوعه المستصحب المشكوك فيكون المستصحب بحسب لحاظ الجاعل متقدما رتبة على الاستصحاب نفسه تقدم الموضوع أو المتعلق على حكمه فيستحيل ان يكون المستصحب مشتملا على فرد ينطبق على نفس الاستصحاب المتأخر رتبة فان هذا يوجب التهافت بحسب عالم الجعل و التعبد، و فرق هذا التفسير عن سابقه انه إشكال بلحاظ مرحلة الجعل و عالم التصور لا الفعلية و عالم الصدق.

و الجواب- ان لحاظ الجامع المستصحب انما يكون برفض الخصوصيات الفردية فلا يلزم منه لحاظ الافراد المنطبق عليها ذلك الجامع ليقال بالتهافت في اللحاظ إذا كان شاملا للفرد المتحقق بنفس الاستصحاب في الرتبة المتأخرة.

و اما الإشكال الثاني الّذي أورده على استصحاب الجامع و الّذي ينظر فيه بحسب الحقيقة إلى دليل الشرطية لا الاستصحاب فان له تفسيرين أيضا.

الأول- ان الطهارة الاستصحابية في طول جريان الاستصحاب الّذي هو في طول ترتب الأثر على المستصحب الّذي هو نفس الشرطية في المقام- حيث يفترض عدم ترتب أثر آخر- فيستحيل ان يكون مثل هذا الفرد الّذي هو في طول الشرطية فردا للشرط و محققا للشرطية.

و هذا مرجعه اما إلى التهافت في دليل الشرطية إذا كان المنظور فيه عالم الجعل و اللحاظ و انه كيف يجعل الشرطية لجامع أحد فرديه متوقف على لحاظ نفس الشرطية و متأخر عنها، و قد عرفت جوابه و ان لحاظ الجامع لا يستلزم لحاظ افراده- لا الطولية و لا العرضية- فلا تهافت. و اما إلى لزوم الدور في مرحلة الفعلية لأن الشرطية تتوقف فعليتها على وجود موضوعها خارجا فلا يعقل ان يكون موضوعها متوقفا عليها.

و جوابه: ان الشرطية ليست فعليتها متوقفة على وجود الشرط إذ ليس الشرط موضوعا للحكم بل قيدا في المتعلق و لا يتوقف الحكم على متعلقه.

الثاني- استحالة شرطية الجامع في المقام لاستحالة تصوير الجامع لأنه انما يكون عن طريق لحاظ الافراد ثم تجريدها عن الخصوصيات و في المقام يستحيل تصوير الجامع بين الطهارة الواقعية و الطهارة الاستصحابية لأن تصويره متوقف على تصور كل من الفردين و تجريدهما عن الخصوصيات و المفروض ان أحد الفردين و هو الطهارة الاستصحابية في طول تصوير الجامع فيكون تصوير الجامع في المقام متوقفا على تصويره و هو دور محال.

و يكفي في الإجابة على هذا الإشكال ان يقال: بان تصوير الجامع غير موقوف على تصور تمام الافراد بل يكفي تصور فرد واحد و إلغاء خصوصياته المشخصة فيبقى الجامع، نعم تصوير كون هذا الجامع يجمع هذا الفرد و ذاك الفرد متوقف على تصور تلك الافراد إلّا انه يكفينا في المقام مجرد تصور الجامع لاستصحابه بلا حاجة إلى لحاظ كونه جامعا ينطبق على الفرد الاستصحابي.

و هكذا يتضح عدم تمامية شي‏ء من الاعتراضات على توسعة الشرطية و جعلها للأعم من الطهارة الواقعية و المؤمن.

الأمر الثالث- ان ما تقدم في تصوير مانعية النجاسة أو شرطية الطهارة كان مبتنيا على تضييق المانعية أو توسعة الشرطية بنحو بحيث يكون الواجب مع الطهارة الواقعية امتثالا للواجب الواقعي خطابا و ملاكا، و هناك وجهان آخران يمكن على أساسهما تخريج الفتاوى الفقهية ثبوتا مع فرض كون الشرط الطهارة الواقعية أو عدم النجاسة الواقعية من دون توسعة أو تضييق و انما يسقط الإعادة عن المكلف في موارد انكشاف الخلاف بملاك الاجزاء على أساس فوات الملاك و عدم إمكان تداركه و ذلك بأحد نحوين:

۱- الالتزام بان المأتي به يفوت مصلحة الواقع بمناط المضادة بحيث لا يمكن مع الإتيان به استيفاء المصلحة الكاملة في المأمور به الواقعي حتى لو أعاده.

۲- نفس الصورة مع فرض ان المأتي به واف بمقدار معتد به من ملاك الواقع و لكنه يفوت مقدارا لزوميا و مرتبة من المصلحة الواقعية أيضا بحيث لا يمكن تداركه.

و نتيجة الوجهين ان يكون الواجب الواقعي و الشرط هو الطهارة في أول صلاة يصليها المكلف- و لا بد من تقييده بان لا يكون مع العلم بالنجاسة لوضوح ان الصلاة في النجس مع العلم بها لا يرفع وجوب الإعادة-.

و يرتكز الوجهان على نكتة ثبوتية واحدة و لكن الوجه الثاني يمتاز على الأول بحسب مقام الإثبات حيث ان ظاهر أدلة معذورية الجاهل بالنجاسة و الاجتزاء بما جاء به صحة عمله و وفائه بشي‏ء من الملاك على الأقل ان لم يدّع ظهورها في الوفاء بكامل الملاك.

و بهذا ينتهي البحث عن دلالة الصحيحة الثانية لزرارة على الاستصحاب و لا بأس بالإشارة إلى ان هذه الصحيحة من حيث السند و ان نقلت مضمرة في التهذيب و الاستبصار كالصحيحة الأولى إلّا ان الشيخ الصدوق (قده) رواها في العلل مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام و ان كان الإضمار خصوصا من مثل زرارة لا يقدح بالرواية لانعقاد ظهور في نفس الإضمار و اسناد الحديث إلى الضمير في الوسط الشيعي في ان المقصود بالضمير هو من يؤخذ منه التشريع عندنا و هو المعصوم و إلّا كان يذكر المسئول عنه يقينا و كان ينقله الراوي عنه أيضا، هذا إذا افترضنا ان هذا الإضمار كان في تعبير الراوي و الأقرب أنه حصل نتيجة تقطيع أصحاب الكتب للروايات و توزيع‏ مضامينها على الأبواب الفقهية دون ان يكون إضمار في أصل الرواية من قبل زرارة، و عليه فلا مجال لمثل هذه التشكيكات.

بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۴۵.

جلسه صد و بیست و ششم ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

بحث در تطبیق استصحاب بر مورد صحیحه دوم زراره بود. مورد روایت جایی است که با دیدن نجاست، علم به خواندن نماز در نجاست پیدا کرده است و لذا حکم به بطلان نماز و لزوم اعاده آن، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین است.

مرحوم آخوند فرمودند فرضا که ما نتوانیم استصحاب را بر مورد روایت منطبق کنیم، با این حال مشکلی در اخذ به روایت در کبرای کلی استصحاب وجود ندارد.

علاوه که استصحاب بر مورد روایت منطبق است چرا که شرط صحت نماز طهارت واقعی نیست بلکه اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است. احراز طهارت شرط نماز است حال چه این احراز با علم باشد یا با تعبد و استصحاب باشد.

در زمان نماز، استصحاب واقعا جاری است چون در بقای طهارت شک دارد، و از بین رفتن شک در ادامه باعث نمی‌شود استصحاب در ظرف شک جاری نباشد.

بعد از نماز، مکلف شکی در عدم طهارت ندارد و لذا بعد از نماز استصحاب جاری نیست اما برای ما استصحاب بعد از نماز مهم نیست. همین مکلف در حین نماز در طهارت شک داشت و استصحاب جاری بود.

در این جا کشف خلاف معنا ندارد چون استصحاب حجت است و در زمان نماز هم شک بوده است و لذا استصحاب در آن زمان واقعا جاری بوده است و یقین بعدی هم مخل به جریان استصحاب در آن زمان نیست.

مرحوم آخوند تعبیر می‌کند ان الشرط فعلا احراز الطهارة. که ممکن است معنای شرط فعلی در مقابل شرط اقتضایی باشد. یعنی شرطیت طهارت واقعی، فعلی نیست بلکه اقتضایی است و آنچه شرط فعلی است احراز طهارت است.

بنابراین آنچه فعلا در حق مکلفی که طهارت واقعی ندارد شرط است، طهارت ظاهری و تعبد به طهارت است و این با یقین متاخر به نجاست مختل نمی‌شود.

مثلا اگر مکلف بگوید هر گاه در حال عمل، به طهارت لباس یقین باشد نماز صحیح است در اینجا اگر مکلف در حال نماز به طهارت لباس یقین داشته باشد و بعد از عمل یقین کند که لباسش در حال نماز نجس بوده است با این حال نمازش صحیح است و همین مکلفی که الان به نجاست لباس در حال نماز یقین دارد، در حال نماز به طهارت لباس یقین داشت و لذا شرط نماز محقق بوده است. یقین متاخر، کشف خلاف در نجاست و طهارت لباس است نه کشف خلاف در یقین.

یقین متاخر به خلاف، یقین سابق را بهم نمی‌زند و در آن زمان، یقین وجود داشته است و با یقین متاخر، یقین در آن زمان از بین نمی‌رود.

در محل بحث ما نیز همین طور است فقط طبق ادعای آخوند شرط نماز، حجت بر طهارت است. اگر حجت بر طهارت باشد، نماز صحیح است و این مکلف در ظرف نماز، حجت بر طهارت داشته است و یقین متاخر، باعث از بین رفتن حجت بر طهارت و استصحاب در زمان نماز نمی‌شود.

اشکال: استصحاب یعنی حکم به استمرار متیقن. و در محل بحث ما متیقن،‌ طهارت واقعی قبل از نماز است و با استصحاب می‌خواهیم به استمرار آن حکم کنیم. بنابراین مستصحب طهارت واقعی است و آن مستصحب اثری ندارد که قابل استصحاب باشد.

شما گفتید در حق مکلفی که طهارت واقعی ندارد، طهارت ظاهری و تعبد به طهارت است، و این مکلف فرضا طهارت واقعی نداشته است، بنابراین آنچه در حق او اثر دارد طهارت ظاهری است و طهارت واقعی در حق این مکلف اثری ندارد تا قابل استصحاب باشد.

شرط واقعی نماز اعم از طهارت واقعی و ظاهری است، و این شرط واقعی برای مکلفی که طهارت واقعی ندارد، با استصحاب درست می‌شود و استصحاب در جایی جاری است که مستصحب اثر داشته باشد و در محل بحث ما مستصحب (طهارت واقعی) در حق این مکلف اثری ندارد.

در حال نماز، این مکلف طهارت واقعی ندارد و لذا طهارت واقعی وجود ندارد تا در حق او اثر داشته باشد و طهارت واقعی هم در حق او شرط نیست بلکه طهارت تعبدی و ظاهری در حق او شرط است و این تعبد به طهارت منوط به این است که مستصحب اثر داشته باشد.

اگر این مکلف طهارت واقعی داشت، برای او اثر داشت ولی فرض این است که او طهارت واقعی نداشته است بنابراین استصحاب آن هم برای او اثری ندارد.

استصحاب می‌گوید آنچه که اگر واقعا و وجدانا وجود داشت اثر داشت، در فرض شک هم بر وجودش بنا بگذار.

اگر در حال عمل طهارت واقعی می‌بود نماز صحیح بود ولی الان کشف شده است که طهارت واقعی نبوده است.

این مکلف به طهارت واقعی قبل نماز یقین داشته است و در حال نماز در طهارت واقعی شک داشته است و الان کشف شده است که طهارت واقعی نداشته است، در حق این مکلف شرط نمی‌تواند طهارت واقعی باشد چون اگر طهارت واقعی شرط باشد باید عملش باطل باشد. بنابراین آنچه در حق این مکلف شرط بوده است طهارت تعبدی و ظاهری است و طهارت واقعی در حق این مکلف شرط نبوده است و لذا طهارت واقعی در حق او اثری ندارد و در نتیجه استصحاب هم جاری نیست.

بنابراین اشکال هنوز پابرجاست چرا که استصحاب در حال عمل جاری نیست (چون مستصحب اثر ندارد) و روشن نیست امام علیه السلام چگونه استصحاب را بر مورد تطبیق کرده‌اند.

مرحوم آخوند در حل این اشکال فرموده‌اند:

اول) طهارت واقعی که مستصحب است، فعلا در حق این فرد شرط نیست اما شرط اقتضایی هست. طهارت واقعی در حق کسی که واقعا فاقد طهارت است بالفعل شرط نیست اما در حق این مکلف اقتضای شرطیت را دارد یعنی اگر این طهارت محقق بود، منشأ صحت عمل بود. و همین مقدار برای جریان استصحاب کافی است.

طهارت واقعی در حق این مکلفی که واقعا طاهر نیست، فعلا شرط نیست اما شرط اقتضایی است و همین مقدار برای جریان استصحاب کافی است.

و ممکن است منظور از شرط اقتضایی این باشد که اگر علم به خلاف نبود، طهارت واقعی در حق این مکلف قابل استصحاب بود. بنابراین طهارت واقعی، شرطیت اقتضایی دارد نسبت به مکلفی که بعد از عمل علم به عدم طهارت دارد به این معنا که اگر طهارت واقعی بود کافی بود یا به این معنا که اگر علم به خلاف و عدم طهارت نبود، برای استصحاب و صحت عمل کافی بود و همین برای جریان استصحاب کافی است.

یعنی اگر جایی مستصحب شرطیت اقتضایی داشته باشد برای جریان استصحاب کافی است.

در حقیقت برای جریان استصحاب اثر فعلی داشتن مستصحب شرط نیست بلکه اگر مستصحب اثر فرضی هم داشته باشد برای جریان استصحاب کافی است.

دوم) اصلا لازم نیست مستصحب اثر داشته باشد تا استصحاب جاری باشد بلکه حتی اگر خود استصحاب هم اثر داشته باشد کافی است. چرا که تعبد نباید لغو باشد و این عدم لغویت همان طور که با اثر داشتن مستصحب برطرف می‌شود، با اثر داشتن استصحاب هم برطرف می‌شود و در اینجا هر چند مستصحب اثر ندارد، اما خود استصحاب اثر دارد و لذا محذوری در جریان استصحاب نیست. در اینجا اگر شارع مکلف را به بقای طهارت در حین عمل متعبد کند، خود استصحاب اثر دارد هر چند طهارت واقعی و مستصحب در حق او اثر ندارد.

طهارت مستصحبه اثر ندارد اما استصحاب طهارت اثر دارد. بنابراین طهارت، از قیود شرط است (شرط استصحاب طهارت است) و همین برای اینکه استصحاب در طهارت جاری باشد کافی است.

 

جلسه صد و بیست و پنجم ۹ خرداد ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

بحث در تقریب دلالت صحیحه دوم زراره بر استصحاب است. در ظهور این فقره روایت در تعلیل شکی نیست چرا که ابتدای آن «لام» مذکور است. خصوصا که در روایت هم مذکور است که لاینبغی که یقین به شک نقض نشود که ظهور در حرمت دارد و احاله به امر مرکوزی است که برای افهام مخاطب استفاده شده است یعنی تعلیل برای تقریب است که سابقا گفتیم باید امر ارتکازی باشد.

اشکالی بر دلالت روایت بر استصحاب شده است و آن اینکه اگر چه روایت در استصحاب ظاهر است اما استصحاب قابل تطبیق بر مورد روایت نیست.

در روایت زراره گفت اگر من ظن به برخورد نجاست با لباسم داشته باشم و فحص کردم و چیزی ندیدم و نماز خواندم و بعد نجاست را دیدم. امام در جواب فرمودند لباس را تطهیر کن اما اعاده نماز لازم نیست.

اگر منظور راوی این باشد که بعد از خواندن نماز، یقین پیدا کردم نماز را در لباس نجس خوانده‌ام، حکم به لزوم اعاده نماز، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به طهارت به یقین به نجاست است.

تعلیل عدم لزوم اعاده به اینکه نباید یقین را به شک نقض کرد، با مورد روایت سازگار نیست. بله اگر سوال از جواز دخول در نماز بود، تعلیل معنا داشت اما سوال راوی از جواز دخول در نماز نیست بلکه سوال از حکم اعاده نماز است و امام علیه السلام فرمودند لباس را تطهیر کن و نماز را اعاده نکن.

و البته این اشکال مبتنی بر نسخه «رایته» است و یا اینکه اگر «رایت» باشد منظور دیدن همان نجاست مظنون قبل از نماز باشد.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند:

اول) بر فرض که نتوانیم استصحاب را بر مورد تطبیق کنیم، خدشه‌ای در دلالت روایت بر کبرای کلی استصحاب وارد نمی‌شود. نهایت این است که برای ما کیفیت تطبیق استصحاب بر مورد روایت، معلوم نمی‌شود اما این دلیل نمی‌شود که ظهور روایت در کبرای استصحاب، ساقط شود. و البته ما تطبیق را نفهمیده‌ایم نه اینکه راوی نیز انطباق را نفهمیده است.

و این نمونه‌های متعددی دارد، مثلا در روایت مذکور است:

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَن‏ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ‏ إِلَى‏ الْإِمَامِ‏ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ‏ (الکافی جلد ۴، صفحه ۸۳)

در این روایت امام علیه السلام کبرای کلی فرموده‌اند که اعلام عید فطر از شئون امام و حاکم است و بعد آن را بر خلیفه جائر تطبیق کرده‌اند. اینکه آن کبری بر آن مورد تطبیق نمی‌شود، دلیل نمی‌شود ظهور روایت در کبری مورد خدشه قرار بگیرد و این کبری حجت است حتی اگر نتوانیم آن کبری را بر مورد منطبق کنیم.

البته این روایت در فقه مورد بحث است و برخی معتقدند ذاک الی الامام یعنی محول به امام معصوم علیه السلام است. بلکه از نظر ما ممکن است منظور حتی امام جائر هم باشد مثل آنچه در باب حج وارد شده است.

بله اگر این طور باشد که اگر ما روایت را بر قاعده یقین حمل کنیم، این مشکل حل می‌شد در این صورت از ظهور روایت در استصحاب رفع ید می‌کردیم و می‌گفتیم منظور قاعده یقین است اما این اشکال حتی بنابر قاعده یقین نیز وجود دارد. چون قاعده یقین در جایی است که در یقین سابق، شک بشود نه در جایی که به خلاف آن یقین پیدا شود.

بنابراین این اشکال در هر دو صورت وجود دارد چه مدلول روایت استصحاب باشد و چه مدلول روایت قاعده یقین باشد و فرض این است که مدلول روایت خارج از این دو نیست.

خلاصه چون این اشکال هم بر استصحاب و هم بر قاعده یقین وارد می‌شود دلیلی برای رفع ید از ظهور روایت در استصحاب نداریم.

دوم) مشکل در تطبیق استصحاب بر مورد روایت و اینکه وجوب اعاده بعد از یقین به نجاست، نقض یقین به یقین است در صورتی است که آنچه شرط نماز است طهارت واقعی باشد.

اما متفاهم از روایت این است که شرط نماز، احراز طهارت در حال عمل است و این احراز طهارت در حال عمل،‌ کشف خلاف ندارد. راوی در حال نماز شک در طهارت داشت و در حال نماز استصحاب وجود داشت، بعد از نماز و دیدن نجاست، استصحاب در بقاء جاری نیست اما استصحاب در حالی که این یقین نبود جاری است و این طور نیست که بعد از دیدن نجاست، بگوییم آن استصحاب سابق غلط بود. در آن زمان که یقین به نجاست نبود، استصحاب طهارت جاری بود و صحیح هم بود و با استصحاب هم طهارت تعبدا احراز شده بوده است و این یعنی نماز واجد شرط بوده است و در این صورت اگر به اعاده نماز حکم شود نقض یقین به شک است.

اگر شرط نماز، اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری باشد، بعد از دیدن نجاست، باز هم نماز واجد شرط بوده است و کشف خلاف در این معنا ندارد چون حتی بعد از دیدن نجاست بعد از نماز، باز هم در حال نماز طهارت ظاهری بوده است و شرط واقعی نماز اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است.

بنابراین حکم به طهارت اگر چه حکم ظاهری است اما نماز واقعا واجد شرط است.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

و قد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله (: فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك) في كلا الموردين و لا نعيد.

[دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين‏]

نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام (: لأنك كنت على يقين من طهارتك) اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر فإنه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر و الفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة كان مفاده قاعدة اليقين كما لا يخفى.

[الإشكالات الواردة على الصحيحة]

ثم إنه أشكل على الرواية بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة [في النجاسة] ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها بل باليقين بارتفاعها فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك.

نعم إنما يصح أن يعلل به جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى و لا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها و لو بأصل أو قاعدة لا نفسها فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها و لو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها كما أن إعادتها بعد الكشف يكشف عن جواز النقض و عدم حجية الاستصحاب حالها كما لا يخفى فتأمل جيدا.

لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة فإنها إذا لم تكن شرطا لم تكن موضوعة لحكم مع أنها ليست بحكم‏ و لا محيص في الاستصحاب عن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم.

فإنه يقال إن الطهارة و إن لم تكن شرطا فعلا إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية رأسا بل هي شرط واقعي اقتضائي كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات و مثل هذا الخطاب هذا مع كفاية كونها من قيود الشرط حيث إنه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطا.

لا يقال سلمنا ذلك لكن قضيته أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هو إحراز الطهارة حالها ب استصحابها لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب مع أن قضية التعليل أن تكون العلة له هي نفسها لا إحرازها ضرورة أن نتيجة قوله (: لأنك كنت على يقين) إلى آخره أنه على الطهارة لا أنه مستصحبها كما لا يخفى.

فإنه يقال نعم و لكن التعليل إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب و أنه كان هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب لا الطهارة و إلا لما كانت الإعادة نقضا كما عرفت في الإشكال.

ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل‏ ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء و عدم إعادتها لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى اللهم إلا أن يقال إن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف و عدم حرمته شرعا و إلا للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر له كما لا يخفى مع اقتضائه شرعا أو عقلا فتأمل.

و لعل ذلك مراد من قال‏ بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهري.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه و العجز عن التفصي عنه إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب فإنه لازم على كل حال كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين مع بداهة عدم خروجه منهما فتأمل جيدا.

کفایة الاصول، صفحه ۳۹۳ تا ۳۹۵.

جلسه صد و بیست و چهارم ۸ خرداد ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

دو قسمت از روایت دوم زراره می‌توانست شاهد بر استصحاب باشد که در جلسه قبل ذکر کردیم. در سوال سوم راوی از امام علیه السلام سوال کرد که اگر گمان کنم لباسم نجس شده است ولی یقین نداشته باشم و فحص کنم و نجاست را پیدا نکنم و در حین نماز آن را ببینم (در این قسمت اختلاف نسخه وجود داشت). امام در جواب فرمودند لباس را بشوید اما نماز را اعاده نکند. راوی از چرایی این حکم سوال می‌کند چرا که امام در دو سوال قبل فرموده بودند نماز هم باید اعاده کند.

امام در جواب می‌فرمایند چون تو به طهارت یقین داشتی و در زوال آن شک کردی و نباید یقین را با شک نقض کرد.

و در سوال ششم هم راوی از امام پرسید اگر در بین نماز نجاستی را ببینم چه باید کرد؟ و امام در جواب فرمودند اگر شک نکردی و بعد نجاست را به مرطوب ببینی نماز باطل نیست و آن را تطهیر کن و نماز را ادامه بده چرا که تو یقین به طهارت داشتی و بعد شک کردی.

سوال سوم اگر چه شبهه حکمیه است و راوی در موضوع شکی ندارد و می‌داند که نماز را با نجاست خوانده است اما چون در حال نماز شبهه موضوعیه بوده است، امام علیه السلام به استصحاب در شبهه موضوعیه جواب داده‌اند.

در فقه روایت نکته‌ دیگری باقی است و آن اینکه در کلام مرحوم شیخ انصاری به مضمون این روایت اشکالی وارد شده است و آن اینکه در سوال سوم مفروض این بود که تمام نماز با نجس واقع شده است و امام علیه السلام فرمودند لباس را بشوید ولی نماز را اعاده نکند اما در ادامه روایت که راوی سوال می‌کند که در اثناء نماز نجس را دیدم، امام جواب دادند که اگر در وجود نجس شک کرده بودی و الان نجس را دیدی باید نماز را اعاده کنی.

با وجود اینکه قسمتی از نماز در نجس واقع شده است امام علیه السلام در جواب فرمودند نماز باطل است در حالی که در سوال سوم که همه نماز در نجس واقع شده است امام علیه السلام در جواب فرمودند نماز صحیح است.

شیخ فرموده‌اند بین این دو فقره از روایت تهافت وجود دارد. چطور ممکن است اگر همه نماز در نجس واقع شد نماز صحیح باشد و اگر قسمتی از نماز در نجس واقع شد نماز باطل باشد.

اما همان طور که مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند بین صدر و ذیل روایت تهافتی وجود ندارد. احکام شرعی تعبدی است و شارع مقرر کرده‌اند اگر بعد از نماز بفهمید نماز در نجس واقع شده است نماز صحیح است اما اگر در اثناء نماز بفهمید نماز را در نجس خوانده‌اید نماز باطل است و اشکالی از این جهت متوجه روایت نیست.

مرحوم آقای صدر بعد از نقل این کلام مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این جواب صحیح نیست و لذا خودشان جواب دیگری بیان کرده‌اند که محصل کلام ایشان در توجیه روایت این است:

آنچه موضوع بطلان نماز است تنجز نجاست قبل از فراغ از نماز است. اگر بعد از نماز به نجاست علم پیدا شود، در حین نماز نجاست منجز نبوده است و لذا نماز صحیح است اما اگر در اثناء نماز به نجاست علم پیدا شود، نجاست در حین نماز منجز شده است، و تنجز نجاست در حین نماز،‌ مخل به نماز است لذا نماز باطل است. اگر اجزاء نماز با نجس واقع شود و نجاست در حین نماز تنجز پیدا کند نماز باطل است. اما اگر اجزاء نماز با نجس واقع شود اما نجاست در حین نماز منجز نشود نماز باطل نیست همان طور که اگر نجاست در حین نماز منجز شود اما اجزاء نماز با نجس واقع نشده باشند (در همان فرضی که امام فرمودند اگر نجاست را مرطوب دیدی نماز صحیح است) نماز صحیح است.

در هر حال از نظر ما تهافتی بین این دو قسمت روایت نیست.

حالا نوبت تقریب استدلال به روایت بر استصحاب است. گفتیم به دو فقره از این روایت بر استصحاب استدلال شده است و استدلال مبتنی بر این است که احتمال قاعده یقین را دفع کنیم و گرنه روایت مجمل خواهد بود.

در فقره سوم روایت که سوال کرده بود اگر گمان داشته باشم که نجاست به لباسم برخورد کرده است و فحص کردم و چیزی ندیدم. گفتیم اگر منظور از چیزی ندیدم این باشد که به طهارت و عدم نجاست یقین پیدا کردم، معنای تعلیلی که در جواب امام علیه السلام آمده است این است که تو به طهارتت یقین داشتی و الان در آن شک داری، و بنا را باید بر یقین گذاشت. و این با استصحاب مناسبت ندارد بلکه مفاد قاعده یقین است.

ولی ما گفتیم مفاد اینکه چیزی ندیدم، یقین به طهارت و عدم نجاست نیست بلکه منظور این است که به نجاست یقین پیدا نکردم و طبق قاعده باید بنا را بر طهارت بگذارد و نماز بخواند.

بنابراین اینکه چیزی ندیدم، معنایش فرض یقین نیست و در این صورت منظور امام علیه السلام از اینکه تو طهارت یقین داشتی، یقین به طهارت سابق بر نماز و قبل از ظن به برخورد با نجاست است و در نتیجه احتمال اراده قاعده یقین خلاف ظهور روایت است.

در فقره ششم روایت نیز احتمال قاعده یقین وجود دارد چون امام در جواب گفتند اگر در نجاست شک نکردی و نجاست را دیدی، نماز باطل نیست.

اگر منظور از شک نکردی، این باشد که به طهارت یقین داشتی و در وقوع نجس شک نداشتی و بعدا که نجاست را به صورت تازه در لباس می‌بینی شک می‌کنی که شک ساری خواهد بود، نماز صحیح است و این همان مفاد قاعده یقین است.

اما حق این است که ظاهر از اینکه شک نداشتی این نیست که یقین به طهارت و عدم نجاست داشتی، بلکه منظور عدم شک در نجاست و عدم توجه و التفات به آن است در قبال آن که اگر تردد و شک پیش آمده بود. اگر شک نکردی، در قبال جمله قبل است که گفته بود اگر شک کردی. خلاصه اینکه این عدم شک منظور عدم التفات است.

جلسه صد و بیست و سوم ۵ خرداد ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

روایت دومی که برای حجیت استصحاب به آن تمسک شده است روایتی دیگری از زراره است که این روایت نیز مانند روایات سابق مضمره است و به همان بیان سابق از نظر ما صحیحه است و قابل اعتماد است.

روایت طولانی است که مرحوم صاحب وسائل آن را به صورت تقطیع شده در چند جای کتابش نقل کرده است.

عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ‏ ثَوْبِي‏ دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ‏ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ‏ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‏ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‏ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ. (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۴۲۱.)

و این روایت را مرحوم صدوق هم نقل کرده است. (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۳۶۱)

فقره لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً به عنوان دلیل بر اعتبار استصحاب مورد تمسک قرار گرفته است.

و البته اشکالی در تطبیق استصحاب بر مورد روایت وجود دارد که بحثی در مورد اختلاف نسخه است که چگونه استصحاب بر جایی که فرد بعد از نماز یقین به نجاست در حال نماز پیدا می‌کند تطبیق شده است و حکم به وجوب اعاده نماز با علم به نجاست در حال نماز، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین است و البته این اختلاف مبتنی بر متنی است که مرحوم صدوق نقل کرده است که کلمه «فَرَأَيْتُهُ‏ فِيه» ذکر شده است و مرحوم مجلسی هم به همان صورت از علل نقل کرده است.

مرحوم صدر خیال کرده‌اند فقط همین یک نسخه «فَرَأَيْتُ فِيهِ» موجود است و لذا به اصولیین اشکال کرده‌اند که چرا از کلمه «فرایت» چنین چیزی فهمیده‌اید و شاید نجاست جدیدی باشد و لازم به این همه بحث نیست.

اما حق این است که این جواب کافی نیست چون اولا اختلاف نسخه است و حتی ایشان هم باید از این اشکال جواب بدهد از طرف دیگر در روایت قرینه‌ای داریم که نشان می‌دهد همان «فَرَأَيْتُهُ‏ فِيه» صحیح است. قرینه این است که راوی از چرایی حکم سوال کرده است. دو سوال قبل در فرض وقوع نماز در نجس است و اگر سوال سوم در مورد وقوع نماز در نجس نباشد بلکه در مورد احتمال وقوع نماز در نجس باشد تفاوت در جواب نباید مایه تعجب راوی و سوال از چرایی حکم باشد. این تعجب و سوال از چرایی حکم به خوبی نشان می‌دهد که فهم راوی و مفروض در روایت رویت نجاست موجود در حال نماز است نه نجاستی که احتمال دارد بعد از نماز عارض شده باشد تا با سوال‌های قبل تفاوت ماهوی داشته باشد.

در فقره روایت که گفته است «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً» دو احتمال دارد:

اول) اینکه فحص کردم و ندیدم نه اینکه یقین کردم نجاستی وجود ندارد. در این صورت دلالت روایت بر استصحاب قابل دفاع است چه اینکه نسخه «فَرَأَيْتُ فِيهِ» باشد یا «فَرَأَيْتُهُ‏ فِيه‏».

چه منظور رویت همان نجاست در حال نماز باشد یا منظور رویت نجاستی باشد که احتمال دارد بعد از نماز عارض شده باشد.

امام فرموده‌اند نماز صحیح است چون استصحاب وجود دارد «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» یقین به طهارت قبل از نماز بوده است و شک در طهارت در حال نماز بوده و مکلف در حال نماز و بعد از فحص یقین به نجاست نداشته است.

اگر این باشد مراد از «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً» علم به عدم نجاست نیست بلکه عدم رویت نجاست بعد از فحص است.

فرد در حال نماز به نجاست یقین نداشته است بلکه قبل از نماز به طهارت یقین داشته و در حال نماز هم یقین به نجاست نداشت و این مجرای استصحاب است. اما اینکه تطبیق استصحاب بر مورد چگونه حل اشکال می‌کند بحث دیگری است که خواهد آمد.

بنابراین فرض روایت یقین سابق و شک لاحق است که مجرای استصحاب است.

دوم) اینکه فحص کردم و چیزی ندیدم کنایه از این باشد که به عدم نجاست یقین پیدا کردم. در این صورت فرد به طهارت در حال نماز یقین داشته است و لذا مجرای استصحاب نیست بلکه بر قاعده یقین قابل تطبیق است.

امام علیه السلام فرموده‌اند «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ». منظور از یقین به طهارت، کدام طهارت است اگر منظور یقین به طهارت قبل از نماز باشد، مورد روایت استصحاب است.

و اگر منظور یقین به طهارت در حال نماز باشد (یقینی که با فحص و عدم رویت نجاست حاصل شده است) و بعد از نماز که نجاست را می‌بیند چون احتمال می‌دهد قبل از نماز این نجاست بوده است در حقیقت شک ساری به همان یقین به طهارت در حال نماز است و اینجا مجرای قاعده یقین است.

البته این در صورتی است که نسخه روایت «فَرَأَيْتُ فِيهِ» باشد تا از باب اینکه ممکن است نجاست هم نجاست قبل نماز باشد و ممکن است بعد از نماز عارض شده باشد شک به یقین سرایت کرده باشد اما اگر در روایت «فَرَأَيْتُهُ‏ فِيه‏» باشد یعنی در حال نماز یقین به طهارت داشته است و بعد از نماز یقین به نجاست حال نماز پیدا می‌کند در این صورت روایت نه مورد قاعده یقین است و نه مورد استصحاب است. مورد استصحاب نیست چون یقین به نجاست در حال نماز دارد و مورد قاعده یقین نیست چون قاعده یقین در مورد شک ساری است و اینجا یقین به خلاف است. قاعده یقین در جایی است که فرد یقین داشته است و بعد مردد شود اما جایی که یقین داشته است و بعد به خلاف آن یقین پیدا کند مجرای قاعده یقین نیست.

بنابراین از این جهت که که فرد یقین به نجاست در حال نماز دارد، روایت نه دلیل بر قاعده یقین است و نه دلیل بر استصحاب است.

بنابراین طبق احتمال اینکه «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً» کنایه از حصول یقین به طهارت باشد، مفاد روایت بر یک فرض قاعده یقین است و آن در صورتی است که  نجاستی را که بعد از نماز دیده است احتمال می‌دهد نجاست در حال نماز باشد و احتمال می‌دهد نجاست طاری و عارض بعد از نماز باشد.

و بر یک فرض روایت نه دلیل بر استصحاب است و نه دلیل بر قاعده یقین است.

و چون در روایت هر دو احتمال وجود دارد روایت مجمل است چون روایت نمی‌تواند هم استصحاب را و هم قاعده یقین را بگوید.

به عبارت دیگر دو احتمالی که در کلام آخوند مطرح شده است به چهار احتمال قابل توسعه است (همان طور که مرحوم آقای صدر هر چهار احتمال را ذکر کرده‌اند).

الف) «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً» یعنی به نجاست یقین پیدا نکردم و نسخه «فَرَأَيْتُهُ‏ فِيه‏» باشد یعنی بعد از نماز همان نجاست محتمل قبل از نماز را دیدم. که در نتیجه به نجاست در حال نماز یقین پیدا کردم.

ب) «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً» یعنی به نجاست یقین پیدا نکردم و نسخه «فَرَأَيْتُ فِيهِ» باشد یعنی بعد از نماز نجاستی را دیدم که احتمال دارد قبل از نماز بوده باشد و احتمال دارد بعد از نماز عارض شده باشد که در نتیجه به نجاست در حال نماز یقین پیدا نکردم.

ج) «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً» یعنی به طهارت یقین پیدا کردم و نسخه «فَرَأَيْتُهُ‏ فِيه‏» باشد یعنی بعد از نماز همان نجاست محتمل قبل از نماز را دیدم که باز در نتیجه به نجاست در حال نماز یقین پیدا کردم.

د) «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً» یعنی به طهارت یقین پیدا کردم و نسخه «فَرَأَيْتُ فِيهِ» باشد یعنی بعد از نماز نجاستی را دیدم که احتمال دارد قبل از نماز بوده باشد و احتمال دارد بعد از نماز طاری شده باشد که در نتیجه به نجاست در حال نماز یقین ندارم.

شرط نماز طهارت واقعی است و قاعده یقین هم حجت بر طهارت واقعی است و این قاعده یقین بعد از نماز به کار می‌آید چون بعد از نماز است که یقین به طهارت در حال نماز زائل شده است و قاعده یقین در این صورت به کار می‌آید اما استصحاب در صورتی به کار می‌آید که طهارت در حال نماز را اثبات کند. شرط نماز، طهارت به لحاظ ظرف نماز است و لذا استصحاب طهارت بعد از نماز به کار نمی‌آید.

به عبارت دیگر اگر ما فرض کنیم که منظور از «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً» یقین به طهارت باشد، لامحاله معنای «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ» یقین به طهارت حال نماز است و در این صورت استصحاب دیگر معنا نخواهد داشت و استصحاب کارایی ندارد. و اگر بخواهید استصحاب جا پیدا کند باید منظور از «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ» طهارت قبل از نماز باشد که در این صورت منظور از «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً» یقین به طهارت بعد از فحص نباید باشد.

بنابراین دلالت روایت بر استصحاب مبتنی بر این است که منظور از «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً» یقین به طهارت نباشد تا به تبع منظور از «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ» یقین به طهارت در حال نماز باشد.

و چون هر دو احتمال در روایت هست روایت مجمل است و استدلال به این روایت بر استصحاب ممکن نیست.

البته ما بعدا خواهیم گفت که «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً» ملازم با علم نیست و لذا معنای آن این نیست که علم به طهارت حاصل شده است. عدم رویت اعم از یقین است.

و بر فرض که روایت اطلاق داشته باشد و «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً» اعم باشد از اینکه علم به طهارت پیدا کردم یا علم به نجاست پیدا نکردم یعنی هم صورت علم به طهارت را شامل شود و هم صورت عدم علم، اما باید توجه داشت که مطلق، رفض القیود است نه جمع القیود، و وقتی امام می‌فرمایند «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ» اگر مطلق جمع القیود بود ممکن بود گفته شود یقین هم فرض شده است اما چون مطلق رفض القیود است بنابراین این طور نیست که امام فرض کرده باشد حتما یقین به طهارت حال نماز بوده است بله مستفاد از «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ» این است که یک یقین وجود دارد و این یقین که در هر صورت هست چیزی نیست جز همان یقین قبل از نماز که قابل استصحاب است. بنابراین مطلق با بود و نبود قید، سازگار است در این صورت حتما منظور از یقین به طهارت در فقره «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ» همان یقین به طهارت سابق است چون شمول روایت نسبت به یقین بعد از فحص، اطلاقی است و در شمول اطلاقی لازم نیست آن قید در همه حال ثابت باشد.

بعد در روایت چند فقره دیگر وجود دارد که ارتباطی با مساله محل بحث ما ندارد تا فقره ششم روایت که آن نیز ممکن است مفاد استصحاب باشد. «قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‏ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ.

منظور از تنقض الصلاة این است که نماز باطل شده است و باید اعاده کرد اما قطعت که در روایت آمده است منظور قاطع اصطلاحی نیست بلکه منظور یعنی رها کن و ادامه نده.

قسمت آخر روایت که می‌گوید شاید این نجاست در اثناء نماز طاری شده باشد و نباید یقین را با شک نقض کرد مفاد استصحاب است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

الرواية الثانية: صحيحة ثانية لزرارة الواردة في الصلاة

(قال: قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‏ء من المني فعلمت اثره إلى ان أصيب له الماء فحضرت الصلاة و نسيت ان بثوبي شيئا فصليت ثم أني ذكرت بعد ذلك؟ قال تعيد الصلاة و تغسله، قلت: فان لم أكن رأيت موضعه و علمت انه قد اصابه فطلبته و لم أقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال: تغسله و تعيد، قلت: فان ظننت انه اصابه و لم أتيقن فنظرت و لم أر شيئا فصليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله و لا تعيد، قلت: لم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت:

فاني علمت انه قد اصابه و لم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل ثوبك الناحية التي ترى انها قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت: فهل علي ان شككت انه اصابه شي‏ء أن انظر فيه؟ قال: لا لكنك انما تريد ان تذهب بالشك الّذي وقع في نفسك، قلت: ان رأيته في ثوبي و انا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته و ان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شي‏ء أوقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك).

و هي تتكفل عدة أسئلة سألها زرارة عن الإمام عليه السلام و أجاب عنها الإمام‏ نستعرضها فيما يلي لتوضيح فقه الرواية.

السؤال الأول- إذا صلى الإنسان في ثوب نجس نسيانا بعد علمه بالنجاسة أولا؟

و جوابه: وجوب إعادة الصلاة. و قد ورد هذا الحكم في روايات أخرى أيضا و علل في بعضها بان الناسي تهاون في التطهير دون الجاهل.

السؤال الثاني- لو علم إجمالا بالنجاسة في بعض جوانب الثوب و لم يتمكن من تشخيص موضعه بالفحص فهل يكفي ذلك للصلاة فيه بالرغم من علمه الإجمالي بالنجاسة أم لا. و الجواب: وجوب غسل الثوب و إعادة الصلاة أيضا، و المقصود من قوله في هذه الفقرة (لم أقدر عليه) عدم إمكان تشخيصه مع الفراغ عن أصله لا زوال العلم و حصول الشك بخلاف ما لو قال (لم أره) فانه يمكن ان يدعي إرادة ذلك منه.

السؤال الثالث- لو ظن الإصابة ففحص و لم ير النجاسة فصلى فيه و رأى فيه فما هو حكمه؟ و جواب الإمام عليه السلام (تغسله و لا تعيد لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك). و هذه الفقرة مع فقرة تأتي هما موضوع الاستدلال بالصحيحة على كبرى الاستصحاب. و توجد بشأن هذا السؤال بدوا احتمالات أربعة:

الأول- ان يكون مقصوده من الفحص و عدم الرؤية حصول العلم بعدم الإصابة حيث لم يكن يعلم بها من أول الأمر و انما كان يظن ذلك و يحتملها فيزول الاحتمال بالفحص ثم عند ما وجدها بعد الصلاة علم بأنها نفس النجاسة التي كان قد ظن بها من أول الأمر، إلّا ان هذا الاحتمال غير متجه لأنه بناء عليه لا يكون المورد مصداقا لقاعدة نقض اليقين بالشك و لا صحة الصلاة مستندة إليها سواء أريد بها الاستصحاب أو قاعدة اليقين لأنه لم يكن شاكا لا في حال الصلاة و لا بعدها بل كان عالما بالطهارة في الأثناء و علم بالنجاسة بعد ذلك مع ان الإمام عليه السلام يفترض وجود شك ليطبق عليه القاعدة في مقام التصحيح فيعلم عدم إرادة هذا المعنى جزما.

الثاني- ان يحصل له العلم بعدم الإصابة بعد الفحص و لكنه عند ما وجد النجاسة احتمل انها نجاسة طارئة بعد الصلاة و بناء على هذا الاحتمال يكون شاكا بعد الصلاة في وقوعها مع النجاسة و عدمه فيكون موردا لعدم نقض اليقين بالشك سواء أريد به الاستصحاب أو قاعدة اليقين لأنه كان على يقين حين الصلاة بالطهارة أيضا و انما حصل له الشك الساري بعد الصلاة، فالشك الحاصل بعد الصلاة بلحاظ اليقين بالطهارة المتولد من الفحص حين الصلاة يكون موضوعا لقاعدة اليقين و بلحاظ اليقين بالطهارة الثابت قبل ظن الإصابة يكون موضوعا لقاعدة الاستصحاب.

الثالث- ان يفترض عدم حصول العلم له بالطهارة من عدم الرؤية حين الصلاة و لكنه بعد ان وجد النجاسة بعد الصلاة علم بأنها هي التي ظنها من أول الأمر و انها كانت سابقة على الصلاة.

و هنا يصدق في حقه عدم نقض اليقين بالشك بمعنى الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة لأنه كان عالما بالطهارة قبل الصلاة شاكا فيها حين العمل و ان انكشف له خلاف ذلك بعد الصلاة و اما قاعدة اليقين فلا تصدق في حقه لعدم حصول اليقين بالطهارة حين الصلاة بحسب الفرض.

الرابع- ان يفترض عدم حصول العلم بالطهارة حين الصلاة و عدم حصول العلم- بعد الصلاة و وجدان النجاسة- بأنها كانت السابقة على الصلاة و هنا تجري قاعدة الاستصحاب أيضا بلحاظ حال الصلاة و حال السؤال معا و لا تجري قاعدة اليقين كما هو واضح.

السؤال الرابع- لو علم إجمالا بالإصابة و لم يشخص موضعها فما ذا يصنع؟ و الجواب:

انه لا بدّ و ان يغسل أطراف العلم الإجمالي حتى يحصل اليقين بالطهارة.

السؤال الخامس- عند الشك في أصل الإصابة هل يجب الفحص؟ و الجواب: عدم وجوبه إلّا إذا أراد الاحتياط و نفي الشك من نفسه.

السؤال السادس- لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة؟

و قد أجاب الإمام عليه السلام بالتفصيل بين صورتين (انه إذا كنت قد شككت في موضع منه أولا ثم رأيته تنقض الصلاة و تعيد و إذا لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شي‏ء أوقع عليك و لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك).

و في هذا الجواب احتمالان:

الأول- ان يراد بالشك الشبهة البدوية و يكون المقصود حينئذ إذا كنت قد شككت في موضع منه ثم رأيته فيه بحيث علمت بأنه من السابق أعدت الصلاة و اما إذا لم يكن لك شك ثم رأيته فلعله شي‏ء أوقع عليك في الأثناء فيحكم بصحة ما تقدم من صلاتك بمقتضى قاعدة عدم نقض اليقين بالشك و تغسل الثوب لما تبقى من الصلاة و تبني عليها.

الثاني- ان يراد بالشك الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أي الشك في موضع من الثوب بعد فرض العلم بأصل النجاسة فيكون المنفي بقوله و ان لم تشك في الشطر الثاني من الجواب أيضا نفي الشبهة المقرونة بالعلم و يفهم على هذا التقدير حكم الشبهة البدوية مع العلم بان ما وجده كان هو المشكوك أولا من مفهوم التعليل في قوله (لأنك لا تدري لعله شي‏ء أوقع عليك) الّذي يعني بطلان الصلاة مع العلم بأنها كانت من أول الأمر.

و يقرب الاحتمال الأول عدة أمور.

منها- ظهور الشك في الشبهة البدوية خصوصا في جملة و ان لم تشك فانه لم يقيده بموضع منه ليتوهم قرينيته على إرادة العلم الإجمالي.

و منها- ظهور الجملة في دخالة رؤية النجاسة بعد الشك في البطلان، و مع فرض العلم الإجمالي بالنجاسة تكون الصلاة باطلة به و لا ربط لرؤية النجاسة في ذلك.

و منها- لزوم التكرار إذا أريد من الشك الشبهة المقرونة بالعلم لأنه قد بين في السؤال الرابع حكم العلم الإجمالي بالنجاسة و لزوم الغسل فيه الّذي هو وجوب شرطي لا نفسي أي يرجع إلى بطلان الصلاة مع العلم الإجمالي بنجاسة الثوب و لا فرق بين ان يكون العلم الإجمالي بذلك حاصلا قبل الدخول في الصلاة أو في أثنائها.

و في قبال ذلك قد يقرب الاحتمال الثاني بإحدى نكتتين:

إحداهما- ظهور تقييد الشك بموضع من الثوب في الفراغ عن أصل النجاسة و انما الشك في موضعها.

الثانية- ان فرضية الشبهة البدوية لا تساوق بطلان الصلاة لو رأى النجاسة بعد ذلك إذ مجرد ذلك لا يستلزم العلم بالنجاسة من أول الأمر بل يعقل فيه أيضا فرضية الشك و انه شي‏ء أوقع عليه في الأثناء، فتخصيص الإمام عليه السلام ذكر هذه النكتة في الشطر الثاني أعني ما إذا لم يشك بنفسه قرينة على إرادة الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي و الفراغ عن أصل النجاسة في الشطر الأول.

و الإنصاف عدم تمامية شي‏ء من النكتتين.

اما الأولى- فلأنه لو كان المذكور (ان شككت في موضع النجاسة أو في الموضع منه) كان ظاهره ما ذكر من المفروغية عن أصلها و لكن المذكور (ان شككت في موضع منه).

و هذا يناسب الشك البدوي أيضا و تكون نكتة التقييد بموضع منه انه في حال رؤية النجاسة بعد ذلك في نفس الموضع يحصل العلم غالبا بكونها نفس النجاسة المشكوكة من أول الأمر بخلاف ما إذا كان الشك في إصابة النجاسة للثوب إجمالا.

و بهذا ظهر اندفاع النكتة الثانية أيضاً فان فرض الشك في موضع منه ثم رؤيته فيه مساوق عادة مع العلم بكون المرئي نفس النجاسة السابقة هذا مضافا إلى احتمال ورود السؤال السادس من زرارة في مورد سؤاله الخامس أعني ما إذا شك في انه اصابه شي‏ء و كونه تتمة له فالضمير في قوله: ان رأيته في ثوبي و انا في الصلاة راجع إلى نفس ذلك الشي‏ء الّذي شك في اصابته قبل الصلاة و معه يكون ظاهره العلم بأنه رأى فيه نفس النجاسة السابقة و هو الشطر الأول الّذي حكم فيه الإمام بالبطلان و اما الشطر الثاني فيكون فرعا زائدا تبرع به الإمام عليه السلام.

ثم ان الشيخ الأعظم (قده) ادعى نحو تهافت بين جواب الإمام عليه السلام على السؤال السادس ببطلان الصلاة مع انكشاف وقوع جزء منها مع نجاسة مجهولة في الأثناء و بين ما تقدم في جواب السؤال الثالث بناء على الاحتمال الثالث فيه من الحكم بصحة الصلاة مع وقوع تمامها مع النجاسة فانه لا يمكن ان يكون وقوع بعض الصلاة مع النجاسة المجهولة أسوأ حالا من وقوعها بتمامها كذلك.

و أجاب عليه السيد الأستاذ بأنا لا نعلم ملاكات الأحكام التعبدية فلعل المصلحة الواقعية بنحو تقتضي ذلك.

و هذا الجواب لا يشفي الغليل و لا يدفع الإشكال إذا كان المقصود منه دعوى التهافت العرفي بلحاظ الدلالات المستفادة من الرواية بدعوى ان العرف يتعدى من جواب السؤال الثالث إلى حكم السؤال السادس و يفهم كبرى كلية تعم الصورتين معا بنحو بحيث لا يتعقل التفكيك بينهما و بالتالي يحصل نحو إجمال و تهافت بين الفقرتين من الرواية بحسب مقام الإثبات.

و الصحيح في الإجابة على هذا الإشكال إبراز نكتة يحتمل العرف على أساسها الفرق بين الصورتين و في المقام إذا وجد المصلي نجاسة سابقة في أثناء صلاته تكون له عدة خصوصيات:

الأولى- وقوع مقدار من صلاته مع نجاسة مجهولة.

الثانية- علمه بهذه النجاسة و تنجزه عليه في الأثناء.

الثالثة- حالة كونية للصلاة في الثوب النجس مع العلم به من دون الاشتغال بعمل صلاتي.

الرابعة- الإتيان بباقي الصلاة في ثوب طاهر.

و لا إشكال في ان الخصوصية الرابعة لا يعقل دخالتها في البطلان و ان يكون حال هذا المصلي أسوأ ممن أتى بكامل صلاته مع النجاسة جهلا.

و الخصوصية الثالثة و ان كان يحتمل العرف دخالتها في البطلان إلّا ان الشارع قد حكم بصحة الصلاة في صورة عدم العلم بسبق النجاسة مما يعني ان مجرد نجاسة الثوب في حالة كونية للصلاة لا يكون مانعا.

و دعوى: احتمال كون المانع في الكون الصلاتي النجاسة بوجودها البقائي لا الحدوثي يدفعها: أولا- عدم عرفية ذلك فيلزم محذور التهافت إثباتا.

و ثانيا- انه خلاف ظاهر تعليل الإمام عليه السلام الحكم بالصحّة في هذه الصورة بالاستصحاب مما يعني ان المصحح هو نفس عدم النجاسة السابقة لا ما يلزم منه من عدم كون النجاسة الفعلية بقائية حتى إذا قلنا بحجية الأصل المثبت في مورد هذه الصحيحة.

و الخصوصية الأولى أيضا لا يحتمل العرف دخالتها في البطلان لأن الأكثر منها حاصل في مورد السؤال الثالث و قد حكم فيه بالصحّة. فيتعين ان تكون الخصوصية الثانية هي الفارق بين الصورتين و هو امر معقول عرفا فان تنجز النجاسة على المكلف في أثناء الصلاة في مورد السؤال السادس و عدم تنجزها و عدم انكشافها الا بعد انتهاء الصلاة في مورد السؤال الثالث يقبل العرف ان يكون له الدخالة في التفصيل المذكور فيكون مقتضى الجمع العرفي بين أدلة مانعية النجاسة و روايات صحة الصلاة مع النجاسة جهلا- و منها الفقرة الثالثة من هذه الصحيحة بناء على نظرها إلى ذلك- ان المانع هو النجاسة المتنجزة على المكلف قبل انتهاء الصلاة و لو بوجودها البقائي و حيث‏ ان هذا القيد لم يكن حاصلا في مورد السؤال الثالث حكم الإمام عليه السلام بالصحّة فيه و حيث انه كان حاصلا في مورد السؤال السادس فصل الإمام عليه السلام بين ما إذا علم بسبق النجاسة فقد تنجزت عليه في الأثناء فتبطل الصلاة و بين ما إذا لم يعلم بذلك فيجري استصحاب عدم النجاسة. و هل يكون الثابت بالاستصحاب حينئذ الصحة الواقعية أو الظاهرية؟ جوابه: ان المانع ان كان هو تنجز النجاسة السابقة و لو بوجودها البقائي بحيث يكون مركبا من جزءين وجود النجاسة سابقا و تنجزها بالعلم و نحوه فالاستصحاب ينفي الجزء الأول ظاهرا فتكون الصحة ظاهرية و ان كان المانع هو تنجز نفس النجاسة السابقة و لا يكفي تنجز وجودها البقائي في المانعية فالاستصحاب يرفع هذا التنجز واقعا فتكون الصحة واقعية لا ظاهرية.

و بعد ان اتضح فقه هذه الرواية يقع البحث في كيفية الاستدلال بها على قاعدة الاستصحاب.

بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۳۹ به بعد.

جلسه صد و بیست و دوم ۴ خرداد ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

استصحاب در شبهه حکمیه

کلامی از مرحوم امام در حل تعارض استصحاب عدم جعل و بقای مجعول نقل کردیم که ایشان قائل بودند بین این دو استصحاب تعارضی نیست چون استصحاب عدم جعل، جعل خاص را نفی می‌کند و استصحاب بقای مجعول، حکم به عنوان خاص را اثبات نمی‌کند بلکه با اطلاق نیز سازگار است.

اشکال دیگری که به کلام ایشان وارد است این است که طبق بیان ایشان، استصحاب عدم جعل جاری نیست چون اگر منظور از استصحاب عدم جعل خاص، اثبات اطلاق است اصل مثبت است و اگر منظور تامین مکلف است فرض این است که مامون بودن اثر جعل خاص نیست بلکه اگر جعل مطلقی هم باشد مکلف مامون نیست و لذا این اصل اثری ندارد. آنچه جاری است همان استصحاب عدم جعل به معنای عدم حکم است اعم از اینکه به عنوان خاص باشد یا به مطلق باشد.

دو مطلب دیگر در این زمینه باقی است:

اول) مرحوم آقای خویی در مقام تمثیل برای جایی که زمان قید حکم است مثالی ذکر کرده‌اند و فرموده‌اند اگر شک شود که حرمت جماع فقط در ایام خون است یا بعد از انقطاع خون و قبل از غسل هم جماع حرام است.

ایشان فرموده‌ است هر جا متعلق حکم وجودا در دو زمان متعدد باشند زمان مقوم و محصص است و استصحاب بقای مجعول حتی با قطع نظر از استصحاب عدم جعل جاری نیست.

آنچه حرمت در آن مفروض است فردی از جماع است که قبل از انقطاع خون است و آنچه حرمتش مشکوک است جماع بعد از انقطاع خون است و بین این دو فرد تباین است و لذا اگر این فرد حرام باشد، استمرار همان حرمت سابق نیست بلکه از قبیل استصحاب کلی قسم سوم است چون آنچه متیقن است حرمت جماع در زمان جریان خون است که یقینا مرتفع شده است و شک داریم آیا حرمت دیگری بعد از آن وجود پیدا کرده است یا نه؟

حرمت جماع به زمان‌های مختلف منحل است و هر فرد و هر زمانی که جماع در آن ممکن باشد یک فرد مستقل از حرمت است.

بنابراین جایی که متعلق حکم وجودا متعدد فرض شود و زمان موجب تعدد در متعلق حکم شود استصحاب در مجعول موضوع ندارد چون ثبوت حکم در فرض شک بقاء محسوب نمی‌شود.

مرحوم آقای صدر این بحث را به عنوان یک تنبیه مستقل بیان کرده‌اند.

عرض ما نسبت به کلام مرحوم آقای خویی این است که با قطع نظر از معارضه، استصحاب مجعول در اینجا مشکلی ندارد چون ملاک ما در جریان استصحاب، وحدت موضوع است نه وحدت متعلق وجودا.

در همین مثال آنچه موضوع حکم است زن است و قبل و بعد انقطاع خون، از حالات این زن است نه اینکه دو موضوع باشد و لذا اگر متعلق حکم عنوانا واحد باشد، مثل جماع، در اینجا صحیح است بگوییم جماع با این زن حرام بود و الان هم حرمت باقی است و حرمت بعد از انقطاع خون، بقای همان حرمت سابق است نه اینکه حرمت جدیدی باشد.

بله متعلق حکم وجودا متعدد است اما وجودات متعلق حکم نیستند بلکه عنوان است که متعلق حکم است و وجود خارجی ظرف امتثال یا عصیان حکم است نه ظرف تعلق حکم.

دوم) اصل عدم نسخ که در کلمات علماء مطرح است از نظر ما استصحاب نیست.

بر فرض که اصل عدم نسخ استصحاب باشد به این استصحاب اشکالاتی وارد شده است از جمله:

استصحاب عدم نسخ، با استصحاب عدم جعل حکم در زمان مشکوک معارض است.

اشکال دیگری که هست تعدد وجودی متعلق احکام است.

اشکال دیگری در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است و آن اینکه استصحاب عدم نسخ (مثلا بقای وجوب نماز جمعه) با استصحاب عدم فعلیت حکم قبل از تحقق شرطش معارض است.

مثلا یک استصحاب وجوب نماز جمعه داریم و یک استصحاب هم این است که قبل از ظهر روز جمعه آینده نماز واجب نیست و این دو استصحاب با یکدیگر معارضند و این غیر از آن تعارضی است که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور بود.

و ایشان سعی کرده است این تعارض را حل کنند که اگر منظور عدم مجعول به جعل خاص است که فرضا ما می‌دانیم برای این فرد به عنوان اینکه یک فرد خاص است جعلی صورت نگرفته است و نیازی به استصحاب عدم جعل نداریم.

و اگر منظور عدم مجعول به جعل عام است که فرض این است که وجوب جمعه در گذشته منتقض شده است.

از نظر ما چون در اینجا شک سببی و مسببی است فقط استصحاب عدم نسخ جاری است و این استصحاب سبب برطرف شدن شک در این است که آیا در جمعه آینده بعد از زوال نماز جمعه واجب است یا خیر.

اما به نظر ما استصحاب عدم نسخ، استصحاب نیست بلکه استصحاب عدم نسخ چیزی جز عموم ازمانی دلیل منسوخ نیست و در حقیقت همان اصل عدم تخصیص است. همان طور که در موارد شک در تخصیص افرادی، مرجع اصل عموم است که همان ظهور عموم در نفی مخصص افرادی است و این ظهور هم حجت است در موارد شک در نسخ هم تخصیص ازمانی است. چون فرضا شارع به حسب انشاء جعل کرده است و لذا از نظر ما نسخ، رفع است چون اطلاق و عموم دلیل منسوخ شامل همه زمان‌های بعدی است نه دفع اما رفع انشاء است و این رفع از روی جهل اتفاق نیافتاده است.

و بلکه در موالی عرفی هم گاهی اوقات رفع حکم از روی جهل نیست بلکه از قبل هم می‌دانستند.

بنابراین شک در نسخ، در حقیقت شک در تخصیص ازمانی است و همان طور که اصل عموم و ظهور عموم مخصص افرادی را نفی می‌کند، مخصص ازمانی را نیز نفی می‌کند.

و لذا از نظر ما اصل عدم نسخ، استصحاب نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

التنبيه الرابع‏

- ان للسيد الأستاذ اعتراضا آخر على الاستصحاب في بعض أقسام الشبهة الحكمية غير إشكال المعارضة و حاصله: ان الاستصحاب يعتبر فيه وحدة الموضوع المستصحب له الحكم و هذا في مثل استصحاب بقاء النجاسة للماء المتغير بعد زوال تغيره و ان كان محفوظا حيث لا يكون الزمان الا ظرفا للماء المتغير إلّا انه غير متوفر فيما إذا كان الشك في مرحلة البقاء متعلقا بافراد أخرى من ذلك الموضوع، كما إذا لاحظنا حرمة ملامسة المرأة في أيام حيضها و شك في ان الحيض يرتفع بانقطاع الدم أو بالاغتسال فان الفرد المشكوك في حرمته و هو المس قبل الاغتسال و بعد انقطاع الدم غير الفرد المقطوع بحرمته فلا يجري الاستصحاب، و ان شئت قلت: ان أريد استصحاب حرمة المس المعلوم حرمته و هو الواقع قبل انقطاع الدم فلا شك في حرمته لكي يستصحب و ان أريد استصحاب حرمة المس الواقع بعد الانقطاع فلا يقين بحرمته من أول الأمر و ان أريد استصحاب الحرمة لطبيعي المس فهو من القسم الثالث من استصحاب الكلي كما هو واضح.

و هذا الإشكال غير تام أيضا و ذلك لأنه لو أريد تعدد الموضوع للمستصحب باعتبار ان خصوصية المس قبل انقطاع الدم دخيلة في الحكم فهذا خلف فرض ظرفية الزمانين و كون الحيثيتين تعليليتين لا تقييديتين و ان أريد التعدد من ناحية التباين الوجوديّ و المصداقي لافراد المس قبل الانقطاع و بعده فهذا و ان كان صحيحا إلّا انه لا يقدح في جريان استصحاب الحكم لأن ما هو معروض الحكم و موضوعه ليس هو المصداق الخارجي و افراد المس بل الحيثية المشتركة بين تلك الافراد و هي محفوظة في القضيتين المتيقنة و المشكوكة، ففرق بين دخول زيد في المسجد و الشك في بقاء جامع الإنسان فيه ضمن عمرو بعد خروج زيد و بين المقام فان الدخول في المثال عارض‏ على زيد و عروضه على جامع الإنسان يكون بحسب الحقيقة عروضا على الجامع المتشخص و الضمني و من هنا لا يكون استصحاب بقاء جامع الإنسان في المسجد جاريا و اما حرمة المس فهي عارضة على طبيعي المس في حال الحيض ابتداء لا على الافراد و المصاديق الخارجية بما لها من المشخصات فتكون حرمته بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال بقاء لنفس تلك الحرمة على موضوعها بعد إلغاء خصوصية الزمان و الحيثيات التعليلية فلا يكون من استصحاب الكلي و لا من تغير الموضوع في الاستصحاب الشخصي كما هو واضح.

التنبيه الخامس‏

- لا إشكال في جريان استصحاب عدم النسخ عند الشك فيه و هو من استصحاب بقاء المجعول في الشبهة الحكمية، و يرد فيه كلا الإشكالين المتقدمين من السيد الأستاذ في استصحاب بقاء المجعول في الشبهات الحكمية، لأن الشك في النسخ يرجع لبا إلى الشك في أخذ قيد الزمان الأول في الحكم حيث يستحيل النسخ الحقيقي في حق اللَّه سبحانه و تعالى بلحاظ روح الحكم و مبادئه، فيرجع الشك إلى احتمال اختصاص المجعول بالزمن الأول فيجري استصحاب بقائه و هو كاستصحاب بقاء المجعول في سائر الشبهات الحكمية فيقال فيه حينئذ تارة: بالمعارضة مع استصحاب عدم الجعل الزائد للحصة الزمنية الثانية، و أخرى: بأن الفعل في الزمان الثاني أو المكلف في الزمان الثاني فرد آخر غيره في الزمان الأول فقد تبدل موضوع المستصحب بلحاظ الافراد، و الجواب عليهما ما عرفت في دفع الشبهتين آنفا.

إلّا ان استصحاب عدم النسخ يختص باعتراض ثالث لا يرد في الشبهات الحكمية الأخرى و حاصله، إيقاع المعارضة بين استصحاب عدم النسخ و بين استصحاب عدم فعلية المجعول المحتمل نسخه قبل تحقق موضوعه، فلو شك في نسخ نجاسة الماء المتغير مثلا جرى استصحاب عدم نجاسته الثابت قبل تغيره فيكون معارضا باستصحاب بقاء النجاسة المجعولة لطبيعي الماء المتغير و عدم نسخها و هو أيضا من الاستصحاب في مرحلة فعلية الحكم و المجعول إثباتا أو نفيا.

و جواب هذه الشبهة: ان استصحاب عدم فعلية المجعول المحتمل نسخه قبل تحقق موضوعه لا يجري، لأنه لو أريد به عدم المجعول الجزئي أي الثابت للفرد المشكوك بما هو فرد فمن الواضح ان هذا الفرد بما هو فرد يعلم بعدم جعل الحكم له فلا شك في عدم‏ الجعل له لكي يستصحب، و ان أريد به عدم المجعول الكلي الطبيعي الموضوع كالماء قبل تغيره فالمفروض ان طبيعي الموضوع الّذي هو امر واحد بحسب الفرض و ان تعددت مصاديقه و افراده- على ما تقدم- قد انتقض فيه عدم النجاسة بجعل النجاسة عليه في الزمن الأول فيكون الجاري استصحاب بقاء المجعول لا عدمه.

لا يقال- بناء على هذا البيان لا بد من المنع عن استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية كاستصحاب طهارة الماء المشكوك ملاقاته مع النجاسة أيضا إذ لو أريد فيها استصحاب الحكم المجعول للفرد المشكوك بما هو فرد فهذا مما يقطع بعدمه و ان أريد استصحاب الحكم المجعول لطبيعي الماء مثلا فهو مما يعلم بانتقاضه بجعل النجاسة للماء الملاقي مع النجس.

فانه يقال- المستصحب في الشبهة الموضوعية هو الحكم الجزئي المجعول بجعل الطهارة على الماء غير الملاقي للنجس حيث يشك في بقاء مجعول هذا الجعل بينما في المقام ليس الشك في بقاء الطهارة المجعولة للماء قبل التغير، لأن هذا يعلم بانتقاضه و ارتفاعه موضوعا حيث لا شك فيه لا كبرى و لا صغرى و انما الشك في بقاء مجعول جعل آخر و هو بقاء النجاسة المجعولة لطبيعي الماء المتغير في العصر الثاني فيجري استصحاب بقائه.

و ليعلم ان مقصودنا بهذه التحليلات تفسير الظهور الإطلاقي الثابت في دليل الاستصحاب في نفسه و الّذي ارتكز في أذهان الفقهاء دون تشكيك من قبل أحد منهم خلال مئات من السنين حيث كانوا يستصحبون عدم النسخ و كذلك يستصحبون بقاء الحكم في الشبهة الحكمية قبل ان تثار شبهة المعارضة بل و بعد إثارتها أيضا لم يستشكل من قبل المشككين في أصل جريان استصحاب الحكم، فليس المقصود إثبات ظهور أو إطلاق غير ثابت في نفسه لو لا هذه التحليلات ليستشكل في عرفيتها مثلا، و قد أوضحنا سابقا في منهج البحوث التحليلية اللفظية ضمن مباحث الدليل اللفظي ان هدف الأصولي قد يكون تفسير ظواهر و دلالات لا إشكال في ثبوتها في نفسها غاية الأمر قد وقع فيها التشويش أو الالتباس و التناقض في مجال التطبيق لدى المحققين مما يضطرنا إلى إبراز نكاته و تحليلاته ضمن نظرية متكاملة تستطيع ان تفسر كل تلك الظواهر و توفق فيما بينها و ترفع التناقض‏ و التشويش فيها، و هذا منهج علمي تبرز الحاجة إليه في مجالات عديدة و كثيرة من البحوث الأصولية.

بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۱۴۸ به بعد.

جلسه صد و بیست و یکم ۳ خرداد ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

استصحاب در شبهه حکمیه

در بحث تعارض بین استصحاب عدم جعل و بقای مجعول، مرحوم امام کلامی را از مرحوم حاج شیخ نقل کرده‌اند که عکس چیزی است که ما انتخاب کرده‌ایم یعنی ایشان معتقد است استصحاب بقای مجعول حاکم بر استصحاب عدم جعل است.

ایشان می‌فرمایند منشأ شک در اینکه شارع حکمی را جعل کرده است یا نه این است که نمی‌دانیم آیا حکم باقی هست (که اگر باقی باشد شارع جعل کرده است) یا باقی نیست (که اگر باقی نباشد معلوم می‌شود شارع جعل نکرده است).

و بعد مرحوم امام دو اشکال به این کلام مطرح کرده‌اند:

اولا: منشأ شک در جعل، شک در حد جعل است. شک در بقاء و عدم بقای حکم ارتباطی با شک در جعل ندارد و این طور نیست که منشأ شک در جعل باشد. و به تعبیر دیگر شک در جعل هم معنای با شک در بقاء و عدم بقای حکم است.

ثانیا: بر فرض که شک در جعل، مسبب از شک در مجعول باشد اما این سببیت شرعی نیست. ترتب ثبوت و عدم ثبوت جعل، بر مجعول، ترتب تکوینی است نه شرعی.

و این کلام مرحوم امام هم صحیح است و به نظر ما هم تمام است.

اما این بیان و اشکال مرحوم امام ناشی از مطلب اشتباهی است که در ذهن هر دو بزرگوار بوده است و اختصاصی به ایشان هم ندارد و در کلام مرحوم محقق داماد هم وجود دارد که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد.

خود مرحوم امام نیز بیان دیگری برای دفع معارضه ذکر کرده‌اند که در حقیقت بیان هشتم برای اشکال به معارضه است. و اگر تمام باشد نتیجه آن جریان استصحاب مجعول است.

ایشان فرموده است:

اولا: بین استصحاب عدم جعل و بقای مجعول تعارضی نیست چون تعارض فرض وحدت موضوع است. اگر موضوع را واحد فرض کنیم یا باید استصحاب در عدم جعل جاری باشد یا در مجعول.

اگر استصحاب را در عدم جعل جاری می‌کنیم به اینکه زمان را مقوم فرض کنیم، استصحاب مجعول معنا ندارد و اگر زمان را ظرف حساب می‌کنیم استصحاب فقط در مجعول جاری است و استصحاب عدم جعل معنا ندارد.

حق این است که ما تفاوتی بین کلام ایشان و شیخ ندیدیم. البته ایشان حرف خودشان را مغایر با کلام شیخ می‌دانند.

ثانیا: اگر موضوع در مجرای استصحاب متعدد فرض شود بین استصحاب عدم جعل و بقای مجعول تنافی نیست و هر دو جاری هستند. استصحاب بقای مجعول، حکم را باقی می‌داند و استصحاب عدم جعل، می‌گوید جعلی برای آن عنوان خاص صورت نگرفته است و این منافاتی ندارد چون ممکن است جعل مطلق باشد و لذا حکم هم باقی است.

اگر قرار باشد استصحاب عدم تعلق جعل به عنوان خاص، عدم جعل مطلق را نتیجه بگیریم اصل مثبت است بلکه بدتر از اصل مثبت است.

در مثالی که ما مطرح می‌کردیم بین استصحاب عدم جعل نجاست برای آبی که تغیرش زائل شده است به عنوان آبی که تغیرش زائل شده است منافاتی با استصحاب بقای نجاست ندارد چون ممکن است شارع برای مطلق آب متغیر (زال عنه التغیر ام لا) جعل کرده باشد. بنابراین بین این دو استصحاب تنافی وجود ندارد و هر دو جاری هستند.

بین اینکه این آب به عنوان آبی که تغیرش زائل شده است نجس نیست و بین اینکه این آب به عنوان اینکه آب متغیر بوده است نجس است تنافی و تعارضی نیست.

بنابراین هر دو استصحاب جاری هستند و نتیجه آن نجاست و تنجز است.

اما این حرف به نظر ما تمام نیست. کسانی که معتقدند استصحاب عدم جعل جاری است منظورشان، جعل به عنوان خاص نیست یعنی منظور عدم جعل بخصوصه نیست تا با استصحاب بقای مجعول منافات نداشته باشد، بلکه استصحاب عدم جعل منظور جعلی است که با اطلاق هم قابل جمع است. جعل نداریم یعنی حتی جعلی که به اطلاقش شامل این صورت باشد هم نداریم.

این کلام ناشی از غفلت از کلام مرحوم نراقی است و منظور ایشان از استصحاب عدم جعل، یعنی جعلی حتی به نحو اطلاق هم نیست.

و این از همان اشتباهی که گفتیم نشأت گرفته است و آن اشتباه این است که با استصحاب باقی مجعول، اطلاق جعل را تصحیح می‌کنند و لذا مرحوم حاج شیخ گفت استصحاب عدم جعل، محکوم استصحاب بقای مجعول است یعنی وقتی گفتیم اینجا حکم هست نتیجه‌اش این است که جعل مطلق است و امام و محقق داماد معتقد شده‌اند بین آنها تنافی نیست.

منظور از استصحاب عدم جعل، عدم لحاظ نیست تا با استصحاب عدم جعل، یا با استصحاب بقای مجعول، اطلاق جعل ثابت شود منظور ما از جعل همان مجعول است اما از حیث انتساب به شارع و جاعل.

و این تذکر در کلام مرحوم صدر نیز مذکور است که منظور از عدم جعل، عدم لحاظ نیست بلکه منظور عدم حکم ثابت از ناحیه شارع است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم حاج شیخ:

ثم نقل «قدّس سرّه» عن بعض معاصريه «انه في صورة تعلق الحكم بالموضوع المعتبر فيه الزمان لو شك بعد انقضاء ذلك الزمان في بقاء الحكم فهناك استصحابان: احدهما وجودى، و الآخر عدمى، فيتعارض احدهما مع الآخر، مثلا لو علمنا بوجوب الجلوس في يوم الجمعة الى الزوال، ثم شككنا بعد الزوال، فههنا اصلان: احدهما استصحاب وجوب الجلوس، و الآخر استصحاب عدمه، ورد عليه «قدّس سرّه» بان الزمان ان اخذ قيدا فليس هناك إلّا استصحاب العدم، لان الجلوس المقيد بما بعد الزوال لم يكن واجبا قطعا، و ان اخذ ظرفا فليس هناك إلّا استصحاب الوجود، لان عدم الوجوب انقطع بنقيضه، فلا يجرى فيه الاستصحاب، بخلاف الوجوب، فانه كان ثابتا قبل الزوال فيشك في بقائه بعده «انتهى ملخصا».

اقول يمكن ان يوجه كلام المعاصر المذكور على نحو يسلم عما اورد عليه، بان نختار الشق الاول و نقول: بان الزمان و ان اخذ قيدا في الموضوع الذي تعلق به الوجوب إلا ان نسبة الوجوب الى المهملة عن اعتبار الزمان صحيحة، لاتحاد المهملة مع الاقسام، كما بينا ذلك في محله، و بنينا على ذلك صحة اجراء اصالة البراءة في القيد المشكوك، فراجع مسألة الاقل و الاكثر، و على هذا نقول: لو وجب الجلوس المقيد بما قبل الزوال فبعد انقضاء الزوال يمكن ان يقال ذات الجلوس كان واجبا قبل الزوال و نشك في بقائه، فيحكم ببركة الاستصحاب ببقاء الوجوب لاصل الجلوس فيما بعد الزوال، و يعارض باستصحاب عدم وجوب الجلوس المقيد بما بعد الزوال، لانه بهذا القيد مشكوك الوجوب.

او نختار الشق الثاني و نقول: ان الزمان و ان اعتبر ظرفا في الدليل الذي دل على ثبوت الحكم على الموضوع لكن بعد انقضاء ذلك الزمان كما انه يصح ان يلاحظ ذلك الفعل و يقال: انه كان واجبا في السابق و نشك في بقاء وجوبه، كذلك يصح ان يلاحظ مقيد او يقال: إنّ هذا الموضوع المقيد لم يكن واجبا في السابق و الآن كما كان، فيتعارض الاصلان في طرف الوجود و العدم.

و فيه ان الشق الاول و ان امكن تصوره، لليقين السابق بوجوب حقيقة الجلوس على سبيل الاهمال و الشك اللاحق كذلك، لكنه راجع الى استصحاب القسم الثالث من الكلى، و قد سبق من شيخنا المرتضى «قدّس سرّه» اختيار عدم جريانه، و نحن و ان قلنا بصحته لكنه في المقام محكوم، لان الشك فيه مسبب عن الشك في وجوب فرد آخر من الجلوس، و الاصل عدمه، و على كل‏ حال لا يصح القول بالتعارض هذا في الشق الاول.

و اما الشق الثاني فاستصحاب الوجوب ليس له معارض، فان مقتضى استصحاب عدم وجوب الجلوس المقيد بالزمان الخاص ان هذا المقيد ليس موردا للوجوب على نحو لوحظ الزمان قيدا، و لا ينافي وجوب الجلوس في ذلك‏ الزمان الخاص على نحو لوحظ الزمان ظرفا للوجوب.

درر الفوائد، صفحه ۵۴۱ به بعد.

 

کلام مرحوم امام:

في شبهة النراقي‏

و مما ذكرنا يعلم ان ذكر كلام الفاضل النراقي رحمه اللَّه في ذيل هذا المبحث غير مناسب، لأن اشكاله انما هو معارضة استصحاب الوجوديّ بالعدمي في الأحكام بعد مضي الزمان الّذي أخذ ظرفا للواجب أو الوجوب و ليست شبهة مربوطة بالشبهة التي في الزمان و الزمانيات و كيف كان فمحصل اشكاله ان استصحاب الوجود دائما معارض باستصحاب العدم الأزلي في الأحكام، تكليفية كانت أو وضعية، فاستصحاب وجوب‏ الجلوس بعد الزوال معارض باستصحاب عدم وجوب الجلوس المتقيد بكونه بعد الزوال فان عنوان الجلوس المتقيد بما بعد الزوال من العناوين التي يمكن ان تكون مستقلة في الحكم فهو غير محكوم بالوجوب في الأزل فيستصحب عدم الوجوب الأزلي و يعارض باستصحاب وجوب الجلوس الثابت قبل الزوال.

و إشكال عدم اتصال زمان الشك باليقين «مدفوع» بان قبل مجي‏ء يوم الجمعة ان الشك و اليقين حاصل و متصل أحدهما بالاخر، و هذا الجواب منه مجمل أو مخدوش و التحقيق في الجواب ان يقال: ان زمان الشك باليقين متصل بالنسبة إلى هذا الموضوع المقيد فانه قبل وجود الحكم من الشارع أو قبل بلوغ المكلف معلوم عدم وجوبه و بعد ورود الحكم و بلوغه صار مشكوكا فيه حتى قبل الزوال الّذي هو ظرف وجوب نفس الجلوس، و بعبارة أخرى المتخلل بين زمان الشك و اليقين هو العلم بوجوب الجلوس، لا بوجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال، و المضر هو الثاني دون الأول، فانه غير مناف للشك بوجوب الجلوس المتقيد، و بعبارة ثالثة انه قبل ورود امر الشارع كان وجوب الجلوس قبل الزوال، و وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال معلوم العدم و بعد وروده صار وجوب الجلوس قبل الزوال معلوم التحقق، وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال مشكوكا فيه حتى في ظرف العلم بوجوب الجلوس قبل الزوال لعدم التنافي بينهما فيستصحب وجوب الجلوس و عدم وجوب المتقيد و هما متعارضان.

ثم قرر الإشكال في الأحكام الوضعيّة بنحو آخر مذكور في رسائل الشيخ و أجاب عنه الأعاظم بأجوبة غالبها مخدوش فيه.

في جواب الشيخ عن الشبهة و ما فيه‏

منها ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره و محصل اشكاله الأول عليه: ان الزمان ان أخذ ظرفا للجلوس فلا يجري استصحاب العدم لأنه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردد بين كونه في قطعة خاصة من الزمان و كونه أزيد و المفروض تسليم حكم الشارع بان المتيقن في زمان لا بد من إبقائه فلا وجه لاعتبار استصحاب العدم السابق، و الحاصل‏ ان العدم انتقض بالوجود المطلق و قد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلة الاستصحاب فلا يجري استصحاب العدم، و ان أخذ قيدا للحكم أو المتعلق فلا يجري الا استصحاب العدم لأن انتقاض عدم الوجود المقيد لا يستلزم انتقاض المطلق و الأصل عدم الانتقاض- هذا.

و الإنصاف عدم ورود هذا الإشكال عليه لأن فرض قيدية الزمان للجلوس أو الحكم ليس في كلامه و لا يكون دخيلا في مدعاه، لأن دعواه تعارض استصحاب الوجود بالعدم دائما لا جريان استصحاب الوجود دائما حتى يرد عليه انه قد لا يجري استصحاب الوجود و ذلك فيما إذا أخذ الزمان قيدا، و هذا نظير ادعاء ان استصحاب المسببي محكوم لاستصحاب السببي دائما فان المدعى ليس جريان الاستصحابين دائما بل المدعى انه على فرض الجريان يكون أحدهما محكوما، و بالجملة منظوره عدم جواز التمسك بالاستصحاب لإثبات الأحكام لأنه على فرض جريانه معارض باستصحاب العدم الأزلي الثابت لعنوان مقيد بالزمان المتأخر عن ظرف الحكم، ففرض عدم جريان استصحاب الوجوديّ غير مناف لدعواه، و اما على فرض ظرفية الزمان فجريان استصحاب العدم الأزلي للعنوان المتقيد مما لا مانع منه، لأن الموضوع المتقيد غير الموضوع الغير المتقيد، فلا يكون ثبوت الوجوب للجلوس نقضا لعدم وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال لإمكان ان يكون نفس الجلوس واجبا و الجلوس المتقيد غير واجب، و بالجملة عنوان الجلوس بنحو الإطلاق غير الجلوس المتقيد بالزمان فلا يكون الحكم المتعلق نقضا للمقيد بما انه مقيد.

و اما قوله: ان المفروض تسليم حكم الشارع بان المتيقن في زمان لا بد من إبقائه و جعل هذا الحكم دافعا لاستصحاب العدم الأزلي فهو غريب، لأن هذا بيان الاستصحاب الوجوديّ المعارض باستصحاب العدم الأزلي فالتسليم لجريان استصحاب الوجوديّ لا يوجب الحكم بتقدمه على استصحاب العدم الأزلي، اللهم الا ان يكون منظوره حكومة الاستصحاب الوجوديّ على العدمي لكنه خلاف ظاهر كلامه، لأن الحكومة انما هي بعد فرض جريان المحكوم في نفسه و هو يدعى عدم اتصال زمان الشك باليقين في استصحاب‏ العدم الأزلي، هذا مع انه على فرض انتقاض العدم لا يجري الاستصحاب و لو مع عدم تسليم حكم الشارع بان المتيقن في زمان لا بد من إبقائه فكلامه لا يخلو من خلل بل تناقض.

في جواب المحقق الخراسانيّ و رده‏

و منها ما ذكره المحقق الخراسانيّ رحمه اللَّه، و حاصله- بتوضيح منا- ان أدلة الاستصحاب لا يمكن ان تعم هذين الاستصحابين لأن الجمع بين لحاظ الزمان قيدا و ظرفا مما لا يمكن لكمال التنافي بينهما فلا يكون هناك الا استصحاب واحد و هو استصحاب الثوب فيما إذا أخذ الزمان ظرفا و استصحاب العدم فيما إذا أخذ قيدا.

و فيه ان إطلاق دليل الاستصحاب يشملهما من غير لزوم الجمع بين اللحاظين، لأن معنى الإطلاق ليس لحاظ الحالات الطارية و الحيثيات العارضة و الحكم عليها و الا يرجع إلى العموم بل معناه جعل الماهية تمام الموضوع للحكم من غير تقييده بشي‏ء فينطبق قهرا على الكثرات من غير لحاظها بوجه، فقوله أحل اللَّه البيع، مطلق معنا ان البيع تمام الموضوع للحلية و النفوذ و ليست حيثية أخرى و قيد آخر دخيلا في حليته، فإذا كان البيع تمام الموضوع فكلما تحقق مع أية حيثية أو قيد يكون موضوعا للحل بما انه بيع و من غير دخالة قيد و لا لحاظه فقوله: لا تنقض اليقين بالشك، يكون مطلقا بهذا المعنى أي يكون اليقين و الشك تمام الموضوع للحكم بعدم الانتقاض من غير لحاظ خصوصية معهما فهو بوحدته يشمل جميع الاستصحابات بما انها عدم نقض اليقين بالشك، و كذا إطلاق المادة عبارة عن كون النقض بما انه نقض ملحوظا من غير لحاظ امر آخر معه، هذا، مضافا إلى انه لو فرض لزوم الجمع بين اللحاظين في دليل الاستصحاب لا بد و ان لا يشمل الا واحدا منهما دائما لا انه على فرض النّظر فيه يشمل أحدهما و على فرض القيدية يشمل الاخر، الا ان يكون مراده ذلك بتأويل في ظاهر كلامه بإرجاع القيدية أو الظرفية إلى أدلة الاستصحاب و هو كما ترى و الحق عدم ورود هذا الإشكال عليه رأسا.

في جواب المحقق النائيني و الإشكال عليه‏

و منها ما في تقريرات بعض أعاظم العصر رحمه اللَّه من عدم جريان استصحاب العدم الأزلي مطلقا و لو لم يجر استصحاب الوجود لأن العدم الأزلي هو العدم المطلق و انتقاضه انما يكون بحدوث الحادث و إذا ارتفع بعد الحدوث لم يكن العدم الثاني هو العدم الأزلي و العدم المقيد بقيد خاص من الزمان أو الزماني متقوم بوجود القيد و لا يعقل تقدمه على قيده، فإذا وجب الجلوس إلى الزوال فالعدم الأزلي انتقض إلى الوجود قطعا فإذا فرض ارتفاع الوجوب بعد الزوال لأخذه قيدا فعدم الوجوب بعد الزوال لا يكون العدم الأزلي لكونه مقيدا ببعد الزوال، و العدم المقيد غير العدم المطلق المعبر عنه بالعدم الأزلي، فالمستصحب بعد الزوال ليس هو العدم المطلق بل هو العدم المقيد ببعد الزوال و هو متقوم بما بعد الزوال فلا يمكن استصحابه الا إذا آن بعد الزوال و لم يثبت الوجود ففي الآن الثاني يستصحب العدم، و المفروض غير ذلك لأن آن بعد الزوال يكون العدم مشكوكا فيه فالعدم الأزلي المطلق قد انتقض بالوجوب قبل الزوال و العدم المقيد لم يكن قبل الزوال متحققا الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع «نعم» لا مانع من استصحاب عدم جعل الوجوب للموضوع المقيد لأن الجعل و اللاجعل أزليان فإذا جعل الزمان قيدا يختص كل من الجلوس قبل الزوال و بعده بجعل خاص فيستصحب عدم جعل الوجوب للجلوس بعد الزوال لكن عدم الجعل ليس له أثر الا بلحاظ المجعول، و إثبات عدم المجعول بعدم الجعل مثبت، هذا مضافا إلى ان استصحاب البراءة الأصلية المعبر عنه باستصحاب حال العقل لا يجري مطلقا لأن العدم الأصلي عبارة عن اللاحكمية و اللاحرجية و هذا المعنى بعد وجود المكلف و اجتماع الشروط فيه قد انتقض قطعا و لو إلى الإباحة لأن اللاحرجية في الإباحة بعد اجتماع شرائط التكليف غير اللاحرجية قبل وجود المكلف إذ الأول مستند إلى الشارع دون الثاني- انتهى ملخصا.

و لا يخفى ما فيه اما أو لا فلان العدم الأزلي و ان كان هو العدم المطلق الغير المسبوق‏ بالوجود لكنه يلاحظ بالنسبة إلى كل عنوان مستقلا فوجوب الجلوس المطلق عدمه الأزلي هو عدم وجوب الجلوس المطلق و وجوب الجلوس المقيد بما بعد الزوال عدمه الأزلي هو عدم وجوب هذا المقيد، كما ان العدم الأزلي للإنسان هو عدم الإنسان من غير تقيد بكونه في زمان كذا أو مكان كذا و العدم الأزلي للإنسان العالم هو عدم هذا العنوان من غير تقييد بالقيود المذكورة فوجوب الجلوس بعد الزوال عدمه الأزلي بعدم هذا الوجوب المتعلق بالموضوع المقيد بما بعد الزوال و هذا العدم عدم مطلق للوجوب المقيد إذا كان بعد الزوال قيدا للهيئة و للوجوب المتعلق بالموضوع المقيد إذا كان قيدا للمادة و لا يكون هذا العدم منتقضا، ضرورة ان انتقاضه انما يكون بوجوب الجلوس بعد الزوال لا بوجوب الجلوس المطلق بحيث يكون الجلوس تمام الموضوع للوجوب من غير تقيده بقيد، و لا بوجوب الجلوس قبل الزوال، و معلوم ان عدم وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال سواء كان القيد للوجوب أو الجلوس غير معلوم الانتقاض فلا مانع من جريان استصحابه، و اما ما كرره من ان العدم المتقيد بقيد كونه بعد الزوال ليس له تحقق قبل الزوال فغير مربوط بكلام الفاضل النراقي، ضرورة ان العدم ليس متقيدا بكونه بعد الزوال بل العدم المطلق و الوجوب أو الجلوس متقيد و الفرق بينهما أظهر من ان يخفى و الظاهر ان منشأ اشتباهه هو هذا الخلط و بعد ذلك نسج على منواله ما نسج.

و اما ثانيا فلان ما ذكره من ان الجعل المتعلق بوجوب الجلوس قبل الزوال غير الجعل المتعلق بالوجوب بعد الزوال لأنه بناء على القيدية يحتاج وجوب الجلوس بعد الزوال إلى جعل آخر مغاير لجعل الوجوب قبل الزوال و حيث انه يشك في جعله بعده فالأصل عدمه دليل على استقلال المجعول أيضا لأنه تابع للجعل في الوحدة و الكثرة و الاستقلال و عدمه فحينئذ كما يستصحب عدم جعل الوجوب بعد الزوال يستصحب عدم وجوب الجلوس بعده فلا وجه للتفكيك بين الجعل و المجعول.

و اما ثالثا فلان إنكاره استصحاب عدم الوجوب الأزلي قائلا بان البراءة الأصلية عبارة عن اللاحكمية و اللاحرجية و هذا المعنى قد انتقض قطعا و لو إلى الإباحة، ليس بشي‏ء لأنه مضافا إلى جواز استصحاب عدم الوجوب قبل البلوغ و مضافا إلى عدم العلم بانتقاض اللاوجوب الأزلي إلى الوجوب و لو سلم انتقاض عدم الحكم إلى الحكم لعدم المنافاة بين انتقاض عدم الحكم بالحكم و بين عدم انتقاض اللاوجوب إلى الوجوب: لنا ان تمنع انتقاض اللاحرجية و اللاحكمية إلى الحكم في كل موضوع من الموضوعات لأن بعض الموضوعات التي لا اقتضاء فيها لشي‏ء من الأحكام لا بد و ان يبقى على اللاحرجية و اللاحكمية و لا يلزم ان يكون لكل موضوع اقتضاء و لو للإباحة، و عدم الاقتضاء للأحكام الأربعة لا يستلزم اقتضاء الإباحة فيمكن ان يكون موضوع خاليا من مطلق الاقتضاء فيبقى على اللاحكمية الأزلية، فدعوى القطع بانتقاض اللاحكمية و اللاحرجية إلى الحكم و الحرج في غير محلها، بل دعوى القطع بخلافها ليست ببعيدة.

في جواب شيخنا العلامة و ما فيه‏

و منها ما أفاده شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه في مجلس بحثه من ان الاستصحاب الوجوديّ حاكم على استصحاب العدم الأزلي لأن الشك في المقيد ناش عن بقاء الوجوب السابق و أصالة بقائه ترفع شكه، و اما أصالة عدم الوجوب للموضوع المقيد مضادة لحكم الأصل الوجوديّ و رافعيته له للتضاد الواقع بينهما لا لرافعيته لشكه.

و فيه إشكال اما أولا فلان الشك في وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال ليس منشأه الشك في بقاء وجوب الجلوس الثابت قبله بل منشأه اما الشك في ان الوجوب المجعول هل هو ثابت لمطلق الجلوس أو للجلوس قبل الزوال، فليس شكه ناشئا عن البقاء بل عن كيفية الجعل، و اما الشك في جعل وجوب مستقل للموضوع المتقيد بما بعد الزوال فلا يكون استصحاب وجوب الجلوس رافعا لشكه تأمل.

و اما ثانيا فلان شرط حكومة الأصل السببي على المسببي ان يكون جريان الأصل الحاكم موجبا لرفع الشك عن المسبب تعبدا بمعنى ان يكون المستصحب في الأصل المسببي من الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب في الأصل السببي كاستصحاب كرية الماء الحاكم على استصحاب نجاسة الثوب المغسول به، و اما لو كان الشك مسببا لكن لا يكون كذلك فلا يكون الأصل حاكما، الا ترى ان الشك في نبات لحية زيد مسبب عن الشك في حياته و لكن استصحاب الحياة ليس حاكما على استصحاب عدم نباتها و ما نحن فيه من هذا القبيل، فاستصحاب وجوب الجلوس إلى بعد الزوال لا يثبت كون الجلوس المتقيد بما بعد الزوال واجبا الا بالأصل المثبت بل حاله أسوأ من الأصل المثبت كما يظهر بالتأمل- هذا.

في الجواب عن الشبهة

و التحقيق في الجواب عن الإشكال ان يقال: ان من فرض معارضة الاستصحاب الوجوديّ و العدمي يلزم عدم المعارضة بينهما لأن المعارضة بين الأصلين انما تتحقق إذا كان موضوع حكمهما واحدا و يكون أحد الأصلين يقتضى حكما منافيا للآخر «نعم» قد تكون المعارضة بالعرض كما في أطراف العلم الإجمالي لكن منظورنا في المقام هو المعارضة بالذات و لا بد فيه من وحدة الموضوع بل ساير الوحدات التي تتوقف عليها المعارضة، فحينئذ نقول: ان الاستصحاب الوجوديّ و العدمي اما ان يكون موضوعهما واحدا أولا فعلى الأول تقع المعارضة بينهما لو فرض جريانهما، لكن فرض وحدة الموضوع موجب لسقوط أحدهما لأن الموضوع اما نفس الجلوس فلا يجري الاستصحاب العدمي لأن عدم وجوب الجلوس انتقض بوجوبه الثابت له قبل الزوال فلا يكون بين الشك و اليقين اتصال، و اما الجلوس المتقيد ببعد الزوال فلا يجري الاستصحاب الوجوديّ لعدم اليقين بوجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال.

و على الثاني بان يكون مفاد أحد الأصلين ثبوت الوجوب لنفس الجلوس و مفاد الآخر عدم وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال فلا منافاة بينهما لإمكان حصول القطع بان الجلوس بعد الزوال واجب بما انه جلوس أي يكون نفس الجلوس تمام الموضوع للوجوب و الجلوس المتقيد بما بعد الزوال غير واجب بحيث يكون الجلوس بعض الموضوع و بعضه الاخر تفيده بكونه بعد الزوال، كما ان الإنسان بما انه إنسان ناطق‏ لا بما انه ماش مستقيم القامة فيصح ان يقال ان الإنسان ليس بناطق من حيث كونه ماشيا مستقيم القامة بل بما انه إنسان و فيما نحن فيه يصح ان يقال ان الجلوس بعد الزوال واجب بما انه جلوس و ليس بواجب بما انه متقيد بما بعد الزوال و يرجع ذلك إلى ان الجلوس تمام الموضوع لا بعضه.

لا يقال: ان المطلق إذا كان واجبا يقتضى إطلاقه وجوب الجلوس في جميع الحالات و منها الجلوس بعد الزوال فيصير معارضا لعدم وجوب الجلوس بعد الزوال.

فانه يقال: ليس معنى إطلاقه ان الجلوس بعد الزوال بما انه جلوس بعد الزوال واجب بل معناه ان الجلوس بعد الزوال واجب بما انه جلوس فلا منافاة بين وجوب الجلوس بعد الزوال بما انه جلوس و عدم وجوبه بما انه متقيد كما هو واضح، و لقد أشار إلى بعض ما ذكرنا شيخنا العلامة في «درره» فليكن ما ذكرنا تقريرا أو توضيحا لما أفاده.

الرسائل للامام الخمینی، جلد ۱، صفحه ۱۵۶ به بعد.

جلسه صد و بیستم اول خرداد ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

استصحاب در شبهه حکمیه

بحث در استصحاب در شبهات حکمیه بود و ما در نهایت استصحاب عدم جعل را جاری دانستیم و گفتیم این استصحاب حاکم و بلکه وارد بر استصحاب بقای مجعول است.

پنج اشکال به استصحاب عدم جعل در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شد که به آنها پاسخ داده شده است اما اشکال ششمی در مقام مطرح است که در نتیجه آن استصحاب بقای مجعول بدون معارض جاری است. اگر این شبهه تمام باشد اساس آنچه به عنوان حکومت یا ورود اصل عدم جعل مطرح کردیم نفی خواهد شد و این شبهه جریان استصحاب در مجعول و شبهات حکمیه را تحکیم می‌کند. محصل این شبهه این است که استصحاب عدم جعل جاری نیست تا معارض یا حاکم یا وارد بر استصحاب بقای مجعول باشد.

در خود روایت، استصحاب در جعل، الغاء شده است. مورد روایت که استصحاب طهارت بود فرض روایت جریان استصحاب طهارت است در حالی که در خود روایت استصحاب عدم جعل طهارت قابل تصویر است.

مورد روایت شک در حکم جزئی است و مکلف نمی‌داند آیا با خفقه و خفقتین طهارت او باقی است یا نه؟ شبهه موضوعیه است و در حکم جزئی شک دارد یعنی در بقای مجعول و طهارت شک دارد و در همین جا استصحاب عدم جعل قابل تصویر است.

همان طور که استصحاب در احکام کلی، با استصحاب عدم جعل معارض بود در اینجا نیز که شبهه موضوعیه است و در حکم جزئی شک وجود دارد، استصحاب بقای طهارت، با استصحاب عدم جعل طهارت معارض است. و لذا مرحو آقای خویی در بعضی از مراحل، قائل بودند استصحاب هم در شبهات حکمیه کلی و هم در شبهات حکمی جزئی مبتلا به معارض است و لذا حتی استصحاب را در حکم جزیی شبهات موضوعیه جاری نمی‌دانسته‌اند.

و شارع در این روایت استصحاب طهارت (مجعول) را جاری دانسته‌ است بنابراین استصحاب عدم جعل را الغاء کرده است و همین دلیل بر این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری است.

اما به نظر ما این شبهه وارد نیست و استصحاب عدم جعل ملغی نشده است چرا که:

اولا: شارع استصحاب عدم جعل را در شبهات موضوعیه الغاء کرده است یعنی در احکام جزئی الغاء شده است و اعتبار استصحاب در مجعول را ترجیح داده است و این ملازم با این نیست که در شبهات حکمیه نیز استصحاب عدم جعل را الغاء کرده باشد.

ثانیا: بر فرض که فرقی بین احکام کلی و جزئی نباشد و اگر استصحاب عدم جعل در احکام جزئی ملغی شده باشد در احکام کلی نیز ملغی است اما باز هم شبهه وارد نیست.

در احکام جزئی، استصحاب در مجعول که طهارت جزئی است جاری نیست و آن استصحابی که شارع در روایت جاری کرده است در حقیقت استصحاب در یک امر عدمی است. استصحاب بقای طهارت بر کسی که در خواب شک کرده است یعنی همان استصحاب عدم نوم و خواب.

اما چون استصحاب عدم نوم مساوق با حکم به طهارت است با جریان آن به بقای طهارت حکم می‌شود. مستصحب طهارت نیست بلکه عدم نوم است.

آنچه در احکام طهارات موضوع احکام شرعی است مستفاد از آیه این است که کسی که از خواب بیدار می‌شود وظیفه‌اش این است که وضو بگیرد یعنی اگر خواب اتفاق بیافتد بعد از خواب نمی‌شود نماز خواند مگر به اینکه باید وضو گرفت و ناقضیت خواب از همین آیه استفاده می‌شود و از آیه استفاده می‌شود که وضویی مجوز ورود به نماز است که بعد از آن خوابی اتفاق نیافتاده باشد چون بعد از خواب باز هم اذا قمتم صدق می‌کند.

بنابراین آنچه شرط نماز است وضو به علاوه عدم نوم بعد از آن است نه اینکه طهارت یک امر معنوی است و ...

بنابراین با استصحاب عدم نوم اثبات می‌شود نه طهارت و آنچه شرط نماز است وضو با عدم خواب بعد از آن است و وضو وجدانا ثابت است و عدم نوم هم با استصحاب ثابت می‌شود.

و لذا مرحوم آقای خویی گفته است در این روایت تسامح وجود دارد چون در شبهه موضوعیه و احکام جزئی، اصل موضوعی حاکم و مقدم است. شک در طهارت ناشی از شک در خواب است و تا وقتی اصل موضوعی وجود دارد که خواب را نفی می‌کند نوبت به استصحاب طهارت نمی‌رسد.

و لذا ایشان گفته است اینکه در روایت امام علیه السلام استصحاب طهارت را جاری کرده است از باب سهولت در تعلیم است.

امام بر اساس استصحاب به طهارت حکم کرده‌اند و طهارت اینجا امر عدمی است یعنی طهارت عبارت است از وضو و عدم خواب. و وضو که وجدانا ثابت است و عدم خواب هم استصحاب می‌شود امام فرمودند یقین به وضو را نقض نکن یعنی استصحاب عدم نوم جاری است.

و لذا از نظر ما استصحاب عدم جعل در روایت ملغی نشده است و در نتیجه استصحاب بقای مجعول جاری نیست یا به معارضه که در کلام مرحوم آقای خویی گذشت و یا به محکوم یا مورود بودن که ما بیان کردیم.

مرحوم آقای صدر در بحث جریان استصحاب در شبهات موضوعیه، شبهه معارضه استصحاب عدم جعل و بقای مجعول را از مرحوم آقای خویی نقل کرده است و بعد جواب داده است به جوابی که ممکن است جوابی برای همین شبهه باشد.

ایشان فرموده‌اند ممکن است گفته شود در شبهات موضوعیه استصحاب عدم جعل جاری نیست و ایشان جواب داده است که در حدود جعل شارع شکی نیست و جعل مشخص است که کسی که خوابیده است باید وضو بگیرد و کسی که نخوابیده است لازم نیست وضو بگیرد و ما فقط در شمول جعل شارع نسبت به مورد شک داریم و شمول نیز که امر شرعی نیست. لذا استصحاب عدم جعل جاری نیست.

عرض ما این است که ما استصحاب را در عنوان شمول جاری نمی‌کنیم بلکه در واقع جعل و شمول جاری می‌کنیم که موضوع تنجز است و اثر دارد و لذا جواب ایشان تمام نیست و جواب صحیح همان است که ما بیان کردیم.

این تمام بحث در صحیحه اول زراره بود و ما دلالت این روایت را بر استصحاب تمام دانستیم اما در خصوص موارد شک در رافع در شبهات موضوعیه. و استصحاب در شبهات حکمیه و در شبهات شک در مقتضی جاری نیست.

جلسه صد و نوزدهم ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

استصحاب در شبهه حکمیه

خلاصه مطالبی که تا کنون گفتیم این است که در استصحاب عدم جعل و بقای مجعول پنج مسلک وجود دارد:

اول) مسلک مرحوم آقای تبریزی است که فرمودند جعل و مجعول عین یکدیگرند. قبل از تحقق موضوع در خارج از آن به جعل تعبیر می‌شود و بعد از تحقق موضوع در خارج از همان به مجعول تعبیر می‌شود. جعل و مجعول اقل و اکثرند.

بنابر این مسلک استصحاب در مجعول موضوع ندارد تا با فرض استصحاب عدم جعل، استصحاب مجعول نیز جاری باشد (حال یا معارض باشد یا محکوم یا مورود).

و ما گفتیم اگر ما بپذیریم که جعل و مجعول یک چیزند این حرف صحیح است و با جریان استصحاب عدم جعل، جایی برای شک در مجعول باقی نمی‌ماند چون شک در مجعول عین شک در جعل است.

دوم) مسلک مرحوم آقای صدر است که ایشان فرمود استصحاب در مجعول جاری است و در جعل جاری نیست چون عرف برای حکم حقیقتی غیر از مجعول نمی‌بیند و عرف اصلا جعل را نمی‌بیند. چون اگر عرف به جعل التفات پیدا کند مجعول را نیز قابل استصحاب و استمرار نمی‌بیند در حالی که همه استصحاب در مجعول را تصویر کرده‌اند.

و ما گفتیم عرف هم جعل و هم مجعول را می‌بیند و بین آنها تفاوت قائل است و جعل را غیر قابل استمرار و مجعول را قابل استمرار می‌داند.

سوم) مسلک مرحوم آقای خویی است که ایشان فرمودند هم استصحاب عدم جعل و هم استصحاب بقای مجعول جاری است و این دو با یکدیگر معارضند و بعد از تعارض تساقط می‌کنند.

که البته ایشان هم معتقد بودند که جعل همان مجعول است اما بین آنها تغایر اعتباری وجود دارد. مثل ماهیت و وجود.

چهارم) مختار مرحوم آقای صدر بنابر تفکیک بین جعل و مجعول. گفتند اگر تنجز اثر هر کدام از جعل و مجعول باشد هر دو استصحاب جاری است و بین آنها تعارضی نیست چون استصحاب عدم جعل معنایش نفی تنجز از جهت نبود جعل است و این منافاتی با اثبات تنجز از حیث مجعول ندارد.

و ما گفتیم این حرف ناتمام است و بین استصحاب عدم جعل و استصحاب بقای مجعول تهافت و تعارض وجود دارد.

پنجم) آنچه ما عرض کردیم و انتخاب کردیم. جعل و مجعول دو چیزند و جعل انتساب حکم به شارع است (یا حکم منتسب به مصدر و شارع) و مجعول عبارت است قانون که متقوم به تحقق موضوع در خارج نیست بلکه جدای از تحقق موضوع در خارج متصور است و اگر در خارج موضوع محقق شد این حکم فعلیت هم پیدا می‌کند و اگر مکلف هم به آن علم پیدا کرد، منجز نیز می‌شود.

بنابراین جعل و مجعول با یکدیگر متغایرند و تفاوت بین آنها تفاوت بین سبب و مسبب است و عرف هر دو را می‌بیند (بر خلاف مختار مرحوم آقای صدر) و مجعول همان جعل به علاوه تحقق موضوع در خارج نیست (بر خلاف مختار مرحوم آقای تبریزی) و بین استصحاب عدم جعل و بقای مجعول هم تهافت هست (بر خلاف بیان مرحوم آقای صدر) اما بین آنها تعارضی نیست (بر خلاف مختار مرحوم آقای خویی).

مرحوم آقای خویی فرمودند بین جعل و مجعول ترتب شرعی نیست بلکه این ترتب عقلی است لذا بین آنها حکومت نیست.

عرض ما این است که سببیت جعل برای مجعول واضح و بین است.

این نظیر آن چیزی است که مرحوم آخوند در بحث مستثنیات از اصل مثبت می‌فرمایند.

سببیت جعل برای مجعول و سببیت عدم جعل برای عدم مجعول سببیت روشن و واضح و بین است به این معنا که اگر شارع ما را به جعل متعبد کند معنایش تعبد به مجعول است و اگر ما را به عدم جعل متعبد کند معنایش تعبد به عدم مجعول است نه اینکه لازمه‌اش این است.

همان طور که همه از لم یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا این را می‌فهمند که سبیلی نیست. این ملازم با آن نیست بلکه مفهوم از همان است.

و لذا مثل مرحوم شیخ واسطه مخفی را از اصل مثبت استثناء کردند و ملاک آن این است که از تعبد به یکی، تعبد به دیگری فهمیده می‌شود و مرحوم آخوند هم طبق همین ملاک جایی که ترتب واضح و روشن باشد را هم استثناء کرده‌اند.

عرض ما این است که ترتب مجعول بر جعل، عرفا واضح و بین است و لذا استصحاب جعل یعنی تعبد به وجود مجعول و ترتب عدم مجعول بر عدم جعل، نیز عرفا روشن و واضح است و لذا استصحاب عدم جعل به معنای تعبد به عدم مجعول است. این ترتب، یک ملازمه بین بالمعنی الاخص عرفی است.

و همان طور که خواهد آمد با وجود اصل در ناحیه سبب، نوبت به اصل در ناحیه مسبب نمی‌رسد چون اصل سببی بر اصل مسببی حاکم است. بنابراین استصحاب عدم جعل، حاکم بر استصحاب بقای مجعول است.

و بعد گفتیم بلکه اصل عدم جعل وارد بر اصل در مجعول است و با اصل عدم جعل، حقیقتا موضوعی برای اصل در مجعول باقی نمی‌ماند چون غرض از استصحاب مجعول، ترتیب اثر (تنجز)‌ است. تنجز اثر حکم واصل است و لذا اگر حکمی باشد و وصول نداشته باشد تنجز معلوم العدم است. موضوع تنجز، مجعول واصل است.

استصحاب عدم جعل، وصول مجعول را حقیقتا نفی می‌کند. بله مجعول را تعبدا نفی می‌کند اما وصول را حقیقتا و واقعا نفی می‌کند.

استصحاب بقای مجعول برای ترتب تنجز بود و تنجز مترتب بر وصول مجعول است و استصحاب عدم جعل، وصول را حقیقتا نفی می‌کند و این یعنی استصحاب عدم جعل، وارد بر استصحاب بقای مجعول است.

نظیر اماره نافی تکلیف که مجعول را تعبدا نفی می‌کند اما تنجز آن را حقیقتا نفی می‌کند.

 

جلسه صد و هجدهم ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

استصحاب در شبهه حکمیه

حرف ما این بود که جعل و مجعول دو چیزند و عرف هم این تغایر را می‌بیند و هر دو را قبول دارد. بر خلاف مرحوم آقای صدر که فرمودند اگر چه جعل و مجعول دو چیزند اما عرف جعل را نمی‌بیند و فقط مجعول را می‌بیند و بر خلاف مرحوم آقای تبریزی که فرمودند جعل و مجعول یک چیزند.

مرحوم آقای صدر فرمودند اگر عرف به جعل توجه پیدا کند، مجعول را نیز قابل استمرار نمی‌بیند و ما گفتیم همان طور که عرف تملیک را امری آنی و دفعی اما ملکیت را امری مستمر می‌داند، یا ایجاد را امری آنی و دفعی و وجود را امری مستمر می‌داند، جعل را نیز امری دفعی و مجعول را امری قابل استمرار می‌داند.

نتیجه این بیان ما این است که چون مجعول قابل استمرار است پس استصحاب بقای مجعول جاری است و چون عدم جعل هم قابل استمرار است استصحاب عدم جعل هم جاری است.

مرحوم آقای تبریزی که جعل و مجعول را یکی می‌داند می‌فرمایند استصحاب در مجعول معنا ندارد یعنی موضوع ندارد چون موضوع استصحاب شک است و در مجعول ورای جعل شکی نیست. استصحاب بقای مجعول موضوع ندارد. ایشان به تبع مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی، مجعول را همان فعلیت می‌دانند و می‌فرمایند مجعول چیزی جز جعل به ضمیمه تحقق موضوع در خارج نیست. از نظر ایشان جعل داخل در ماهیت مجعول است و مجعول چیزی جز جعل با یک ضمیمه نیست.

استصحاب عدم جعل چیزی جز استصحاب عدم مجعول نیست. دو استصحاب وجود ندارد بلکه همان استصحاب عدم جعل، استصحاب عدم مجعول هم هست. با استصحاب عدم جعل، در مجعول شکی نیست بلکه همان استصحاب عدم جعل، وضعیت مجعول را نیز روشن می‌کند.

این اشکال مبتنی بر همان است که مجعول را به معنای فعلیت بدانیم که در کلام مرحوم نایینی هم هست و لذا ایشان اشکال مثبت بودن استصحاب عدم جعل را مطرح کردند.

اگر ما مجعول را به معنای فعلیت بدانیم حق با مرحوم آقای تبریزی است و جایی برای کلام مرحوم آقای خویی باقی نیست. یعنی اگر مجعول را همان فعلیت بدانیم، مجعول حقیقتی ورای جعل نیست و لذا فقط و فقط استصحاب عدم جعل جاری است.

اما ما مجعول را چیزی غیر از فعلیت دانستیم و گفتیم مجعول یعنی همان قانون کلی. قانون از جهت صدورش جعل است و از جهت حلولش در موضوعی که طرف اضافه جعل است (نه موضوع محقق در خارج) مجعول است و ارتباطی با تحقق موضوع در خارج ندارد در نتیجه جعل و مجعول عین یکدیگر نیستند. جعل یعنی قانون با توجه به انتساب به مصدرش و مجعول یعنی قانون با قطع نظر از انتساب به مصدرش و با توجه به حلولش و این دو جهت متباین است و لذا یکی از آنها از نظر عرف دفعی و آنی و غیر قابل استمرار است و یکی از آنها از نظر عرف قابل استمرار است و از نظر عرف زمان مقوم جعل است اما زمان مقوم مجعول نیست.

در نتیجه هر دو استصحاب قابل تصویر است هم استصحاب عدم جعل و هم استصحاب بقای مجعول حال آیا این دو معارضند یا فقط استصحاب عدم جعل جاری است و این اصل حاکم بر استصحاب مجعول است؟

مرحوم آقای صدر فرمودند بنابر تعدد جعل و مجعول بین استصحاب عدم جعل و بقای مجعول تعارضی نیست. چون تنجز یا اثر جعل یا مجعول یا هر دو یا هر یک است و هر کدام که باشد تعارضی نیست.

در سه فرض چون فقط استصحاب عدم جعل جاری است و در یک فرض که جایی است که تنجز اثر هر کدام از جعل و مجعول باشد هر دو استصحاب جاری است و بین آنها تعارضی نیست چون استصحاب عدم جعل می‌گوید از حیث جعل تنجزی نیست و این منافات ندارد که از حیث مجعول تنجزی باشد.

استصحاب عدم جعل، مومن علی الاطلاق نیست بلکه حیثی است و فقط منجزیت از حیث جعل را نفی می‌کند و این منافات ندارد که دلیل دیگری تنجز را از حیث دیگری اثبات کند.

از نظر ما نیز تنجز اثر هر کدام از جعل و مجعول است و در سه صورت دیگر حرف مرحوم آقای صدر صحیح است اما در جایی که تنجز اثر هر کدام از جعل و مجعول باشد ایشان فرمودند بین استصحاب عدم جعل و استصحاب بقای مجعول تعارضی نیست عرض ما به ایشان این است که اگر هر دو جاری باشند با یکدیگر معارضند چون استصحاب عدم جعل حیثی نیست و نفی تنجز را از حیث خاصی نمی‌کند. استصحاب عدم جعل یعنی استصحاب عدم جعل مجعول و اینکه شارع مجعولی را جعل نکرده است و استصحاب بقای مجعول می‌گوید مجعول هست و بین اینکه مجعولی نیست و مجعولی هست تنافی است.

از نظر ما تحقیق مساله مبتنی بر تحقیق حقیقت جعل است. جعل چیزی جز انتساب مجعول به مصدر یا مجعول به علاوه انتساب به مصدر نیست و در هر دو صورت مجعول در جعل ماخوذ است حال یا جعل، انتساب مجعول به مصدر است (نه مجعول و انتساب) یا جعل، مجعول و انتساب به جاعل و مصدر است اما هر کدام که باشد مجعول یا به نحو جزء‌ یا به نحو قید در جعل ماخوذ است.

اگر ما جعل را انتساب مجعول به مصدر بدانیم در این صورت بین جعل و مجعول تباین است (چون یکی انتساب مجعول است و دیگری ذات منتسب است) در این صورت اگر چه هم استصحاب عدم جعل و هم استصحاب بقای مجعول قابل تصور است اما استصحاب عدم جعل حاکم بر استصحاب بقای مجعول است.

چرا که از نظر عرف، جعل، سبب مجعول است و تعبد به عدم جعل یعنی عدم مجعول (نه اینکه عدم جعل ملازم با عدم مجعول باشد که اصل مثبت باشد).

بله اگر سببیت عرفی جعل برای مجعول را نپذیریم در این صورت بین دو استصحاب تعارض است.

و اگر ما جعل را مجعول به علاوه انتساب به مصدر بدانیم در این صورت جعل و مجعول حقیقتا یک چیز هستند (البته عکس آن چیزی که مرحوم آقای تبریزی ادعا کردند) و در این صورت استصحاب عدم جعل، وارد بر مجعول است چرا که با استصحاب عدم جعل، شکی در مجعول باقی نمی‌ماند.

بنابراین یا هر دو استصحاب جاری است و معارضند و یا فقط استصحاب عدم جعل جاری است که یا حاکم بر استصحاب بقای مجعول است یا وارد بر آن است و در نتیجه در هر صورت استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای تبریزی:

 و لا يخفى أن المراد بقولنا حكومة الاستصحاب في عدم الجعل على استصحاب الحكم المجعول مجرد تعبير، و إلّا فإن الاستصحاب في عدم الجعل عين الاستصحاب في عدم المجعول، و يعبر عنه قبل فعلية الموضوع بالجعل، و بعد فعلية الموضوع له يقال له الحكم المجعول الفعلي.

دروس فی مسائل علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۱۳۴.

صفحه1 از10

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است