اصول سال ۹۶-۱۳۹۵

اصول سال ۹۶-۱۳۹۵ (129)

جلسه هفدهم ۲۷ مهر ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

مرحوم نایینی فرمودند صحیحه سوم زراره دال بر استصحاب است و مفاد استصحاب وجوب اتیان به رکعت مشکوک به صورت منفصل از سایر رکعات است. مرحوم آقای خویی هم همین نظر را پذیرفته‌اند.

مرحوم اصفهانی این کلام را نقل کرده‌اند (بدون اینکه از نایینی نام ببرند) و بعد به آن دو اشکال کرده‌اند:

اول: آنچه در این روایت مذکور است این است که موضوع وجوب نماز احتیاط فقط شک است نه آنچه مرحوم نایینی گفتند که موضوع وجوب نماز احتیاط، عدم اتیان به رکعت چهارم است خلاف روایت است.

دوم: اصلا معقول نیست موضوع وجوب نماز احتیاط چیزی باشد که نایینی گفت. مرحوم نایینی گفت موضوع شک به علاوه عدم اتیان به رکعت چهارم است.

چرا که حکم متقوم به امکان وصول حکم به علم وجدانی به تحقق موضوع است. یعنی اگر حکمی باشد که موضوعش قابل وصول به علم وجدانی نباشد، جعل حکم لغو است.

مرحوم نایینی گفت موضوع وجوب نماز احتیاط دو جزء دارد یکی شک و دیگری عدم اتیان به رکعت چهارم و این موضوع هیچ گاه قابل وصول به علم وجدانی نیست چرا که همین که مکلف به عدم اتیان به رکعت چهارم علم پیدا کند، جزء‌ دیگر که شک است از بین خواهد رفت.

حکمی که موضوعش با علم به موضوع منتفی شود لغو و بیهوده خواهد بود.

وصول عدم اتیان به رکعت چهارم با علم مستلزم ارتفاع جزء دیگر (شک) خواهد بود.

به نظر می‌رسد اشکالات مرحوم اصفهانی به بیان مرحوم نایینی وارد نیست. اشکال اول که ایشان فرمود موضوع نماز احتیاط، شک است یعنی به حسب ثبوت جعل شارع مطلق است؟ یعنی موضوع نماز احتیاط شک است چه مکلف رکعت چهارم را واقعا خوانده باشد و چه واقعا نخوانده باشد؟ یا اینکه موضوعش مقید است به جایی که مکلف واقعا رکعت چهارم را نخوانده باشد و گرنه اگر مکلف در واقع رکعت چهارم را خوانده باشد نماز احتیاط در واقع بر او واجب نیست.

دقت کنید که وجوب نماز احتیاط طریقی است یعنی اگر چه در جایی که مکلف شک دارد نماز احتیاط بر او واجب است اما این وجوب طریقی است و جایی نماز احتیاط جبران کننده نقص در نماز است و جایی فرد معاقب بر ترک آن است که مکلف در واقع رکعت چهارم را نخوانده باشد.

بنابراین موضوع وجوب نماز احتیاط در واقع کسی است که شک دارد و در واقع رکعت چهارم را هم نخوانده باشد.

به عبارت دیگر نماز احتیاط جابر نقص در نماز است و کسی که در رکعت نماز شک کرده است و در واقع نمازش تمام بوده است معنا ندارد نماز احتیاط بر او واجب باشد چرا که نمازش نقصی ندارد.

نماز احتیاط وظیفه واقعی کسی است که در تعداد رکعات نماز شک کرده باشد و در واقع در رکعات نمازش نقصی باشد.

بنابراین اشکال اول مرحوم اصفهانی به نایینی وارد نیست.

اما اشکال دوم ایشان که فرمودند معقول نیست عدم اتیان به رکعت چهارم جزء موضوع وجوب نماز احتیاط باشد نیز وارد نیست چون اینکه حکم متقوم به امکان وصول به علم وجدانی باشد ثابت نیست. بله حکم متقوم به امکان وصول هست اما اینکه متقوم به امکان وصول به علم وجدانی باشد دلیلی ندارد.

در جایی که حکم به هیچ نحو امکان وصول ندارد، جعل حکم لغو است اما در جایی که حکم با تعبد امکان وصول دارد لغویتی در جعل حکم وجود ندارد.

در عصر غیبت بسیاری از احکام قابلیت وصول به علم وجدانی ندارند و حداکثر قابل وصول با تعبد و حجج هستند با این حال جعل آنها لغو نیست و در حق ما جعل شده‌اند.

بلکه حکم حتی متقوم به امکان وصول و لو با تعبد یا حجت هم نیست بلکه حتی اگر امکان وصول با احتمال هم داشته باشد برای عدم لغویت حکم کافی است. اثر جعل حکم در جایی که احتمال وجود دارد این است که هم احتیاط و هم انجام به قصد رجاء ممکن است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

و أما ما ذكره الشيخ من الإشكال على الاستدلال بالصحيحة، ففيه أنه لا تلزم من الاستدلال بها مخالفة المذهب، و ذلك، لما مرَّ آنفاً من أن معنى دلالة الأمر الظاهري على الاجزاء هو توسعة الواقع، لعدم معقولية التحفظ على الواقع مع اجزاء شي‏ء آخر عنه، فمعنى اجزاء الصلاة الواقعة فيها زيادة التشهد و التسليم عن الواقع هو توسعة الواقع بمعنى أن الواجب على المتيقن هو الصلاة بلا زيادة التشهد و التسليم، و على الشاك بين الثلاث و الأربع مثلا، هو الصلاة الواقعة فيها زيادة التشهد و التسليم، لكن مع التقييد بعدم الإتيان بالركعة الرابعة في الواقع، لأن المستفاد من الروايات أن وجوب الإتيان- بالركعة المنفصلة على الشاك بين الثلاث و الأربع- مختص بما إذا لم يأت بالرابعة في الواقع، فمن شك- بين الثلاث و الأربع، و بنى على الأربع و تشهد و سلم ثم لم يأت بالركعة المنفصلة نسيانا أو عمداً، ثم انكشف أنه أتى بالركعة الرابعة- ليس عليه شي‏ء، فيكون الموضوع لوجوب الركعة المنفصلة المكلف‏ المقيد بأمرين: الأول كونه شاكاً الثاني كونه غير آتٍ بالرابعة، فإذا شك المكلف بين الثلاث و الأربع، فقد حصل أحد القيدين بالوجدان و هو الشك، و القيد الآخر- و هو عدم الإتيان بالرابعة- يحرز بالاستصحاب، لكونه متيقناً بعدم الإتيان و شك فيه، فيحكم بوجوب الإتيان بالركعة المنفصلة.

فتلخص مما ذكرنا أن مقتضى الاستصحاب بملاحظة الاخبار الخاصة هو الإتيان بالركعة المنفصلة لا الإتيان بالركعة المتصلة، حتى يكون العمل به مخالفاً للمذهب، بل في نفس الصحيحة قرينة على أن المراد من قوله عليه السلام: قام و أضاف إليها ركعة أخرى، هي الركعة المنفصلة، و هي قوله عليه السلام في صدر الصحيحة لبيان حكم الشك بين الاثنين و الأربع: يركع ركعتين بفاتحة الكتاب، فان تعيين الفاتحة يدل على كون المراد ركعتين منفصلتين، و إلا كان مخيراً بين الفاتحة و التسبيحات، بل لعل الأفضل الإتيان بالتسبيحات، فيكون المراد من قوله عليه السلام: قام و أضاف إليها ركعة أخرى، أيضا هي الركعة المنفصلة، لكون هذه الركعة في الشك بين الثلاث و الأربع من سنخ الركعتين السابقتين في الشك بين الاثنين و الأربع. و في الصحيحة قرينة أخرى على كون المراد هي الركعة المنفصلة، و هي قوله عليه السلام: «و لا يدخل الشك في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر» فان ظاهر عدم خلط الشك باليقين و بالعكس هو الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلة عن الركعات المتيقنة.

فتلخص مما ذكرنا صحة الاستدلال بالصحيحة، غاية الأمر أن مقتضى الاستصحاب بملاحظة الاخبار الخاصة هو الإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة.

(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۶۳)

 

کلام مرحوم آقای صدر:

المعالجة الثالثة- ما افادته مدرسة المحقق النائيني (قده) من ان تطبيق الاستصحاب بملاحظة ما ثبت بالأخبار الخاصة من الاجزاء في المقام يثبت الركعة المفصولة لا الموصولة إذ المستفاد من هذه الصحيحة و من الاخبار الخاصة انقلاب وظيفة المكلف عند الشك و عدم إتيانه بالركعة الرابعة إلى لزوم الإتيان بالركعة المفصولة و يكون موضوع وجوب الركعة المفصولة مركبا من جزءين كونه شاكا و هذا محرز بالوجدان و عدم إتيانه بالركعة الرابعة و هذا ما يحرزه الاستصحاب. و عدم ثبوت هذا الأثر قبل الشك لا يضر بجريانه لأن اللازم ان يكون للمستصحب أثر حين الاستصحاب لا قبله‏.

و يمكن ان تناقش هذه المعالجة من وجوه:

الأول- و هو مبني على مسالك هذه المدرسة في جعل الطريقية للاستصحاب و قيامه مقام القطع الموضوعي و حاصله: انه بناء على ذلك يستحيل جريان هذا الاستصحاب لأنه و ان كان يحرز أحد جزئي الموضوع للركعة المفصولة و هو عدم الإتيان بالرابعة ظاهريا و لكنه ينفي الجزء الآخر و هو الشك و يبدله إلى العلم بعدم الإتيان لكون الاستصحاب علما تعبدا فينفي وجوب الركعة المفصولة و يثبت موضوع وجوب الركعة الموصولة و هو خلف. و ان شئت قلت: انه يلزم من جريانه عدم جريانه و كل شي‏ء يلزم من وجوده عدمه محال.

و يمكن الإجابة عن هذا الوجه: بان الاستصحاب و ان استفيد من دليله حكومته على أدلة الأحكام الواقعية التي أخذ في موضوعها الشك و عدم العلم إلّا انه في خصوص هذا الأثر و هو وجوب الركعة المفصولة على الشاك الّذي لم يأت بالركعة الرابعة لا تتم هذه الحكومة لأن شرطها ان لا يلزم من إطلاق الحاكم سقوط الدليل المحكوم و عدم بقاء مورد له و إلّا كان الدليل المحكوم أخص و مقدما على إطلاق الحاكم و مقامنا من هذا القبيل إذ يلزم من تقديم استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة ان لا يبقى مورد للحكم بوجوب الركعة المفصولة على الشاك في صلاته لأنه دائما مسبوق باليقين بالعدم.

الثاني- ما أفاده المحقق الأصفهاني (قده) من ان إيجاب الركعة المفصولة على الشاك الّذي لم يأت بالرابعة غير معقول في نفسه لأنه لا يقبل الوصول إلى المكلف ليكون بعثا و تحريكا بالحمل الشائع و الجعل ما لم يكن قابلا لذلك لا يكون حكما حقيقة- بناء على مسالكه في حقيقة الحكم- و الوجه في عدم قابلية مثل هذا الإيجاب للوصول و بالتالي للمحركية ان وصول الحكم يكون بوصول موضوعه و هو هنا عدم الإتيان بالرابعة و المفروض انه إذا علم به المكلف ارتفع شكه فانتفى الجزء الأخرى من موضوع الحكم فيستحيل وصوله لاستحالة وصول موضوعه.

و يرده: مضافا إلى فساد المبنى في نفسه، انه يكفي في الوصول و المحركية إمكان الوصول الاحتمالي إذا كان قابلا للتنجيز بأصل عقلي أو شرعي كما في المقام.

الثالث- و هو مبني على ما سنشير إليه في بعض البحوث القادمة من ان المستفاد من ألسنة أدلة الاستصحاب جعل الشك خلفا لليقين فيما كان يحرك نحوه و هذا في المقام غير معقول للزوم التهافت إذ المفروض ان الحكم مع الشك غيره في فرض اليقين فلا يصدق جعله خلفا له و عدم نقضه به.

و يرده: ان اللازم صدق خلفية الشك لليقين بلحاظ أثر المتيقن لا أثر اليقين و الشك نفسه و المستصحب هنا- و هو عدم الإتيان بالرابعة- جزء الموضوع لوجوب الركعة المنفصلة أي لقضية شرطية مفادها انه كلما تحقق جزؤه الآخر و هو الشك وجبت ركعة منفصلة و اليقين السابق بهذا الجزء له اقتضاء التحريك نحو هذا المؤدى بمقداره و انما لم يكن تحريكه فعليا لعدم توفر الجزء الآخر حين اليقين و توفره مع الشك فالخلفية بلحاظ المؤدى و أثر المتيقن محفوظ في المقام أيضا.

الرابع- ما تقدم من الإشكال الإثباتي على العلاج المتقدم من عدم صدق بقاء اليقين عرفا و عدم نقضه بالشك بالإتيان بالركعة المفصولة بحيث يكون هذا مستنبطا من قاعدة حرمة نقض اليقين بالشك بلا ضم كبرى أخرى أو عناية إضافية تثبت بملاحظة حكم نفس الشك و الاستصحاب.

و هكذا ثبت ان المحذور الّذي يثيره الشيخ الأعظم (قده) لا يخلو من وجاهة لعدم تمامية شي‏ء من المعالجات المذكورة من قبل المحققين بنحو تطمئن إليه النّفس.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۷۶)

 

کلام مرحوم اصفهانی:

و التحقيق: أن صلاة الاحتياط، إما هي صلاة مستقلة، لها أمر مستقل، تكون على تقدير نقص الصلاة جابرة لها- من حيث مصلحتها- و على تقدير التمامية نافلة، و إما هي جزء الصلاة التي وقع الشك في أثنائها، بحيث يدور أمرها بين وقوعها جزء- حقيقة- من الصلاة، على تقدير النقص، و لغواً صرفاً على تقدير التمامية.

فان قلنا بالأول، فلا معنى لاستصحاب عدم إتيان الرابعة الا التعبد ببقاء الأمر بها بعين الأمر بالصلاة، كما هو شأن الجزء مع أن المفروض أن الأمر بصلاة الاحتياط أمر مستقل بصلاة مستقلة لا أنه بقاء الأمر الأول- لا واقعاً و لا ظاهراً- سواء قيل بتبدل الحكم الواقعي إلى حكم واقعي آخر، أو بأنه حكم ظاهري مع بقاء الحكم الواقعي بأربع ركعات على حاله، لأن صلاة الاحتياط على أي حال صلاة أخرى، لها أمر آخر، إما واقعاً، أو ظاهراً، فلا يعقل أن يكون عنوان النقص و بقاء الأمر محفوظاً.

لا يقال: ليس الغرض من الاستصحاب التعبد ببقاء الأمر ليرد المحذور المذكور، بل التعبد بالأمر بصلاة الاحتياط، بتقريب: إن موضوعه من شك بين الثلاث و الأربع، و لم يأت بالرابعة واقعاً.

فاستصحاب عدم إتيان الرابعة للتعبد بجزء الموضوع لترتيب هذا الحكم عليه، لا للتعبد ببقاء الأمر.

لأنا نقول: أولا- إن موضوعه كما يشهد له أدلة صلاة الاحتياط (من شك بين الثلاث و الأربع) لا مقيداً بأنه لم يأت بالرابعة واقعاً، حتى يحتاج في تحقق موضوعه إلى الأصل.

نعم حيث أن الغرض منها جبر النقص، فلا محالة لا تكون واجبة مع التمامية، نظير الأوامر الطريقية، لا أن موضوع التكليف متقيد بعدم الإتيان.

و ثانياً- إن كان التكليف بصلاة الاحتياط متعلقاً بمن لم يأت بالرابعة واقعاً، فلا محالة لا يعقل بلوغه إلى درجة الفعلية، إذ مع فعلية موضوعه- المنوطة بها فعلية حكمه- يرتفع الشك، فلا يبقى مجال لفعلية حكمه.

و مع عدم فعلية موضوعه لا موقع لفعلية حكمه، و الإنشاء- بداعي جعل الداعي- لا يترقب منه الا فعلية الدعوة بفعلية موضوعه- و الإنشاء- لا بهذا الداعي- ليس من الحكم الحقيقي في شي‏ء.

و حيث لا يعقل أن يكون التكليف الواقعي مرتباً على الإتيان، فلا مجال للتعبد الظاهري، إذ هو فرع معقولية التكليف الواقعي حتى يتحقق احتماله باحتمال ثبوت موضوعه واقعاً.

هذا كله إن كانت الاحتياط صلاة مستقلة.

(نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۹۵)

جلسه شانزدهم ۲۶ مهر ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

بحث در نقل کلام مرحوم نایینی در صحیحه سوم زراره بود. گفتیم مرحوم نایینی کلام شیخ انصاری را نقل کرده‌اند و به آن اشکال می‌کنند.

ایشان بعد از رد کلام شیخ، ابتدا کلام مرحوم آخوند را ذکر می‌کنند و بعد مطلب بالاتری را ذکر می‌کنند.

ایشان فرمودند روایت کبرای استصحاب را اثبات می‌کند اما تطبیق این کبری بر مورد روایت تقیه است.

بعد می‌فرمایند بلکه اصلا تطبیق بر مورد هم تقیه نیست. اگر مورد بر استصحاب به طور مطلق تطبیق می‌شد و قیدی برای آن ذکر نمی‌شد، مقتضای اطلاق استصحاب این بود که رکعت مشکوک باید متصل به سایر رکعات انجام می‌گرفت اما این اطلاق قید خورده است و گفته‌اند باید رکعت مشکوک را منفصل از سایر رکعات انجام داد.

بنابراین حتی در تطبیق استصحاب بر مورد نیز تقیه‌ای وجود ندارد بلکه اطلاق استصحاب تقیید خورده است.

البته این تقیید به معنای تضییق نیست. تقیید گاهی اوقات مستلزم توسعه است همان طور که مرحوم آخوند نیز در موارد دیگری فرموده‌اند. مثلا اطلاق صیغه امر اقتضاء می‌کند وجوب تعیینی نیست نه تخییری در حالی که این اطلاق موجب تضییق است و تقیید آن موجب توسعه است.

به عبارت دیگر در اینجا استصحاب به لحاظ اصل نخواندن رکعت مشکوک جاری است و می‌گوید باید رکعت مشکوک اتیان شود اما به لحاظ اینکه این رکعت باید متصل باشد جاری نیست.

و بعد می‌فرمایند بلکه حتی تقیید نیز وجود ندارد و استصحاب بدون هیچ گونه قیدی جاری است. اطلاق استصحاب اقتضاء می‌کند مکلف باید رکعت مشکوک را اتیان کند و نسبت به اینکه این رکعت باید متصل باشد یا منفصل باشد ساکت است و برای کیفیت آن باید به سایر ادله مراجعه کرد و متحصل از ادله دیگر این است که کسی که رکعت چهارم را نخوانده است اگر شکی در رکعات نماز ندارد باید رکعت را متصل به سایر رکعات انجام دهد و اگر در رکعات نماز شک دارد باید آن رکعت را منفصل از سایر رکعات انجام دهد.

موضوع وجوب خواندن رکعت منفصل از سایر رکعات مرکب است. کسی که رکعت چهارم را نخوانده است و شک داشته باشد.

شک بالوجدان هست و استصحاب هم تعبدا می‌گوید مکلف رکعت چهارم را نخوانده است بنابراین باید رکعت را منفصل از سایر رکعات به جا بیاورد.

خلاصه اینکه استصحاب نسبت به اینکه رکعت مشکوک باید متصل باشد یا منفصل باشد ساکت است و مفاد آن صرفا این است که رکعت مشکوک را باید اتیان کرد.

البته در عبارت مرحوم کاظمی اجمال و ابهام وجود دارد ولی به نظر ما منظور ایشان همان است که بیان کردیم و مرحوم اصفهانی نیز در کلامشان به این مطلب اشاره کرده‌اند (بدون اینکه از نایینی اسم ببرند).

علت اینکه مرحوم نایینی از کلام آخوند رفع ید کرده‌اند و بیان دیگری ارائه کردند این است که ظاهر روایت این است که هم دلیل وجوب خواندن رکعت چهارم و هم وجوب منفصل خواندن آن، استصحاب است. و لذا ایشان فرمودند کسی که در خواندن رکعت چهارم شک کند، استصحاب اقتضاء می‌کند رکعت چهارم را بخواند و جریان استصحاب موضوع دلیل وجوب خواندن رکعت چهارم به صورت منفصل را ایجاد می‌کند.

بنابراین استصحاب هم اثبات می‌کند رکعت مشکوک را باید اتیان کرد و هم موضوع دلیل دیگری را اثبات می‌کند که مفادش لزوم منفصل خواندن رکعت چهارم است.

جلسه پانزدهم ۲۵ مهر ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

بحث در دلالت صحیحه سوم زراره بر استصحاب بود. روایت در مورد شک در رکعات بود. برخی از احتمالات و نظرات مطرح در این روایت را نقل کردیم.

مرحوم نایینی دلالت این روایت بر استصحاب را پذیرفته‌اند و بیان ایشان مشابه بیان مرحوم آخوند است و تفاوت فقط این است که مرحوم آخوند مبنای دلالت روایت بر استصحاب را بیان کرد اما مبنا را نپذیرفت اما مرحوم نایینی مبنا را نیز پذیرفته‌اند.

مرحوم نایینی ابتداء کلام شیخ را نقل کرده‌اند که منظور از یقین در اینجا رکن استصحاب نیست بلکه منظور این است که باید به برائت ذمه و خروج از عهده تکلیف یقین حاصل شود و با صرف احتمال خروج از عهده تکلیف، تکلیف ساقط نمی‌شود.

سپس فرموده‌اند این حرف غلط است و اصلا نمی‌توان آن را به عنوان یک احتمال هم مطرح کرد. بله قاعده یقین به این معنا که باید از عهده تکلیف به طور یقینی خارج شد و در موارد شک در رکعات باید با یقین از نماز خارج شد در روایات هست اما در آنها یبنی علی الیقین است اما در این روایت لاتنقض الیقین است و بین این دو تعبیر تفاوت است.

لاتنقض الیقین یعنی یقینی الان موجود است و نباید از آن دست برداشت که فقط در موارد استصحاب است اما یبنی علی الیقین یعنی باید یقین تحصیل کنید و با صرف شک در ادای وظیفه نباید از تکلیف رفع ید کرد.

بین یقینی که باید تحصیل کرد و بین یقین موجود که نباید نقض شود فرق اساسی وجود دارد. یکی از آنها مفروض الوجود است (یقین در استصحاب) و یکی از آنها موجود نیست و باید تحصیل شود.‌

بعد مرحوم نایینی می‌فرمایند اگر چه مفاد این روایت استصحاب است و لاینقض الیقین بالشک همان است که در سایر روایات استصحاب موجود است اما اشکالی مطرح می‌شود که جریان استصحاب در مورد روایت خلاف مذهب شیعه است.

مقتضای استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم این است که باید رکعت مشکوک را متصل به سایر رکعات انجام داد در حالی که مذهب شیعه اتیان رکعت مشکوک به عنوان نماز احتیاط و منفصل از سایر رکعات است.

و بعد در جواب این اشکال فرموده‌اند ممکن است کبری حکم واقعی و حق باشد ولی تطبیق آن بر موردی از باب تقیه باشد. استصحاب کبرای درست و حقی است اما تطبیق آن بر موارد شک در رکعات از باب تقیه است.

نظیر همان بیانی که از امام علیه السلام در مساله هلال ماه منقول است.

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ‏ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ‏ إِلَى‏ الْإِمَامِ‏ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّه‏ (الکافی جلد ۴، صفحه ۸۲)

امام علیه السلام در اینجا کبرایی ذکر کردند که «ذَاكَ‏ إِلَى‏ الْإِمَامِ‏» که کبرای درستی است و منظور یا امام معصوم است یا حاکم عادل است اما تطبیق این کبرای بر حاکم جور تقیه است. «إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا».

روایت محل بحث ما نیز مانند همین روایت است. امام علیه السلام کبرای استصحاب را بیان کرده‌اند و بعد این کبری را بر مورد شک در تعداد رکعات تطبیق کرده‌اند. اگر تطبیق کبری بر مورد تقیه باشد اما خود کبری تقیه نیست.

آنچه در کلام مرحوم نایینی مطرح شده است در کلام مرحوم شیخ نیز ذکر شده است اما مساله این بود که در روایت دو فقره وجود دارد یکی در مورد شک در سه و چهار است و دیگری در مورد شک بین دو و چهار است و ظاهر روایت این است که امام علیه السلام در فقره اول (شک در دو و چهار) فرمودند باید نماز احتیاط منفصل خوانده شود بنابراین روایت را نمی‌توان تقیه دانست.

و لذا بیان مرحوم نایینی اشکال شیخ را دفع نمی‌کند چون مرحوم شیخ می‌فرمایند روایت را نمی‌توان بر تقیه حمل کرد چرا که صدر روایت خلاف تقیه است.

اما می‌توان از مرحوم نایینی دفاع کرد اما نه به بیانی که ایشان گفته‌اند و آن اینکه درست است که صدر روایت خلاف تقیه است و در ذیل آن تطبیق تقیه‌ای وجود دارد و علت آن هم این است که شاید در اثنای روایت شرایط تقیه پیش آمده است. در صدر روایت شرایط تقیه نبوده است و امام علیه السلام حکم واقعی را ذکر کرده‌اند و در اثنای روایت شرایط تقیه پیش آمده است و امام علیه السلام در فقره دوم از باب تقیه کبری را بر مورد تطبیق کرده‌اند.

همان طور که تفکیک بین کبری و تطبیق بر صغری در تقیه بودن و نبودن ممکن است تفکیک بین فقرات مختلف روایت نیز ممکن است.

مرحوم عراقی خواسته‌اند یک مورد دیگر از مواردی که کبری صحیح است و تطبیق بر مورد تقیه است بیان کنند و آن هم مساله حلف بر طلاق و عتق است که امام علیه السلام به کبرای رفع ما استکرهوا علیه تمسک کرده‌اند و این کبری اگر چه حق است اما تطبیق آن بر مورد تقیه است چرا که از نظر شیعه قسم بر طلاق و عتق اصلا نافذ نیست چون طلاق و عتق صیغه و انشای مخصوص دارند و با قسم قابل انشاء نیست اما اهل سنت آن را نافذ می‌دانند و امام در اینجا می‌فرمایند از باب اکراه نافذ نیست و در این مساله تقیه کرده‌اند.

اما به نظر ما مثال مرحوم عراقی اشتباه است چرا که در این مورد حکم مورد نیز واقعی است یعنی بطلان حلف بر طلاق و عتق تقیه نیست و توضیح و تبیین آن تقیه است.

علاوه که ممکن است حتی تبیین آن هم تقیه‌ای نباشد چرا که امام می‌فرمایند حتی اگر طلاق و عتق با قسم اختیارا هم نافذ بود در موارد اکراه به خاطر روایت پیامبر نافذ نیست.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

و هي قوله عليه السلام «إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‏ء عليه، و لا ينقض اليقين بالشكّ، و لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكنّه ينقص الشكّ باليقين و يتمّ على اليقين فيبني عليه، و لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» و محلّ الاستدلال قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشّك» الظاهر في حجّيّة الاستصحاب.

و قد أورد على الاستدلال بها بما حاصله: أنّ المراد من الركعة في قوله عليه السلام «قام فأضاف إليها أخرى» إمّا الركعة الموصولة بالركعات الثلاث السابقة، و إمّا الركعة المفصولة عنها بتكبير و سلام.

فعلى الأوّل: ينطبق قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشكّ» على الاستصحاب، فيكون المعنى: أنّ اليقين بعدم فعل الركعة الرابعة لا ينقض بالشكّ في فعلها، بل يبني على عدمها و يأتي بها متّصلة بالركعات السابقة.

و لكن هذا المعنى ينافي ما عليه إجماع الإماميّة: من عدم جواز الإتيان بركعة الاحتياط متّصلة ببقيّة الركعات. فلا بدّ و أن يكون المراد من «الركعة» الركعة المنفصلة بتكبير و سلام، فيكون المراد من «اليقين» في قوله عليه السلام‏ «و لا ينقض اليقين بالشكّ» هو اليقين بتحصيل البراءة من البناء على الأكثر و الإتيان بركعة الاحتياط مفصولة، و قد جرى اصطلاح الأئمة صلوات اللّه عليهم أجمعين- على تسمية الوظيفة المقرّرة في الشّك في عدد الركعات من البناء على الأكثر و الإتيان بالركعة المشكوكة مفصولة بالبناء على اليقين، فانّه قد ورد التعبير بذلك في عدّة من الأخبار، كقوله عليه السلام «إذا شككت فابن على اليقين» فانّ المراد من البناء على اليقين هو البناء على الأكثر و الإتيان بركعات الاحتياط مفصولة، و على هذا لا تنطبق الرواية على الاستصحاب و لا يصحّ الاستدلال بها بل لو سلّم ظهور الرواية في كون المراد من «الركعة» هي الركعة المتّصلة- على طبق مفاد الاستصحاب- فلا يمكن الأخذ بظاهرها، لأنّ ذلك يخالف ما عليه المذهب، فلا بدّ إمّا من حمل «الركعة» على الركعة المفصولة و إمّا من الحمل على التقيّة، و الثاني مخالف للأصل، فيتعيّن الأوّل.

إلّا أن يقال: إنّ التقيّة إنّما هي في تطبيق الاستصحاب على المورد، فيحمل قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشكّ» على بيان الحكم الواقعي: من وجوب الأخذ بالمتيقّن و العمل بالاستصحاب، و لكن تطبيق العمل بالاستصحاب على المورد كان للتقيّة، فالتقيّة إنّما تكون في التطبيق لا في نفس الحكم الاستصحابي. و لكن هذا أيضا خلاف الظاهر، فيتعيّن حمل «اليقين» في الرواية على اليقين بالبراءة و الإتيان بالوظيفة المقرّرة في الشريعة للشكّ في عدد الركعات.

هذا حاصل ما أفاده الشيخ- قدّس سرّه- في وجه عدم صحّة الاستدلال بالرواية على حجّيّة الاستصحاب. ثمّ ذكر تقريبا آخر للتمسّك بالرواية، و لعلّه ينطبق على ما سيأتي من المختار في تقريب الاستدلال. ثمّ قال بعد ذلك ما حاصله: أنّ الرواية لا بدّ إمّا من حملها على التقيّة و هو مخالف للأصل، و إمّا من حملها على الأخذ باليقين و الاحتياط، و هو و إن كان بعيدا إلّا أنّه لا محيص عنه.

هذا، و لكن لا يخفى عليك ما في كلامه من النّظر أمّا أوّلا: فانّ المصطلح عليه في الأخبار هو التعبير عن الوظيفة المقرّرة للشكّ في عدد الركعات بالبناء على اليقين أو العمل على اليقين، و أين هذا من قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ»؟ فانّه ليس في الوظيفة نقض لليقين بالشكّ، بل العناية المصحّحة لاستعمال كلمة «النقض» تنحصر في باب الاستصحاب و في باب الشّك الساري، فحمل قوله عليه السلام « «لا تنقض اليقين بالشكّ» على البناء على الأكثر و العمل بالاحتياط في غاية البعد، بل كاد أن لا يصحّ إطلاق «النقض» على ذلك.

و أمّا ثانيا: فلأنّ حمل الرواية على التقيّة من حيث تطبيق المورد على الاستصحاب ليس بأبعد من حملها على الوظيفة في الشّك في عدد الركعات، بل حملها على التقيّة أقرب فانّه ليس فيه تصرّف فيما يقتضيه ظاهر قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» بل التصرّف إنّما يكون في جهة التطبيق، فانّ الإمام عليه السلام استشهد لحكم المورد بالاستصحاب، حيث كان مذهب العامّة على الإتيان بالركعة المشكوكة متّصلة ببقيّة الركعات عملا بالاستصحاب، فالتقيّة إنّما تكون في الاستشهاد لا في الاستصحاب، و قد ورد نظير ذلك في بعض الروايات كقوله عليه السلام بعد السؤال اللعين عن الإفطار في اليوم الّذي شهد بعض بأنّه يوم العيد: «ذلك إلى إمام المسلمين إن صام صمنا معه و إن أفطر أفطرنا معه» فانّ الإمام عليه السلام إنّما قال ذلك تقيّة مخافة ضرب عنقه كما بيّن عليه السلام ذلك بعد خروجه عن مجلس اللعين، و مع هذا يكون قوله عليه السلام «ذلك إلى إمام المسلمين» لبيان حكم اللّه الواقعي. و قد استدلّ الفقهاء بقوله: «ذلك إلى إمام المسلمين إلخ» على اعتبار حكم الحاكم في الهلال، مع أنّ الإمام عليه السلام قال ذلك تقيّة، و ليس ذلك إلّا لأجل كون تطبيق القول على المورد للتقيّة لا ينافي صدور القول لبيان حكم اللّه الواقعي، فلتكن الصحيحة فيما نحن فيه من هذا القبيل.

و هذا كلّه كان مما شاة منّا للشيخ- قدّس سرّه- و إلّا فالّذي يقتضيه التدبّر في مدلول الرواية هو أنّ مفادها ليس إلّا الاستصحاب بلا مئونة الحمل على التقيّة حتّى في تطبيق الاستصحاب على المورد.

بيان ذلك: هو أنّ الموجب لتوهّم عدم انطباق الرواية على الاستصحاب ليس إلّا تخيّل أنّ الاستصحاب في مورد الرواية يقتضي الإتيان بالركعة الموصولة، و ذلك ينافي ما عليه المذهب. و لكن هذا اشتباه، فانّ اتّصال الركعة المشكوكة ببقيّة الركعات إنّما يقتضيه إطلاق الاستصحاب، لا أنّ مدلول الاستصحاب ذلك، بل مدلول الاستصحاب إنّما هو البناء العملي على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة، فانّ نقض اليقين بالشّك إنّما يلزم من البناء على الإتيان بالركعة المشكوكة، فعدم نقضه بالشّك الّذي هو مفاد الاستصحاب إنّما يكون بالبناء على عدم الإتيان بها، و أمّا الوظيفة بعد ذلك: من الإتيان بها موصولة، فهو ممّا لا يقتضيه عدم نقض اليقين بالشكّ.

نعم: إطلاق الاستصحاب يقتضي الإتيان بها موصولة، لأنّ الحكم الأوّلي‏ المجعول في الشريعة هو الإتيان بركعات الصلاة موصولة، فغاية ما يلزم في الرواية هو تقييد قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشكّ» بفعل ركعة الاحتياط مفصولة عن سائر الركعات، و قد أشار الإمام عليه السلام في الرواية إلى هذا التقييد بقوله: «و لا يدخل الشّك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر» فانّ المراد من عدم إدخال الشّك في اليقين و عدم خلط أحدهما بالآخر هو عدم وصل الركعة المشكوكة بالركعات المتيقّنة، فانّ إدخال المشكوك في المتيقّن و خلط أحدهما بالآخر و إنّما يكون بوصل المشكوك في المتيقّن و عدم الفصل بينهما، فالإمام عليه السلام أراد أن يبيّن حكم المسألة لزرارة بنحو الكناية و الإشارة حتى لا ينافي ذلك التقيّة منه، فعبّر صلوات اللّه عليه- أوّلا بما يكون ظاهرا في الركعة الموصولة ليوافق مذهب العامّة، فقال: «و لا ينقض اليقين بالشكّ» الّذي يقتضي إطلاقه الإتيان بالركعة الموصولة، ثمّ عقّبه صلوات اللّه عليه- ببيان آخر يستفاد منه الركعة المفصولة على طبق مذهب الخاصّة، فقال: «و لا يدخل الشّك في اليقين إلخ» و لذا قنع زرارة بما أفاده الإمام عليه السلام و لم يسأل عن كون الركعة موصولة أو مفصولة.

فظهر: أنّه لا يلزم في الرواية أزيد من تقييد الإطلاق. بل يمكن أن يقال: إنّ هذا أيضا لا يلزم، فانّه لا نسلّم أنّ إطلاق الاستصحاب يقتضي الإتيان بالركعة الموصولة، بل الاستصحاب لا يقتضي أزيد من البناء على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة.

و أمّا الوظيفة بعد ذلك ما هي؟ فهي تتبع الجعل الشرعي، و المفروض:

أنّ الوظيفة الّتي قرّرها الشارع للشاكّ في عدد الركعات هي الإتيان بالركعة المفصولة، فانّ الحكم يتبدّل في حق الشاكّ واقعا و يكون تكليفه الواقعي هو عدم وصل الركعة.

و الحاصل: أنّ مقتضى الاستصحاب عند الشّك في فعل بعض الركعات هو الإتيان بالركعة المشكوكة و أمّا تعيين كيفيّة الإتيان و أنّها موصولة أو مفصولة فهو يدور مدار تعيين الشارع، و الّذي عيّنه الشارع في باب الشّك في عدد الركعات هو الإتيان بركعات الاحتياط مفصولة بتكبير و تسليم، فتأمّل.

فتحصّل: أنّ منشأ توهّم عدم انطباق الرواية على الاستصحاب هو تخيّل أنّ الشارع أسقط الاستصحاب في باب الشّك في عدد الركعات، و قد ظهر فساده.

فالأقوى: أنّ الرواية لا تقصر عن بقيّة الروايات في ظهورها في حجّيّة الاستصحاب، فتأمّل جيّدا.

(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۳۵۸)

 

 

کلام مرحوم عراقی:

(و اما ما أفيد) من منافاة الحمل على التقية حتى في مقام التطبيق على المورد لما في صدر الرواية من الظهور في إرادة صلاة الاحتياط على خلاف مذهب العامة (ففيه) انه لا ظهور في صدر الرواية في خلاف التقية بنحو يمنع عن حمل هذه الفقرة عليها، و إعمال التقية في إجراء القاعدة و تطبيقها على المورد لا في نفسها، لا بعد فيه بعد ظهور الجواب في البناء على الأقل الّذي هو مقتضى الاستصحاب (و لو سلم ذلك فلا يكون بأبعد من الحمل على الوظيفة المقررة في الشك في عدد الركعات، بل يكون الحمل على التقية في تطبيق القاعدة على المورد اقرب من حمل اليقين فيها على تحصيل اليقين بالبراءة بإتيان الوظيفة المعهودة في الشك في عدد الركعات، إذ لا يلزم منه التصرف فيما يقتضيه ظهور قوله لا تنقض اليقين بالشك، لأن التصرف انما يكون ممحضا في تطبيق القاعدة التي استشهد بها لحكم المورد، لا في أصل كبرى حرمة النقض.

و مثله غير عزيز في الاخبار الواردة عنهم عليهم السلام (و قد ورد) نظير ذلك عنهم في بعض الاخبار، كقوله عليه السلام للخليفة العباسي بعد سؤال اللعين عن الإفطار في اليوم الّذي شهد بعض بأنه يوم العيد، ذاك إلى امام المسلمين ان صام‏ صمنا معه و ان أفطر أفطرنا معه، و من هنا أخذ الاستصحاب بقوله عليه السلام ذاك إلى امام المسلمين و حملوه على بيان الواقع و استدلوا به على اعتبار حكم الحاكم بالهلال، مع ان الإمام عليه السلام اتقى بقوله ذلك عن اللعين حتى انه أفطر بعد عرض العباسي عليه الإفطار مخافة ضرب عنقه، و ليس ذلك إلّا من جهة كون التقية في تطبيق هذه الكبرى على المورد لا في أصل الكبرى (و نظير) ذلك أيضا ما ورد من استشهاد الإمام عليه السلام بحديث الرفع المروي عن النبي صلى اللَّه عليه و آله على بطلان الحلف بالطلاق‏ و العتاق و الصدقة بما يملك (و على ذلك) فلا قصور في الأخذ بما تقتضيه الصحيحة من الظهور في الاستصحاب الموجب للزوم البناء على الأقل غاية الأمر من جهة مخالفته للمذهب يصار إلى التقية في تطبيق لا تنقض على المورد.

(نهایة الافکار، جلد ۴، صفحه ۵۷)

جلسه چهاردهم ۶ مهر ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

محصل کلام مرحوم ایروانی این شد که مفاد این روایت قاعده‌ای است که نتیجه آن نفی استصحاب است اما ادله حجیت استصحاب بر آن حاکمند.

ایشان فرمودند منظور از یقین، یقین به سه رکعت صحیح است و منظور از شک هم شک در اتیان رکعت چهارم است.

تنها اشکالی که به کلام ایشان مطرح می‌شود که در برخی از کلمات مذکور است، تفکیک در فقرات است چرا که در صدر روایت ایشان یقین را به معنای یقین به خواندن سه رکعت دانستند و در فقره چهارم وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ گفتند یعنی شک در اتیان رکعت چهارم را با یقین به اتیان رکعت چهارم نقض کند و به شک اکتفاء نکند.

ما عرض کردیم مختار مرحوم ایروانی در این مدلول این روایت صحیح است و می‌توان فقره چهارم روایت را طوری معنا کرد که تفکیک در فقرات روایت پیش نیاید.

منظور از وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ این است که شک در اتیان به رکعت چهارم را با یقین به خواندن سه رکعت نقض کند و گفتیم معنای نقض نادیده گرفتن و باطل کردن است بنابراین روایت می‌گوید شک را ندیده بگیرد و شک را باطل کند و بر یقینش تحفظ کند. با این بیان تفکیک در معنای یقین در فقرات مختلف روایت پیش نمی‌آید.

از طرف دیگر مفاد روایت نفی استصحاب نخواهد بود و روایت نسبت به استصحاب نفیا و اثباتا ساکت است.

و با فقره وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات‏ می‌فرمایند که نباید به شک اکتفاء کند و در صدر روایت هم فرمودند باید یک رکعت دیگر به آن اضافه کند.

ایشان یعتد را به معنای اعتناء دانسته‌اند و لذا گفتند منظور روایت این است که در هیچ حالی (چه قبل از سجدتین و چه بعد از آن) به این شک اعتناء نکند.

اما یعتد به معنای به حساب آوردن است و امام علیه السلام در اینجا می‌فرمایند نباید شکش را به حساب بیاورد. یعنی نباید به همین عمل اکتفاء کند.

و با همین بیان روشن می‌شود کلام مرحوم مجلسی و مرحوم فیض که یقین را به معنای متیقن و شک را به معنای مشکوک معنا کرده‌اند خلاف ظاهر روایت است و نیازی به آن هم نیست.

اما اینکه در فرض شک باید رکعت احتیاطی را متصل انجام داد یا منفصل محول به فقه است. از بعضی روایات استفاده می‌شود باید متصل به جا آورد و از برخی روایات دیگر هم استفاده می‌شود منفصل باید خوانده شود مرحوم ایروانی فرموده‌اند جمع متعارف در این موارد حمل بر تخییر است و از قدماء نیز برخی چنین نظری دارند و لذا لازم نیست ما روایت را بر تقیه حمل کنیم.

از نظر ما می‌توان طور دیگری بیان کرد به اینکه در روایاتی که گفته است بنابر اکثر بگذار یعنی در این رکعت تشهد و سلام بده و در روایاتی که گفته است بنابر اقل بگذار یعنی به شک اکتفاء نکن بلکه باید رکعت مشکوک را تدارک کرد هر چند به نماز احتیاط منفصل.

 

ضمائم:

کلام مرحوم امام خمینی:

في بيان احتمالات الرواية

ثم ان في الرواية احتمالات:

منها ان قوله لا ينقض اليقين بالشك، يعنى به لا يبطل الركعات المحرزة بسبب الشك في الزائدة بان يستأنف الصلاة، بل يعتد بالمتيقنة، و لا يدخل الشك في اليقين، أي لا يعتد بالمشكوك فيها بان يضمها إلى المحرزة و يتم بها الصلاة من غير تدارك، و لا يخلط أحدهما بالاخر، عطف تفسير للنهي عن الإدخال، و لكنه ينقض الشك باليقين أي الشك في الركعة الزائدة بان لا يعتد بها بل يأتي بالزيادة على الإيقان، و يتم على اليقين، أي يبنى على المتيقن فيها، و على هذا لم يتعرض لذكر فصل الركعة و وصلها في الفرعين، و هذا الاحتمال مما أبداه المحدث الكاشاني قدس سره.

و منها ان قوله لا ينقض اليقين بالشك كما أفاده المحقق المحدث المتقدم، و لكن قوله: لا يدخل الشك في اليقين و قوله: لا يخلط أحدهما بالاخر يعنى بهما فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط بان يراد بهما عدم إدخال المشكوك فيها في المتيقنة و عدم اختلاط أحدهما بالاخر فيكون المراد بالشك و اليقين المشكوك فيها و المتيقنة أي أضاف الركعتين إلى الركعتين المحرزتين و الركعة إلى الثلث المحرزة لكن لا يدخل المشكوك فيها في المتيقنة و لا يخلط إحداهما بالأخرى بان يأتي‏ بالركعة و الركعتين منفصلة لا متصلة لئلا يتحقق الاختلاط و إدخال المشكوك فيها في المتيقنة.

و لا يخفى ان هذا الاحتمال أظهر من الاحتمال الأول، حيث ان الظاهر من النهي عن الإدخال و الاختلاط انهما تحت اختيار المصلى، فيمكن له الإدخال و الاختلاط و تركهما، و الركعة المشكوك فيها اما هي داخلة بحسب الواقع في المتيقنة أولا و ليس إدخالها فيها و اختلاطها بها باختياره بخلاف الركعة التي يريد إضافتها إليها، فان له الإدخال و الاختلاط بإتيانها متصلة و عدمهما بإتيانها منفصلة، كما انه على هذا الاحتمال يكون ظهور قوله: و لا يدخل الشك في اليقين و لا يختلط أحدهما بالاخر، محكما على ظهور الصدر في ان الركعة أو الركعتين لا بد ان يؤتى بها متصلة، فكأنه قال قام فأضاف إليها أخرى من غير اختلاط الركعة المضافة المشكوك في كونها الرابعة أو الخامسة بالركعات المتيقنة، و لا يكون هذا من قبيل تقييد الإطلاق كما أفاده المحقق الخراسانيّ رحمه اللَّه و تبعه غيره، بل من قبيل صرف الظهور البدوي.

و منها ان قوله: لا ينقض اليقين بالشك، يعنى به لا ينقض اليقين بعدم الركعة المشكوك فيها بالشك، و يأتي في الجملتين المتأخرتين الاحتمالان المتقدمان، فتكون الرواية دليلا على الاستصحاب في المورد و مخالفا للمذهب تقية على احتمال و موافقا له على آخر.

و منها ما احتمله الشيخ الأنصاري قدس سره و هو أردأ الاحتمالات لأن قوله لا ينقض اليقين بالشك، لا ينطبق على تحصيل اليقين بالركعات بالاحتياط المقرر في المذهب الحق، و لا يدور الأمر بين الاحتمالين المشار إليهما في كلامه حتى إذا كان أحدهما خلاف التقية يحمل على الاخر اضطرارا و لو كان مخالفا للظاهر في نفسه كما أفاده رحمه اللَّه.

و لا يخفى انه على جميع هذه الاحتمالات لا بد من ارتكاب خلاف ظاهر و هو تفكيك الجمل المشتملة على الشك و اليقين، بان يراد في جملة من اليقين و الشك نفسهما، و في جملة يراد من اليقين اليقين بالركعات المحرزة أو عدم الركعة الرابعة، و في جملة يراد بالشك المشكوك فيها أي الركعة المضافة، و في الأخرى الركعة المشكوك في‏ إتيانها كما يظهر بالتأمل في الجمل و الاحتمالات.

في بيان أظهر الاحتمالات في الرواية

و هاهنا احتمال آخر لعله الأظهر منها مع كونه سليما عن هذا التفكيك المخالف للظاهر، و هو ان يراد من اليقين و الشك في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيات و الافراد كما هو ظاهر هما، و لا ينافي ذلك لاختلاف حكمهما باختلاف الموارد فيقال ان طبيعة اليقين لا تنقض بالشك، و لعدم نقضهما به فيما نحن فيه مصداقان: أحدهما عدم نقض اليقين بالركعات المحرزة و عدم إبطالها لأجل الشك في الركعة الزائدة، و الثاني عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشك في إتيانها و كلاهما داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشك و عدم إدخال حقيقة الشك في اليقين و عدم اختلاط أحدهما بالاخر، له أيضا مصداقان: أحدهما عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من غير تدارك و ثانيهما عدم إتيان الركعة المضافة المشكوك فيها متصلة بالركعات المحرزة.

هذا إذا لم نقل بظهور النهي عن الإدخال و الاختلاط في الفصل الاختياري، و إلاّ يكون له مصداق واحد و لكنه ينقض الشك باليقين بالإتيان بالركعة المتيقنة و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها و يتم على اليقين بإتيان الركعة اليقينية و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها و لا يعتد بالشك في حال من الحالات، و عدم الاعتداد به فيما نحن فيه هو البناء على عدم الركعة المشكوك فيها و الإتيان بالركعة، و على هذا تكون الرواية مع تعرضها للمذهب الحق أي الإتيان بالركعة منفصلة، تتعرض لعدم إبطال الركعات المحرزة و لاستصحاب عدم الركعة المشكوك فيها، و تكون على هذا من الأدلة العامة لحجية الاستصحاب.

و هذا الاحتمال أرجح من ساير الاحتمالات.

اما أو لا فلعدم التفكيك حينئذ بين الجمل، لحمل الرواية على بيان قواعد كلية هي عدم نقض اليقين بالشك، و عدم إدخال الشك في اليقين و نقض الشك باليقين، و عدم الاعتداد بالشك في حال من الأحوال، و هي قواعد كلية يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه.

و اما ثانيا فلحفظ ظهور اللام في الجنس و عدم حملها على العهد و حفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة لا الخصوصيات و الافراد.

و اما ثالثا فلحفظ الظهور السياقي، فان الظاهر ان قوله: لا ينقض اليقين بالشك في جميع الروايات، يكون بمعنى واحد هو عدم رفع اليد عن اليقين بمجرد الشك، و الاستصحاب أحد مصاديق هذه الكلية «تأمل» نعم لا يدخل الشك الساري فيها، لأن الظاهر فعلية الشك و اليقين كما في الاستصحاب و في الركعات الغير المنقوضة بالركعة المشكوك فيها، و اما في الشك الساري فلا يكون اليقين فعليا.

 

(الرسائل، جلد ۱، صفحه ۱۰۴)

جلسه سیزدهم ۵ مهر ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

بحث در تقریر کلام مرحوم ایروانی بود. ایشان فرمودند مفاد این روایت نه استصحاب است و نه چیزی است که مرحوم شیخ فرموده‌اند بلکه مفاد این روایت قاعده عام دیگری است که یکی از نتایج آن نفی استصحاب است (مگر اینکه دلیلی بر حجیت استصحاب اقامه شود).

محصل کلام ایشان در مفاد این روایت که مشتمل بر هفت فقره است این شد که منظور از یقین و شک در صدر این روایت،‌ یقین به انجام سه رکعت است.

توضیح بیشتر کلام ایشان:

مستفاد از برخی نصوص این است که شک در تعداد رکعت مبطل نماز است در مثل دو رکعت اول که از مسلمات است و در سایر رکعات هم از برخی نصوص چنین چیزی به نظر می‌رسد و لذا در ارتکاز این مفروض بوده است که شک در رکعات نماز فی الجملة ناقض نماز است و بر همین اساس مرحوم آقای خویی می‌فرمایند مقتضای قاعده این است که شک در رکعات مبطل نماز باشد.

امام علیه السلام در این روایت می‌فرمایند شک در سه و چهار برای کسی که یقین دارد سه رکعت نماز خوانده است از مبطلات نماز نیست و لذا امام علیه السلام فرمودند یقین را با شک نقض نکن، و باطل کردن نماز و معامله شک با این یقین نقض یقین است.

بنابراین از نظر ایشان یقین بر متیقن اطلاق نشده است بلکه منظور همان یقین است و مراد در این روایت یقین به خواندن سه رکعت صحیح است. چنین کسی نباید این یقین را نادیده بگیرد به اینکه نماز را باطل کند و شک را مبطل نماز بداند. شک در سه و چهار، ناقض یقین به خواندن سه رکعت صحیح نیست بر خلاف شک در بین یک و دو که شک مبطل نماز است و یقین به اینکه حتما یک رکعت خوانده است را نقض می‌کند.

بنابراین ایشان یقین را بر خود یقین اطلاق کرده‌اند و نگفته‌اند منظور از یقین همان متیقن است (که در عبارات مرحوم مجلسی و مرحوم فیض مذکور است). از نظر مرحوم ایروانی روایت گفته است یقین را شک نقض نکن و شک را داخل در یقین نکن که نقض یقین به شک و ادخال شک در یقین به این است که با متیقن معامله مشکوک کند.

اما در فقره وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ ایشان منظور از یقین را چیز دیگری دانسته‌اند و گفته‌اند یعنی باید آن شک را به تحصیل یقین نقض کند. یعنی باید یک رکعت دیگر بخواند و نباید به شکش اکتفاء کند.

خلاصه اینکه مفاد این روایت این است که در مواردی که مکلف در سه و چهار شک می‌کند باید بر یقینش بناء بگذارد و با مشکوک هم معامله عدم کند که در حقیقت عکس استصحاب است چون در استصحاب با مشکوک معامله متیقن می‌شود اما در این روایت امام علیه السلام می‌فرمایند با مشکوک معامله عدم کن و لذا اگر روایات حجیت استصحاب نباشد این روایت نافی استصحاب است اما از آنجا که روایات اول و دوم دال بر حجیت استصحاب هستند حاکم بر این روایت هستند. این روایت هم موارد کم منفصل را شامل است و هم موارد کم متصل را شامل است و با روایات دال بر حجیت استصحاب از شمول این روایت نسبت به موارد کم متصل رفع ید می‌کنیم و می‌گوییم روایات حجیت استصحاب یک یقین تعبدی ایجاد می‌کند و می‌گوید در مواردی که یقین به حدوث هست و شک در بقاء، آن موارد هم تعبدا یقین به بقاء هست. بنابراین در آن موارد تعبدا مکلف یقین دارد.

در نتیجه مفاد این روایت استصحاب نیست بلکه نفی استصحاب است اما ادله حجیت استصحاب بر آن حاکم است.

عرض ما نسبت به کلام ایشان این است:

ایشان فرمودند مبنای استصحاب در این روایت این نیست که منظور از یقین، یقین به عدم انجام رکعت چهارم باشد چون استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم، اثری ندارد و اثبات وجوب خواندن رکعت چهارم با این استصحاب از موارد اصل مثبت است، بلکه مبنای استصحاب این است که منظور از یقین، یقین به بودن در رکعت سوم است.

به نظر ما کلام ایشان تام نیست چون ایشان فرمود اتیان به رکعت چهارم وظیفه کسی است که در رکعت سوم است نه اینکه وظیفه کسی باشد که رکعت چهارم را نخوانده است تا در نتیجه بر کسی که اصلا وارد نماز هم نشده است خواندن رکعت چهارم واجب است.

این حرف غفلت از این است که موضوع مرکب است. موضوع وجوب اتیان به رکعت چهارم کسی است که وارد نماز شده است و سه رکعت خوانده است و مبطل و ناقض هم از او سر نزده است.

بنابراین به کلام بزرگان اشکالی وارد نیست.

حال اینکه از نظر فقهی موضوع وجوب اتیان به رکعت چهارم کدام است آیا بودن در رکعت سوم است یا نخواندن رکعت چهارم به ضمیمه باقی موضوع، محول به فقه است و باید در فقه در مورد آن بحث کرد.

در هر صورت مبنای استصحاب همان طور که می‌تواند یقین به بودن در رکعت سوم باشد می‌تواند یقین به عدم اتیان رکعت چهارم باشد.

اما قسمت دوم کلام ایشان که فرمودند روایت دال بر استصحاب نیست به نظر ما حرف حقی است و فقط ما در برخی موارد کلام ایشان را تتمیم کرده‌ایم.

هر آنچه ایشان از ابتداء تا انتهای فقره سوم فرمودند درست است اما در فقره چهارم که امام علیه السلام فرمودند وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ ایشان فرمودند منظور از یقین یعنی شک را با یقین به خواندن رکعت چهارم نقض کند.

این کلام ایشان خلاف وحدت سیاق روایت است و ظاهر روایت این است که منظور از شک و یقین در تمام روایت یکی است.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم مجلسی:

و ظاهره أيضا البناء على الأقل. و المراد بقوله لا ينقض اليقين بالشك أي: لا يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك الذي عرض له في البقية.

و لا يدخل الشك في اليقين أي: لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة، بأن يضمها مع الركعتين المتيقنتين و يبني على الأكثر.

 و لكنه ينقض الشك باليقين أي: يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين، و هو البناء على الأقل. و يمكن حمله على المشهور أيضا، بأن يكون المراد بقوله‏  يركع ركعتين أي: بعد التسليم. و كذا قوله قام فأضاف إليها أخرى.

و قوله و لا يدخل الشك في اليقين أي لا يدخل الركعتين في المتيقن، بل يوقعهما بعد التسليم. و المراد بنقض الشك باليقين إيقاعهما بعد التسليم، إذ حينئذ يتيقن إيقاع الصلاة خاليا من الخلل، لأنه مع البناء على الأقل تحتمل زيادة الركعات في الصلاة.

و ربما يؤيد ذلك بأن في صورة الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع وقع مثل تلك العبارة من غير ذكر التسليم و الافتتاح، مع أن المراد به ما ذكر من غير ارتياب، و لا يخفى أن الأول أظهر.

و قال الفاضل التستري رحمه الله: في قوله عليه السلام يركع ركعتين كان المفهوم منه أنه يبني على اثنتين، أي: على اليقين كما يفهم من قوله و لا ينقض فيشكل الاستدلال به على مدعى المفيد، و يقرب منه رواية أبي بصير المتقدمة.

(ملاذ الاخیار، جلد ۴، صفحه ۱۲۸)

 

کلام مرحوم فیض:

لا ينقض اليقين بالشك يعني لا يبطل الثلاث المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بأن يستأنف الصلاة بل يعتد بالثلاث و لا يدخل الشك في اليقين يعني لا يعتد بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمها إلى الثلاث و يتم بها الصلاة من غير تدارك و لا يخلط أحدهما بالآخر عطف تفسيري للنهي عن الإدخال و لكنه ينقض الشك يعني في الرابعة بأن لا يعتد بها باليقين يعني بالإتيان بركعة أخرى على الإيقان و يتم على اليقين يعني يبني على الثلاث المتيقن فيها.

الوافی، جلد ۸، صفحه ۹۸۰)

جلسه دوازدهم ۴ مهر ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

بحث در تقریر کلام مرحوم ایروانی بود. ایشان فرمودند مبنای دلالت روایت بر استصحاب این نیست که منظور از یقین، یقین به عدم اتیان رکعت چهارم و شک در انجام آن باشد (که مرحوم آخوند فرمودند) نیست چون استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم اثری ندارد. بلکه مبنای دلالت روایت بر استصحاب این است که منظور از یقین، یقین به بودن در رکعت سوم و شک در خروج از آن است.

بعد در ادامه فرمودند با این حال روایت ظاهر در استصحاب نیست. منظور از یقین در روایت، یقین به سه رکعت است (اگر روایت دال بر استصحاب باشد فرمودند منظور یقین به بودن در رکعت سوم است ولی اینجا می‌فرمایند منظور یقین به سه رکعت است) و بعد شک در اتیان رکعت چهارم می‌کند و این شک نباید منشأ رفع ید از سه رکعت صحیحی که خوانده است بشود و با یقین خودش (به اتیان سه رکعت) معامله شک کند و نماز را قطع کند.

ایشان برای اثبات کلام خودشان فرمودند منظور از نقض،‌ قطع استمرار نیست بلکه معنای نقض ابطال است و نهی از نقض عمل یعنی عمل را باطل نکنید. بله در صحیحه اول و دوم زراره به خاطر مشکلی که وجود داشت ناچار شدیم نقض را به معنای قطع استمرار معنا کنیم چرا که به لحاظ مورد آن دو روایت امر قابل استمراری مفروض بود و گرنه نقض به معنای بطلان است. و بلکه در آنجا هم به معنای بطلان است اما بطلان به لحاظ استمرار چرا که عمل قبلا واقع شده است و یقینا موثر بوده است و بحث بطلان اثر آن در استمرار بود و آنجا نقض در صورتی معنا داشت که بگوییم منظور از نقض، قطع و بطلان استمرار است.

اما در اینجا چنین مشکلی وجود ندارد و لذا موجبی نیست که ظهور روایت و ظهور کلمه نقض در ابطال رفع ید کنیم.

در مورد روایت محل بحث ما، مکلف یقین دارد سه رکعت نماز صحیح را خوانده است و یقین به امر محقق تعلق گرفته است و روایت می‌گوید با شک در اتیان رکعت چهارم یقین خودتان را نقض نکنید. در روایت هم تصریح کرده است که و قد احرز الثلاث یعنی به سه رکعت یقین دارد و در رکعت چهارم شک دارد.

در ادامه ایشان خواسته‌اند سایر فقرات روایت را هم بر همین اساس معنا کنند  و فرموده‌اند:

وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ یعنی شک را به آنچه یقین دارد وارد نکند یعنی با یقین خودش معامله شک نکند. ادخال شک بر یقین به این است که با یقین معامله شک کند.

وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ یعنی این دو را با هم اشتباه نکند.

 وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ ایشان فرموده‌اند یعنی باید یک رکعت دیگر به جا بیاورد و نباید به شک در رکعت چهارم اکتفاء کرد. بنابراین معنای یقین در این فقره با یقین در سایر فقرات متفاوت است.

وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات‏ یعنی به همان یقین خودش بر انجام سه رکعت بناء بگذارد و این مکلف در هیچ کدام از حالات (چه قبل از اکمال سجده و چه بعد از آن و ...) نباید به این شک اعتناء کرد.

بنابراین معنای روایت این است که هر کجا مکلف یقین داشته باشد و بعد شک کند، نباید از آن یقین رفع ید کند چه در موارد کم منفصل و چه در موارد کم متصل یعنی باید بر آن یقین تحفظ کرد اما به شک هم نباید اکتفاء کرد. شک متاخر به یقین سابق ضربه‌ای نمی‌زند اما نباید به شک هم اکتفاء‌ کرد و لذا اصلا بر خلاف استصحاب است. چرا که در روایت می‌گوید بلکه شک را با یقین نقض کنید یعنی در صورتی که شک دارید، باید تحصیل یقین کنید و لذا این روایت معارض با روایات استصحاب است اما این تعارض بدوی است و این دلیل محکوم ادله استصحاب است و ادله استصحاب ناظر و مفسر این روایت است. روایات استصحاب می‌گوید یقین به حدوث، یقین به بقاء است و اگر از یقین در مرحله بقاء رفع ید کند یقین را نقض کرده است و لذا این روایات مکلف را به بقای یقین متعبد می‌کند.

خلاصه اینکه ما یک قاعده‌ای داریم که باید شک را با یقین نقض کرد و ادله استصحاب مکلف را به بقای یقین متعبد کرده است و شارع گفته است یقین مکلف به حدوث، یقین به بقاء است.

اما نتیجه این است که این روایت با ادله استصحاب معارض نیست نه اینکه مفاد این روایت استصحاب است.

و حاصل این روایت و سایر روایات مثل فابن علی الیقین این است که همیشه بر یقینت بنا بگذار، نه اینکه تحصیل یقین کنید و نباید با شک از یقین رفع ید کرد و نباید به شک نیز اکتفاء کرد بلکه باید با یقین از شک رفع ید کرد.

جلسه یازدهم ۳ مهر ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

مرحوم ایروانی در دلالت صحیحه سوم زراره بر استصحاب، مطلبی دارند بر خلاف نظر مرحوم آخوند.

و بعید نیست منظور مرحوم اصفهانی هم همین مطلب باشد.

مرحوم آخوند فرموده بودند دلالت این روایت بر استصحاب مبنی بر این است که منظور از یقین، یقین به عدم اتیان رکعت چهارم باشد و منظور از شک هم شک در اتیان آن است.

مرحوم ایروانی فرموده‌اند مبنای دلالت روایت بر استصحاب آنچه آخوند فرمودند نیست توضیح مطلب اینکه:

مرحوم عراقی اشکالی مطرح کرده‌اند که بر فرض با استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم را اثبات کنیم اثری بر این استصحاب مترتب نیست چون آنچه موضوع اثر شرعی است بودن در بودن در رکعت چهارم است و استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم نمی‌تواند اثبات کند رکعتی که بعدا انجام می‌دهد رکعت چهارم است چرا که مثبت است.

و لذا مرحوم عراقی فرموده‌اند استصحاب در مورد روایت قابل تطبیق نیست.

مرحوم ایروانی فرموده‌اند موضوع وجوب اتیان رکعت چهارم و تشهد و سلام، بودن در رکعت سوم است.

و مکلف یقین دارد زمانی در رکعت سوم بوده است (یا قبل یا الان) و نمی‌داند از رکعت سوم خارج شده است یا نه، استصحاب به بقای در رکعت سوم حکم می‌کند. بنابراین اشکال مرحوم عراقی وارد نیست.

علاوه که عدم اتیان رکعت چهارم، با فرضی که مکلف اصلا نماز نخوانده است یا در رکعت اول یا دوم هم هست قابل جمع است بنابراین موضوع این نیست که مرحوم آخوند هم فرمودند بلکه موضوع کسی است که سه رکعت را احراز کرده است. بنابراین منظور از یقین، یقین به انجام رکعت سوم است و منظور از شک، شک در خروج از آن و دخول در رکعت چهارم است.

این نظیر استصحابی است که مرحوم آقای خویی در بحث استصحاب در ایام ذکر کرده‌اند. مثلا مکلفی که شک دارد امروز اول ماه است یا نه، استصحاب این است که امروز اول ماه نیست در نتیجه آخر ماه قبل است و نتیجه آن این است که فردا اول ماه آینده است و این مثبت است. استصحاب عدم دخول ماه نمی‌تواند اثبات کند فردا اول ماه است و در نتیجه نمی‌توان آثار خاص اول ماه آینده یا روزهای دیگر آن را مترتب کرد.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند با استصحاب عدم دخول ماه، نمی‌خواهیم اثبات کنیم فردا اول ماه آینده است بلکه استصحاب بقای اول ماه جاری می‌کنیم یعنی بعد از گذشت روزی که مشکوک است و دخول در روز آینده، مکلف شک می‌کند که آیا روز اول ماه تمام شده است یا هنوز باقی است، استصحاب بقای اول ماه جاری است و اثبات می‌کند که هنوز اول ماه است چرا که مکلف می‌داند یا روز قبل (همان روز مشکوک) یا روز بعد اول ماه است استصحاب بقای روز اول جاری است و اثبات می‌کند فردا اول ماه است.

این حرف مرحوم آقای خویی همان حرف مرحوم ایروانی است. مرحوم ایروانی هم فرمودند با استصحاب بقای رکعت سوم، اثر مترتب است. چون این مکلف می‌داند یا در رکعت قبل یا در این رکعت در رکعت سوم بوده است و نمی‌داند از این رکعت خارج شده است (اگر این رکعت چهارم بوده باشد) یا نه؟ استصحاب بقای رکعت سوم جاری است و اثر هم دارد که همان وجوب اتیان رکعت چهارم است.

بعد مرحوم ایروانی فرموده‌اند اگر چه مبنای دلالت همین است که ما گفتیم اما روایت در این یقین و شک ظهوری ندارد.

مرحوم شیخ فرموده بودند لازمه استصحاب این است که یک رکعت متصل به نماز اتیان شود و لذا این روایت دال بر استصحاب نیست. مرحوم آخوند در مقام جواب فرمودند این اشکال قابل دفع است به اینکه لزوم اتیان به رکعت متصل به نماز، لازمه استصحاب نیست بلکه مقتضای اطلاق استصحاب است و امام علیه السلام این اطلاق را مقید کرده‌اند و این منافاتی با جریان استصحاب ندارد.

مرحوم ایروانی اشکال کرده‌اند رکعت متصل و رکعت منفصل متباین هستند. اینکه مکلف باید رکعت متصل به جا بیاورد استصحاب است و اینکه مکلف رکعت منفصل باید اتیان کند استصحاب نیست و این وظیفه مباین با رکعت متصل است و لذا همان نیست.

بنابراین استصحاب دو اثر ندارد، یکی لزوم اتیان به یک رکعت و دیگری اینکه آن رکعت باید متصل باشد تا شما بگویید رکعت مقید یکی از آثار را تقیید کرده است.

و البته اگر چه کلام مرحوم آخوند صحیح نیست اما کلام مرحوم شیخ نیز که فرمودند منظور از یقین، یقین به فراغ است درست نیست چون ظهور روایت در آنچه شیخ فرموده‌اند نیست. (این اشکال را مرحوم نایینی هم مطرح کرده‌اند)

بین روایاتی که می‌گوید اگر شک کردی بنا را بر یقین بگذار و این روایت که می‌گوید لاتنقض الیقین تفاوت است. در لاتنقض الیقین یعنی یقینی هست و نباید آن را نقض کرد در حالی که فابن علی الیقین یعنی یقین تحصیل کن بین این دو خیلی تفاوت هست و روایت می‌گوید لاتنقض الیقین، بنابراین اصلا روایت ظاهر در آنچه شیخ فرمودند نیست.

مرحوم ایروانی می‌فرمایند منظور از یقین در روایت همان است که خود امام علیه السلام بیان فرموده‌اند. آنجا که فرمودند وقتی نمی‌داند رکعت چهارم را خوانده است یا نخوانده است و قد احرز الثلاث، بنابراین منظور امام علیه السلام از یقین همین یقین به اتیان رکعت سوم است و منظور از شک هم شک در اتیان رکعت چهارم است.

نقض به معنای قطع استمرار نیست بلکه به معنای ابطال و نادیده گرفتن است و امام علیه السلام می‌فرمایند سه رکعتی را که یقین به آن دارد، باطل نکند.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم عراقی

(نعم) لنا إشكال آخر في تطبيق الاستصحاب في الرواية على الركعة حتى على مذهب العامة القائلين بالبناء على الأقل و لزوم الإتيان بالركعة الموصولة (ينشأ) من اختلال ركنه الّذي هو الشك اللاحق (فان الّذي) تعلق به اليقين و الشك انما هو عنوان الرابعة المرددة بين الشخصين، (إذ هو) قبل الشروع فيما بيده من الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة يقطع بعدم وجود الرابعة و بعد الشروع في أحد طرفي المعلوم بالإجمال أعني الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة يشك في تحقق الرابعة

(و لكنّه) بهذا العنوان ليس له أثر شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب، إذ الأثر انما يكون لواقع ما هو الرابعة لذي ينتزع عنه هذا العنوان و هو الشخص الواقعي الدائر امره‏ بين ما هو معلوم الوجود و ما هو معلوم العدم، و مثله مما لا شك فيه أصلا (إذ هو) على تقدير كونه ما بيده من الركعة يقطع بوجوده، و على تقدير كونه غيره الّذي أفاد الإمام عليه السلام بالقيام إليه يقطع بعدم وجوده فعلى التقديرين لا شك فيه حتى يجري فيه الاستصحاب

(و بهذه الجهة) أيضا منعنا عن الاستصحاب في الفرد المردد، بلحاظ انتفاء الشك فيه لدورانه بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع (مع ان) وجوب التشهد و التسليم على ما يستفاد من الأدلة مترتب على رابعية الركعة بما هي مفاد كان الناقصة لا على وجود الرابعة بمفاد كان التامة و باستصحاب عدم الإتيان بالرابعة أو عدم وجودها بمفاد ليس التامة لا يثبت اتصاف الركعة المأتية بعد ذلك بكونها رابعة، فكان المقام نظير استصحاب عدم وجود الكر غير المثبت لكرية الموجود

(و بهذه الجهة) نقول: ان عدم جريان الاستصحاب في ركعات الصلاة انما هو على القواعد و لو لم يكن لنا أدلة خاصة بالبناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة، لا انه لاقتضاء تلك الأدلة ذلك

(و النكتة) في ذلك ما ذكرناه من الإشكال تارة من جهة انتفاء الشك الّذي هو من أركانه، و أخرى من جهة عدم إثباته لحيث اتصاف الركعة الموجودة بكونها رابعة ليترتب عليه وجوب التشهد و التسليم

(نعم) يتم ذلك على مذهب العامة من جعلهم الاستصحاب في عداد القياس و الاستحسان من الأمارات الظنية المثبتة للوازمه، و إلّا فبناء على أخذه من الاخبار و جعله من الأصول التعبدية غير الصالحة لإثبات غير اللوازم الشرعية، فلا مجال لتطبيقه على الركعة المشكوكة

(و بما ذكرنا) يندفع ما أفيد في المقام من انه يكفى في جريان الاستصحاب و تطبيقه على الركعة المشكوكة مجرد إثبات عدم الإتيان بالركعة الرابعة، لأن من آثاره حينئذ لزوم الإتيان بها عقلا من دون احتياج إلى إثباته بمقتضى الاستصحاب

(إذ فيه) انه بعد العلم الإجمالي و تردد الركعة بين الرابعة و الخامسة لا يعلم باتصافها بالرابعة ليترتب عليها وجوب التشهد و التسليم، لاحتمال كون المأتي به أو لا هو الرابعة و هذه خامسته، و معه لا حكم للعقل بلزوم الإتيان بها، لأن إلزامه بذلك انما هو في‏ ظرف الفراغ عن تطبيق المستصحب و هو الرابعة عليها، لا مطلقا حتى مع الشك في انطباق المستصحب عليها،

(و حينئذ) فبعد عدم تكفل الاستصحاب المزبور لا ثبات حيث اتصاف الركعة بالرابعية لا يتمكن من إتمام هذه الصلاة، نظراً إلى الوقوع في محذور التشهد و التسليم، و معه لا يبقى مجال لجريانه لعدم ترتب أثر شرعي عليه‏

(نهایة الافکار، جلد ۴، صفحه ۵۹)

 

کلام مرحوم ایروانی:

و الكلام في هذه الصحيحة يقع في مواقع:

الأوّل: في أنّ المراد منه هل هو الاستصحاب أو قاعدة أخرى؟

الثاني: في أنّه على تقدير كون مدلولها الاستصحاب هل هناك ما يمنع من الأخذ بها أولا؟

الثالث: في أنّه على تقدير طيّ المقامين الأوّلين، هل المستفاد منها اعتبار الاستصحاب عموما أو يختصّ بمورده؟

أمّا الكلام في الموقع الأوّل فبيان إرادة الاستصحاب منه هو أن يراد من اليقين و الشكّ فيها اليقين بالدخول في الركعة الثالثة، و الشكّ في الخروج منها، فالمراد من عدم نقض اليقين بالشكّ هو استصحاب الكون في الركعة الثالثة و عدم الانتقال منها إلى الركعة الرابعة.

و من المعلوم أنّ حكم الكون في الثالثة الإتيان بركعة أخرى.

فلا يشكل على هذا البيان بما أشكل على إرادة اليقين بعدم الرابعة بأنّ الإتيان بالرابعة ليس أثر عدم الإتيان بها، بل أثر كون ما في يده ثالثة، و هذا لا يثبت باستصحاب عدم الإتيان بالرابعة؛ فإنّ من لم يصلّ أصلا أو صلّى و قطع صلاته قبل الإتيان بالرابعة صادق أنّه لم يأت بالرابعة مع أنّ تكليفه الإتيان بالصلاة من رأس دون الإتيان بركعة. فإنّا نقول: إنّ الإتيان بالرابعة وظيفة من كان في الثالثة و أتمّها و لم يأت بقاطع من قواطع الصلاة، و هذا بعينه مجرى الاستصحاب.

[دلالة الرواية على قاعدة اليقين‏]

هذا، و لكنّ مع ذلك ظاهر الصحيحة قاعدة أخرى غير قاعدة الاستصحاب، أعني قاعدة الأخذ بالمتيقّن و ترك المشكوك.

توضيح ذلك: أنّ حقيقة نقض اليقين بالشكّ هو رفع اليد عنه لأجل الشكّ، و رفع اليد عنه عبارة عن عدم الأخذ بالمتيقّن و إبطاله لا عدم الحكم باستمراره. و إنّما حملنا النقض في الصحيحتين الأوليين على عدم الاستمرار على اليقين السابق في ظرف الشكّ لضرورة ألجأتنا، و هي مورداهما غير المنطبق عليهما سوى الاستصحاب، و أمّا في المقام فليست تلك الضرورة موجودة فيؤخذ بظاهر كلمة «النقض» في رفض ما كان على يقين منه بإفساده و إبطاله من جهة ما طرأ من الشكّ المؤكّد هذا الظاهر بما يقتضيه موردها؛ فإنّ اليقين و الشكّ فيها يراد منهما اليقين و الشكّ المصرّح بهما في موضوع القضيّة بقوله عليه السّلام: «و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث».

و الفقرات السبع المذكورة فيها الملفّقة من قضايا أربع سلبيّة و ثلاث إيجابيّة كلّها منطبقة على ما حكم به عليه السّلام في الصدر بقوله: «قام فأضاف إليها ركعة» بحيث لو لم يقم انطبق نقيض تلك القضايا، أعني سالبة الموجبات و موجبة السوالب.

فصغرى عدم نقض اليقين بالشكّ هو عدم رفع اليد عن الثلاثة المتيقّنة بإبطالها و تركها لأجل مجرّد الشكّ في الرابعة كما هو شأن العوامّ غير العارفين بالشكوك، فيبطلون ما في أيديهم، و يعيدون الصلاة من رأس، و هذا الصنع هو معنى إدخال الشكّ في اليقين يعني معاملة المشكوك مع المتيقّن في تركه و إبطاله، و هو معنى خلط الشكّ باليقين. و في مقابل هذا الأخذ باليقين- أعني الثلاثة- و عدم رفع اليد عنه بإبطال العمل، بل رفض الشكّ و نقضه يعني معاملة عدم الوجود مع مشكوك الوجود- و هي الركعة الرابعة- و فرضها غير واقع، و هذا معنى يتمّ على اليقين، يعني يبقى على يقينه أخذا متمسّكا به، و هو معنى ترك الاعتناء بالشكّ.

و الحاصل: مفاد «لا تنقض اليقين» لو لا قرينة تصرفه هو ما ذكرنا من الأخذ و التمسّك بالمتيقّن و ترك المشكوك بالبناء على عدمه سواء كان اليقين و الشكّ في الكمّ المنفصل كما في مورد الصحيحة بكون العدد الأقلّ متيقّنا و الزائد عليه مشكوكا، أو في الواحد المتّصل بكونه مبدأ متيقّنا و استمراره مشكوكا أو بالعكس، فتكون القاعدة المستفادة من ظاهر هذه القضيّة خلاف قاعدة الاستصحاب، أعني الاقتصار على المتيقّن من عدالة زيد، و هو عدالة يوم الجمعة، و البناء على عدم عدالته في ظرف الشكّ، و هو عدالته فيما بعد يوم الجمعة، فهذه الصحيحة تعارض أخبار الاستصحاب.

إلّا أن يقال: إنّ أخبار الاستصحاب حسب ما بيّنّا سابقا ألحقت القطعة المشكوكة بدلالة الاقتضاء بالقطعة المتيقّنة، فدلّت على أنّ الاستمرار على المتيقّن هو حكم اليقين السابق، فكان البقاء على اليقين أخذا باليقين لا بالشكّ، فتكون تلك الأخبار شارحة مبيّنة للأخذ باليقين، و أنّه يعمّ الجري على الحالة السابقة عند الشكّ في الاستمرار.

فتحصّل أنّ المصداق الحقيقي للأخذ باليقين و رفض الشكّ هو الأخذ بالقدر المتيقّن و ترك ما سوى ذلك، و فرضه كأن لم يقع على ما هو خلاف مقتضى الاستصحاب.

و أمّا الاستصحاب فهو المصداق المسامحي له، و مهما لم تقم قرينة على المصداق المسامحي حمل اللفظ على المصداق الحقيقي، و من مصداقه الحقيقي البناء في شكوك الصلاة على الأقلّ، و فرض الركعة المشكوكة كأن لم تتحقّق.

(الاصول فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۷۰)

 

کلام مرحوم ایروانی در حاشیه کفایه:

قوله: مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان: أو اليقين بالكون في الثالثة، و الشك في الانتقال عنها. و هذا الاحتمال أقرب إلى النّظر. بل هو المتعيّن بملاحظة قوله في صدر الرواية «إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع، و قد أحرز الثلاث»، فان الظاهر:

انّ المراد من اليقين و الشك هو ذلك الّذي وقع التصريح به مضافا إلى انّ أصالة عدم الإتيان بالرابعة لا يثبت انّ ما بيده ثالثة، ليترتب عليه وجوب الإتيان بركعة متصلة، و أيضا بقاء الأمر لازم عقلي، لعدم الإتيان بالمأمور به.

قوله: و على هذا يكون المراد باليقين: إطلاق لفظ «نقض اليقين» على ترك تحصيل اليقين الغير الحاصل فعلا، بسبب ترك الاحتياط، من الغرابة بمكان، فانّ النقض بعد تنزيله عن معناه الأصلي الّذي هو حلّ المبرم على مذهب المصنف «ره» ينحصر في ان يراد منه عدم الأخذ و الالتزام باليقين، الحاصل فعلا، فانّه الّذي يناسب معناه الحقيقي، فالمتعين على تقدير لزوم التصرف، حمل اليقين على اليقين بالاشتغال، و توجه خطاب أقيموا الصلاة، و النهي عن نقضه بالشك، في حصول البراءة، ثم الأمر بنقضه بيقين البراءة الحاصل ذلك بالاحتياط، بما هو عليه من الكيفية.

قوله: لا يأبى عن إرادة اليقين: يأباه أشدّ إباء، فانّ أصل الإتيان و خصوصية كونه متصلا، ليسا أثرين عرضيين، كي يجري الاستصحاب بلحاظ أحدهما، و يخصص دليل الاستصحاب بالنسبة إلى الآخر، بل هما أثر واحد بسيط ينحل إليهما، فانّ جري الاستصحاب كان مقتضاه وجوب الإتيان بها متصلة، كما انّه إن لم يجب الإتيان متصلة، لم يكن للاستصحاب مجال أصلا، و العجب انّ المصنف صرّح بما ذكرناه في مبحث الأقل و الأكثر من مباحث البراءة، و مع ذلك خالف نفسه هنا.

و التحقيق: انّ المراد من اليقين و الشك، هو اليقين و الشك المصرّح بهما في الرواية بقوله عليه السلام: «و إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع، و قد أحرز الثلاث»، و عدم نقض هذا اليقين، و هو اليقين بالثلاثة بهذا الشك، أعني الشك في الرابعة، يراد منه عدم إبطال العمل و رفع اليد عنه في الخارج، كما يصنعه الشاك، فيكون قد عامل مع يقينه عمل الشك و هذا هو المراد من إدخال الشك في اليقين، و كذا لا يعتد بشكه بأن يعدّ مشكوكه متيقن الوقوع، فيكون قد أعطى للشكّ حكم اليقين، بل يعطي لكل من يقينه و شكّه حكم نفسه بلا خلط بينهما، و لو لا ما ذكرناه، و كان المراد هو الاستصحاب، كان التعبير بعدم الخلط غير مناسب، ثمّ لو سلمنا ظهور الصحيحة في الاستصحاب، تعين حملها على ما ذكرناه، لمخالفة الاستصحاب لمذهب الخاصة، و يحتمل أن يراد من إدخال الشك في اليقين، عدّ مشكوكه، أعني الركعة الرابعة متيقن الوقوع، فيقتصر عليه و يسلّم و يمضي، فيكون ذلك عكس الفقرة الأولى، و يكون مؤدّى مجموع الفقرتين هو النهي عن معاملة الشك مع المتيقن و معاملة اليقين مع المشكوك، و انّه يجب أن يعامل مع كلّ معاملة نفسه، فيعامل مع اليقين معاملته بعدم تركه و نقضه، و مع الشك معاملته بعدم عدّه يقينيا مفروغ التحقق، مقتصرا عليه، من غير إضافة ركعة، فيعطي كلّ ذي حقّ حقّه، و لعلّ ذلك هو المراد من قوله: و لا يخلط أحدهما بالآخر.

و امّا الفقرات الثلاث الاخر، فهي على عكس الفقرات الأول فمجموع الفقرات الثلاث الأخيرة نسبته إلى مجموع الفقرات الثلاث الأول، نسبة قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة «و لكن تنقضه بيقين آخر» إلى قوله: «لا تنقض اليقين بالشك».

ثمّ انّ الفقرات ان ثبت بناؤها للمفعول فهو، و إلاّ كان الضمير المستتر فيها عائدا إلى «من لم يدر في ثلاث هو أو في أربع» و لم يثبت العموم في شكوك الصلاة فضلا عن غيرها، و قوله في الفقرة الأخيرة: «و لا يعتد بالشك» في حال من الحالات. لا يجدي في التعميم بعد اختصاص موضوعها بالشاك بين الثلاث و الأربع، و تكون الحالات حالات هذا الشاك من القيام و القعود.

قوله: لظهورها في اختلاف زمان الوصفين: لا ظهور لها في اختلاف زمان الوصفين وجودا، الّذي هو مناط القاعدة.

نعم، هي ظاهرة في اختلافهما حدوثا، بأن يكون مبدأ حدوث اليقين قبل المبدأ حدوث الشك، و هذا يجتمع مع الاجتماع من حيث الوجود الّذي هو مناط الاستصحاب، و مع الافتراق، الّذي هو مناط القاعدة. و لعل الأول هو المتعين بملاحظة قوله عليه السلام: «فليمض على يقينه» الظاهر في اليقين الفعلي دون ما كان عليه‏ سابقا من اليقين الزائد، و لعل نكتة ذلك التعبير غلبة سبق اليقين حدوثا على الشك في موارد الاستصحاب.

و ليس ظهور الرواية في وحدة المتعلق وحدة حقيقية يزاحم ما ذكرناه من الظهور. و على فرض المزاحمة تستفاد قاعدة الاستصحاب من عموم التعليل في الرواية، بناء على ما سيجي‏ء من إمكان الجمع بينهما في العبارة، و حمل اللام على العهد، مع توقفه على القرينة المفقودة في المقام يوجب أن يكون التعليل لمجرد التأكيد، إذ لا يفيد توسعة و تضييقا مع انّ التأسيس أولى. و امّا الكلام في الرواية الأخرى، أعني قول أبي الحسن عليه السلام: «إذا شككت فابن علي اليقين»، فهو كالكلام في هذه الرواية بعينه، فانّها ظاهرة أيضا في البناء على اليقين، الّذي هو عليه فعلا، و في حال البناء لا اليقين، الّذي كان عليه سابقا. و امّا توهم اختصاصها بشكوك الصلاة فلعله ناش من ذكر صاحب الوسائل للرواية في عداد اخبار شكوك الصلاة، و إلاّ فلا وجه له أصلا، مع انّ قوله في ذيل الرواية قال:

قلت: هذا أصل؟ قال: نعم، كالصريح في العموم، فهي من هذه الجهة أقوى ما في الباب من الروايات.

(نهایة النهایة، جلد ۲، صفحه ۱۸۱)

جلسه دهم ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

جلسه قبل گفتیم مرحوم آخوند دلالت روایت سوم زراره بر استصحاب را پذیرفته‌اند اما ظاهرا ایشان نیز دلالت این روایت بر استصحاب را نپذیرفته‌اند ولی اشکالات مرحوم شیخ و دیگران را از روایت دفع کرده‌اند.

ایشان در ابتدای کلام می‌فرمایند دلالت این روایت بر استصحاب مبتنی بر این است که منظور از یقین در روایت، یقین به عدم اتیان رکعت چهارم و شک در اتیان آن باشد ولی هیچ بیانی برای اثبات اینکه ظاهر روایت این است ارائه نکرده‌اند.

مرحوم شیخ بر دلالت روایت اشکالی مطرح کردند و فرموده‌اند اگر منظور روایت، یقین به عدم اتیان رکعت چهارم باشد، مقتضای استصحاب این است مکلف یک رکعت دیگر به نماز ضمیمه کند نه اینکه یک رکعت نماز احتیاط بخواند. وجوب نماز احتیاط مقتضای استصحاب نیست و اگر منظور امام استصحاب باشد نباید می‌فرمودند که نماز را تمام کند و یک رکعت نماز احتیاط بخواند.

بنابراین منظور از یقین در روایت، یقین به فراغ است از راهی که خود ائمه علیهم السلام تعلیم فرموده‌اند. پس منظور از یقین در روایت، رکن استصحاب نیست بلکه منظور یقین به فراغ است که ارتباطی با استصحاب ندارد.

و این مضمون در روایات دیگری نیز وجود دارد مثل:

سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنَ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ‏ ثُمَ‏ ذَكَرْتَ‏ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.

(تهذیب الاحکام، جلد ۲، صفحه ۳۴۹)

وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ‏ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ‏ قَالَ‏ نَعَمْ‏.

(من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۳۵۱)

وَ عَنْهُ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ:: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ؟ قَالَ: «يَبْنِي‏ عَلَى‏ الْيَقِينِ‏، إِذَا فَرَغَ تَشَهَّدَ وَ قَامَ قَائِماً فَصَلَّى رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ»

(قرب الاسناد، صفحه ۳۰)

و روایات دیگری که در این باب وجود دارد.

مرحوم آخوند از اشکال مرحوم شیخ جواب داده‌اند. ایشان فرموده‌اند این قاعده یقین که مرحوم شیخ مطرح کرده‌اند صحیح است اما با استصحاب منافاتی ندارد. آنچه مرحوم شیخ می‌فرمایند این است که طبق دستور ائمه علیهم السلام بعد از نماز باید یک رکعت جداگانه خواند و از آنجا که مقتضای استصحاب اتیان یک رکعت متصل به باقی رکعات است پس منظور روایت استصحاب نیست.

در حالی که اگر منظور روایت یقین به عدم اتیان رکعت چهارم باشد، لزوم خواندن یک رکعت جداگانه، قرینه بر عدم اراده استصحاب نیست و وجوب خواندن یک رکعت جداگانه منافاتی با ظهور روایت در یقین که رکن استصحاب است ندارد.

اگر امام علیه السلام بعد از ذکر استصحاب، چیزی نمی‌گفتند مقتضای اطلاق این بود که باید رکعت را منضم به باقی رکعات آورد و اینکه امام علیه السلام دستور خاصی داده‌اند اطلاق استصحاب را بهم زده است نه اصل استصحاب.

اگر در روایت منظور از یقین همان رکن استصحاب باشد دو اثر بر آن مترتب است یکی اینکه یقین به عدم اتیان رکعت چهارم را نباید نقض کرد بنابراین باید رکعت چهارم را اتیان کرد و دیگری اینکه این رکعت را باید منضم به سایر رکعات انجام داد.

امام علیه السلام نسبت به اطلاق ممانعت کرده‌اند و گفته‌اند رکعت مشکوک را باید منفصل از نماز انجام داد. کلام امام علیه السلام بر وجوب انجام منفصل رکعت مشکوک، اطلاق استصحاب را مقید کرده است نه اینکه اصل استصحاب را منع کند.

استصحاب اقتضاء می‌کند رکعت مشکوک را باید انجام داد، بله اگر دستور دیگری ذکر نمی‌شد اقتضاء می‌کرد رکعت مشکوک را متصل به سایر رکعات انجام داد ولی دستور دیگری وارد شده است که رکعت مشکوک به صورت منفصل از سایر رکعات انجام دهید.

اشکال دوم) بر فرض که روایت دال بر استصحاب باشد، اما از این روایت اطلاقی استفاده نمی‌شود بر خلاف روایات سابق که مرحوم آخوند فرمودند از آنها کبرای کلی استصحاب استفاده می‌شود که شامل هر یقین و شکی می‌شود و حتی موارد شک در مقتضی را هم شامل است.

اما در این روایت تعلیلی وجود ندارد و امام علیه السلام در یک مورد خاص استصحاب را جاری کردند و این دلیل نمی‌شود که در همه جا استصحاب را جاری کنیم.

بعد مرحوم آخوند در جواب از این اشکال فرموده‌اند به قرینه دیگر روایاتی که به عنوان قاعده و تعلیل ذکر شده است معلوم می‌شود منظور از روایت همان قاعده‌ کلی استصحاب است که در سایر روایات مذکور است نه اینکه یک قاعده مختص به این مورد باشد.

علاوه که بعید نیست روایت مشیر به این باشد که آنچه مکلف را وادار می‌کند که نباید یقین را نقض کند استحکام خود یقین است نه خصوصیت مورد و متعلق یقین که همان رکعات نماز باشد.

بنابراین روایت به جریان استصحاب حکم می‌کند به خاطر خصوصیتی که در یقین هست نه خصوصیتی که در متعلق یقین وجود دارد.

بنابراین اگر چه مرحوم آخوند از اشکالات شیخ جواب داده‌اند اما همان طور که گفته شد استدلال به روایت را مبتنی بر این می‌دانند که منظور از یقین، همان رکن استصحاب باشد که ظاهر کلام ایشان در اثبات یا نفی این مبنا، ساکت است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم شیخ:

و فيه تأمّل: لأنّه إن كان المراد بقوله عليه السّلام: «قام فأضاف إليها اخرى»، القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة و الرابعة، حتّى يكون حاصل الجواب هو: البناء على الأقلّ، فهو مخالف للمذهب، و موافق لقول العامّة، و مخالف لظاهر الفقرة الاولى من قوله: «يركع‏ ركعتين بفاتحة الكتاب»؛ فإنّ ظاهرها- بقرينة تعيين الفاتحة- إرادة ركعتين منفصلتين، أعني: صلاة الاحتياط، فتعيّن أن يكون المراد به القيام- بعد التسليم في الركعة المردّدة- إلى ركعة مستقلّة، كما هو مذهب الإماميّة.

[المراد من «اليقين» في هذه الصحيحة:]

فالمراد ب «اليقين»- كما في «اليقين» الوارد في الموثّقة الآتية، على ما صرّح به السيّد المرتضى رحمه اللّه‏، و استفيد من قوله عليه السّلام في أخبار الاحتياط: إن كنت قد نقصت فكذا، و إن كنت قد أتممت فكذا-: هو اليقين بالبراءة، فيكون المراد وجوب الاحتياط و تحصيل اليقين بالبراءة، بالبناء على الأكثر و فعل صلاة مستقلّة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.

و قد اريد من «اليقين» و «الاحتياط» في غير واحد من الأخبار هذا النحو من العمل، منها: قوله عليه السّلام في الموثّقة الآتية: «إذا شككت فابن على اليقين».

[المراد من «البناء على اليقين» في الأخبار:]

فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين و عدم نقضه، يراد منها:

البناء على ما هو المتيقّن من العدد، و التسليم عليه، مع جبره بصلاة الاحتياط؛ و لهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدلّ على أنّ هذا العمل محرز للواقع، مثل قوله عليه السّلام: «أ لا اعلّمك شيئا إذا صنعته‏، ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت، لم يكن عليك شي‏ء؟».

و قد تصدّى جماعة- تبعا للسيّد المرتضى- لبيان أنّ هذا العمل هو الأخذ باليقين و الاحتياط، دون ما يقوله العامّة: من البناء على الأقلّ. و مبالغة الإمام عليه السّلام في هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشكّ، و تسمية ذلك في غيرها بالبناء على اليقين و الاحتياط، يشعر بكونه في مقابل العامّة الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقلّ و ضمّ الركعة المشكوكة.

ثمّ لو سلّم ظهور الصحيحة في البناء على الأقلّ المطابق للاستصحاب، كان هناك صوارف عن هذا الظاهر، مثل: تعيّن حملها حينئذ على التقيّة، و هو مخالف للأصل.

ثمّ ارتكاب الحمل على التقيّة في مورد الرواية، و حمل القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع- ليكون التقيّة في إجراء القاعدة في المورد لا في نفسها- مخالفة اخرى للظاهر و إن كان ممكنا في نفسه.

مع أنّ هذا المعنى مخالف لظاهر صدر الرواية الآبي عن الحمل على التقيّة.

مع أنّ العلماء لم يفهموا منها إلّا البناء على الأكثر.

إلى غير ذلك ممّا يوهن إرادة البناء على الأقلّ.

و أمّا احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرّد الشكّ- كما هو مقتضى الاستصحاب- فيكون مفاده: عدم جواز الاقتصار على الركعة المردّدة بين الثالثة و الرابعة، و قوله: «لا يدخل الشكّ في اليقين» يراد به: أنّ الركعة المشكوك فيها المبنيّ على عدم وقوعها لا يضمّها إلى اليقين- أعني القدر المتيقّن من الصلاة- بل يأتي بها مستقلّة على ما هو مذهب الخاصّة.

ففيه: من المخالفة لظاهرالفقرات الستّ أو السبع ما لا يخفى على المتأمّل؛ فإنّ مقتضى التدبّر في الخبر أحد معنيين:

إمّا الحمل على التقيّة، و قد عرفت مخالفته للاصول و الظواهر.

و إمّا حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الأحوط، و هذا الوجه و إن كان بعيدا في نفسه، لكنّه منحصر بعد عدم إمكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب، و لا أقلّ من مساواته لما ذكره هذا القائل، فيسقط الاستدلال بالصحيحة، خصوصا على مثل هذه القاعدة.

و أضعف من هذا دعوى‏: أنّ حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر، و العمل على الاحتياط بعد الصلاة- على ما هو فتوى الخاصّة و صريح أخبارهم الآخر- لا ينافي إرادة العموم من القاعدة لهذا و للعمل على اليقين السابق في الموارد الأخر.

و سيظهر اندفاعها بما سيجي‏ء في الأخبار الآتية: من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين و عدم نقضه.

 

کلام آخوند در کفایه:

و منها صحيحة ثالثة لزرارة: و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‏ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات).

و الاستدلال بها على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان‏ بالركعة الرابعة سابقا و الشك في إتيانها.

(و قد أشكل‏ بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة ضرورة أن قضيته إضافة ركعة أخرى موصولة و المذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة و على هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علمه الإمام عليه السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر و الإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة.) و يمكن ذبه‏ بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض و قد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة و غيره و أن المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة فافهم.

و ربما أشكل أيضا بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد لا العامة لغير مورد ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل و مرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك.

و إلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح و إن كان يؤيده تطبيق قضية (: لا تنقض اليقين) و ما يقاربها على غير مورد.

بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين و الشك لا لما في المورد من الخصوصية و أن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك غير بعيدة.

(کفایة الاصول، صفحه ۳۹۵)

 

کلام مرحوم آخوند در حاشیه فرائد:

قوله (قدّه): حتّى يكون حاصل الجواب- إلخ-.

لا يخفى أنّ ظاهره (قدّه) صحّة الاستدلال على حجّية الاستصحاب في غير الباب من ساير الأبواب على تقدير أن يكون البناء على الأقلّ حاصل الجواب. و فيه نظر بل منع، فانّ الظّاهر انّ قوله عليه السلام «و لا تنقض اليقين‏» و ما عطف عليه انّما ذكر تأكيداً لقوله‏ «قام- إلخ-» و حمله على العموم، فيكون بمنزلة العلّة يأباه بعض الفقرات مثل قوله عليه السلام «و يتمّ على اليقين و يبنى عليه‏» لوضوح إرادة معنى واحد من اليقين في جميع الفقرات، و وضوح إرادة اليقين في خصوص الصّلاة من تلك الفقرة، كما لا يخفى.

و أمّا قوله عليه السلام «لا يعتدّ بالشّك‏- إلخ-» فلا ظهور له في إرادة مطلق الشّكّ، و لا مطلق حالات المكلّف لو لم نقل بظهوره في إرادة خصوص الشّك في مفروض السّؤال، و خصوص الحالات الّتي ربّما يتوهّم اختلاف الحكم باختلافها، ليكون مؤكّداً للفقرات السّابقة، مع احتمال إرادة مطلق الشّك في عدد الرّكعات، فيكون قاعدة كلّيّة في هذا الباب، فالأولى بل الصّواب عدّ الرواية في عداد الرّوايات الواردة في الموارد الخاصّة.

قوله (قدّه): و أمّا احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين- إلخ-.

لا يخفى انّ قضيّة الاستصحاب لزوم البناء على عدم الوقوع، و لزوم الإتيان بركعة أخرى موصولة، لا عدم جواز البناء عليه؛ كيف و هذا المقدار لا ينافي إيجاب الاحتياط، إذ معه لا يجوز البناء أيضاً على الوقوع فلا يجدى البناء على هذا الاحتمال في صحّة الاستدلال بالرّواية على الاستصحاب.

نعم يمكن أن يقال ليس قضيّة الاستصحاب و حرمة نقض اليقين مطلقا ترتيب جميع الآثار الواقع، كي كان قضيّته هنا إتيان ركعة موصولة، كما هو مقتضى عدم الإتيان بالرّكعة المشكوكة، بل ذلك قضيّة إطلاق دليله و قد قيّد ببيان كيفيّة الإتيان في الرّواية، فيكون لزوم البناء على عدم الوقوع بلحاظ خصوص أثر لزوم الإتيان بالرّكعة، لا بلحاظ تمام آثاره.

و لا يخفى انّ حملها على هذا لا يستلزم إلاّ التّقييد بالقرينة، بخلاف حملها على التّقيّة من دون أماراتها، بل دلالة صدرها على خلافها، أو حملها على ما أفاده من المعنى، فانه خلاف ما هو المعهود منها من المعنى في سائر الرّوايات.

ثمّ انّ الحمل على هذا المعنى لا يستلزم استفاده كيفيّته المقصودة من بقيّة فقراتها فيورد عليه بمخالفته لظاهر سائر الفقرات، كما أورده (قدّه) على الاحتمال، فإنّ الظّاهر اتّحاد معنى اليقين و الشّك فيها و انّما أتى بها تأكيداً أو تأييداً، لا لبيان كيفيّة ما ألزم عليه بقوله عليه السلام «قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‏ء عليها و لا تنقض اليقين بالشّك» فانّه مستلزم لإرادة المتيقن و المشكوك في قوله عليه السلام «و لا يدخل اليقين- إلخ‏-» و سائر الفقرات، بل استفادة هذه الكيفيّة إمّا من تعيين الفاتحة في صدر الرّواية أو لسائر الرّوايات الواردة في بيان ذلك.

فتلخّص ممّا ذكرنا انّه لا مانع من حملها على ما هو المعهود الظّاهر من معنى هذه العبارة في سائر الرّوايات إلاّ لزوم التّقييد و هو غير بعيد، لأنّه خفيفة المئونة مع القرينة لا يزاحمه غيره من سائر الأحوال عند الدّوران، فيوجب الإجمال المانع عن الاستدلال، فتأمّل جيّداً.

(درر الفوائد، صفحه ۳۰۸)

جلسه نهم ۲۹ شهریور ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

بیان مرحوم آخوند در صحیحه دوم زراره نقل شد. بیان دیگری برای تطبیق استصحاب بر مورد روایت در کلمات به مرحوم شیخ نسبت داده شده است در حالی که از مرحوم شریف العلماء است نه از مرحوم شیخ.

اشکالی مطرح شد که تعلیل روایت مناسب با حکم عدم اعاده نیست. اگر جواز دخول در نماز به استصحاب تعلیل شده باشد درست بود و دخول در نماز با استصحاب جایز است اما آنچه در روایت هست تعلیل عدم اعاده به استصحاب است و عدم اعاده حکمی است که مترتب بر نماز است و بعد از نماز است و بعد از نماز که علم به نجاست پیدا شده است، حکم به وجوب اعاده، نقض یقین به شک نیست.

بله اگر می‌گفتند جایز نیست نماز بخواند، نقض یقین به شک است، اما امر به اعاده به لحاظ ظرف انقضای نماز است.

مرحوم آخوند این اشکال را با شرطیت احراز طهارت در نماز حل کردند و گفتند اگر بعد از نماز به وجوب اعاده حکم شود یعنی استصحاب در حال نماز هم اعتبار نداشته است و این خلاف روایت است.

جواب دیگری از مرحوم شریف العلماء نقل شده است و آن اینکه مفاد این روایت اجزاء احکام ظاهری است. یعنی اگر کسی مطابق حجت عمل کرد، عمل او واقعا مجزی است یعنی حتی اگر بعد از عمل هم کشف خلاف شود عمل صحیح است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند حرف خلاف ظاهر روایت است امام در روایت می‌فرمایند اعاده لازم نیست چون نقض یقین به شک است نه اینکه چون امر ظاهری مجزی است. مگر اینکه منظورشان این بوده باشد که در اینجا مقدمه‌ مفروض و مفروغی وجود دارد و آن اینکه تعلیل مبنی بر فرض مفروغیت قاعده اجزاء است. یعنی مفاد روایت استصحاب است ولی استصحاب به خودی خود بدون ضمیمه کردن قاعده اجزاء به درد نمی‌خورد. تا کبرای اجزاء نباشد، نمی‌توان به صحت این نماز حکم کرد.

در حقیقت استصحاب صغرای کبرای اجزاء را می‌سازد و روایت صغرای اجزاء را بیان می‌کند. و بعد از مفروغیت کبری، تعلیل به صغری اشکالی ندارد.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اشکال مرحوم آخوند به این حرف وارد نیست و کلام شریف العلماء صحیح است و همان بیان مرحوم آخوند است. ایشان فرموده‌اند اگر این روایت دال بر کبرای اجزاء باشد منفک از این نیست که حجیت استصحاب را هم بیان می‌کند بنابراین قائل به اجزاء، حتما دلالت روایت بر استصحاب را فرض کرده است همان طور که مرحوم آخوند تا وقتی اجزاء را قبول نکند، نمی‌تواند با استصحاب مورد روایت را تصحیح کند. چرا که توسعه در شرط مبتنی بر نظر آخوند در بحث اجزاء بود.

بنابراین این دو حرف (کلام مرحوم آخوند و مرحوم شریف العلماء) هر دو یک حرفند و دو روی یک سکه‌اند.

به نظر می‌رسد بیان مرحوم آقای خویی صحیح است و کلام آخوند در صورتی تمام بود که ایشان قاعده اجزاء را تصور کرده باشد (همان طور که در بحث اجزاء‌ به آن تصریح کرده است) و کلام شریف العلماء هم در صورتی تمام است که استصحاب را تصور کرده باشد.

مرحوم آقای صدر بیان آقای خویی را نپذیرفته‌اند و می‌فرمایند بین کلام آخوند و شریف العلماء تفاوت است. مرحوم آخوند فرمودند شرط در نماز، احراز طهارت است و معنای این حرف این است که نماز مکلف با این شرط واجد همان ملاکی است که نماز با لباس طاهر واقعی دارد.

در حالی که طبق نظر شریف العلماء اجزاء در صورتی است که عمل ملاک تمام را ندارد اما لزوم اعاده هم ندارد مثل نماز تمام در موضع قصر که قبلا گفتیم نماز واجد ملاک تام نیست اما اعاده هم لازم نیست چون با خواندن نماز تمام، استیفای ملاک تام و امتثال عمل صحیح واقعی ممکن نیست.

بین عدم لزوم اعاده به خاطر عجز از امتثال و عدم لزوم اعاده به خاطر داشتن تمام ملاک تفاوت و فرق است.

این حرف مرحوم آقای صدر صحیح نیست و منظور مرحوم آقای خویی اینجا اجزاء به ملاک عجز از امتثال نیست بلکه منظور این است که امر ظاهری، ملاک تام را دارد  و لذا عمل مجزی است و در این صورت بین بیان مرحوم شریف العلماء و بیان مرحوم آخوند تفاوتی نیست.

بعد از این مرحوم آخوند صحیحه سوم زراره را متعرض شده‌اند. و اینکه گفتیم دلالت روایت دوم بر استصحاب تمام است در همان حدودی که قبلا گفتیم یعنی فقط در شبهات موضوعیه و در موارد شک در رافع.

صحیحه سوم زراره:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ‏ يَدْرِ فِي‏ أَرْبَعٍ‏ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات‏ (الکافی جلد ۳، صفحه ۳۵۱)

سند روایت خوب است و دو سند دارد. و محمد بن اسماعیل هم اگر چه توثیق صریح ندارد اما نقل کثیر مرحوم کلینی از آن، نشان اعتماد کلینی بر او است.

صدر روایت همان طور که مرحوم شیخ فرموده‌اند نشان می‌دهد منظور امام علیه السلام همین نماز احتیاط مورد فتوای علماء است.

شاهد بر اعتبار استصحاب وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات‏ است.

مرحوم آخوند مثل شیخ فرموده‌اند دلالت این روایت مبتنی بر این است که منظور از و لاینقض الیقین بالشک یعنی یقین به عدم انجام رکعت چهارم.

و عدم اعتداد به شک یعنی عدم اکتفای به شک نه اینکه منظور عدم اعتنای به شک باشد.

مرحوم شیخ این روایت را دال بر استصحاب نمی‌دانند ولی مرحوم آخوند دلالت روایت بر استصحاب را تمام می‌دانند.

اگر منظور روایت تطبیق استصحاب باشد مبتنی بر این است که منظور از یقین، یقین به عدم انجام رکعت چهارم در سابق و شک در انجام آن باشد. اما اگر مفاد روایت استصحاب باشد اشکالاتی مطرح شده است که مرحوم شیخ به خاطر آن اشکالات فرموده‌اند روایت ربطی به استصحاب ندارد.

اشکال اول) استصحاب قابل تطبیق بر مورد روایت نیست چون اگر استصحاب در مورد روایت جاری باشد باید بنا بر سه گذاشته می‌شد و یک رکعت چهارم هم به آن اضافه می‌شد که همان فتوای اهل سنت است در حالی که این خلاف فتوای علماء در فقه است که باید بنا را بر چهار گذاشت و بعد نماز احتیاط خواند.

و نمی‌توان گفت منظور از روایت همان بنا گذاشتن بر سه و ضمیمه کردن رکعت چهارم است تا در نتیجه هم دال بر استصحاب باشد و هم در این حکم تقیه باشد چرا که امام علیه السلام در صدر روایت خلاف تقیه به نماز احتیاط حکم کرده‌اند پس روایت تقیه نیست.

و لذا مرحوم شیخ فرموده‌اند منظور از یقین در روایت، یقین به فراغ است. و از روایات شک در نماز قاعده‌ای استفاده شده است که از آن به قاعده یقین تعبیر می‌کنند و آن اینکه در کیفیت خروج از عهده نماز در موارد شک در رکعات، یقین معتبر است اما به صورتی که ائمه علیهم السلام دستور داده‌اند. که طبق آن روشن می‌شود منظور از یقین در اینجا غیر از یقینی است که رکن استصحاب است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم شریف العلماء:

تلك الرّواية دالّة على امور ثلاثة:

الاوّل‏ حجية الاستصحاب فان قوله فليس ينبغى بمنزلة الكبرى الكلية على ان نفس منصوص العلة حجة فهذان شاهدان على الدلالة و امّا الايرادات السابقة فاكثرها غير واردة هنا

الثانى‏ قاعدة الاجزاء اذا اتى بالمامور به على الوجه الظاهري ثم انكشف خلافه لان سؤال السّائل بعد جواب المعصوم ع بعدم الاعادة انما هو عن ان عدم‏ الاعادة لاىّ شي‏ء مع انى كنت جاهلا بالموضوع فجوابه ع بقوله لانك كنت اه نصّ فى ان حكمه الظاهري هو ما فعل بحيث لو اعاد لكان داخلا فى النهى نظرا الى صدق انتقاضه اليقين السّابق بالشك و بالجملة الرّواية دالّة على الاجزاء سواء كان السّؤال عمّا يقع او عمّا وقع امّا على الاوّل فواضح للعلم بالحكم الظاهري من الرواية فيستفاد الاجزاء بالنسبة الى ما يقع و ان اشترطنا اعتبار العلم بالمطابقة فى مفهوم الأجزاء و امّا على الثانى فيرجع الى مسئلة صحة عبادة الجاهل و لكن الرّواية من حيث قاعدة الأجزاء نصّ لعدم كون العلم بالمطابقة الظّاهرية مأخوذا فى مفهوم الأجزاء

(ضوابط الاصول، صفحه ۴۰۶)

 

کلام مرحوم شیخ انصاری:

و ربما يتخيّل‏: حسن التعليل لعدم الإعادة؛ بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة و كاشفة عنها.

و فيه: أنّ ظاهر قوله: «فليس ينبغي»، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا، كما أنّ ظاهر قوله عليه السّلام في الصحيحة الاولى‏:

«لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا»، عدم إيجاب إعادة الوضوء، فافهم؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.

و دعوى: أنّ من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها و عدم وجوب الإعادة لها، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة.

مدفوعة: بأنّ الصحّة الواقعيّة و عدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحقّقة سابقا، من الآثار العقليّة الغير المجعولة للطهارة المتحقّقة؛ لعدم معقوليّة عدم الإجزاء فيها، مع أنّه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد و بين وقوع بعضها معها فيعيد، كما هو ظاهر قوله عليه السّلام بعد ذلك: «و تعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته». إلّا أن يحمل هذه الفقرة- كما استظهره شارح الوافية- على ما لو علم الإصابة و شكّ في موضعها و لم يغسلها نسيانا، و هو مخالف لظاهر الكلام و ظاهر قوله عليه السّلام بعد ذلك: «و إن لم تشكّ ثمّ رأيته ... الخ».

(فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۶۰)

 

کلام مرحوم آقای خویی:

إذا عرفت ذلك فنقول ذكر الشيخ (ره) في وجه تطبيق التعليل في الصحيحة على المورد، أنه مبني على دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء، فعدم وجوب الإعادة للاجزاء المستفاد من الأمر الظاهري و هو حرمة نقض اليقين بالشك المعبر عنها بالاستصحاب. و أورد عليه في الكفاية بأن التعليل في الصحيحة إنما هو بوجود الأمر الظاهري لا بدلالته على الاجزاء. اللهم إلا أن يقال أن دلالته على الاجزاء كان مفروغاً عنه بين الإمام عليه السلام و الراوي، فعلل عليه السلام عدم وجوب الإعادة بوجود الأمر الظاهري، بل التعليل مبني على أن الشرط هو إحراز الطهارة و لو بالأصل، لا خصوص الطهارة الواقعية. و قال المحقق النائيني (ره): يصح تطبيق التعليل على المورد بكل من الوجهين- أي الاجزاء و كون الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية.

أقول كل ذلك لا يخلو من الإشكال، لأن معنى دلالة الأمر الظاهري على الأجزاء، هو كون الشرط أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية و الاختلاف بينهما في مجرد التعبير، و ذلك، لأن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري مقتضٍ للاجزاء عن الأمر ما دام الشك موجوداً بلا إشكال. و أما بعد زوال الشك و كشف الخلاف، فلا معنى للاجزاء عن الأمر الظاهري، لأن الأمر الظاهري حينئذ منتفٍ بانتفاء موضوعه و هو الشك، فليس هنا أمر ظاهري حتى نقول بالاجزاء عنه أو بعدمه، فان قلنا بالاجزاء عن الأمر الواقعي فمعناه كون الشرط أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية، لأنه لو كان الشرط هو الواقعي فقط، لا يعقل الاجزاء عنه بشي‏ء آخر، فمن صلى إلى جهة لقيام البينة على أنها هي القبلة، ثم انكشف بعد الصلاة كون‏ القبلة في جهة أخرى، فمعنى إجزاء هذه الصلاة- التي أتى بها إلى غير جهة القبلة عن الصلاة إلى جهة القبلة- كون الشرط هو الأعم من القبلة الواقعية و الظاهرية الثابتة بالبينة، لأنه لا معنى للقول بأن الشرط هو القبلة الواقعية و تجزي عنها جهة أخرى.

فظهر أن إشكال صاحب الكفاية على الشيخ (ره) و العدول عن الجواب بالاجزاء إلى الجواب بكون الشرط هو الأعم، ليس على ما ينبغي. و كذا ظهر عدم صحة ما ذكره المحقق النائيني من أن التعليل يصح على كلا الوجهين، فانه ليس هنا إلا وجه واحد ذو تعبيرين.

و ملخص الجواب عن الإشكال المذكور أن التعليل المذكور ناظر إلى وجود الأمر الظاهري حال الصلاة لا ما بعد الصلاة، بعد كون الاجزاء مفروغاً عنه عند الراوي، فالتعليل ناظر إلى الصغرى بعد كون الكبرى مسلمة من الخارج.

فحاصل التعليل- بعد سؤال الراوي عن علة عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة مع وجوب الإعادة في الصورتين السابقتين- أن المصلي في هذه الصورة محرز للطهارة الظاهرية حال الصلاة، لكونه متيقناً بها فشك و لا يجوز نقض اليقين بالشك، بخلاف الصورتين السابقتين للعلم التفصيليّ بالنجاسة في إحداهما و الإجمالي في الأخرى، فتنجز عليه التكليف، و لم يستند إلى أمر ظاهري، فتجب عليه الإعادة، و دلالة الأمر الظاهري على الاجزاء في باب الطهارة مما لا إشكال فيه و لا خلاف، فمراد الشيخ (ره) من دلالة الأمر الظاهري على الاجزاء هي الدلالة في باب الطهارة لا مطلقاً و لا يرد عليه شي‏ء.

(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۵۷)

 

کلام مرحوم آقای صدر:

ان التعليل انما كان بلحاظ اجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي و لو انكشف خلافه و هذا ما أفاده الشيخ (قده).

و ناقش فيه المحقق الخراسانيّ (قده) بان هذا فيه عناية لأن المناسب عندئذ التعليل بقاعدة الاجزاء إلّا ان يفرض مفروغيته بين السائل و الإمام عليه السلام.

و علق على ذلك المحقق النائيني (قده) بعدم الفرق بين الوجهين من هذه الناحية لأن كبرى الاجزاء أو كبرى توسعة الشرطية و كفاية الطهارة الظاهرية إذا فرض مفروغيتها بين السائل و الإمام عليه السلام أو فرض حذفها مستساغا عرفا صحت الإجابتان معا و إلّا لم يصح شي‏ء منهما. و قد اختار (قده) استساغة ذلك في تمام موارد التعليل كما يقال لا تشرب الخمر لأنه مسكر فان كبرى- و كل مسكر حرام- مقدر فيه فكذلك في المقام.

و علق عليه السيد الأستاذ ان هذين الجوابين جواب واحد بحسب الحقيقة إذ لا معنى لكبرى اجزاء الحكم الظاهري في المقام الا توسعة الشرطية و إلّا لم يكن الحكم الظاهري مجزيا بعد انكشاف الخلاف أو يقال بالتصويب المحال‏.

هذا و لكن يرد على ما أفاده الأستاذ: بالفرق لبا و روحا بين الجوابين إذ لا ينحصر وجه اجزاء الحكم الظاهري في توسعة الشرطية و دائرة الواجب و الّذي يعني حصول ملاك الواجب بكل من الطهارتين. بل يمكن ان يكون بمعنى تضييق دائرة الوجوب و تقييد وجوب الصلاة مع الطهور الواقعي بمن لم يصل مع الطهارة الظاهرية لكونه مفوتا للملاك و مانعا عن إمكان تحصيله و قد تقدم تفصيل ذلك في بحث الاجزاء.

و يرد على ما أفاده المحقق النائيني (قده) من عدم إمكان التفصيل بين الوجهين في الصحة و البطلان بصحة الفرق بناء على مباني المحقق الخراسانيّ (قده) في مبحث الاجزاء حيث أفاد هناك بأنه يمكن استفادة التوسعة في دائرة الشرط الواقعي من نفس دليل أصالة الطهارة و الحل و الاستصحاب في وجه قوي فانه بناء عليه يكون‏ التعليل بكبرى الاستصحاب في المقام بيانا لصغرى الطهارة الظاهرية و كبرى التوسعة معا فلا حذف بناء على الجواب الأول بخلافه على الجواب الثاني.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۵۱)

جلسه هشتم ۲۸ شهریور ۱۳۹۵

منتشرشده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

مرحوم اصفهانی فرمودند نجاستی که حجت بر نفی آن نباشد، مانع از صحت نماز است و از آنجا که استصحاب حجت بر نفی نجاست است، بالوجدان و حقیقتا مانع را نفی می‌کند. به عبارت دیگر آنچه شرط صحت نماز است این است که مصلی مشتمل بر نجاستی که حجت بر نفی آن وجود نداشته باشد، نباشد.

و با این بیان کشف خلاف معنا ندارد، یعنی وقتی مصلی بعد از نماز متوجه شد که لباسش در حال نماز نجس بوده است، نمازش واقعا حائز شرط بوده است و کشف خلاف در آن معنا ندارد.

این خلاصه کلام مرحوم اصفهانی در توجیه تطبیق استصحاب بر مورد روایت است.

ما عرض کردیم کلام ایشان قابل قبول است به شرط آنکه ایشان از اشکالی که به آخوند وارد کرده‌اند جواب بدهند و ایشان که کلام آخوند را قبول نکردند، جواب خودشان نیز دارای اشکال است. توضیح اینکه:

مرحوم آخوند در مقام بیان تطبیق استصحاب بر مورد روایت، اشکالی را مطرح کردند که طهارت واقعی در حق این مکلف شرطیت ندارد و شرط جریان استصحاب این است که مستصحب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد در حالی که طهارت واقعی در حق این مکلف نه حکم است و نه موضوع حکم شرعی است.

مرحوم آخوند جواب دادند اگر چه طهارت واقعی شرط فعلی نیست اما شرط اقتضایی است و همین برای جریان استصحاب کافی است.

علاوه که طهارت واقعی، قید شرط فعلی است و همین نیز برای جریان استصحاب کافی است.

و ما حرف مرحوم آخوند را پذیرفتیم ولی مرحوم اصفهانی به کلام آخوند اشکال کردند که استصحاب باید در طهارت واقعی به قید اینکه شرط است جاری شود چون طهارت اگر چه قید حکم فعلی است اما به عنوان شرط و بنابراین باید احراز هم در آن در نظر گرفت و این معنایش این است که شرطیت که به واسطه استصحاب محقق می‌شود در موضوع استصحاب، احراز فرض شده باشد. و این یعنی اخذ متاخر در متقدم.

همان اشکال در اینجا به بیان خود مرحوم اصفهانی وارد است. ایشان فرمودند نجاستی که حجتی بر نفی آن نباشد مانع از صحت نماز است. یعنی نجاست مقید به قید عدم احراز است و عدم احراز به واسطه عدم جریان استصحاب است چون با جریان استصحاب، عدم نجاست احراز می‌شود.

به عبارت دیگر، استصحاب می‌خواهد در عدم مانع جاری باشد و مانع (که حکم شرعی است) نجاستی است که حجت بر نفی آن نباشد پس جریان استصحاب متوقف بر مانعیت نجاست است و مانعیت نجاست متوقف بر عدم جریان استصحاب است. پس جریان استصحاب متوقف بر عدم جریان استصحاب است.

و همان جوابی که ما قبلا گفتیم در اینجا نیز جاری است و ما گفتیم همین که جریان استصحاب لغو نباشد کافی است.

بعد از این مرحوم اصفهانی متعرض مطلب دیگری شده‌اند که در کلام مرحوم صدر نیز منعکس شده است. ایشان فرمودند نجاستی که حجت بر نفی آن نباشد مانع از صحت نماز است و تفاوتی بین مانعیت و شرطیت نیست یعنی تفاوتی نیست بگوییم نجاستی که حجت بر نفی آن نباشد مانع از صحت نماز است یا بگوییم عدم نجاستی که حجت بر نفی آن نباشد شرط صحت نماز است.

چرا که طهارت امر عدمی است و امر وجودی به معنای نورانیت حاصل در نفس نیست. طهارت یعنی خلو از قذارت و منفرات و لذا اینکه در تعابیر قوم گاهی می‌گویند طهارت شرط است و گاهی می‌گویند نجاست مانع است هر دو تعبیر از یک شیء واحد است.

مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده‌اند که اولا ممکن است طهارت امر وجودی باشد.

ثانیا بر فرض که طهارت امر عدمی باشد شرطیت آن با مانعیت نجاست متفاوت است. طهارت حتی اگر عدمی باشد از قبیل عدم نعتی است.

اگر بگوییم نجاست مانع است منظور سلب محصل است که با نبود موضوع هم قابل جمع است و لذا وقتی مصلی هم نیست نجاستی نیز در لباس مصلی وجود ندارد اما وقتی می‌گوییم طهارت شرط است (حتی اگر طهارت امر عدمی باشد) یعنی محلی که متصف به عدم قذارت است به عبارت دیگر اتصاف به عدم است و عدم نعتی را نمی‌توان با فرض عدم وجود موضوع تصویر کرد.

و این در حالی است که خود مرحوم اصفهانی تصریح دارند طهارت همان عدم نعتی است. و ایشان می‌خواهند بگویند طهارت هم امر عدمی است.

مرحوم آقای نایینی کلام دیگری در توجیه تطبیق استصحاب بر این روایت دارند. ایشان فرموده‌اند نجاست مانع از صحت نماز است و استصحاب آن را نفی‌ می‌کند.

اما آن نجاستی که مانع است کدام است؟ نجاست واصل یا نجاست منجز؟ تفاوت بین این دو چیست؟

در تقریرات مرحوم کاظمی این طور است که این دو با یکدیگر فرق دارند. اگر مکلف به نجاست یکی از دو لباس علم اجمالی داشته باشد و در واقع هر دو نجس است. اگر بگوییم آنچه مانع است نجاست معلوم و واصل است، در اینجا علم به نجاست فقط یک لباس هست و لذا اگر مکلف در دو لباس دو بار نماز بخواند نمازش صحیح است چون آنچه مانع است نجاست معلوم است و اینجا اگر چه هر دو نماز در لباس نجس واقعی خوانده شده است اما فقط یکی از آن نجاست‌ها معلوم بود.

اما اگر آنچه مانع است نجاست منجز باشد، در همین فرض هر دو نماز باطل است چون این نجاست در هر کدام از دو لباس که باشد، منجز است (به خاطر علم اجمالی) و فرض این است که هر دو لباس هم نجس بوده است بنابراین نجاست در هر دو منجز بوده است و هر دو نماز مانع داشته است.

مرحوم آقای خویی از مرحوم نایینی مساله را به گونه دیگری نقل کرده است و گفته‌اند بین این دو ثمره عملی وجود ندارد. چه مانع نجاست معلوم باشد یا نجاست منجز باشد در همین فرض یک نماز باطل است و یک نماز صحیح است. چون اگر نجاست منجز هم مانع باشد، تنجز به مقدار وصول و علم است و در این فرض مکلف فقط به یک نجاست علم داشته است. آن نجاستی که مکلف به آن علم دارد در هر کدام از دو طرف باشد، منجز است اما نجاست هر دو لباس که معلوم نبود تا نجاست هر دو لباس منجز باشد. درست است که مکلف به نجاست واحد علم دارد و آن نجاست هر کجا باشد منجز است اما هر دو نجاست منجز نیست چون فقط به یکی از آنها علم هست.

اینکه در باب علم اجمالی می‌گویند علم اجمالی در همه اطراف منجز تکلیف است یعنی معلوم بالاجمال در هر کدام از اطراف محقق باشد، علم اجمالی منجز تکلیف است.

و لذا اگر فرد علم اجمالی دارد که یکی از این دو لیوان خمر است و یکی آب است اگر یکی از آنها را بخورد و همان در واقع خمر باشد، تکلیف بر او منجز است و معاقب است و اگر هر دو را بخورد و هر دو هم خمر باشند باز هم یک عقاب دارد چون فقط یکی از آنها بر او منجز بود.

بعد از این مرحوم آقای خویی نیز کلامی از مرحوم نایینی نقل کرده‌اند و گفته‌اند در فرض علم اجمالی به نجاست یکی از دو لباس، یعنی علم به نجاست جامع، و اولین نماز هم فردی از جامع است بنابراین علم اجمالی در نماز اول منجز است و نماز اول باطل است ولی نماز دوم صحیح است و لذا ماموم می‌تواند به نماز دوم اقتدا کند.

این حرف یعنی علم اجمالی به جامع حقیقی تعلق بگیرد و در بحث حقیقت علم اجمالی گفتیم این حرف اشتباه است. جامع حقیقی آن است که قابلیت انطباق بر متعدد را دارد در حالی که در علم اجمالی احتمال انطباق بر متعدد را دارد نه اینکه قابل انطباق است و لذا مرحوم آقا ضیاء گفتند علم اجمالی به واقع متعین تعلق می‌گیرد و لذا این ادامه که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است بعید است از کلام مرحوم نایینی باشد.

در هر حال مرحوم نایینی گفتند نجاست منجز یا نجاست واصل مانع است ولی همان اشکالی که در کلام مرحوم اصفهانی مذکور بود در اینجا نیز وارد است چون تنجز متوقف بر جعل است و جعل شارع به چیزی تعلق می‌گیرد که با قطع نظر از جعل مفروض باشد و معنا ندارد متعلق جعل شارع امری متقوم به جعل باشد.

مرحوم آقای صدر سعی کرده‌اند از این اشکال جواب بدهند و لذا گفته‌اند منظور از منجزیت، منجزیت شأنی است.

منجزیت شأنی یعنی اگر این نجاست حکم تکلیفی بود اثر داشت. یعنی حکم وضعی که اثر ندارد و لذا آنچه شارع می‌تواند به لحاظ آن جعل کند به لحاظ اثر است و اثر در احکام تکلیفی وجود دارد و نجاست اگر چه اثری ندارد اما اگر این نجاست حکم تکلیفی بود اثر داشت و لذا شارع مانعیت را برای این منجزیت شأنی جعل کرده است.

و حال اینکه تمام این مباحث مبتنی بر غفلت از این است که آنچه که مانع است نجاستی است که حجت بر نفی آن نباشد، اگر منظور از شأنی این باشد مشکل حل می‌شود و برگشت آن به همان کلام مرحوم اصفهانی است و شاید منظور مرحوم نایینی نیز از مانعیت نجاست منجز همین باشد یعنی منظور تنجز به معنای استحقاق عقوبت نیست (تا نیازی باشد که بگوییم یعنی اگر حکم تکلیفی بود عقوبت داشت) بلکه منظور یعنی نجاستی که حجت بر نفی آن نیست. این نجاست (که حجت بر نفی آن نباشد) منجز است به این معنا که اثر دارد و اثر آن بطلان نماز است. اثر منحصر در استحقاق عقوبت نیست.

این تمام بحث در صحیحه دوم زراره بود و از نظر ما هم دلالت این روایت بر استصحاب تمام است البته در همان حدودی که قبلا گفتیم.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

الجهة الثالثة- في تحقيق كيفية اعتبار الظهور من الخبث في الصلاة و البحث عن ذلك يقع ضمن أمور:

الأمر الأول- في انه هل يوجد فرق بين اعتبار الطهارة شرطا في الصلاة أو اعتبار النجاسة مانعة عنها أم لا؟

ذكر المحقق الأصفهاني (قده) بان الطهارة و النجاسة لو افترضناهما ضدين وجوديين كان هناك فرق بين شرطية الطهارة و مانعية النجاسة إذ الأول يعني شرطية أحد الضدين و الثاني يعني شرطية عدم الضد الآخر و أحدهما غير الآخر.

و لكن حيث ان الطهارة ليست إلّا عبارة عن عدم النجاسة فمانعية النجاسة عبارة أخرى عن شرطية الطهارة لأنها عين عدم النجاسة.

و السيد الأستاذ حاول إنكار الفرق بين شرطية الطهارة و مانعية النجاسة من الناحية العملية لأنه بعد الفراغ عن جريان أصالة الطهارة في موارد الشك و الفراغ عن صحة الصلاة مع النجاسة جهلا تترتب نفس النتائج الفقهية على كلا التقديرين.

و يرد على كلام المحقق الأصفهاني (قده):

أولا- ان الطهارة و ان افترضناها عبارة عن عدم النجاسة إلّا انه لا تكون عدما تحصيليا بل نعتيا لا محالة أي اتصاف ثوب المصلي أو بدنه بعدم النجاسة و إلّا فالشي‏ء غير الموجود لا يتصف بالطهارة أيضا كما لا يتصف بالنجاسة فإذا كانت النجاسة مانعة كان معنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها التحصيلي و إذا كانت الطهارة شرطا كان معنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها النعتيّ و شرطية العدم النعتيّ غير شرطية العدم التحصيلي كما لا يخفى.

و ثانيا- ان النجاسة لها إضافة إلى الثوب و لها إضافة إلى الصلاة- و ان كان طرف التقييد في الواجب هو الصلاة على كل حال- و حينئذ قد يفرض المانع الثوب النجس لا نجاسة الثوب و يقابله شرطية الطهارة بمعنى شرطية الثوب الطاهر و يكون أحدهما غير الآخر كما لا يخفى، و أخرى يفرض ان المانع عن الصلاة نجاسة الثوب فيكون معناه تقيد الصلاة بعدمها فإذا كانت الطهارة عبارة عن عدم النجاسة رجعت شرطيتها إلى ذلك‏ - مع قطع النّظر عما تقدم في الاعتراض الأول-، و ثالثة يفرض ان النجاسة في ثوب المصلي مانعة في الصلاة- و لعل هذا مقصود من قال بان عدم النجاسة شرط في لباس المصلي لا في الصلاة ابتداء- و معنى ذلك مانعية الإضافة الموجودة بين النجاسة و بين ثوب المصلي عن الصلاة- سواء لوحظت تلك الإضافة بنحو المعنى الحرفي أو الاسمي المنتزع عنه- و بناء على هذا أيضا تختلف شرطية الطهارة عن مانعية النجاسة إذ المانعية تعني شرطية عدم تلك الإضافة بينما شرطية الطهارة تعني شرطية عدم المضاف بتلك الإضافة أي عدم نجاسة الثوب أو تعني شرطية اتصاف الثوب بعدم النجاسة و كلاهما معنيان مباينان مع المعنى الأول كما لا يخفى.

و يرد على ما ذكره الأستاذ من إنكار الثمرة العملية سواء كانت الطهارة امرا وجوديا أو عدم النجاسة لجريان قاعدة الطهارة في موارد الشك على كل حال، انه يمكن إبراز الثمرة بين القولين في أحد موضعين:

الأول- فيما إذا فرضنا العلم الإجمالي بنجاسة الثوب مثلا أو نجاسة الماء الّذي توضأ به سابقا فان أصالة الطهارة في كل منهما تسقط بالمعارضة و تصل النوبة إلى الأصول الطولية ففي جانب الوضوء و الطهور الحدثي تجري أصالة الاشتغال بلحاظ الصلاة لأنه شك في الامتثال و اما بالنسبة إلى الثوب فعلى القول بشرطية الطهارة تجري أصالة الاشتغال أيضا لأنه من الشك في الامتثال حيث ان تقيد الواجب بالشرط محرز على‏ كل حال، و اما على القول بمانعية النجاسة فحيث ان المانعية انحلالية دائما يكون الشك فيها مجرى للبراءة لأنه شك في تكليف و نهي زائد على ما حقق ذلك في محله فتجوز الصلاة فيه.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۵۳)

 

الأمر الثاني- في صور المانعية أو الشرطية المعقولة ثبوتا بنحو يلائم صحة الصلاة عند الجهل بالنجاسة، و اما البحث الإثباتي عما هو المستظهر من الأدلة ففي ذمة الفقه فنقول يقع البحث تارة في تصوير مانعية النجاسة و أخرى في تصوير شرطية الطهارة فالحديث في مقامين:

المقام الأول- في مانعية النجاسة و قد صورها المحقق النائيني (قده) بأحد نحوين:

الأول- ان تقيد المانعية بوصول النجاسة و كونها معلومة.

الثاني- ان تقيد بتنجيز النجاسة.

و في كلا النحوين يمكن فرض التركيب و ان المانع هو النجاسة الواقعية مع الوصول أو التنجز كما يمكن فرض المانع نفس الوصول أو التنجز و ثمرته صحة الصلاة على التقدير الأول إذا تحقق قصد القربة من المكلف مع تنجز النجاسة عليه حين العمل ثم انكشف عدمها واقعا بعد العمل- كما لعله المشهور و الصحيح فقهيا- و كلا الوجهين وقع موردا للإشكال.

اما النحو الأول من هذين النحوين فيرد عليه: انه مع الشك في النجاسة سوف يقطع بعدم المانعية فلا معنى لإجراء استصحاب عدم النجاسة سواء أريد باشتراط الوصول العلم الوجداني أو الأعم منه و من العلم التعبدي بناء على مبناه من كون الأمارات علما تعبديا، اما على الأول فواضح، و أما على الثاني فلأنه اما ان يشترط وصول العلم التعبدي بالوجدان و لو بعد توسط عدة علوم تعبدية أو يكتفى بوجود علم تعبدي- أي حجة على النجاسة- واقعا و لو لم يصل إلى المكلف كما إذا كانت هناك بينة على النجاسة لا يعلم بها المكلف- و ان كان هذا خلاف مباني المحقق النائيني (قده) نفسه- فعلى الأول يلزم عند الشك و عدم وصول حجة على النجاسة القطع بعدم المانعية و انتفاء موضوعها فلا معنى للاستصحاب و على الثاني يلزم بطلان الصلاة في النجس جهلا مع وجود بينة غير واصلة على نجاستها و هو خلاف ما هو ثابت فقهيا من صحة الصلاة مع الجهل بالنجاسة.

و اما النحو الثاني من النحوين فهو و ان كان سليما عن الاعتراض المتقدم اما باعتبار منجزية الاحتمال عقلا لو لا الأصل المؤمن- كما هو المختار عندنا- أو لكون الشك في الامتثال بناء على الشرطية أو لكون جعل الاستصحاب أو القاعدة بنفسه إبراز لعدم شدة اهتمام المولى و عدم تنجيزه للواقع عند الشك دفعا لتوهم التنجز الّذي قد يحصل لدى بعض الناس.

و لكنه مع ذلك يمكن ان يورد على هذا النحو من تصوير المانعية بان تقييدها بالتنجز يوجب المحذور العقلي في جعل الاستصحاب بنحو يمكن تقريره في عالم الجعل تارة و التنجز ثانية و التعبد ثالثة. و توضيح ذلك: انه يلزم من ذلك في عالم الجعل محذور أخذ تنجز الحكم في موضوع شخصه و هو محال كأخذ العلم بالحكم الفعلي في موضوعه إذ لا يراد في المقام من تنجز النجاسة الا تنجز المانعية نفسها لأن النجاسة كحكم وضعي لا معنى لتنجزها، و تنجز حكم تكليفي آخر مترتب عليها كحرمة الشرب و الأكل لو فرض لا يفيد في المقام إذ قد يفترض عدم ترتب حكم كذلك أو عدم تنجزه على تقدير ثبوته فيلزم صحة الصلاة في الثوب النجس مع العلم بالنجاسة حينئذ و هو خلف.

و يلزم في عالم التنجز استحالة منجزية العلم بالنجاسة للمانعية لأن العلم بها ليس علما بتمام الموضوع للمانعية ليتنجز بالعلم سواء على مسلك العلية أو الاقتضاء و بعد تعارض الأصول و تساقطها في الأطراف لأن جريانها في الأطراف يلزم منه ارتفاع موضوع التكليف و المنجزية لا المخالفة القطعية.

و يلزم في مرحلة التعبد الاستصحابي ان الاستصحاب الجاري في جزء الموضوع انما ينجز ذلك الأثر معلقا على تحقق جزئه الآخر و هذا في المقام يعني تنجز المانعية على تقدير تنجزها و من الواضح انه على تقدير المنجزية لا معنى للمنجزية كما هو واضح.

إلّا ان كل هذه- المحاذير و التي ترجع روحا و لبا إلى محذور واحد باعتبارات متعددة يمكن تفاديها بأخذ المنجزية الثانية قيدا في المانعية لا المنجزية الفعلية أي الموضوع صدق قضية شرطية هي أنه لو كانت النجاسة حكما تكليفيا لتنجز بالاستصحاب و صدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها فيكون جعل المانعية أو تنجزها أو التعبد الاستصحابي بها متوقفا على صدق هذه القضية الشرطية و صدقها لا تتوقف على فعلية المانعية و تنجزها ليلزم الدور و المحال بل هي صادقة بنفس تمامية أركان الاستصحاب و موضوعه في المقام فيتم كلا جزئي الموضوع من دون محذور في شي‏ء من المراحل الثلاث.

 

کلام مرحوم آقای نایینی:

تقریرات مرحوم کاظمی:

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ أخذ العلم في باب الطهارة و النجاسة الخبثيّة يتصوّر على وجوه:

أحدها: أن يكون العلم بالطهارة شرطا لصحّة الصلاة.

ثانيها: أن يكون العلم بالنجاسة مانعا عنها.

و على التقدير الثاني فيمكن أن يكون قد اعتبر العلم من حيث كونه طريقا إلى النجاسة، و يمكن أيضا أن يكون اعتباره من حيث كونه منجّزا لأحكام النجاسة. و أمّا اعتباره من حيث الصفتيّة: فهو ممّا لا يحتمل في المقام، بل قد تقدّم في مبحث القطع: أنّ أخذ العلم على وجه الصفتيّة مجرّد فرض لم نعثر على مورد له في الفقه، فالّذي يحتمل في أخذ العلم في باب الطهارة و النجاسة الخبثيّة موضوعا لصحّة الصلاة و فسادها أحد وجوه ثلاثة:

الأوّل: أخذ العلم بالطهارة شرطا لصحّة الصلاة.

الثاني: أخذ العلم بالنجاسة من حيث كونه طريقا مانعا عن صحّة الصلاة.

الثالث: أخذ العلم بالنجاسة من حيث كونه منجّزا لأحكامها مانعا عنها. [۱]

[۱] و من الفروع المترتّبة على الوجهين الأخيرين: هو أنّه لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين ثمّ غفل المكلّف عن ذلك و صلّى في كلّ ثوب صلاتا، و بعد الصلاتين تبيّن نجاسة كلّ من الثوبين لا خصوص أحدهما، فبناء على أخذ العلم بالنجاسة مانعا من حيث كونه منجّزا لأحكامها تجب إعادة كلّ من الصلاتين، لأنّ العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين الّذي كان حاصلا قبل الصلاة أوجب تنجّز أحكام النجاسة في كلّ من الثوبين، فيجب إعادة كلّ من الصلاتين لتحقّق موضوع وجوب الإعادة في كلّ منهما. و أمّا بناء على أخذ العلم بالنجاسة مانعا من حيث كونه طريقا فلا تجب إعادة كلّ من الصلاتين، لأنّ العلم الإجمالي إنّما كان طريقا إلى نجاسة أحد الثوبين، فلم يتحقّق موضوع‏ وجوب الإعادة إلّا بالنسبة إلى إحدى الصلاتين، فيقع الإشكال حينئذ في تعيين ما تجب إعادتها، لأنّ العلم بالنجاسة لم يتعلّق بواحد معيّن، فلا وجه لوجوب إعادة أحدهما المعيّن، و التخيير في إعادة إحدى الصلاتين لا يخلو عن إشكال: فالمسألة لا تخلو عن غموض و تحتاج إلى مزيد تأمّل، فتأمّل (منه).

 

و على التقادير الثلاثة يصحّ التعليل الوارد في الرواية و ينطبق على المورد.

أمّا على الوجه الأوّل: و هو كون العلم بالطهارة شرطا لصحّة الصلاة، فالتعليل بالاستصحاب إنّما هو لبيان أنّ المكلّف كان واجدا للشرط لأنّه محرز للطهارة بمقتضى الاستصحاب فلا تجب عليه إعادة الصلاة فيستفاد من التعليل كبرى كلّيّة، و هي «أنّ كلّ من كان محرزا للطهارة لا تجب عليه الإعادة» نظير التعليل بالإسكار لحرمة شرب الخمر، فيكون حاصل التعليل هو «انّك أيّها السائل لمّا كنت متيقّن الطهارة قبل الدخول في الصلاة و شككت و كان حكمك الاستصحابي هو البناء على طهارتك فأنت محرز للطهارة فلا تجب عليك الإعادة» لأنّ الشرط لصحّة الصلاة حاصل و هو إحراز الطهارة، فيكون الشرط هو الأعمّ من الطهارة المستصحبة و الطهارة الواقعيّة.

نعم: حسن التعليل بالاستصحاب بناء على شرطيّة إحراز الطهارة يتوقّف على أن يكون التعليل لبيان كبرى كلّيّة و هي: عدم وجوب الإعادة على كلّ من كان محرزا للطهارة، و هذا لا يختصّ بالمقام بل يطّرد في جميع موارد منصوص العلّة، فانّ تعليل حرمة شرب الخمر بالإسكار لا يحسن إلّا بعد أن تكون العلّة وردت لإفادة كبرى كلّيّة، و هي: حرمة كلّ مسكر، و ذلك واضح.

و أمّا على الوجه الثاني: و هو كون العلم بالنجاسة مانعا عن صحّة الصلاة، فيستقيم التعليل أيضا، سواء كان اعتبار العلم لكونه منجّزا أو لكونه طريقا، و سواء كانت العلّة المجموع المركّب من المورد و الاستصحاب و هو قوله عليه السلام «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت و لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» أو كانت العلّة خصوص الاستصحاب و إنّما ذكر المورد توطئة لذكر العلّة، فانّ التعليل بذلك إنّما يكون لإفادة أنّ النجاسة في مفروض السؤال ليس لها منجّز، لعدم العلم بها تفصيلا أو إجمالا، و الشكّ فيها ملغى بحكم الاستصحاب فلا موجب لإعادة الصلاة، لأنّه لم يتحقّق ما أخذ موضوعا لوجوب الإعادة، فانّه لم يحصل ما يوجب تنجيز أحكام النجاسة، و المفروض: أنّ الموضوع لوجوب الإعادة هي النجاسة المنجّزة بوجه.

فالتعرّض لذكر المورد في الرواية إنّما هو لبيان عدم حصول العلم بالنجاسة ليتحقّق الطريق أو المنجّز لها، و التعرّض لذكر الاستصحاب لبيان أنّ الشكّ في النجاسة ملغى بحكم الشارع.

و حاصل الكلام: هو أنّه يصحّ التعليل الوارد في الرواية، سواء قلنا: بأنّ الشرط لعدم وجوب الإعادة هو عدم العلم بالنجاسة، أو قلنا: بأنّ الشرط هو إحراز الطهارة، فعلى كلا التقديرين: لا إشكال في التعليل، لأنّ منشأ الإشكال إنّما كان هو التعليل بالاستصحاب لعدم وجوب الإعادة بعد انكشاف الخلاف و ظهور وقوع الصلاة مع نجاسة الثوب، فيتخيّل أنّ ذلك يوجب أن يكون المورد من نقض اليقين باليقين لا من نقض اليقين بالشكّ.

و لكن بعد البناء على أنّ المانع من صحّة الصلاة هو العلم بالنجاسة إمّا من حيث كونه طريقا إليها و إمّا حيث كونه منجّزا لأحكامها أو أنّ الشرط لصحّة الصلاة هو إحراز الطهارة، يندفع الإشكال، و يكون التعليل بذلك في محلّه، بل لا يصحّ التعليل بغير ذلك، فانّ مرجع التعليل بالمجموع من المورد و الاستصحاب مع كون العلم بالنجاسة مانعا إلى أنّ نجاسة الثوب لم يكن لها منجّز، فالصلاة تكون صحيحة واقعا و لا تجب الإعادة، لأنّ وجوب الإعادة ينافي عدم جواز نقض اليقين بالشكّ.

و كذا لو كان الشرط هو الأعمّ من الطهارة الواقعيّة و الطهارة المحرزة، فانّ التعليل بذلك يرجع إلى كون المكلّف في مفروض السؤال محرزا للطهارة بمقتضى الاستصحاب، فلا تجب عليه الإعادة، و يستفاد من التعليل كبرى كلّيّة، و هي: عدم وجوب الإعادة على كلّ من كان محرزا للطهارة.

نعم: بناء على كون الشرط هو إحراز الطهارة ربما يقع التعارض بين ذلك و بين ما دلّ على كفاية عدم العلم بالنجاسة في عدم وجوب الإعادة- كما استفاضت به الروايات- فانّ لازم ذلك هو عدم الحاجة إلى إحراز الطهارة، بل يكفي عدم العلم بالنجاسة، سواء كان العلم بالنجاسة مانعا من حيث الطريقيّة أو من حيث المنجزيّة، و على كلّ تقدير: لا يصحّ تعليل عدم وجوب الإعادة بكون المكلّف محرزا للطهارة، إلّا أن يكون التعليل بذلك من جهة أنّه من‏ مصاديق عدم العلم بالنجاسة.

و بالجملة: لازم كفاية عدم العلم بالنجاسة هو صحّة صلاة الغافل، كما ورد في الخبر: من صحّة صلاة من كان على ثوبه عذرة إنسان أو سنّور أو كلب و هو لا يعلم‏ و لزم شرطيّة إحراز الطهارة هو عدم صحّة صلاة الغافل، إلّا أن يقال: إنّ إحراز الطهارة شرط عند الالتفات إلى الطهارة و النجاسة- كما هو مفروض السؤال في الرواية- و أمّا مع عدم الالتفات فيكفي عدم العلم بالنجاسة، و هذا إنّما يستقيم بعد تعميم الطهارة إلى الطهارة الواقعيّة الّتي تؤدّي إليها الاستصحاب و الطهارة الظاهريّة الّتي تؤدّي إليها قاعدة الطهارة.

هذا، و لكنّ الإنصاف: أنّه لا حاجة إلى هذه التكلّفات، بل يبنى على كفاية عدم العلم بالنجاسة و كون العلم بها مانعا عن صحّة الصلاة من حيث كونه منجّزا لأحكام النجاسة، و يصحّ التعليل الوارد في الرواية على هذا المبنى بلا تكلّف، و أخذ العلم من حيث التنجيز موضوعا لحكم ممّا لا محذور فيه، بل يمكن أن تكون نفس الرواية دليلا على ذلك بعد ما كان ظاهرها التعليل بالمجموع من المورد و الاستصحاب، فانّ التعليل بالمجموع لا يستقيم إلّا على أخذ العلم موضوعا من حيث كونه منجّزا لأحكام النجاسة.

نعم: ربما ينافي ذلك ما ورد في بعض الروايات عن ميسر قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ فلا تبالغ في غسله فأصلّي فيه فإذا هو يابس؟ قال عليه السلام أعد صلاتك، أمّا إنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي‏ء» وجه المنافاة: هو أنّه لو كان الموضوع لوجوب الإعادة هو العلم بالنجاسة من حيث كونه منجّزا لأحكامها لكان الحكم في مفروض السؤال هو الصحّة و عدم وجوب الإعادة، إذ لا تكون‏ النجاسة الموجودة في الثوب منجّزة بعد غسل الجارية، إمّا لأصالة الصحّة في فعلها، و إمّا لاعتبار قول ذي اليد، و العلم السابق على غسل الجارية لا أثر له بعد قيام الحجّة على طهارة الثوب، مع أنّه لو كان المقتضي لوجوب الإعادة هو العلم بالنجاسة السابق على الغسل لكان ينبغي إطلاق القول بوجوب الإعادة و لو كان المكلّف بنفسه مباشرا للغسل، و لم يكن وجه للتفصيل بين مباشرة الجارية للغسل و بين مباشرة نفسه.

هذا، و لكن لا يخفى عليك أنّ هذه الرواية تنافي أخذ العلم موضوعا لوجوب الإعادة مطلقا و لو كان العلم مأخوذا على وجه الطريقيّة، لسقوط طريقيّة إخبار الجارية بالتطهير، مع أنّ أخذ العلم موضوعا لا يخلو عن أحد الوجهين، إمّا لكونه منجّزا، و إمّا لكونه طريقا. بل هذه الرواية تنافي حتّى لو قلنا بأنّ إحراز الطهارة شرط، لإحراز الطهارة بإخبار الجارية، فعلى جميع التقادير يحصل المنافاة.

مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ العلم السابق على تطهير الجارية كان موجبا لتنجّز أحكام النجاسة، و غاية ما يقتضيه إخبار الجارية بالتطهير هو جواز الدخول في الصلاة لقيام الحجّة على الخلاف، فانّ إخبار الجارية لا يقتضي أزيد من المعذوريّة، و أمّا وجوب الإعادة: فيكفي فيه العلم بالنجاسة و تنجّز أحكامها قبل الصلاة، فالموضوع لوجوب الإعادة قد تحقّق، و أصالة الصحّة في تطهير الجارية لا توجب رفع الموضوع، لعدم العلم بزوال النجاسة. و هذا بخلاف ما لو كان المكلّف هو المباشر للتطهير، فانّه بمباشرته يعلم بزوال النجاسة فيرتفع وجوب الإعادة، فتأمّل.

هذا، مع أنّ منافاة هذه الرواية لكون المأخوذ في موضوع وجوب الإعادة هو العلم من حيث التنجيز لا يضرّ بصحّة التعليل، غايته أن تكون هذه الرواية معارضة لما يستفاد من التعليل: من كون العلم بالنجاسة من حيث التنجيز أخذ موضوعا لوجوب الإعادة.

و على كلّ حال: فلا إشكال في حسن التعليل و انطباقه على المورد بعد ما كان العلم بالنجاسة من حيث التنجيز موضوعا لوجوب الإعادة.

فقد ظهر ممّا ذكرنا: أنّ حسن التعليل في الرواية لا يتوقّف على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ليكون ما تضمنته الرواية من التعليل دليلا على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء- كما قيل به- لكي يتوجّه عليه إشكال الشيخ- قدّس سرّه- و غيره: من أنّ الظاهر من الرواية هو أن تكون العلّة لعدم وجوب الإعادة كون الإعادة من نقض اليقين بالشكّ، و لو كان التعليل بلحاظ اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء لكان الأنسب بل المتعيّن هو التعليل بذلك لا بعدم نقض اليقين بالشكّ.

و إن كان الإنصاف: أنّ هذا الإشكال لا يتوجّه على ذلك، فانّه بعد البناء على أنّ العلّة هي قوله عليه السلام «و لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» لا المجموع المركّب من ذلك و من المورد- كما استظهرناه- لا بدّ في حسن التعليل و انطباقه على مفروض السؤال من ضمّ كبرى أخرى إليه، و إلّا فالتعليل بنفسه لا ينطبق على المورد، لأنّ الإعادة بعد انكشاف الخلاف ليست من نقض اليقين بالشكّ، فلا بدّ و أن يكون التعليل بذلك لبيان خصوصيّة أخرى- و لو بدلالة الاقتضاء- لتكون العلّة بضمّ تلك الخصوصيّة منطبقة على المورد، و تلك الخصوصيّة الّتي تستفاد من التعليل يمكن أن تكون هي شرطيّة إحراز الطهارة و يترتّب عليها عدم الإعادة- كما تقدّم تحريره- و يمكن أيضا أن تكون تلك الخصوصيّة هي اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء و يترتّب عليه أيضا عدم وجوب الإعادة.

و الحاصل: أنّ صحّة التعليل في مفروض السؤال يتوقّف لا محالة على ضمّ كبرى أخرى إليه تكون العلّة في الحقيقة هي تلك الكبرى، على وجه يندرج المورد فيها و يكون من صغرياتها، فالتعليل بالاستصحاب بعد انكشاف الخلاف لا يخلو: إمّا لأجل كون الشرط هو إحراز الطهارة، و إمّا لأجل اقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء، فيكون التعليل بالاستصحاب تعليلا بما هو المحقّق للعلّة، و هي إحراز الطهارة أو اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، فالتعليل بالاستصحاب لا يضرّ بدلالة الرواية على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، بل لو انحصر حسن التعليل الوارد في الرواية على ضمّ خصوصيّة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء لكان لا محيص عن الالتزام به، إلّا أنّه قد عرفت: أنّ حسن التعليل و انطباقه على المورد لا ينحصر وجهه في ذلك، بل له وجه آخر، و هو كون الشرط إحراز الطهارة، فلا موجب لتعيّن ضمّ خصوص اقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء حتّى تكون الرواية دليلا على ذلك.

و دعوى: أنّ الإجزاء و عدم الإعادة إنّما هو من اللوازم الشرعيّة للطهارة السابقة المستصحبة حال الصلاة فلا يتوقّف حسن التعليل على ضمّ كبرى اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء بل لازم الطهارة المستصحبة هو جواز الدخول في الصلاة و عدم الإعادة بعدها، ضعيفة، فانّ الإجزاء ليس من المجعولات الشرعيّة، بل هو من اللوازم العقليّة لفعل متعلّق الأمر على أقسامه: من الأمر الواقعي الأوّلي، و الواقعي الاضطراري، و الأمر الظاهري، غايته أنّ الإجزاء في‏ القسمين الأوّلين من اللوازم العقليّة لنفس المجعول، بداهة أنّه من لوازم الإتيان بالمأمور به الواقعي الاختياري أو الاضطراري هو سقوط الأمر قهرا، و أمّا الإجزاء في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري فانّما هو من لوازم نفس الجعل الظاهري عقلا، فانّ دلالة الاقتضاء تقتضي اكتفاء الشارع بالصلاة مع استصحاب الطهارة ما لم ينكشف الخلاف، و إلّا كان جعل الاستصحاب لغوا، فالعقل يستقلّ بأنّ من لوازم جعل الشارع حجّيّة الاستصحاب هو القناعة بالطهارة المستصحبة، و لكن حكم العقل بالإجزاء في ذلك يدور مدار بقاء الجعل الشرعي، فما دام الاستصحاب جاريا يكون الحكم العقلي بالإجزاء محفوظا، فإذا انكشف الخلاف و تبيّن مخالفة الاستصحاب للواقع- كما هو مورد الرواية- فلا يمكن بقاء حكم العقل بالإجزاء، لما عرفت: من أنّ الحكم العقلي بالإجزاء تابع البقاء الجعل الشرعي، فالطهارة المستصحبة بنفسها لا تقتضي الإجزاء بعد انكشاف الخلاف حتّى يقال: إنّ عدم وجوب الإعادة في مورد الرواية ممّا يقتضيه استصحاب الطهارة و لا يحتاج إلى ضمّ كبرى اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، بل تطبيق التعليل على المورد لا يمكن إلّا بعد أن يستفاد من التعليل- بدلالة الاقتضاء- كبرى أخرى: إمّا كون الشرط إحراز الطهارة، و إمّا اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، فبناء على كون العلّة في الرواية نفس قوله عليه السلام «و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ» لا بدّ من ضمّ أحد الأمرين ليستقيم التعليل، و لا معيّن لأحدهما بالخصوص، فالرواية تكون من هذه الجهة مجملة.

هذا، و لكن قد عرفت: أنّ هذه الأبحاث كلّها إتعاب للنفس بلا ملزم، فانّ التعليل يستقيم و ينطبق على المورد بأخذ العلم بالنجاسة من حيث التنجيز موضوعا لوجوب الإعادة، بل يتعيّن هذا الوجه، لأنّ الظاهر من الرواية هو كون العلّة المجموع المركّب من المورد و الاستصحاب، كما لا يخفى، فتأمّل جيّدا.

(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۳۴۴)

 

تقریرات مرحوم آقای خویی:

لا ريب في وجوب إعادة الصلاة الواقعة في بعض أطراف العلم الإجمالي إذا انكشف نجاسته فيما بعد أو لم ينكشف و ذلك لعدم إحراز الطهارة حال الصلاة و عدم إحراز وقوعها معها و لو بعدها كما لا ريب في عدم وجوب الإعادة مع تمشي قصد القربة و انكشاف وقوعها مع الطهارة و ذلك لاقترانها بالشرط الواقعي و ان لم يكن المكلف محرزا له حين العمل.

 و لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين فأتى في كل منهما بصلاة مع تمشي قصد القربة منه ثم انكشف نجاسة كل منهما فهل يبطل كل منهما أو خصوص الأولى دون الثانية وجهان جاريان‏ في كل ما إذا كان الحكم ثابتا في كل من أطراف العلم الإجمالي و إن كان المكلف لم بتعلق علمه بواحد مردد بينها

(من) أن العلم الإجمالي حيث أنه لم يتعلق إلا بحكم واحد فيكون الواحد منجزا دون غيره

(و من) ان نسبة العلم الإجمالي إلى كل من الحكمين على حد سواء فيكون كل منهما متنجزا به لا محالة

(و لكن التحقيق) هو الوجه الأول و ذلك لما بيناه مرارا من ان المنجز في باب العلم الإجمالي إنما هو العلم المتعلق بالجامع بين الأطراف أو الطرفين و كل من الخصوصيّتين لكونه مجهولا يستحيل أن يتنجز بالعلم و لكن حيث أن نسبة العلم إلى كل من الأطراف متساوية و تخصيص طرف دون آخر بالتنجز ترجيح بلا مرجح فلا محالة حكمنا بوجوب الموافقة القطعية و إلا فالعلم الإجمالي بنفسه لا يقتضي إلا حرمة المخالفة القطعية ليس إلا و على ذلك فحيث ان المعلوم بالإجمال في المقام نجاسة واحدة فلا محالة يكون المتنجز هو الواحد أيضا و حيث أن المعلوم هو صرف الوجود فينطبق على أول الوجودات قهرا فالثوب الأول الّذي وقع الصلاة فيه ينطبق عليه المعلوم بالإجمال و يكون الصلاة الواقعة فيه محكومة بالبطلان و اما الثوب الثاني فلم يكن نجاسته معلومة فلذا يصح الصلاة الواقعة فيه و هكذا الأمر في استحقاق العقاب فإذا علم بحرمة أحد الكأسين فشربهما و انكشف حرمتهما يكون المنجز و ما يستحق العقاب عليه هو الشرب الأول لانطباق المعلوم بالإجمال و هو صرف الوجود عليه دون الثاني

(فإن قلت) سلمنا عدم تنجز الوجود الثاني لعدم معلوميته بخصوصه و انطباق المعلوم بالإجمال على أول الوجودات إلا أن ذلك لا يكفي في صحة الصلاة الثانية لاشتراطها بالطهارة الواقعية أو إحرازها و كل منهما مفروض العدم اما الطهارة الواقعية فواضحة و اما إحرازها فلمنافاته مع العلم الإجمالي و مع عدم الشرط يكون الصلاة فاسدة لا محالة

(قلت) إذا فرضنا عدم تنجيز العلم الإجمالي إلا بمقدار المعلوم و هو الوجود الواحد فلا محالة يكون الوجود الآخر محكوما بالأصل أعني به أصالة الطهارة و حيث ان المفروض انطباق المعلوم بالإجمال على أول الوجودات فيكون المحكوم بالأصل هو الوجود الثاني فطهارته محرزة بالأصل فالصلاة الواقعة فيه واجدة للشرط الّذي هو أعم من نفس الطهارة و إحرازها فتأمل‏

(اجود التقریرات جلد ۲ صفحه ۳۶۷)

 

کلام مرحوم آقای خویی در مصباح:

و قيل في وجه التطبيق كما في الكفاية: أن شرط الصلاة هو إحراز الطهارة لا الطهارة الواقعية، و مقتضى إحراز الطهارة بالاستصحاب عدم وجوب الإعادة.

و لو انكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة.

و تحقيق المقام يقتضي التكلم في ترتب الثمرة على النزاع المعروف بينهم من أن الطهارة شرط في الصلاة، أو أن النجاسة مانعة عنها. فقال بعضهم بالأول و بعضهم بالثاني، و بعضهم جمع بينهما فقال بشرطية الطهارة و مانعية النجاسة. أما القول الأخير فلا يمكن الالتزام به، لما تقدم في بحث اجتماع الأمر و النهي من أنه يستحيل جعل الشي‏ء شرطاً و ضده مانعاً و لا سيما في ضدين لا ثالث لهما، فلا يمكن جعل الطمأنينة شرطاً و الحركة مانعاً، و القيام شرطاً و القعود مانعاً، و هكذا، فيدور الأمر بين القولين الآخرين.

فنقول: لا إشكال في أن الغافل خارج عن محل الكلام على كلا التقديرين، لعدم الإشكال في صحة صلاة الغافل عن نجاسة الثوب مثلا على كلا القولين، و لم نجد من استشكل في صحة صلاة الغافل من القائلين بشرطية الطهارة، و لا من القائلين بمانعية النجاسة. و لا إشكال أيضا في أن النجاسة الواقعية مع عدم إحرازها ليست مانعة عن الصلاة، فمن صلى مع القطع الوجداني بطهارة ثوبه أو مع الطهارة الظاهرية لأجل التعبد الشرعي بالأمارة كإخبار ذي اليد و البينة أو الأصول العملية كأصالة الطهارة و الاستصحاب فانكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة، لا إشكال في عدم وجوب الإعادة، للنصوص الواردة في المقام، و من جملتها هذه الصحيحة، و لم أجد من التزم بالإعادة في هذه الصور لا من القائلين بالشرطية و لا من القائلين بالمانعية.

فتلخص مما ذكرنا أن المانع على القول بالمانعية هو النجاسة المحرزة لا النجاسة الواقعية، و إلا تلزم الإعادة في الصور المذكورة، و لم يلتزم بها القائلون بالمانعية.

و على القول بالشرطية ليس الشرط هي الطهارة الواقعية- و إلا تلزم الإعادة في الصور المذكورة- و لا إحراز الطهارة، فانه من تيقن بنجاسة ثوبه و صلى معه للاضطرار لبرد و نحوه، ثم انكشف بعد الصلاة طهارة ثوبه فلا إشكال في عدم وجوب الإعادة عليه، و لو انكشف عدم تضرره بالبرد لم يلبس الثوب المذكور، مع أنه لم يحرز الطهارة حين الإتيان بالصلاة، و كذا لو لم يكن عنده إلا ثوب واحد متنجس، فانه محل الخلاف بينهم، فالمشهور أنه يجب عليه الإتيان بالصلاة عرياناً. و قالت جماعة (منهم صاحب العروة) بوجوب الصلاة مع الثوب المتنجس، فعلى قول الجماعة لو صلى مع الثوب ثم انكشفت طهارته، لا إشكال في صحة صلاته حتى مع انكشاف عدم انحصار الثوب فيه، مع أنه لم يحرز الطهارة حين الإتيان بالصلاة، بل الشرط هو الجامع الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية المحرزة بالقطع الوجداني أو بالأمارات و الأصول، فعلى القول بالشرطية الشرط هي الطهارة بالمعنى الأعم، لا خصوص الطهارة الواقعية و لا خصوص الطهارة المحرزة، على ما ذكره صاحب الكفاية و أطال الكلام في الاستشكال عليه و الجواب عنه، و على القول بالمانعية المانع هو خصوص النجاسة المحرزة، فإذاً لا ثمرة بين القولين، لأن الغافل تصح صلاته مع النجاسة على القولين، و الملتفت إذا أحرز الطهارة بأحد الوجوه المتقدمة ثم انكشف وقوع الصلاة مع النجاسة، تصح صلاته أيضا على القولين، و الملتفت غير المحرز للطهارة و لو بالأصل تبطل صلاته مع انكشاف وقوعها مع النجاسة على القولين.

و ربما يتخيل ظهور الثمرة فيما لو علم إجمالًا بنجاسة أحد الثوبين فصلى صلاتين في كل من الثوبين، ثم انكشفت نجاسة كلا الثوبين، فانه على القول بشرطية الطهارة يلزم بطلان كلتا الصلاتين، لوقوعهما مع النجاسة الواقعية مع عدم إحراز الطهارة و لو بالأصل، لتساقط الأصل في الطرفين للمعارضة، للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. و كذا على القول بأن المانع هو النجاسة الواقعية. و اما على القول بأن المانع هو إحراز النجاسة، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين، لعدم إحراز نجاسة كلا الثوبين قبل الصلاة.

و التحقيق عدم تمامية الثمرة المذكورة، لما ذكرنا في بحث العلم الإجمالي من أن العلم الإجمالي مانع عن جريان الأصل في كل طرف بخصوصه لأجل المعارضة. و لا مانع من جريان الأصل في أحد الطرفين أو الأطراف لا بقيد الخصوصية إذا كان له أثر عملي، كما في المقام. فنقول بعد العلم بنجاسة أحد الثوبين مع احتمال نجاسة الآخر:

إن أحد الثوبين نجس قطعاً، و أما الآخر فالأصل طهارته، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين في المثال، و كذا لو علمنا ببطلان إحدى الظهرين بعد الفراغ منهما مع احتمال بطلان الأخرى، فالعلم الإجمالي ببطلان إحداهما مانع من جريان قاعدة الفراغ في خصوص كل من الظهر و العصر، و لا مانع من جريانها في إحداهما لا بعينها. فنقول: إحداهما باطلة قطعاً و أما الأخرى فقاعدة الفراغ قاضية بصحتها، فيحكم بصحة إحدى الصلاتين، فيأتي بصلاةٍ واحدةٍ بلا تعيين أنها الظهر أو العصر، و كذا في غيرهما مما توافقت الصلاتان من حيث الركعة، كما إذا أتى بقضاء صلاتين من الصبح مثلا، ثم علم إجمالا ببطلان إحداهما مع احتمال بطلان الأخرى، فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في إحداهما لا بعينها، فإذاً لا ثمرة بين القول بشرطية الطهارة و القول بمانعية النجاسة، و إن كان الصحيح هو الأول، نظراً إلى الاعتبار الشرعي المستفاد من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «لا صلاة إلا بطهور و يجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله، و أما البول فانه لا بد من غسله» فان المراد بالطهور ما يطهر به، كما أن الوقود ما يوقد به، فالمراد به الماء و التراب كما ورد أن الماء أحد الطهورين، فتدل الصحيحة على اشتراط الصلاة بالطهارة من الخبث أيضا، لما في ذيلها من التفصيل بين موضع البول و موضع الغائط.

(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۵۴)

صفحه9 از10

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است